עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
منشورات
الدستور الديمقراطي

تقارير خاصة



"كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000


مؤتمر طلاب القانون



عن عدالة
الطاقم والإدارة
تبرع لعدالة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
28.07.2004

في أعقاب إبطال المحكمة العليا للأمر الإحترازي الذي منع الجيش من هدم عشرة بيوت جنوب رفح:
عدالة يتوجه للمحكمة العليا ثانيةً لإصدار أمر إحترازي مرفقاً للطلب صورا لبيوت مهددة بالهدم

قدم مركز عدالة يوم، 26.7.2004، بواسطة المحامي مروان دلال، طلباً للمحكمة العليا لإصدار أمر احترازي يمنع الجيش من هدم بيوت في جنوب رفح ومحور فيلاديلفي. بالإضافة، طالب مركز عدالة منع الجيش من هدم عشرة بيوت عينية في جنوب رفح الموجودة في حي البرازيل، بلوك O، بلوك N، بلوك J وبلوك L.. وأرفق عدالة للطلب صور لتسعة بيوت من بين البيوت العشرة. كما تم تحديد اسم الشارع الذي يتواجد فيه البيت العاشر واسم العمارة العامة التي تحاذيه.

وادعى مركز عدالة في طلب الامر الاحترازي ان خطورة هدم البيوت في جنوب رفح من قبل الجيش الاسرائيلي ما زالت ماثلة. اذ هدمت قوات الجيش الاسرائيلي بعد تقديم طلب الامر الاحترازي السابق (30.6.2004) بيوت عديدة: يوم 6.7.2004 هدم الجيش الاسرائيلي 4 بيوت في حي البرازيل جنوبي رفح تأوي 10 عائلات التي تشمل 84 فردا؛ يوم 21.7.2004 تم هدم 18 بيتا في حي البرازيل وحي السلام تسكن فيهم نحو 50 عائلة عدد افرادهن 292؛ ويوم 24.7.2004 هدم 6 بيوت في مخيم الشعوت للاجئين الواقع جنوب رفح ايضا. وسكنت في هذه البيوت 10 عائلات عدد افرادهن 50.

كما تم التاكيد ان طلب الامر الاحترازي جاء ليحدد من استعمال الجيش الاسرائيلي ادعاء "ضرورة عسكرية ملحة" لهدم بيوت وعلى نطاق واسع. وادعى عدالة انه في حالة اصدار المحكمة امرا احترازيا يمنع هدم بيوت باستثناء في حالة وجود"ضرورة عسكرية ملحة"، فعلى المحكمة فرض قيود القانون الدولي على هذا الادعاء. اي على المحكمة تقييد استعماله كالتالي: واجب التمييز الواضح بين المدنيين والمباني المدنية وبين الاهداف العسكرية؛ عند وجود شك فيما اذا كان مبنى مدني ما زال كذلك ام تحول الى عسكري، واجب القوة المحتلة التعامل معه كمبنى مدني؛ يمكن هدم مبنا مدنيا يستغل لاهداف عسكرية فقط اذا كان الخطر العسكري الذي يشكله انيا وحتميا؛ على الضرر الذي تسببه عملية الهدم ان يتوافق مع الخطر العسكري الحتمي المدعى دون ان يتجاوزه؛ لا يجوز استعمال الاَت عسكرية لهدم البيوت وفقا لادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة" والتي ستسبب ضررا بالغا ومتوقعا يفوق الخطر العسكري المدعى؛ لا يمكن اللجوء لادعاء "وجود ضرورة عسكرية ملحة" من اجل تحصيل تفوق عسكري يسهل عمل القوة المحتلة.

وطلبت المحكمة بعد تقديم طلب الامر الاحترازي رد النيابة حتى موعد اقصاه الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم الخميس 29.7.2004.

وجاء هذا الطلب بعد أن أبطل القاضي ميشائيل حشين، يوم الخميس 22.7.2004 الساعة 00:30 صباحا،ً الأمر الإحترازي الذي أصدره ساعات معدودة قبل ذلك، والذي منع الجيش الاسرائيلي من هدم عشرة بيوت في جنوب رفح، وذلك إستناداً على إدعاء نيابة الدولة أن الجيش لا يستطيع تمييز هذه البيوت العشرة من غيرها في جنوبي رفح، بالرغم من أن مركز عدالة كان قد فصل في طلبه للامرالاحترازي من يوم 30.6.2004 مكان البيوت ومواصفاتها.

