بيان للصحافة
28.1.2004
عدالة يطالب العليا بإصدار أمر يمنع بلدية بئر السبع من إجراء الترميمات لمبنى المسجد الكبير وتحويله لمتحف
توجه مركز "عدالة" اليوم 28.1.2004 للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمر مؤقت وفوري ضد بلدية بئر السبع ورئيسها السيد يعقوب تيرنر، سلطة التطوير، وزير الأديان، ووزير العلم، الثقافة والرياضة، يمنعهم من متابعة نشر مناقصة لإجراء الترميمات في مبنى "المسجد الكبير" في بئر السبع، وذلك حتى الإنتهاء من البت في إلتماس عدالة الذي قدم قبل حوالي سنتين في هذا الصدد. كما طالب مركز عدالة المحكمة بإصدار أمر يمنع المذكورين أعلاه من تغيير مبنى المسجد في بئر السبع لمبنى متحف حتى إنتهاء البت في الإلتماس.
يذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً في شهر اَب 2002 بإسمه وبإسم مؤسسات حقوق إنسان ومؤسسات جماهيرية في النقب، طلب فيه المحكمة بالسماح لسكان النقب ومواطني الدولة المسلمين باداء الصلاة في المسجد الكبير في مدينة بئر السبع. الملتمسون هم: عدالة، وجمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، واللجنه الإسلاميه في النقب وثلاثة وعشرين من مواطني مدينة بئر السبع والنقب العرب، بواسطة المحامي مراد الصانع من عدالة.
وكان قد تم بناء المسجد الكبير سنة 1906 كمكان مقدس للصلاة قصده سكان المدينة المسلمين وزائريها حتى احتلال المدينه عام 1948. بعدها حول المسجد الى معتقل وقاعة محكمه من قبل السلطات الإسرائيلية حتى 1953. وفي سنة 1953 حول المسجد الى متحف النقب حتى سنة 1991, وبعدها اغلق وأخرجت منه معروضات المتحف. اليوم ومنذ 11 سنة المسجد هو مبنى مهجور، مهمل وبدون أي إستعمال او صيانه.
وفي رد الدولة على الإلتماس إقترحت إقامة لجنة خاصة لبحث موضوع المسجد من كل الجوانب وتقديم تلخيصاتها وتوصياتها بالنسبة له. وبالفعل، في جلسة المحكمة التي عقدت في 22.5.2003 للبت في الإلتماس أمرت المحكمة العليا الدولة بتسليمها كتاب تعيين للجنة. إلا أن الدولة حتى يومنا هذا لم تقم بتعيين أي لجنة، وكرد على توجهات عدالة في الموضوع ادعت النيابة العامة أنها تعمل مع مكتب رئيس الوزراء لبحث تركيبية هذه اللجنة.
هذا وعلم مركز عدالة مؤخراً أن بلدية بئر السبع نشرت مناقصة في بداية هذا الشهر لإجراء الترميمات في المسجد وتحويله لمتحف. وتضمنت قائمة الترميمات التي أرفقت للمناقصة بناء مراحيض في مدخل المسجد وتحويل مكان الصلاة لقاعة عرض. بالإضافة، نشرت بلدية بئر السبع دعوات لإفتتاح "المتحف" من جديد.
وادعى المحامي مراد الصانع أن الخطوات التي اتخذتها بلدية بئر السبع ستغير الوضع القائم وتشوش الإجراءات الجارية في المحكمة بخصوص المسجد الكبير. بالإضافة تحقر بلدية بئر السبع المحكمة العليا بواسطة هذه الخطوات المناقضة لقرار المحكمة العليا بخصوص اللجنة الخاصة التي ستعين لتقديم توصياتها بخصوص المسجد.
