עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
منشورات
الدستور الديمقراطي

تقارير خاصة



"كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000


مؤتمر طلاب القانون



عن عدالة
الطاقم والإدارة
تبرع لعدالة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة

12.11.2003

محكمة الصلح في نتسيرت عيليت تقرر متابعة الإجراءات القضائية ضد النائب عزمي بشارة بقضية خطاباته السياسية حتى نهايتها وتتابع القضية ضد مساعديه في قضية الزيارات لسوريا

رفضت هيئة محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء 12.11.2003، المكمونة من ثلاثة قضاة: رئيس محكمة الصلح، القاضي توفيق كتيلي، والقاضيين جورج أزولاي ويوسف بن حامو، إبطال لائحة الإتهام التي وجهت ضد النائب عزمي بشارة في أعقاب خطاباته السياسية التي ألقاها في مدينة أم الفحم (حزيران، 2000) وسوريا (تموز،2001)، وقررت متابعة الإجراء القضائي ضده، مؤجلة بهذا التطرق إلى الإدعاءات الأولية إلى مرحلة متقدمة في الإجراء القضائي.
كما رفضت المحكمة طلب مركز "عدالة" تبرئة السيد موسى ذياب والسيد أشرف قرطام، مساعديه البرلمانيين، من التهمة الموجهة لهما في لائحة الإتهام الأخرى- أي مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد بالسفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم.
وكان المستشار القضائي للحكومة قدم في يوم 12.11.2001 لائحتي إتهام: الأولى ضد النائب عزمي بشارة، والثانية ضد النائب عزمي بشارة ومساعديْه البرلمانييْن: موسى ذياب وأشرف قرطام. واعتمدت لائحة الإتهام الأولى على أمر منع الإرهاب (1984) ووجهت له تهمة تأييد منظمة إرهابية من خلال الخطابين اللذين ألقاهما في أم الفحم وفي سوريا. أما لائحة الإتهام الثانية فقد قدمت ضد النائب عزمي بشارة ومساعديه قرطام وذياب بتهمة مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد بالسفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم، حيث ادعى المستشار القضائي للحكومة أن ذلك يناقض أنظمة الطوارئ (الخروج من البلاد) لسنة 1948.
ومع بدء المحاكمة في قضية الخطابات السياسية، قدم النائب عزمي بشارة، بواسطة مركز "عدالة"، أربعة إدعاءات أولية أمام محكمة الصلح، وفيها طالب بإبطال لائحة الإتهام ضده. وتتمحور الإدعاءات في أن الحصانة البرلمانية تسري على خطابات النائب بشارة، وخطاباته السياسية تندرج ضمن حرية التعبير السياسي وهي جزء من عمله كعضو برلمان وواجبه تجاه جمهور الناخبين. كما أنّ النائب بشارة ألقى خطابات مماثلة لخطابي أم الفحم وسوريا في الكنيست ذاتها قبل إلقائها من على هذه المنابر. وأشار الدفاع في إدعائه الثاني إلى الدوافع السياسية وغير القانونية للمستشار القضائي للحكومة من وراء تقديم لائحة الإتهام ضد النائب بشارة، الذي عقد إجتماعات تشاورية مع مكتب رئيس الحكومة والـ "شاباك" قبل تقديم لائحة الإتهام. كما أضاف الدفاع أن لائحة الإتهام لا تكشف عن وجود أية مخالفة ارتكبها النائب بشارة، وانما تستند على تفسير الخطابات.
يجدر بالذكر، أن إزالة الحصانة البرلمانية عن النائب عزمي بشارة وتقديم لائحة الإتهام ضده يشكلان سابقة، إذ أنها المرة الأولى التي تُرفع فيها الحصانة عن نائب بسبب خطابات وتصريحات سياسية. يذكر أن العديد من خبراء القانون في إسرائيل والخارج نددوا بهذه الخطوة ووصفوها بخطوة غير قانونية. بالإضافة، قام إتحاد البرلمانيين العالمي في تشرين الثاني 2002، بإقرار عدم قانونية رفع الحصانة عن النائب بشارة وتقديم لائحة الإتهام، وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى الدوافع السياسية من ورائها.
وكانت محكمة الصلح في الناصرة قبلت يوم 1.4.2003، وبشكل جزئي، الإدعاءات الأولية التي قدمها مركز "عدالة" بإسم النائب عزمي بشارة ومساعديه البرلمانيين في قضية السفر إلى سوريا وأبطلت لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة لعدم سريان أنظمة الطوارئ على من لديه حصانة برلمانية، فيما أبقت على لائحة الإتهام ضد مساعديه البرلمانيين.
وصرح مركز "عدالة" بأنه كان من واجب المحكمة البت بالإدعاء الأولي حول الحصانة البرلمانية للنائب بشارة في هذه المرحلة. ويذكر أن قرارات المحكمة العليا شددت على أن الحصانة البرلمانية تسري على التصريحات السياسية.