وادعى مركز عدالة في رده على طلب النيابة ابطال الامر الاحترازي انه يمكن تشخيص عشرة البيوت في جنوب رفح بشكل سهل. كما عبر عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، ان ادعاء الجيش الاسرائيلي مستغرب على ضوء امكانيته تشخيص الافراد والمباني عند قيامه بعمليات عسكرية مختلفة (مثل الاغتيال والاعتقال وغيرها)، اما عندما يتوجب عليه احترام القانون الدولي يدعي نفس الجيش بانه عاجز وغير قادر. وشمل طلب الامر الاحترازي تقرير وكالة الانروا التابعة للأمم المتحدة ومركز المعلومات الإنساني في المناطق المحتلة (نشر خلال شهر حزيران 2004)، والذي تضمن معلومات مفصلة عن عمليات الهدم التي قام بها الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح، لا سيما خلال شهر ايار 2004، وإسقاطاتها على حقوق سكان رفح الأساسية. ونشر هذا التقرير تحت عنوان "إحتياجات رفح للمساعدة الإنسانية" وجاء فيه أنه في شهر أيار 2004 هدم الجيش الاسرائيلي 298 بيت في رفح، وحوالي 3800 شخص بقوا من دون مأوى. وجاء أيضاً في التقرير أنه منذ أيلول 2000 هدم الجيش الإسرائيلي 1497 مبناً، وبقي 15009 فلسطينيين بدون مأوى. 82.5% من هؤلاء كانوا لاجئين عند هدم بيوتهم.

وأرفق مركز عدالة للطلب الذي قدم للمحكمة صور التقطت من أقمار إصطناعية لمنطقة جنوب رفح في شهر حزيران 2001 وشهر ايار 2004. وتظهر هذه الصور بشكل واضح حجم عمليات الهدم التي نفذها الجيش. كما شمل الطلب عشرة حالات عينية لأشخاص يقطنون في حي البرازيل، بلوك O، بلوك N، بلوك J وبلوك L جنوبي رفح والذين يواجهون خطر هدم بيوتهم في الفترة القريبة.

واكد الملتمسون ان خطر هدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي جدي ويعود الى اربعة اسباب على الاقل: اولا، تصريحات قائد اركان الجيش الاسرائيلي يعالون خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 16.5.2004 حين قال انه يجب هدم العديد من البيوت جنوبي رفح في منطقة محور فيلادلفي. واضاف قيادات في الجيش الاسرائيلي نفس اليوم ان الجو العام في اسرائيل وخطة "فك الارتباط" عن غزة هم فرصة مواتية لهدم العديد من البيوت في نفس المنطقة لفرض "حقائق امنية" على الارض. ثانيا، المادة 7 لملحق أ لخطة "فك الارتباط" الاسرائيلية تشمل بوضوح امكانية اخلاء منطقة جنوب رفح ومحور فيلادلفي وفقا لحاجات اسرائيل الامنية. ثالثا، دوافع قيادات الجيش الاسرائيلي التي تعمل في جنوبي قطاع غزة، كما تم التعبير عنها في مقابلات صحافية، لا تترك مجال للشك حول وجود الرغبة لهدم اكبر عدد ممكن من البيوت في جنوب رفح. رابعا، خطة الجيش الاسرائيلي بناء قناة واسعة تفصل جنوب رفح عن محور فيلادلفي والتي قد تؤدي الى هدم المزيد من البيوت في هذه المنطقة.

يذكر أن الطلب الاَنف ذكره قدم في نطاق الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الحق، في يوم 27.5.2004، للمحكمة العليا الاسرائيلية. وطالب الملتمسون المحكمة العليا بتعريف المصطلح القانوني "ضرورة عسكرية ملحة" الذي يستعمله الجيش كادعاء مركزي لهدم البيوت في المناطق المحتلة لعام 67.

