الدروع البشرية 
עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
منشورات
الدستور الديمقراطي

تقارير خاصة



"كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

<

عن عدالة
الطاقم والإدارة
تبرع لعدالة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 

منع استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية


مقدمة |  نصوص متعلقة | بيانات صحافية  | روابط

مقدمة

TOP

أيار 2002- خلال الاجتياح الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية في المناطق المحتلّة عام 1967، التمس مركز "عدالة" بالتعاون مع ست منظمات حقوق منظمات إنسان أخرى، المحكمة العليا الإسرائيليّة ضد سلطات الجيش الإسرائيلي وضد ميخائيل إيتان، القائد العسكري في الضفة الغربية آنذاك وشاؤول موفاز، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك وبنيامين بن إليعيزر، وزير الدفاع آنذاك؛ وأريئيل شارون.

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان الملتمسة المحكمة العليا إصدار أمر يمنع الجيش الإسرائيلي من استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية، واتخاذ البعض منهم كرهائن. وادعى الملتمسون أن ممارسات الجيش تعتبر خرقاً فظاً لوثيقة جينيف الرابعة، وهي بالتالي جريمة حرب.

ويتخذ الجيش هذا الإجراء- الذي سمي "إجراء الجار"- بهدف تنفيذ مهمات عسكرية، مثل إجبار أحد المدنيين على الذهاب أمام قوة عسكرية لاعتقال أحد الأشخاص، الطرق على بابه وأحيانا فحص أغراض مشتبهة. وادعى الجيش في رده على الإلتماس أنه سيصدر أمرًا يمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن. كذلك، ادعى الجيش أن "الاستعانة" بالمدنيين لا تعني أنّ الجيش يستخدمهم كدروع بشرية.

آب 2002- مقتل نضال أبو محسن بعد أن استخدمه الجيش كدرع بشري في إطار ما أطلقت عليه الجيش "إجراء الجار". في أعقاب التماس آخر، العليا تًصدر أمرًا احترازيًا مؤقتًا يمنع الجيش الإسرائيلي من استعمال هذا الإجراء. بالرغم من هذا القرار يستمر الجيش باستعمال هذا الإجراء.

تشرين الثاني 2002- مؤسسات حقوق الإنسان تُقدم طلبًا للمحكمة مطالبةً فيه بتغريم الجيش بسبب عدم الانصياع للأمر الاحترازي الذي أصدرته العليا. يستند الطلب على تقرير نشره "بتسيلم" وردت فيه خمس حالات قام خلالها جنود الجيش الإسرائيلي بخرق أمر المحكمة.

كانون الأول 2002- الدولة تقدم ردها على الالتماس، وتدعي أن الجيش لم يعد يستخدم المواطنين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" وإنما "يستعين بالسكان لغرض منع المس بحياة الانسان". وقد أُرفِق إلى الرد أمر جديد أطلق عليه الجيش إسم "التحذير المسبق" والذي وضعه الجيش لاستبدال "إجراء الجار". وفقًا للأمر الجديد فإن "الاستعانة" بالمدنيين مشروعة إذا اعتقد القائد العسكري أنّ الأمر لا يشكل خطرًا على حياة المدني، وكذلك إذا وافق الشخص على مساعدة الجيش. مؤسسات حقوق الإنسان تقدم ردها وتدعي أن الإجراء الجديد لا يتفق مع أي معيار قانوني وأن الادعاء القائم على أن "الاستعانة" بالمواطن لا تشكل خطرًا على حياته عارية عن الصحة. ووردت في الرد إفادات حول حالات إضافية تم من خلالها استعمال المدنيين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" والتي جرت بعد أصدرت العليا الأمر الاحترازي المؤقت.

كانون الثاني 2003- العليا تقلص الأمر الاحترازي، وتسمح باستخدام إجراء "التحذير المسبق". استجابة لطلب المحكمة، تقدم مؤسسات حقوق الإنسان رأيًا قانونيا يحدد أن الإجراء غير قانوني. الجيش الإسرائيلي لا يقدم رده على ادعاءات الملتمسين، ويبدأ في استعمال إجراء "التحذير المسبق".