__________________________________________________


بيان للصحافة

11.11.2003

محكمة الصلح في نتسيرت عيليت ستصدر قرارها غداً بشأن الإدعاءات الأولية بخصوص إبطال لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة بقضية خطاباته السياسية
* المحكمة ستقرأ أيضاً لائحة الإتهام ضد مساعدي بشارة في قضية الزيارات لسوريا

ستصدر محكمة الصلح في الناصرة يوم غد الأربعاء، 12.11.2003، الساعة الثانية عشرة ظهراً، قرارها بشأن إبطال أو عدم إبطال لائحة الإتهام التي وجهت ضد النائب عزمي بشارة في أعقاب خطاباته السياسية التي ألقاها في مدينة أم الفحم (حزيران، 2000) وسوريا (تموز،2001).
وكان المستشار القضائي للحكومة قدم في يوم 12.11.2001 لائحتي إتهام: الأولى ضد النائب عزمي بشارة، والثانية ضد النائب عزمي بشارة ومساعديْه البرلمانييْن: موسى ذياب وأشرف قرطام. واعتمدت لائحة الإتهام الأولى على أمر منع الإرهاب (1984) ووجهت له تهمة تأييد منظمة إرهابية من خلال الخطابين اللذين ألقاهما في أم الفحم وفي سوريا. أما لائحة الإتهام الثانية فقد قدمت ضد النائب عزمي بشارة ومساعديه قرطام وذياب بتهمة مساعدة 19 مجموعة من المواطنين العرب في البلاد بالسفر إلى سوريا لزيارة أقربائهم، حيث ادعى المستشار القضائي للحكومة أن ذلك يناقض أنظمة الطوارئ (الخروج من البلاد) لسنة 1948.
ومع بدء المحاكمة في قضية الخطابات السياسية، قدم النائب عزمي بشارة، بواسطة مركز "عدالة"، أربعة إدعاءات أولية أمام محكمة الصلح، وفيها طالب بإبطال لائحة الإتهام ضده. وتمحور الإدعاء الأول في أن الحصانة البرلمانية تسري على خطابات النائب بشارة، وخطاباته السياسية تندرج ضمن حرية التعبير السياسي وهي جزء من عمله كعضو برلمان وواجبه تجاه جمهور المصوتين. كما أنّ النائب بشارة ألقى خطابات مماثلة لخطابي أم الفحم وسوريا في الكنيست ذاتها قبل إلقائها من على هذه المنابر. وأشار الدفاع في إدعائه الثاني إلى الدوافع السياسية وغير القانونية للمستشار القضائي للحكومة من وراء تقديم لائحة الإتهام ضد النائب بشارة، الذي عقد إجتماعات تشاورية مع مكتب رئيس الحكومة والـ "شاباك" قبل تقديم لائحة الإتهام. كما أضاف الدفاع أن لائحة الإتهام لا تكشف عن وجود أية مخالفة ارتكبها النائب بشارة، وانما تستند على تفسير الخطابات.
يجدر بالذكر، أن إزالة الحصانة البرلمانية عن النائب عزمي بشارة وتقديم لائحة الإتهام ضده يشكلان سابقة لم تحدث من قبل، إذ أنها المرة الأولى التي تُرفع فيها الحصانة عن نائب بسبب خطابات وتصريحات سياسية. يذكر أن العديد من خبراء القانون في إسرائيل والخارج نددوا بهذه الخطوة ووصفوها بخطوة غير قانونية. بالإضافة، قام إتحاد البرلمانيين العالمي في تشرين الثاني 2002، بإقرار عدم قانونية رفع الحصانة عن النائب بشارة وتقديم لائحة الإتهام، وأضاف أن هذه الخطوة تشير إلى الدوافع السياسية من ورائها.
وستصدر الهيئة القضائية المكونة من رئيس محكمة الصلح القاضي توفيق كتيلي والقضاة جورج أزولاي ويوسف بن حامو، ستصدر غداً قرارها بصدد قبول الإدعاءات الأولية وإبطال لائحة الإتهام أو عدم قبولها ومتابعة الإجراء الجنائي ضد النائب بشارة. وستقوم الهيئة القضائية نفسها بعد إصدار القرار في قضية الخطابات السياسية بقراءة لائحة الإتهام الأخرى، المتعلقة بتنظيم الزيارات لسوريا، لمساعديْ النائب عزمي بشارة.
وكانت محكمة الصلح في الناصرة قبلت يوم 1.4.2003، وبشكل جزئي، الإدعاءات الأولية التي قدمها مركز "عدالة" بإسم النائب عزمي بشارة ومساعديه البرلمانيين في هذا القضية وأبطلت لائحة الإتهام ضد النائب عزمي بشارة لعدم سريان أنظمة الطوارئ على من لديه حصانة برلمانية، فيما أبقت على لائحة الإتهام ضد مساعديه البرلمانيين. وسيقوم السيد موسى ذياب والسيد أشرف قرطام بالرد على لائحة الإتهام الموجهة ضدهما بواسطة محامي مركز "عدالة".
وصرح مركز "عدالة" بأنه كان من واجب المستشار القضائي للحكومة إبطال الإجراءات الجنائية ضد مساعدي النائب بشارة بعد أن أبطلت المحكمة لائحة الإتهام ضد النائب بشارة. إلا أن عدم إبطال الإجراءات الجنائية ضدهم يشير إلى نوايا المستشار السياسية المُبيّتة من وراء تقديم لائحة الإتهام.