وادعى الملتمسون أن قاعدة القانون الدولي هي حظر هدم بيوت مدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة. واضاف الملتمسون ان هدم البيوت واسع النطاق يشكل خرقا جسيما لوثيقة جنيف الرابعة من سنة 1949 ولقوانين الحرب المنصوص عليها في وثيقة هاج من سنة 1907، وبالتالي فهي عبارة عن ارتكاب جريمة حرب كتعريفها في المادة 8 لدستور المحكمة الجنائية الدولية. واستعرض الملتمسون ثلاثة اماكن في المناطق المحتلة عام 67 قام الجيش الإسرائيلي بهدم البيوت فيها بناء على ادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة" في الفترة الواقعة بين 2002 – 2004: رفح، وجنين، ونابلس.

واضاف الملتمسون ان لقاعدة حظر هدم بيوت المدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة يوجد استثناء هو وجود "ضرورة عسكرية ملحة". وادعى الملتمسون ان اللجوء الى هذا الاستثناء يخضع الى قيود عديدة فرضها القانون الدولي على عملية هدم البيوت بواسطته، منها: واجب التمييز الواضح بين المدنيين والمباني المدنية وبين الاهداف العسكرية؛ عند وجود شك فيما اذا كان مبنى مدني ما زال كذلك ام تحول الى عسكري، واجب القوة المحتلة التعامل معه كمبنى مدني؛ يمكن هدم مبنا مدنيا يستغل لاهداف عسكرية فقط اذا كان الخطر العسكري الذي يشكله انيا وحتميا؛ على الضرر الذي تسببه عملية الهدم ان يتوافق مع الخطر العسكري الحتمي المدعى دون ان يتجاوزه؛ لا يجوز استعمال الاَت عسكرية لهدم البيوت وفقا لادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة" والتي ستسبب ضررا بالغا ومتوقعا يفوق الخطر العسكري المدعى؛ لا يمكن اللجوء لادعاء "وجود ضرورة عسكرية ملحة" من اجل تحصيل تفوق عسكري يسهل عمل القوة المحتلة.

وادعى الملتمسون أن الجيش الإسرائيلي لا يحترم قيود القانون الدولي المفروضة عليه عند شروعه بعمليات هدم بيوت مدعيا ان هناك "ضرورة عسكرية ملحة". ويستند الإلتماس على تقارير وابحاث ميدانية لمؤسسات حقوق إنسان محلية وعالمية تفصل خروقات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي في سياق هدم البيوت، لا سيما عندما يلجاْ لادعاء وجود "ضرورة عسكرية ملحة".

  طلب الامر الاحترازي (عبري)

 قرار المحكمة - 27.7.2004

 بيان للصحافة - 22.7.2004

بيان للصحافة
22.07.2004

بعد بضع ساعات من اصداره:
المحكمة العليا تبطل الأمر الإحترازي الذي يمنع الجيش من هدم عشرة بيوت جنوب رفح

أبطل القاضي ميشائيل حشين، يوم الخميس 22.7.2004 الساعة 00:30 ليلاً الأمر الإحترازي الذي أصدره ساعات معدودة قبل الإبطال والذي يمنع الجيش الاسرائيلي من هدم عشرة بيوت في جنوب رفح. وجاء هذا الإبطال بناءً على طلب نيابة الدولة بإدعاء أن الجيش لا يستطيع تمييز هذه البيوت العشرة من غيرها في جنوبي رفح، بالرغم من أن مركز عدالة كان قد فصل في طلبه للامرالاحترازي من يوم 30.6.2004 اماكن البيوت ومواصفاتها.

وادعى مركز عدالة في رده على طلب النيابة ابطال الامر الاحترازي انه يمكن تشخيص عشرة البيوت في جنوب رفح بشكل سهل. كما عبر عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، ان ادعاء الجيش الاسرائيلي مستغرب على ضوء امكانيته تشخيص الافراد والمباني عند قيامه بعمليات عسكرية مختلفة (مثل الاغتيال والاعتقال وغيرها)، اما عندما يتوجب عليه احترام القانون الدولي يدعي نفس الجيش بانه عاجز وغير قادر.