يذكر أن مركز عدالة توجه خلال هذا الشهر لبلدية بئر السبع ومن ثم للنيابة العامة مطالباً إياها بالتدخل الفوري إلا أن مركز عدالة لم يتلق أي رد من النيابة العامة. أما بلدية بئر السبع فقد أكدت نشرها للمناقصة ونيتها إجراء الترميمات.
وقد طالب مركز عدالة المحكمة، في حالة عدم إصدارها أمر منع، إصدار أمر بترميم المسجد بالتشاور مع الملتمسين وتحت إشرافهم وذلك بهدف ترميم المسجد وفق قواعد ترميم المساجد ألمتبعه عالميا, والإبقاء عليه بدون أي تغييرات في المبنى أو إضافات عليه أو تحويله لمكان اَخر.
__________________________________________________
بيان للصحافة
28.1.2004
مركز عدالة يطالب المحكمة العليا إلزام وزارة الصحة ووزارة المالية تشغيل عيادات صحة العائلة في اللقية وحورة في النقب
قدم مركز عدالة هذا الأسبوع إلتماساً للمحكمة العليا ضد وزارة المالية ووزارة الصحة مطالباً فيه المحكمة بإصدار أمر يلزم وزارة الصحة ووزارة المالية بفتح وتشغيل عيادات صحة العائلة في قريتي اللقية وحورة في النقب.
وقدم الإلتماس المحامي مروان دلال من عدالة بإسم عدالة وبإسم ثمانية أشخاص من أهل اللقية وحورة، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، المجلس المحلي لقرية اللقية وجمعية الجليل.
وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن العيادتين الموجودتين في قريتي اللقية وحورة (عيادة في كل قرية) غير كافيتن لتزويد السكان بالخدمات المناسبة إذ أن العيادتين تعانيان من إكتظاظ كبير يضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان. فالعيادة في اللقية تخدم 11،000 من سكان اللقية ومن سكان القرى غير المعترف بها المجاورة. ويذكر أن معدل الولادات في قرية اللقية هو 260 ولادة في السنة؛ أما عدد الأطفال بين الأجيال 0-14 في سنة 2003 هو 2934 ولد. أما العيادة في حورة فتخدم 7،000 من سكان حورة وسكان القرى غير المعترف بها ومنها: العقبي، أبوالقيعان، العطاونة والأسيد. ويذكر أن عدد الأطفال في حورة بين الأجيال 0-14 في سنة 2003 هو 3899.
ووفقاً للمعلومات الصادرة عن وزارة الصحة، الهدف من وراء فتح عيادات صحة العائلة هو إرشاد النساء والفتيات في أمور الصحة العامة والعنف ضد المرأة؛ إرشاد الفتيات والنساء في موضوع تخطيط الأسرة ، تحضير النساء للحمل الصحي، منع إنتشار الأمراض المعدية المضرة بالحمل، إكتشاف مبكر للمشاكل الصحية بواسطة الفحوصات وإرشاد النساء لتبني طريقة حياة صحية مانعة للأمراض.
وجاء في الإلتماس أن وزارة الصحة كانت على علم بالنقص في العيادات في حورة واللقية إذ أنها صرحت في السابق عن وجوب بناء العيادات وتشغيلها. وبالفعل تم بناء عيادتين الأولى في حورة والأخرى في اللقية إلا أن وزارة الصحة قررت بعد إتمام عملية البناء عدم فتحهما لعدم وجود ملكات للأطباء والممرضين.
ويذكر أنه وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة، يتعلق فتح عيادات الصحة للعائلة بعدد الولادات في المنطقة إذ أنه يجب فتح عيادات في منطقة يفوق فيها عدد الولادات الثلاثين ولادة. كما تفتح وزارة الصحة عيادات في الأماكن التي تخدم فيها العيادة سكان المنطقة المجاورة.
وشدد المحامي دلال في الإلتماس على أهمية فتح العيادتين في قريتي حورة واللقية، خاصةً بسبب النسبة العالية لوفاة الأطفال عند العرب البدو في النقب والتي هي الأعلى في الدولة وفي المنطقة (17.1 حالة وفاة لكل 1000 ولادة عند العرب البدو مقابل 4.7 لكل 1000 ولادة في الوسط اليهودي في نفس المنطقة).