__________________________________________________


بيان للصحافة

10.11.2003

العليا تصدر أمراً تمهيديًا في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد الذي قدمه النواب العرب ولجنة المتابعة وعائلات عربية بواسطة "عدالة"
*العليا أصدرت أيضاً أوامر إحترازية في ثلاثة إلتماسات فردية

أصدرت المحكمة العليا، يوم الأحد 9.11.2003، أمراً تمهيديًاُ في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر آَب المنصرم، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. ويلزم الأمر المشروط الدولة بأن تفسر لماذا لا تبطل القانون الجديد. كما أصدرت العليا أمراً إحترازياً في ثلاثة إلتماسات فردية. وتعني هذه الأوامر منع الدولة من طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين في إسرائيل من الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. وعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة أمراً إحترازياُ في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بإسم المحامي مراد الصانع من "عدالة"، المتزوج من إمرأة من بيت لحم، رفضت الدولة حتى الاًن منحها تصريحًا للبقاء في إسرائيل.
وكانت "عدالة" قدمت الإلتماس بإسم عائلتين، أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب والسيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.
ويمنع القانون الجديد المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.
ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للإقامة في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح تصريح إقامة في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو بآَخر.
وادعى المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهِن من "عدالة" أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وأضاف المحاميان أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصريً.
وشدد المحاميان من "عدالة" على أن القانون سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من عرب الداخل في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات أمام الكنيست، التي تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.
وأصدرت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة: براك، دورنر وتركيل، الأمر الإحترازي بعد أن قام المحامي مراد الصانع من "عدالة" بشرح معاناته الشخصية جراء القانون الجديد. وبالمقابل، أعربت النيابة العامة عن إستيائها من نية المحكمة إصدار أمر إحترازيً وادعت أن كل فلسطيني من المناطق المحتلة بإمكانه أن يشكل خطراً على أمن الدولة. وأضافت أن القانون الجديد سُنّ في أعقاب تورط أزواج أو زوجات منحوا مكانة في إسرائيل في عمليات إنتحارية داخل إسرائيل، وهدفه هو المحافظة على حق مواطني دولة إسرائيل في الحياة.
ويجدر بالذكر أن المحكمة قررت توسيع الهيئة القضائية وأمرت الأطراف بتقديم إدعاءاتهم النهائية للمحكمة خلال 30 يوماٌ لكي يتم إصدار القرار النهائي في الإلتماس.