واضافت النيابة في طلبها لابطال الامر الاحترازي ان الجيش الاسرائيلي ينفذ منذ صباح 21.7.2004 عمليات عسكرية في جنوب رفح وان حياة جنوده معرضة للخطر. مقابل ذلك، ادعى مركز عدالة ان عمليات الجيش الاسرائيلي، لا سيما هدم البيوت، تخرق القانون الدولي بشكل واضح. كمثال على ذلك، وجه مركز عدالة المحكمة الى حالة هدم بيت في غزة على قاطنه العجوز المعاق، الذي يناهز عمره ال- 75 سنة، وقتله اثر ذلك.هذا ووفقا لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة، فان الجيش الاسرائيلي كان قد هدم خلال يوم 21.7.2004 فقط 18 بيتا في حي البرازيل وحي السلام جنوبي رفح.

يجدر بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت الامر الاحترازي في حوالي الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم 21.7.2004. وتطرق الامر الاحترازي، الذي اصدره قاضي المحكمة العليا ميشائيل حيشين، الى منع الجيش الاسرائيلي من هدم عشرة مباني في منطقة جنوب رفح ومحور فيلاديلفي الموجودة في حي البرازيل، بلوك O، بلوك N، بلوك J وبلوك L. وجاء هذا القرار في أعقاب توجه عدالة للمحكمة العليا في 30.6.2004، بواسطة المحامي مروان دلال، مطالباً المحكمة فيه بإصدار أمرمنع ضد سلطات الجيش الاسرائيلي يحول دون هدمهم لبيوت في جنوب رفح، لا سيما منطقة محور فيلاديلفي في جنوب قطاع غزة بإدعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة"، وهذا حتى تقوم المحكمة بإصدار قرارها النهائي في الإلتماس الذي قدم في أيار 2004. وقررت المحكمة ايضا ان على نيابة الدولة الرد على الطلب خلال 15 يوم.

وشمل طلب الامر الاحترازي تقرير وكالة الانروا التابعة للأمم المتحدة ومركز المعلومات الإنساني في المناطق المحتلة (نشر خلال شهر حزيران 2004)، والذي تضمن معلومات مفصلة عن عمليات الهدم التي قام بها الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح، لا سيما خلال شهر ايار 2004، وإسقاطاتها على حقوق سكان رفح الأساسية. ونشر هذا التقرير تحت عنوان "إحتياجات رفح للمساعدة الإنسانية" وجاء فيه أنه في شهر أيار 2004 هدم الجيش الاسرائيلي 298 بيت في رفح، وحوالي 3800 شخص بقوا من دون مأوى. وجاء أيضاً في التقرير أنه منذ أيلول 2000 هدم الجيش الإسرائيلي 1497 مبنًى، وبقي 15009 فلسطينيين بدون مأوى. 82.5% من هؤلاء كانوا لاجئين عند هدم بيوتهم.

وأرفق مركز عدالة للطلب الذي قدم للمحكمة صور التقطت من أقمار إصطناعية لمنطقة جنوب رفح في شهر حزيران 2001 وشهر ايار 2004. وتظهر هذه الصور بشكل واضح حجم عمليات الهدم التي نفذها الجيش. كما شمل الطلب عشرة حالات عينية لأشخاص يقطنون في حي البرازيل، بلوك O، بلوك N، بلوك J وبلوك L جنوبي رفح والذين يواجهون خطر هدم بيوتهم في الفترة القريبة.

واكد الملتمسون ان خطر هدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي جدي ويعود الى اربعة اسباب على الاقل: اولا، تصريحات قائد اركان الجيش الاسرائيلي يعالون خلال جلسة الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 16.5.2004 حين قال انه يجب هدم العديد من البيوت جنوبي رفح في منطقة محور فيلادلفي. واضاف قيادات في الجيش الاسرائيلي نفس اليوم ان الجو العام في اسرائيل وخطة "فك الارتباط" عن غزة هم فرصة مواتية لهدم العديد من البيوت في نفس المنطقة لفرض "حقائق امنية" على الارض. ثانيا، المادة 7 لملحق أ لخطة "فك الارتباط" الاسرائيلية تشمل بوضوح امكانية اخلاء منطقة جنوب رفح ومحور فيلادلفي وفقا لحاجات اسرائيل الامنية. ثالثا، دوافع قيادات الجيش الاسرائيلي التي تعمل في جنوبي قطاع غزة، كما تم التعبير عنها في مقابلات صحافية، لا تترك مجال للشك حول وجود الرغبة لهدم اكبر عدد ممكن من البيوت في جنوب رفح. رابعا، خطة الجيش الاسرائيلي بناء قناة واسعة تفصل جنوب رفح عن محور فيلادلفي والتي قد تؤدي الى هدم المزيد من البيوت في هذه المنطقة.