وجاء في الإلتماس أن قرار وزارة الصحة بعدم فتح العيادات وتشغيلها هو قرار غير قانوني، يمس بحقوق العرب البدو الدستورية والإنسانية وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في الإحترام والخصوصية.
ويذكر أن المحكمة قد أمرت وزارة الصحة ووزارة المالية بتقديم ردها الأولي على الإلتماس سبعة أيام قبل الموعد الذي سيحدد للجلسة. وستبت في الإلتماس هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة.
__________________________________________________
بيان للصحافة
20.1.2004
عدالة لوزارة المالية:
إجبار العرب على دفع تكاليف أكبر من اليهود لتأمين السيارات هو غير قانوني
في أعقاب النشر في راديو الشمس صباح اليوم 21.1.2004، عن نية وزارة المالية رفع تكاليف التأمين الإلزامي للسائقين العرب بحوالي 7.5% إبتداءاً من شهر اَذار هذه السنة، توجه مركز "عدالة" بواسطة المحامية عبير بكر، لوزارة المالية مطالباً إياها بإلغاء قرارها في حالة صحة المعلومات.
يذكر أنه وفقاُ لما نشر في إذاعة راديو الشمس فإن وزارة المالية قررت رفع تكاليف التأمين الإلزامي بعد أن كانت قد وضعت السائقين العرب في خانة "الدرجة الخطيرة" التي تضم أصحاب السيارات القديمة وأصحاب الدراجات النارية . ويدفع السائقون المصنفون في هذه الخانة 35%-45% أكثر من السائق العادي. ووفقاً لما نشر، فإن سبب ضم السائقين العرب لهذه الخانة هو وضع الشوارع في المدن والقرى العربية التي تزيد نسبة إحتمال وقوع الحوادث.
وادعت المحامية عبير بكر في الرسالة أن قرار وزارة الداخلية هو قرار مميز ضد الأقلية العربية في إسرائيل ولا يوجد له أي أساس قانوني، إذ أنه ومن المعروف أن المعايير المتبعة التي تحدد تكاليف التأمين الإلزامي هي معايير فردية مثل الجيل، الخبرة في السياقة، وليست معايير إثنية، قومية أو إجتماعية وإقتصادية. وأضافت المحامية بكر أن جباية المبالغ الكبيرة من السائقين العرب هي محاولة للإغتناء على حسابهم بطريقة غير قانونية.
هذا وينوي مركز "عدالة" التوجه إلى القضاء في حالة تبين صحة الخبر وعدم التراجع منه.
__________________________________________________
بيان للصحافة
19.1.2004
هيئة قضائية موسعة (13 قاضٍ) تبت في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة الجديد الذي يمنع لم الشمل وستصدر قرارها النهائي لاحقاً
بتت المحكمة العليا يوم الأحد السابق 18.1.2004 في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر آَب المنصرم، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. وبشكل إستثنائي، بتت هيئة موسعة من ثلاثة عشر قاضياً في الإلتماس. يذكر أن مركز "عدالة" قدم الإلتماس بإسم عائلتين، أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب والسيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.
ويمنع القانون الجديد المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.
وفي الجلسة السابقة أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس وأمراً إحترازياً في ثلاثة إلتماسات فردية. وتعني هذه الأوامر منع الدولة من طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس.
وفي الجلسة التي عقدت يوم الأحد السابق، سأل رئيس المحكمة العليا القاضي أهرون براك النيابة عن الإعتبارات من وراء سن هذا القانون. وفي ردها، ادعت المحامية يوخي جنسين من النيابة العامة أن إعتبارات الدولة من وراء سن هذا القانون هي اعتبارات أمنية فقط وليست اعتبارات ديموغرافية وتنبع من "تورط الفلسطينيون في عمليات ضد أمن إسرائيل". وأضافت النيابة العامة أن عدم قدرة الدولة على فحص كل طلب للم الشمل بشكل فردي "وفشل هذه الطريقة" هما السببان لسن هذا القانون.
