עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

تبرع لعدالة

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
إصدارات
مقالات
الدستور الديمقراطي

خارطة تفاعلية عن مصادرة الأراضي



تقارير خاصة

‫العدوان الإسرائيلي على غزة "كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

عن عدالة
الطاقم والإدارة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 

تقرير خاص:

هدم البيوت


هدم البيوت-الالتماسِِ |  نصوص متعلقة |  البيانات الصحفية |  الاعتداء على المدنيين ومنع عمل الطواقم الطبية |  روابط خارجية


  ملخص صادر عن عدالة حول استعمال الجيش الإسرائيلي لذريعة "حاجة عسكرية مطلقة" لتبرير سياسة هدم البيوت في المناطق المحتلة: تطورات القضية منذ شهر تشرين الاول 2004 - حزيران 2005 تموز 2005(باللغة الانجليزية)


  ملخص صادر عن عدالة حول استعمال الجيش الإسرائيلي لذريعة "حاجة عسكرية مطلقة" لتبرير سياسة هدم البيوت في المناطق المحتلة- شباط 2005 (باللغة الانجليزية)

أحداث أخيرة

 المحكمه العليا ترد التماسا تحدى حجة الجيش الاسرائيلي وجود "حاجه عسكرية مطلقه" لدى هدمه البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتله عام 1967 - 27.7.2005

 قرار المحكمة يوم 13.7.2005(انجليزي)


هدم البيوت - الالتماس
م.ع. 04/4969 عدالة واَخرون، ضد ضابط منطقة الجنوب واَخرين؛

في أيار 2004، قدم مركز عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الحق إلتماساً للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد قيادة الجيش الاسرائيلي، وضد وزير الأمن في الحكومة الاسرائيلية ورئيسها. وطالب الملتمسون المحكمة العليا بتعريف المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" الذي يستعمله الجيش كادعاء مركزي لهدم البيوت في المناطق المحتلة لعام 67. وجاء في الالتماس ان تعريف هذا المصطلح يجب ان يكون وفقا للقانون الدولي الإنساني، ووثيقة روما وهي دستور المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات صدرت مؤخراُ عن المحكمة الجنائية الدولية بصدد يوغوسلافيا سابقاً. كما طلب الملتمسون من المحكمة منع الجيش الإسرائيلي من هدم البيوت بناء على ادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة" حتى انهاء البت في القضية امامها.

يذكر أنه تم تقديم العديد من الإلتماسات للمحكمة العليا ضد سلطات الجيش لمنع هدم البيوت في المناطق المحتلة. وناقشت المحكمة هذه القضايا في سياق حق سماع صاحب البيت المعرض للهدم قبل الشروع بعملية الهدم وفي سياق ادعاء الحاق العقاب الجماعي بالمدنيين عند القيام بهدم المنازل. وفي معظم الحالات رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية ادعاءات اصحاب البيوت وقبلت إدعاءات جيش الاحتلال وشرعنت عمليا اوامر هدم البيوت التي اصدرها نفس الجيش.

وادعى الملتمسون أن قاعدة القانون الدولي هي حظر هدم بيوت مدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة. واضاف الملتمسون ان هدم البيوت واسع النطاق يشكل خرقا جسيما لوثيقة جنيف الرابعة من سنة 1949 ولقوانين الحرب المنصوص عليها في وثيقة هاج من سنة 1907، وبالتالي فهي عبارة عن ارتكاب جريمة حرب كتعريفها في المادة 8 لدستور المحكمة الجنائية الدولية. واستعرض الملتمسون ثلاثة اماكن في المناطق المحتلة عام 67 قام الجيش الإسرائيلي بهدم البيوت فيها بناء على ادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة" في الفترة الواقعة بين 2002 – 2004: رفح، وجنين، ونابلس.