وطلب الملتمسون من المحكمة تعيين جلسة مستعجلة للبت في الطلب، قبل تلك المعينة ليوم 10.11.2004.

يذكر أن الطلب الاَنف ذكره قدم في نطاق الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الحق، في يوم 27.5.2004، للمحكمة العليا الاسرائيلية. وطالب الملتمسون المحكمة العليا بتعريف المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" الذي يستعمله الجيش كادعاء مركزي لهدم البيوت في المناطق المحتلة لعام 67.

وادعى الملتمسون أن قاعدة القانون الدولي هي حظر هدم بيوت مدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة. واضاف الملتمسون ان هدم البيوت واسع النطاق يشكل خرقا جسيما لوثيقة جنيف الرابعة من سنة 1949 ولقوانين الحرب المنصوص عليها في وثيقة هاج من سنة 1907، وبالتالي فهي عبارة عن ارتكاب جريمة حرب كتعريفها في المادة 8 لدستور المحكمة الجنائية الدولية. واستعرض الملتمسون ثلاثة اماكن في المناطق المحتلة عام 67 قام الجيش الإسرائيلي بهدم البيوت فيها بناء على ادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة" في الفترة الواقعة بين 2002 – 2004: رفح، وجنين، ونابلس.

واضاف الملتمسون ان لقاعدة حظر هدم بيوت المدنيين في المنطقة المحتلة من قبل القوة المحتلة يوجد استثناء هو وجود "حاجة عسكرية ملحة". وادعى الملتمسون ان اللجوء الى هذا الاستثناء يخضع الى قيود عديدة فرضها القانون الدولي على عملية هدم البيوت بواسطته، منها: واجب التمييز الواضح بين المدنيين والمباني المدنية وبين الاهداف العسكرية؛ عند وجود شك فيما اذا كان مبنى مدني ما زال كذلك ام تحول الى عسكري، واجب القوة المحتلة التعامل معه كمبنى مدني؛ يمكن هدم مبنى مدني يستغل لاهداف عسكرية فقط اذا كان الخطر العسكري الذي يشكله انيا وحتميا؛ على الضرر الذي تسببه عملية الهدم ان يتوافق مع الخطر العسكري الحتمي المدعى دون ان يتجاوزه؛ لا يجوز استعمال الاَت عسكرية لهدم البيوت وفقا لادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة" والتي ستسبب ضررا بالغا ومتوقعا يفوق الخطر العسكري المدعى؛ لا يمكن اللجوء لادعاء "وجود حاجة عسكرية ملحة" من اجل تحصيل تفوق عسكري يسهل عمل القوة المحتلة.

وادعى الملتمسون أن الجيش الإسرائيلي لا يحترم قيود القانون الدولي المفروضة عليه عند شروعه بعمليات هدم بيوت مدعيا ان هناك "حاجة عسكرية ملحة". ويستند الإلتماس على تقارير وابحاث ميدانية لمؤسسات حقوق إنسان محلية وعالمية تفصل خروقات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي في سياق هدم البيوت، لا سيما عندما يلجاْ لادعاء وجود "حاجة عسكرية ملحة".

بيان للصحافة
21.07.2004

في أعقاب تمديد القانون الذي يمنع لم الشمل: عدالة يطالب المحكمة العليا بإصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق القانون حتى إصدار القرار في الإلتماس الذي قدمه مركز عداالة في العام المنصرم لإبطال القانون

في أعقاب مصادقة الكنيست على تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لمدة ستة أشهر إضافية، توجه مركز عدالة، يوم الأربعاء 21.7.2004، بواسطة المحامية أورنا كوهين، للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمر يمنع وزارة الداخلية من إحالة القانون حتى تقوم المحكمة بإصدار قرارها في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في العام المنصرم.