في المقابل ادعى المحامي حسن جبارين من "عدالة" أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وأضاف أن هذا القانون هو الأول من نوعه منذ سن القوانين الأساسية الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصرياً.
وشدد المحامي جبارين على أن القانون سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات، التي تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.
ورداً على سؤال القاضي براك حول إمكانية الإنتظار لشهر اَب حيث ينتهي مفعول القانون الجديد وقد لا تصادق الكنيست على تمديده، رد المحامي جبارين أن هذا القانون هو قانون عنصري والإبقاء عليه يمس بمئات الاَلاف من طالبي لم الشمل ويشرعن سن قوانين أخرى مماثلة له.
يذكر أن جمعيتي "الأكثرية اليهودية" "עמותת הרוב היהודי" و"متضرري الإرهاب العربي" "נפגעי הטרור הערבי" كانتا قد قدمتا طلباً للإنضمام للنيابة العامة في الإلتماس. وقد وافقت الهيئة القضائية على ضمهما وقام محامو الجمعيتان بالإدعاء أمام المحكمة. وجاء في ادعاءات المحامون أن المنطق من وراء هذا القانون هو منطق ديموغرافي وأن المصادقة على طلبات لم الشمل ومنح الفلسطينيين هويات غسرائيلية يشكلا خطراً على الأكثرية اليهودية في دولة اسرائيل اليهودية.
وأجلت المحكمة إصدار القرار لموعد لاحق.
__________________________________________________
بيان للصحافة
15.1.2004
الهيئة العامة لمركز "عدالة" تقر التقرير المالي السنوي وتنتخب هيئة إدارية جديدة وأعضاء لجنة المراقبة
**الهيئة الإدارية تنتخب د. مروان دويري رئيساُ للإدارة **
أقرت الهيئة العامة لمركز عدالة في اجتماعها السنوي، الذي عقد يوم الثلاثاء 30.12.2003، التقرير المالي المدقق لمركز "عدالة" وتقرير لجنة المراقبة وصادقت عليهما بعد مناقشتهما. وانتخبت الهيئة العامة أربعة أعضاء إدارة جدد وفقاً لدستور "عدالة" وهم: د. محمود يزبك – محاضر في قسم التاريخ في جامعة حيفا، المحامية سمر خميس- ناشطة نسوية، د. موسى أبو رمضان- محاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا والمحامية سهاد اَغا – محامية في مكتب المرافعة العامة. ويتابع د. مروان دويري، المحامي فؤاد سلطاني والكاتب سلمان ناطور دورتهم كأعضاء إدارة لسنة أخرى وفقاً لدستور عدالة.
كما انتخبت الهيئة العامة أعضاء لجنة مراقبة جدد وفقاً لدستور "عدالة" وهم: السيد يوسف أنطون والمحامي إيهاب فرح.
وينص الدستور الجديد لعدالة، الذي صادقت عليه الهيئة العامة لعدالة في العام المنصرم (2002)، على أن أعضاء الإدارة ينتخبون لدورة تتكون من سنتين متواصلتين، ولا يحق لأعضاء الإدارة أن يستمروا في هذا المنصب أكثر من أربع سنوات متواصلة.
يذكر أن هذا الدستور المفصل ينظم من خلال بنوده السته وسبعين مسألة العضوية في عدالة وشروطها، انتخاب الهيئة الإدارية المكونة من سبعة أشخاص وعملها، صلاحيات اللجنة المالية وصلاحيات لجنة المراقبة، وشروط إنتخاب الهيئة الإدارية التي تضمن عدم وجود تناقض مصالح في العضوية من أي نوع كان.