واضاف الملتمسون ان لقاعدة حظر هدم بيوت المدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة يوجد استثناء هو وجود "حاجة عسكرية ملحة". وادعى الملتمسون ان اللجوء الى هذا الاستثناء يخضع الى قيود عديدة فرضها القانون الدولي على عملية هدم البيوت بواسطة ادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة"، منها: واجب التمييز الواضح بين المدنيين والمباني المدنية وبين الاهداف العسكرية؛ عند وجود شك فيما اذا كان مبنى مدني ما زال كذلك ام تحول الى عسكري، واجب القوة المحتلة التعامل معه كمبنى مدني؛ يمكن هدم مبنى مدني يستغل لاهداف عسكرية فقط اذا كان الخطر العسكري الذي يشكله انيا وحتميا؛ على الضرر الذي تسببه عملية الهدم ان يتوافق مع الخطر العسكري الحتمي المدعى دون ان يتجاوزه؛ لا يجوز استعمال الاَت عسكرية لهدم البيوت وفقا لادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة" والتي ستسبب ضررا بالغا ومتوقعا يفوق الخطر العسكري المدعى؛ لا يمكن اللجوء لادعاء "وجود حاجة عسكرية ملحة" من اجل تحصيل تفوق عسكري يسهل عمل القوة المحتلة.

وادعى الملتمسون أن الجيش الإسرائيلي لا يحترم قيود القانون الدولي المفروضة عليه عند شروعه بعمليات هدم بيوت مدعيا ان هناك "حاجة عسكرية ملحة". ويستند الإلتماس على تقارير وابحاث ميدانية لمؤسسات حقوق إنسان محلية وعالمية تفصل خروقات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي في سياق هدم البيوت، لا سيما عندما يلجاْ لادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة".

وجاء في الإلتماس أن عمليات هدم البيوت واسعة النطاق ما هي الا جرائم حرب حسب تعريف هذا المصطلح في القانون الدولي، وفي قرارات هيئات قضائية دولية على وجه الخصوص. واعتمد الالتماس على ثلاثة قرارات للمحكمة الجنائية الدولية بصدد يوغوسلافيا سابقاً والتي تم من خلالها ادانة شخصيات سياسية وعسكرية مرموقة لضلوعها بعمليات هدم بيوت واسعة النطاق وجرائم اخرى. وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 15 – 45 سنة.

بعد تقديم الإلتماس، وفي نفس اليوم، أصدرت القاضية د. بينيش قراراً، وفقه حول الالتماس للبت امام هيئة قضائية. وبناء على نفس القرار على النيابة العامة تقديم ردها على الإلتماس 10 أيام قبل الموعد الذي سيحدد للبت فيه. ولم تر القاضية مكاناً لإصدار أمر إحترازي يمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار بهدم البيوت استنادا على ادعاء ال"حاجة العسكرية الملحة" "كون الإلتماس عاما".

في يوم 2.6.2004 قدم الملتمسون للمحكمة العليا طلباً لتعيين جلسة مستعجلة في القضية. وادعى مركز عدالة في الطلب أن الجيش الإسرائيلي ما زال يهدم البيوت في رفح وغزة مستعملاً نفس ادعاء "الحاجة العسكرية الملحة". فقد قام هذا الجيش بهدم نحو 20 بيتا بين 29.5.2004 و 30.5.2004، اي بعد تقديم الإلتماس.

كما ادعى مركز عدالة في الطلب، أن تعيين جلسة مستعجلة للبت في القضية هو أمر ضروري في ضوء المس في حقوق المدنيين الأساسية، التي من المفروض أن تكون محمية وفقاً لوثيقة جنيف الرابعة، وفي ضوء خرق الجيش الإسرائيلي لواجباته المفروضة عليه من خلال نفس الوثيقة وقوانين الحرب الواردة في بنود هاج 1907. وأضاف الملتمسون، أن تجربة الماضي تثبت أنه من ناحية تم الغاء امكانية التوجه للمحكمة قبل عملية الهدم ومن ناحية اخرى لم تمارس المحكمة اي رقابة قانونية حول استعمال الجيش الإسرائيلي ادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة" لهدم البيوت. لذلك، ادعى الملتمسون، على المحكمة تحديد موعد عاجل لسماع القضية لكي يتشكل حد ادنى من النزاهة الاجرائية ولكي يكون بإمكان المحكمة ممارسة رقابة قانونية ذات معنى.

ولم توافق النيابة العامة على طلب عدالة، وادعت أن الإلتماس عام ومن غير الضروري تعيين جلسة عاجلة. ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية تعيين جلسة مستعجلة في القضية، وجاء في القرار أن "المحكمة لم تجد تبريراً لتفضيل هذه القضية عن غيرها، في جدول أعمال المحكمة المكتظ".