وادعى مركز عدالة في الطلب أنه مع تمديد القانون سيستمر المس في الحقوق الأساسية الدستورية للمتضررين من القانون وسيزيد من وقعه عليهم. وأضاف عدالة أن القانون يفصل بين الزوج وزوجته، وبين الأهل وأطفالهم؛ ناهيك عن أن هذا العائلات تعاني من هذا الفصل منذ قرار الحكومة الذي منع لم الشمل منذ 12.5.2002. وجاء في الطلب أن إحتمالات قبول الإلتماس هي عالية جداً نظراً للخلل الدستوري في القانون وفي طريقة سنه، وشدة مسه في الحقوق الدستورية وكونه يشترط منح الجنسية بالإنتماء القومي.

وأضاف مركز عدالة أن تمديد القانون يناقض إدعاء النيابة العامة في ردها على الإلتماس بأن القانون هو قانون مؤقت لسنة واحدة فقط وعليه فإنه دستوري ولا يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.

كما جاء في الطلب أن موازين الراحة هي لصالح العائلات المتضررة من القانون؛ إذ أن استمرار تطبيق القانون سيلحق بالعائلات المتضررة ضرراً أكبر، بينما لن يلحق إصدار أمر منع بوزارة الداخلية ضرراً. "وهذا"، فسرت المحامية كوهين، "كون الإجراء المدرج التي كان تتبعه وزارة الداخلية في قضايا لم الشمل قبل المصادقة على القانون في العام المنصرم وقبل القرار الذي أصدرته الحكومة في هذا الصدد في 2002، إجراءً طويلاً، يشترط منح مكانة للأزواج بعدم وجود أي منع أمني أو جنائي". وبكلمات أخرى، فإن وزير الداخلية مخول، وفق الإجراء المدرج، بمنح مكانة أو عدم منح مكانة على أساس فحص فردي للطلبات.

يذكر أن مركز عدالة كان قد توجه لأعضاء الكنيست يوم الأحد 18.7.2004، مطالباً إياهم الإعتراض على تمديد القانون في الكنيست لعدم قانونيته ومسه الشديد بالحقوق الأساسية الدستورية.

ويذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً للمحكمة العليا في 3.8.2003 بعد المصادقة على القانون. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم لجنة المتابعة العليا.

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة حينها ثلاثة أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من مواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

ويذكر أن مؤسسة اَمنستي الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً صرحت فيه أن القانون "يمأسس بشكل رسمي سياسة التمييز العنصري على أساس قومي".

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القانون هو قانون عنصري ويميز ضد المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعت الحكومة التي بادرت لسن هذا القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، التي ادعت أنه كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

يجدر بالذكر أن مركز عدالة توجه برسالة أخرى لأعضاء الكنيست، يوم الثلاثاء، 20.7.2004، مطالباً إياهم بالإعترااض على اقتراح قانون اَخر صودق عليه في جلسة الحكومة في بداية الأسبوع، يهدف إلى تقليص صلاحيات وزير الداخلية في منح تصاريح لإقامة دائمة أو إقامة عرضية في إسرائيل لطالبيها. وأطلق على إقتراح القانون "إقتراح قانون الدخول إلى إسرائيل (تصحيح- صلاحيات وزير الداخلية)". ويمنع إقتراح القانون وزير الداخلية من منح التصاريح لمن مكث في إسرائيل بشكل غير قانون في الماضي ولمن رفض طلبه لمنحه مكانة في إسرائيل في الماضي ولمن يعتمد طلبه على قرابة عائلية لمن حصل على مكانة في إسرائيل على أساس قرابة عائلية لمواطنين في الدولة. ويخول الإقتراح وزير الداخلية بتحديد عدد التصاريح الذي يريد منحها لطالبي التصاريح. وقد ذكر في إقتراح القانون بشكل واضح أن الهدف من وراء سن هذا القانون هي "مشلكة الديموغرافيا التي تواجهها إسرائيل مؤخراً". وفي حالة المصادقة على هذا القانون فإنه لن يمس فقط بالعرب مواطني الدولة وإنما بمواطني الدولة المتزوجون لعمال أجانب وبمن يتزوج من مواطني دولة أخرى.