بالإضافة عبر أعضاء الهيئة العامة، الإدارة الجديدة وطاقم عدالة عن شكرهم وتقديرهم الكبيرين لأعضاء الإدارة الذين أنهوا فترة دورتهم وفقاً للدستور وهم: المحامي محمد دحلة الذي كان رئيساً لإدارة عدالة بين الأعوام 1997-2000، المحامي غسان إغبارية الذي كان رئيساً لإدارة عدالة بين الأعوام 2000-2003 والسيدة إيمان قندلفت التي كانت عضوة فعالة في اللجنة المالية بين الأعوام 2000-2003. كما قدموا شكرهم للسيد سامر معلم الذي كان عضواً في لجنة مراقبة في عدالة منذ العام 1997.
وفي 9.1.2004 عقدت الهيئة الإدارية لعدالة إجتماعاً بحثت فيه السياسة العامة لعدالة، وانتخبت فيه بالإجماع د. مروان دويري رئيساً للهيئة الإدارية لعدالة. كما انتخبت الهيئة الإدارية أعضاء اللجنة المالية لعدالة وهم: د. مروان دويري، د. محمود يزبك ود. موسى أبو رمضان.
وصرح د. مروان دويري في أعقاب انتخابه كرئيساً للإدارة "أنها المرة الأولى التي تقوم فيها عدالة بانتخاب رئيس ادارة من خارج الحقل القضائي، الأمر الذي يؤكد دور عدالة كتنظيم حقوق إنسان الذي يتعدى عمله المجال القضائي ليشمل ويساهم أيضاً في المجال الجماهيري، التثقيفي والإجتماعي".
__________________________________________________
بيان للصحافة
14.1.2004
الأحد القادم: العليا ستبت في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد الذي قدمه النواب العرب ولجنة المتابعة بواسطة "عدالة"
ستبت المحكمة العليا يوم الأحد القادم، 18.1.2004، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاُ، في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر اَب الماضي لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. وطالب مركز "عدالة" المحكمة العليا في حينها إصدار أمر مشروط في الإلتماس وإصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق القانون حتى نهاية البت في الإلتماس.
وفي الجلسة التي عقدت في 9.11.2003 أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً في الإلتماس. وألزم الأمر المشروط الدولة بأن تفسر لماذا لا تبطل القانون الجديد. كما أصدرت العليا أمراً إحترازياً في ثلاثة إلتماسات فردية. وتعني هذه الأوامر منع الدولة من طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس.
يذكر أن مركز "عدالة" قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.
وجاء في الإلتماس أن القانون الجديد يمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة سكن دائم لمن منح مكانة سكن مؤقت قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وهذا بالرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.
ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للسكن في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح إذن بقاء في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو باَخر.
وقد ادعى المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وأنه يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية وذلك لأنه يحدد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وجاء في الإلتماس أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين بشكل صريح ومباشر على خلفية إثنية، ومن هنا فإن هذا القانون يعتبر ليس فقط مميزاً، بل عنصرياً.
ويجدر بالذكر أن القانون الجديد لا يسري على المستوطنين في المناطق المحتلة، وعليه فإنه يسري فقط على من هو فلسطيني (على أساس إثني). والنتيجة الأساسية لهذا القانون هو المس بالمواطنين العرب في إسرائيل كونهم هم الذين يتزوجون فلسطينيين من المناطق المحتلة.
وجاء في الإلتماس أن القانون سن بدون عرض الحقائق والمعلومات عن إسقاطاته أمام السلطة التشريعية. كما جاء "أن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لعرب الداخل في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا جلب معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لن يستطيعوا أن يحضروا أمام الكنيست أكثر من ست حالات فقط، التي فيها تورط فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فهذا لا يبرر المس بمئات الالاف من طالبي لم الشمل.