__________________________________________________


بيان للصحافة

4.11.2003

الأحد القادم: العليا ستبت في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد الذي قدمه النواب العرب ولجنة المتابعة بواسطة "عدالة"

ستبت المحكمة العليا يوم الأحد القادم، 9.11.2003، الساعة العاشرة صباحاُ، في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر اَب الماضي لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. وطالب مركز "عدالة" المحكمة العليا في حينها إصدار أمر مشروط في الإلتماس وإصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق القانون حتى نهاية البت في الإلتماس.
وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.
وجاء في الإلتماس أن القانون الجديد يمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة سكن دائم لمن منح مكانة سكن مؤقت قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وهذا بالرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.
ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للسكن في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح إذن بقاء في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو باَخر.

وقد ادعى المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وأنه يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية وذلك لأنه يحدد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وجاء في الإلتماس أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين بشكل صريح ومباشر على خلفية إثنية، ومن هنا فإن هذا القانون يعتبر ليس فقط مميزاً، بل عنصرياً.
ويجدر بالذكر أن القانون الجديد لا يسري على المستوطنين في المناطق المحتلة، وعليه فإنه يسري فقط على من هو فلسطيني (على أساس إثني). والنتيجة الأساسية لهذا القانون هو المس بالمواطنين العرب في إسرائيل كونهم هم الذين يتزوجون فلسطينيين من المناطق المحتلة.
وجاء في الإلتماس أن القانون سن بدون عرض الحقائق والمعلومات عن إسقاطاته أمام السلطة التشريعية. كما جاء "أن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لعرب الداخل في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا جلب معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لن يستطيعوا أن يحضروا أمام الكنيست أكثر من ست حالات فقط، التي فيها تورط فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فهذا لا يبرر المس بمئات الالاف من طالبي لم الشمل.
وعرض الإلتماس حالتين لعائلتين تعانيان من هذا القانون بشكل مباشر إذ أن في الحالتين الزوج أو الزوجة هم من أصل فلسطيني من المناطق المحتلة والاَخر هو/ي مواطن/ة الدولة. فعلى سبيل المثال، المحامي مراد الصانع، من قرية اللقية، مختص بحقوق الإنسان ويعمل في مركز عدالة في فرع النقب، تزوج مؤخراً من شابة فلسطينية من بيت لحم. زوجته عبير الصانع هي عاملة إجتماعية ومحاضرة في جامعة القدس، وبالرغم من ذلك وبالرغم من أنهم تقدموا بطلب للم الشمل في اَذار 2003، فإن وزارة الداخلية رفضت الطلب على أساس قرار الحكومة من يوم 12.5.2002.
وقد ادعى مركز "عدالة" أن القانون يمس بشكل مباشر بحق مواطني الدولة العرب الدستوري للحرية الشخصية التي هي أساس إستقلالية الفرد، ويمس أيضاً بحقهم بإقامة عائلات وفقاً لإختيارهم الشخصي وللحاجة الإنسانية الأساسية.