|
التطورات الأخيرة |
لغاء التعديل رقم 2 الذي أدخل على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل |
المطالبة بإلغاء التعديل الجديد (من تموز 2003) لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل | 
المطالبة بإلغاء قرار للحكومة يميّز ضد المواطنين العرب ويمس بحقهم للم شمل | 
بيانات صحافية |
الإجراء المدرج الذي أتبع في دولة إسرائيل قبل قرار الحكومة رقم 1813 .
مرافعة دولية |
روابط خارجيّة
2 تموز 2008
"عدالة": تمديد فترة سريان قانون المواطنة هو حلقة جديدة في سلسلة السياسة الإسرائيليّة الرسميّة للفصل العنصري على أساس قومي
6 أيّار 2008
المحكمة العليا تُصدر أمرًا مشروطًا في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
4 حزيران 2007
عدالة للعليا: قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في إسرائيل: الأول لليهود والثاني للأجانب والأخير، في أسفل السلم، للمواطنين العرب
14 أيّار 2006
المحكمة العليا توافق بغالبية ستة قضاة مقابل خمسة على القانون الأكثر عنصرية في دولة إسرائيل، والذي يمنع لم شمل العائلات على خلفيّة قومية
كل البيانات الصحافية
إلغاء التعديل رقم 2 الذي أدخل على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
|
(م.ع. 07/830 عدالة وآخرون ضد وزير الداخليّة وآخرين)
التمس مركز عدالة في أيّار 2007 المحكمة العليا باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة بشكل متساوي عند النظر في طلبات لم الشمل وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.
يمنع القانون آنف الذكر مواطنو دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة. ادعى عدالة في الالتماس أنّ التعديل الجديد يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.
نصوص قانونيّة
التعديل رقم 2 لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
الالتماس (باللغة العبريّة)
رد الدولة (باللغة العبريّة)
المطالبة بإلغاء التعديل الجديد (من تموز 2003) لقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل
|
م.ع. 03/7052، عدالة وآَخرون ضد وزير الداخلية وآَخرين؛
التمس مركز عدالة المحكمة العليا في آب 2003 باسمه وباسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وباسم جميع أعضاء الكنيست العرب وباسم رئيس لجنة المتابعة العليا، مطالباً بإبطال تعديل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي بوفقه يُمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002.
في أياّر 2006 وبغالبية 6 ضد 5 قضاة، رفضت المحكمة العليا الالتماس. قبل ستة قضاة من بين الأحد عشر قاضيًا الذين جلسوا في هيئة القضاة ادعاءات الملتمسين بأنّ القانون ينتهك الحقوق الدستوريّة، كالحق في ممارسة الحياة العائلية والحق في المساواة، إلا أنّهم لم يبطلوا القانون.
التعديل من تموز 2007
الالتماس (باللغة العبريّة)
رد الدولة (باللغة العبريّة)
قرار المحكمة (باللغة العبريّة)
المطالبة بإلغاء قرار للحكومة يميّز ضد المواطنين العرب ويمس بحقهم للم شمل
|
م.ع. 02/4608، أبو أسد وآَخرون ضد رئيس الحكومة وآخرين؛
في أيار 2002، أصدرت الحكومة الإسرائيلية القرار رقم 1813 حول موضوع "معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين في الدولة، وسياسة لم الشمل لعائلات أحد أفرادها من أصل فلسطيني أو من الضفة الغربية والقطاع". ونص القرار على أن الإجراء العام المتبع في قضايا منح المواطنة، بشكل تدريجي(الإجراء المدرج) لأزواج/ زوجات مواطنين إسرائيليين، لا يسري على أزواج أو زوجات لمواطنين إسرائيليين، الذين هم من أصل فلسطيني أو من سكان السلطة الفلسطينية.
