المحكمة العليا تبطل قانوناً عنصرياً سنه الكنيست يمنع الفلسطينيين من تقديم دعوى أضرار ضد قوات الأمن
12.12.2006
إلتماس من شهر سبتمبر أيلول ضد تعديل قانون التعويضات
إلتماس 8276/05 عدالة ضد وزير الأمن وأخرين
قُدّم الإلتماس على يد عدالة في أيلول 2005 وجمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد، بإسم هذه المؤسسات، وباسم مؤسسة "الحق"، القانون في خدمة الإنسان (الضفة الغربية). المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة)، "بتسيلم" مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أطباء من أجل حقوق الإنسان و(شومري مشباط) حماة القانون.
طلب الملتمسون من المحكمة الإعلان عن إلغاء التعديلات في قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، والذين يمنع السكان المناطق المحتلة، سكان "دولة العدو" ونشيطين أو أعضاء في "منظمات إرهابية" الحق في الحصول على تعويضات من دولة إسرائيل، جراء الأضرار التي لحقت بهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وبشكل عام أضرار لحقت بهم في حال لم تكن هناك عمليات عسكرية.
الالتماس (عبري)
قانون الأضرار المدنية (أنجليزي | عبري)
قرار المحكمة (عبري)
بيانات صحفية
تنظر المحكمة العليا في هيئة موسعة في القانون الذي يمنع الفلسطينيين من الاراضي المحتلة تقديم دعاوي تعويضات
29.8.2006
محكمة العدل العليا تصدر أمرًا احترازيًا بخصوص التعديل العنصري للقانون الذي يحظر على الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة التقدّم بشكاوى عن الأضرار التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي
25.7.2006
إلتمست تسعة منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا من أجل إلغاء القانون الذي يمنع الفلسطينيين من طلب تعويضات من الدولة
26.9.2005
|