بيان للصحافة
18.07.2004

في أعقاب قرار الحكومة تمديد فترة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع لم الشمل: عدالة يطالب أعضاء الكنيست التصويت ضد تمديد القانون

في أعقاب قرار الحكومة من يوم الأحد 18.7.2004 تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع لم الشمل لمدة نصف سنة، توجه مركز عدالة لأعضاء الكنيست مطالباً إياهم عدم المصادقة على تمديد القانون. وفي حالة المصادقة على القانون سيتوجه مركز عدالة للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمراً مانعاً يحول دون تطبيق القانون حتى تصدر المحكمة قرارها في الإلتماس الذي قدمه عدالة لإبطال القانون.

ويمنع هذا القانون المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا المراحل الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة. وصادقت الكنيست على إقتراح القانون في العام المنصرم لسنة واحدة، وسيطرح أمامها قريبا إقتراح تمديده للمصادقة عليه.

وادعت المحامية أورنا كوهين في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن هذا القانون غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية قومية. وأضافت أن هذا القانون هو الأول من نوعه منذ سن القوانين الأساسية الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصرياً.

ويذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً للمحكمة العليا في 3.8.2003 بعد المصادقة على القانون. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم لجنة المتابعة العليا.

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة ثلاثة عندها أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من مواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

وشدد مركز عدالة في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية ولجان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي حذروا من عدم قانونية سن هذا القانون ونادوا لإبطاله بعد سنه.

ويذكر أن مؤسسة اَمنستي الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً صرحت فيه أن القانون "يمأسس بشكل رسمي سياسة التمييز العنصري على أساس قومي".

وادعى مركز عدالة أن القانون هو قانون عنصري ويميز ضد المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعت الحكومة التي بادرت لسن هذا القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، التي كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل. وعلية ولعدم قانونية القانون ومسه في الحقوق الدستورية طالب مركز عدالة أعضاء الكنيست عدم المصادقة على إقتراح تمديده. وسيتوجه مركز عدالة للمحكمة العليا، في حالة صادقت الكنيست على تمديده، لإصدار أمر يمنع الدولة من إحالة القانون حتى إصدار قرار نهائي من قبل المحكمة العليا في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة لإبطال هذا القانون.

بيان للصحافة
15.07.2004

عدالة يطالب أعضاء الحكومة بعدم المصادقة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل

توجه مركز عدالة يوم الأربعاء 14.7.2004 لأعضاء الحكومة مطالباً إياهم بالإعتراض على إقتراح تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي صودق عليه في البرلمان في العام المنصرم (تموز 2003). ويمنع هذا القانون المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا المراحل الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.

ويذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً للمحكمة العليا في 3.8.2003 بعد المصادقة على القانون. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة ثلاثة أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لمواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

وادعت المحامية أورنا كوهين في الرسالة الموجهة لأعضاء الحكومة أن هذا القانون غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية قومية. وأضافت أن هذا القانون هو الأول من نوعه منذ سن القوانين الأساسية الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصرياً.

وشدد مركز عدالة أن كثرة من الأكادميين الإسرائيليين المختصين بالحقوق الدستورية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية ولجان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي حذروا من عدم قانونية سن هذا القانون ونادوا لإبطاله بعد سنه.

ويذكر أن مؤسسة اَمنستي الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً صرحت فيه أن القانون "يمأسس بشكل رسمي سياسة التمييز العنصري على أساس إثني وقومي".

وادعى مركز عدالة أن القانون هو قانون عنصري ويميز المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لم يستطيعوا عرض أكثر من ست حالات، التي تورط فيها فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

وعلية ولعدم قانونية القانون ومسه في الحقوق الدستورية طالب مركز عدالة أعضاء الحكومة عدم تمديده.



بيان للصحافة
07.07.2004

في أعقاب إلتماس عدالة والمركز لحماية الفرد:
ضابط منطقة الجنوب يجمد الأمر الذي يشترط زيارة مواطني الدولة لأهلهم في غزة ببقاءهم فيها لمدة ثلاثة شهور، يمنع خلالهم المواطن من العودة إلى إسرائيل