تموز 2003- العليا تناقش الالتماس، وتتناول في إطار المداولة القانونية إجراء "التحذير المسبق"، وكذلك الطلب الخاص المتعلق بتغريم الجيش. العليا تمدد سريان مفعول الأمر الاحترازي حتى إشعار آخر.

نيسان 2004- مؤسسات حقوق الإنسان تقدم طلبًا للعليا لإصدار أمر احترازي يحظر على سلطات الجيش استخدام السكان المدنيين الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" و/أو كـ "رهائن"، بما في ذلك التوجه إليهم من أجل المشاركة خلال عملية عسكرية، واستعمالهم في إطار هذه العمليات، بصورة مطلقة ومن دون أيّة علاقة برأي أيّة جهة عسكرية. وقد أرفقت مع الطلب إفادات وشهادات خطية قامت المؤسسات بجمعها بخصوص حالات إضافية من استخدام المواطنين كـ "دروع بشرية" خلال الفترة بين تشرين الأول 2003 ونيسان 2004.

آب 2004- عدالة يطالب العليا ثانيةً بإلزام الجيش بتنفيذ الأمر الاحترازي الذي أصدرته المحكمة. وجاء في الطلب أن الجيش مستمر في خرق أمر المحكمة. وأُرفقت للطلب ثماني إفادات جديدة جمعها بتسيلم حول استمرا الجيش باستخدام الفلسطينيين كـ "دروع بشرية" و/أو رهائن، منذ كانون الثاني حتى تموز 2004.

أيلول 2004- أهارون براك، رئيس المحكمة العليا السابق ينتقد بشدّة إجراء "التحذير المسبق" والذي استبدل "إجراء الجار"، ويدعي الجيش إلى التنازل عنه، نظرًا لأنّ ميثاق جنيف يحظر استخدام السكان المحليين في العمليّات العسكريّة للجيش المحتل. براك يقول أثناء الجلسة الذي عُقدت للنظر في الالتماس إنّ "من بين مائة حالة يساعد مدني فلسطيني فيها قوّات الجيش الإسرائيلي بمحض إرادته، ستبقى هناك 99 حالة من دون موافقته. ومن الصعب جدا التحقق من الرغبة، والخشية هي من حضور وحدة عسكرية في الليل، حيث لن تجد أحدًا لا يوافق على التعاون معها بسبب الخوف".

تشرين الأول 2005 - العليا تصدر قرارها النهائي في الالتماس تمنع فيه الجيش من استخدام المدنيين والاستعانة بهم في العمليّات العسكريّة. ومنعت المحكمة الجيش من استخدام "الإنذار المسبق".

تشرين الثاني 2005 – الجيش الإسرائيلي يلتمس المحكمة ويطالبها بإعادة النظر من جديد في قرارها النهائي. "عدالة" يؤكّد في رده على الالتماس أنه لا يوجد أي أساس قانوني من شأنه أن يفسح المجال للبت مجددا في هذه القضية.

آذار 2006 - العليا ترد الالتماس؛ القاضي أ.ريفلين يشدد في قراره "على أن الواقع يفرض صعوبات في تحديد قواعد تنطبق على كل الظروف الممكنة. لكن هنالك أمر واحد واضح وهو الحفاظ على كرامة الإنسان". وأضاف أنه من واجب الجيش الذي يحتل منطقة ما حماية حياة المحليين ومن واجبه الحفاظ على كرامتهم. "وضع مدني ما، تواجد في منطقة يدور بها القتال، أمام خيار الانصياع لطلب الجيش بالاستعانة به أم لا- يضعه أمام خيار مستحيل. الخيار نفسه غير أخلاقي".


مستندات قانونيّة (باللغة العبريّة)

TOP

أيار 2002

آب 2002

تشرين الثاني 2002

كانون الأول 2003

شباط 2003

نيسان 2004

شباط 2005

آذار 2005

تشرين الأول 2005

بيانات صحافية

TOP


روابط

TOP