في أعقاب إصدار هذا القرار، التمس مركز "عدالة" باسم 14 عائلة عربية ضد قرار الحكومة. بعد تأجيلات متكررة قدمت النيابة العامة ردّها على الالتماس، وأعلنت فيه أن السبب من وراء قرار الحكومة هو ضلوع فلسطينيين، حصلوا على مكانة قانونية في أعقاب لمّ الشمل، في عمليات "إرهابية"، كما وأعلمت المحكمة بأنه تم تقديم اقتراح لتعديل قانون المواطنة للكنيست، الذي يشابه ما جاء في قرار الحكومة آنف الذكر.
في تموز 2003 صادق الكنيست الإسرائيلي على تعديل القانون المقترح بنفس روح قرار الحكومة من العام 2002، ومُنع الفلسطينيين من تقديم طلبات للم الشمل مع أزواجهم وزوجاتهم مواطني الدولة.
نصوص قانونيّة
قرار الحكومة رقم 1813 (بالعبريّة)
الإجراء المدرج الذي أتبع في دولة إسرائيل قبل قرار الحكومة رقم 1813
الالتماس (باللغة العبريّة)
مقالات ونصوص متعلقة
"حول الخطاب الإسرائيلي بخصوص قانون المواطنة" – المحامي حسن جبارين، مدير عام عدالة
مجلة عدالة الالكترونية، العدد الثالث عشر، أيّار 2005
ملخص صادر عن عدالة حول انعدام شرعية قانون المواطنة- آذار 2005 (باللغة الانجليزيّة)
الإجراء المدرج الذي أتبع في دولة إسرائيل قبل قرار الحكومة رقم 1813
|
حتى إصدار قرار الحكومة رقم 1813 في يوم 12.5.2002، سرى في إسرائيل، في السنوات الأخيرة، إجراء خاص لمعالجة قضية منح المواطنة، لكل زوج أو زوجة لمواطن/ة إسرائيلي/ة. وفقاً لهذا الإجراء، يحق لزوج أو لزوجة مواطن/ة إسرائيلي/ة بالحصول على المواطنة على ثلاثة مراحل كما يظهر من الإجراء أدناه:
|
(أ) على كل مواطن إسرائيلي تزوج من غريب (ممن هو ليس مواطناً إسرائيلياٌ) تقديم طلب للم الشمل ولمنح المواطنة لزوجه/ا، في مكتب دائرة الإسكان في مكان سكناه.
(ب) مع تقديم الطلب، وفي حالة أن الطلب لا يثير الشبهات، وبغياب منع أمني أو جنائي، يمنح الزوج أو الزوجة تصريح بقاء وعمل في إسرائيل لمدة ستة أشهر.
(ت) خلال هذه الفترة (فترة الستة أشهر) يتخذ المسؤولون القرارات بالنسبة لقبول أو رفض الطلب.
(ث) إتخاذ القرار يإخذ بالحسبان صدق علاقة الزواج ومدى إستمراريتها، ومدى كون مركز حياة الزوجين هو في إسرائيل وعدم وجود حاجز أو مانع أمني للمصادقة على الطلب.
(ج) مع المصادقة على الطلب، يمنح الزوج أو الزوجة (من غير المواطنين) رخصة إقامة مؤقتة في إسرائيل مصنفة من نوع 5أ. هذه الرخصة تمنح لفترة أربع سنوات، ويتم تمديده كل سنة، مع الأخذ بالحسبان ما جاء في البند (ح).
(ح) في نهاية فترة الأربع سنوات من موعد مصادقة الطلب وفقاً للبند (ج) أعلاه، يمنح الزوج أو الزوجة المواطنة الإسرائيلية وفقاً للمادة 7 من قانون المواطنة (1952)، وهذا بشرط أن يكون الزوج أو الزوجة قد أقاموا في إسرائيل لمدة ثلاث سنوات من مدة الإجراء المدرج كما ذكر أعلاه، ومن هذه الفترة على الأقل سنتان متواصلتان قبل أخذ المواطنة، وبما يلائم البند (ح) أعلاه.