يذكر، أن رد الدولة يعتمد فقط على "التفسير الأمني". وقد ذكرت النيابة العامة في ردها 21 حالة فيها، وفقاً لإدعاء النيابة، منحت الدولة المواطنة لفلسطينيين مشبوهين في تأييد العمليات الإنتحارية. ووفقاً لمعطيات دائرة الإسكان، ففي السنوات الأخيرة (2003-1993) تم المصادقة على 16،007 طلبات للم الشمل لأزواج أحدها فلسطيني. من هنا فإن ال 21 حالة التي ذكرتها الدولة تشكل 0.13% فقط من جميع الطلبات التي صودق عليها. "هذه المعطيات"، ادعى "عدالة"، "لا تبرر المس الجارف بحقوق الإنسان الأساسية والدستورية، وتعميمها على كل من هو من أصل فلسطيني".
ووفقاً لقرار المحكمة ستبت في الإلتماس هيئة قضائية موسعة مكونة من ثلاثة عشر قاضياً.
__________________________________________________
بيان للصحافة
14.1.2004
في أعقاب تدخل مركز "عدالة" واللجنة للدفاع عن أراضي مهجري الداخل في النقب:
اللجنة اللوائية المشتركة تلغي مخططاً لتقسيم أراضي النقب يمس بحقوق السكان العرب
في أعقاب تدخل مركز "عدالة" ولجنة الدفاع عن أراضي مهجري الداخل، قررت اللجنة اللوائية المشتركة لمخططات التوحيد وتقسيم الأراضي الزراعية إلغاء المخطط الذي وضع بمبادرة دائرة أراضي إسرائيل. ووفقاً للمستندات التي أرفقت للمخطط، هدف المخطط لتسجيل أراضي كيبوتس "شوفال" والمنطقة المحيطة في سجلات الأراضي، وتوحيد أحواض وقسائم موجودة وتقسيمها من جديد وإقرار إستعمالات جديدة. وشمل المخطط على 21,213 دونم معدة بغالبيتها للزراعة وفقاً للوضع القائم ووفقاً للمخطط المقترح.
يذكر أن مركز "عدالة" بالتعاون مع لجنة الدفاع عن مهجري الداخل في النقب قدم في شهر حزيران المنصرم إعتراضات على هذا المخطط. وادعت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" أن هناك دوافع غريبة من وراء هذا المخطط، وهي غير مقبولة وغير عملية. واضافت أن "دراسة المخطط، رغم عدم الوضوح الموجود فيه، تظهر أن الهدف من وراء المخطط هو إبطال إجراء تنظيم الأراضي ومنع المعترضين العرب من حقوقهم في الأراضي، أو حتى حقهم في تقديم دعاوي ملكية على الأرض وفقاً للقانون".
وتقع الأراضي التي تطرق لها المخطط في منطقة "وادي الزبالة"، وهي اليوم كيبوتس "شوفال" والمناطق المحيطة به. وسكن هذه المنطقة سكان عرب بدو حتى سنة 1948. وبعدما أصدر الحاكم العسكري أمراً للسكان بترك المنطقة لمناطق أخرى في النقب، قام السكان بترك أراضيهم وانتقلوا لمنطقة "خربة الزبالة" المعروفة اليوم كمنطقة رهط، كما انتقل قسم من السكان إلى منطقة حورة.
وفي سنة 1971، قدم أصحاب هذه الأراضي دعاوي ملكية للجنة تنظيم الأراضي، إلا أن المسؤول عن التنظيم لم ينشر حتى يومنا هذا أية دعوى من هذه الدعاوي والقضية ما زالت عالقة.
وفي أعقاب هذا القرار صرح د. عامر هزيل من لجنة الدفاع عن أراضي مهجري الداخل أن "هذا القرار هو قرار تاريخي ومهم ويؤكد على أهمية كون الأقلية العربية منظمة ومنهجية في ردها على المخططات الحكومية".
|