نصوص متعلقة
 
الالتماس - أيار 2004 (بالعبرية)

  تقديم طلب امر احترازي للمحكمة العليا الاسرائيلية لوقف هدم البيوت في رفح - 30.6.2004
(بالعبرية - 1.8 MB)

  اصدار أمر احترازي من قبل المحكمة - 21.7.2004 (بالعبرية)

  طلب نيابة الدولة لإبطال الأمر الاحترازي الصادر - 21.7.2004 (بالعبرية)

  رد عدالة على طلب نيابة الدولة بإبطال الأمر الإحترازي - 21.7.2004 (بالعبرية)

  قرار المحكمة لإبطال الأمر الإحترازي - 22.7.2004 (بالعبرية)

  طلب جديد لإصدار أمر احترازي - 27.7.2004 (بالعبرية)

  قرار المحكمة بخصوص الطلب لاصدار امر احترازي27.7.2004 (بالعبرية)

  قرار المحكمة بتحديد الالتماس لحالات عينية- 26.10.2004 (بالعبرية)

  رد الملتمسين على قرار المحكمة من يوم 26.10.04 - 10.1.2005

  رد نيابة الدولة على رد الملتمسين من يوم 10.1.2005 - 20.03.2005

  رد الملتمسين على رد نيابة الدولة - 2.05.2005

 قرار المحكمة يوم 13.7.2005(انجليزي)


البيانات الصحفية

 المحكمه العليا ترد التماسا تحدى حجة الجيش الاسرائيلي وجود "حاجه عسكرية مطلقه" لدى هدمه البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتله عام 1967 - 27.07.2005

 رئيس المحكمة العليا للنيابة العامة: العالم أجمع يقرأ التقارير الدولية بخصوص هدم البيوت في رفح, لذا, ومن أجل روايتنا, أقترح عليكم اعطاء رداً وافياً للالتماس - 28.10.2004

 في أعقاب إبطال المحكمة العليا للأمر الإحترازي الذي منع الجيش من هدم عشرة بيوت جنوب رفح: عدالة يتوجه للمحكمة العليا ثانيةً لإصدار أمر إحترازي مرفقاً للطلب صورا لبيوت مهددة بالهدم - 28.7.2004

 بعد بضع ساعات من اصداره: المحكمة العليا تبطل الأمر الإحترازي الذي يمنع الجيش من هدم عشرة بيوت جنوب رفح - 22.7.2004

 عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق يطالبون المحكمة العليا بتعريف التقييدات القانونية على المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" الذي يستعملة الجيش لشرعنة عملية هدم البيوت في المناطق المحتلة - 27.5.2004


الإعتداء على المدنيين ومنع عمل الطواقم الطبية
 
مركز عدالة يطالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إيقاف سياسية الجيش بمهاجمة المدنيين ومن أجل السماح للطواقم الطبية بالدخول إلى منطقة رفح لإخلاء الجرحى والجثث - 19.05.2004

 مركز عدالة للنيابة العامة: "مركز الطوارئ" للحالات الإنسانية الذي أعلن عنه جيش الإحتلال كمركز خدمات انسانية لا يقوم بالمهام التي يدعي القيام بها وهو ذريعة لعرقلة معالجة الحالات الإنسانية - 20.5.2004

منشورات في جريدة هاَريتس
أيار 2004


روابط خارجية
 تقارير قدمتها عدالة للمحكمة العليا

  UNRWA Humanitarian Assessment of Israel’s Incursion into Northern Gaza - 20 October 2004

  UN OCHA Report: 'Gaza On The Edge: A Report on the Deteriorating Humanitarian Situation in the Gaza Strip - 1 October 2004

  FIDH Report: 'War Crimes at Rafah: Violations of International Humanitarian Law and Human Rights during operation “Rainbow” (13-25 May 2004) - October 2004

  تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش: "تدمير رفح: هدم المنازل على نطاق واسع في قطاع غزة" - تشرين الأول 2004

  UN Special Rapporteur Reports: 'Reports of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied by Israel in 1967 - 12 August 2004  | 7 December 2004 | 3 March 2005

  الأونروا: تقييم الاحتياجات الإنسانية في رفح - 6 حزيران 2004

  تقرير أمنستي: "تحت الأنقاض : هدم المنازل وتدمير الأراضي والممتلكات" - 18 أيار 2004

  قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسلافيا الذي يتطرق أيضاً لهدم البيوت كجريمة حرب – 3 آذار 2000 (انجليزية)

  Statement of the Trial Chamber, The Prosecutor v. Blaskic - 3 March 2000