(خ) مدير دائرة السكان، مخول في ظروف خاصة تطرح أمامه، تقليص أي فترة زمنية وردت في هذا الإجراء.
|
التعديل على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي سن يوم 31.7.03
|
وفقاً للمادة 2 للتعديل للقانون، في فترة سريان هذا القانون، وبالرغم من الوارد في المادة 7 من قانون المواطنة (قبل إضافة التعديل للقانون)، لا يمنح وزير الداخلية المواطنة أو رخصة للإقامة في إسرائيل، كما لا يمنح القائد العسكري تصريحا للبقاء في إسرائيل وفقاً للقوانين الأمنية.
وفقاً للمادة 3(1) من التعديل للقانون، وزير الداخلية مخول بأن يمنح، وفقاُ لإعتباراته، تصريحا للبقاء في إسرائيل لغرض العمل أو للعلاج الطبي، لفترة زمنية محددة، كما لهدف اَخر، لفترة زمنية لا تعلو عن الستة أشهر، وأيضاً تصريحا للبقاء في إسرائيل لمنع طفل حتى جيل 12 عام، من الإنفصال عن أبيه أو أمه المقيمين بشكل قانوني في إسرائيل.
وفقاً للمادة 3(2) من التعديل للقانون، مخول وزير الداخلية بمنح المواطنة أو تصريح للإقامة الدائمة في إسرائيل، في حالة إقتناعه بإن مقدم الطلب، أو أحد أبناء عائلته (الزوج او الزوجة، والدي مقدم الطلب، عمل لتقديم أمن دولة إسرائيل أو اقتصادها أو أي أمر اَخر هام للدولة، أو في حالة كون مصلحة الدولة تلزم منحه الإقامة أو المواطنة.
وفقاً للمادة 4 للتعديل لقانون المواطنة:
- مخول وزير الداخلية أو القائد العسكري، تمديد فترة تصريح الإقامة في إسرائيل لمن كان بحوزته تصريح إقامة في إسرائيل قبل المصادقة على تعديل القانون.
- مخول وزير الداخلية أو القائد العسكري، منح تصريح للبقاء في إسرائيل لمن قدم طلباً للمواطنة وفقاً لقانون المواطنة أو طلباُ لتصريح إقامة في إسرائيل وفقاُ لقانون الدخول إلى إسرائيل، قبل يوم 12.5.2003 (قبل اتخاذ قرار الحكومة)، والذي حتى يوم مصادقة التعديل للقانون لم يصدر أي قرار بأمره. تشترط هذه المادة عدم منح المواطنة وعدم منح الإقامة المؤقتة أو الإقامة الدائمة وفقاً لقانون الدخول إلى إسرائيل.
ورقة حقائق من إعداد عدالة ضمن "تقرير بديل تمهيدي لجلسة المنظّمات غير الحكوميّة حول تطبيق إسرائيل لاتّفاقية الأمم المتّحدة حول إزالة كافة أشكال التّمييز ضدّ النساء"، البند 9 (الجنسية)، مقدم من قبل مجموعة العمل حول وضع النّساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل- شباط 2005
للمزيد
تقرير أمنستي: "إسرائيل والأراضي المحتلة تقطيع الأوصال : تشتيت شمل العائلات نتيجة السياسات القائمة على التمييز” – تموز 2004
بيان أمنستي: تشتيت شمل العائلات بسياسات قائمة على التمييز- 13 تموز 2004
بيان أمنستي : إقرار الكنيست لقانون ينطوي على التمييز أمر غير مقبول- 22 تموز 2004
رسالة منظمة هيومان رايتس ووتش لأعضاء الكنيست: سحب قانون تمييزي- 20 تموز 2004
تقرير بتسيلم ومركز الدفاع عن الفرد: عائلات محرومة- كانون الثاني 2004
تقرير بتسيلم: تفريق العائلات في الأراضي المحتلة
بيان منظمة هيومان رايتس ووتش: لا يجوز تحريم الحياة الأسرية- 28 تموز 2003
للمزيد
|