في أعقاب الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة والمركز لحماية الفرد، أعلن ضابط منطقة الجنوب في الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء 7.7.2004 في المحكمة العليا للبت في الإلتماس، عن تجميد الأمر الذي يشترط زيارة مواطني الدولة لأهلهم في غزة ببقائهم فيها لمدة ثلاثة شهور، يمنع خلالها المواطن من الرجوع إلى إسرائيل. بالإضافة، أعلن ضابط منطقة الجنوب أن الطلبات التي ستقدم لزيارة غزة ستفحص بشكل فردي وأنه سيقوم بفحص ضرورة هذا الأمر. في أعقاب ذلك، لم تبت المحكمة العليا في قانونية هذا الأمر وقررت الهيئة القضائية (رئيس المحكمة العليا القاضي أهرون براك والقضاة جرونيس وجبران) أن كل إدعاءات الملتمسين محفوظة لهم وباستطاعتهم الرجوع للمحكمة في حالة قرر ضابط منطقة الجنوب تجديد الأمر.

يذكر أن مركز عدالة وهاموكيد- المركز لحماية الفرد قدما الإلتماس في 31.5.2004، ضد ضابط منطقة الجنوب، مطالباً فيه العليا بإبطال الأمر الاَنف ذكره. وقد أصدر ضابط منطقة الجنوب هذا الأمر مؤخراً بهدف "التخفيف من الضغط في معبر إيرز". وتوجه مركز عدالة ومركز حماية الفرد للمستشار القضائي لمكتب ضابط منطقة الجنوب، مباشرةَ بعد إصدار الأمر، مطالبين إياه بالتدخل الفوري لإبطال هذا الأمر، إلا أنهما لم يتلقيا رداً على توجههما.

وقدم الإلتماس بإسم أربع عائلات تعاني من هذا الأمر الجديد، إذ أن أحد الأزواج فيها هو مواطن أو يسكن في الدولة، والاَخر يسكن في منطقة غزة.

وادعت المحامية أورنا كوهين من عدالة والمحامي يوسي فولفسون من المركز لحماية الفرد أن هذا الأمر يمس بالعرب مواطني الدولة، إذ أنهم هم الذين يتزوجون لفلسطينيين من الضفة الغربية. ويجدر بالذكر، أن هذا الأمر لا يسري على مواطني الدولة الذين يبغون الدخول لمنطقة غزة لزيارة المستوطنات. وعليه جاء في الإلتماس أن نتيجة تطبيق هذا الأمر تمس بالمواطنين العرب فقط، ومن هنا فإن هذا الأمر يميز بين المواطنين العرب واليهود على أساس قومي ويمس بكرامة المواطنين العرب.

يذكر أنه في العام 1994، اشترط ضابط منطقة الجنوب دخول مواطني الدولة لقطاع غزة بمنحهم تصريحاً بالدخول لهناك. ولم يسر هذا الأمر على مواطني الدولة الذين أرادوا زيارة المستوطنات. وحتى هذه التصريحات التي أعطيت لمن أراد زيارة أقربائه، كانت قليلة جداً، وأعطيت وفق معايير لم تنشر أبداً. وعلى مدار فترة طويلة لم تمنح هذه التصاريح، إلا لمن عرف كفرد في "عائلة مقسمة" (أي عائلة أحد الأزواج فيها مواطن الدولة والاَخر من الضفة الغربية). وفي حالات نادرة، سمح للأقرباء من الدرجة الأولى بزيارة أقربائهم في قطاع غزة، وذلك في حالة موت أو زواج.

وبعد إصدار الأمر الجديد، اشترط ضابط منطقة الجنوب زيارة مواطني الدولة لأطفالهم وأزواجهم بالتوقيع على تعهد، حسبه يتعهد الموقع بعدم الدخول إلى إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر.

وسرد الإلتماس إسقاطات هذا الأمر الصعبة على حياة العائلات وعلى حياة الملتمسين. فعلى سبيل المثال، لم يستطع د. إبراهيم عاشورمن بئر السبع زيارة أطفاله الخمسة وزوجته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن اشترط ضابط منطقة الجنوب قبول طلبه بالتوقيع على التعهد المذكور أعلاه. ووقعت السيدة زلفة حسيني، بعد أن رفض طلبها للم الشمل مع زوجها من غزة، على هذا التعهد لكي تستطيع أن ترى أطفالها وزوجها.

وجاء في الإلتماس أن هذا الأمر يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريتة، ويمس بالحقوق الدستورية للمواطنين العرب في إسرائيل كحقهم في الحرية الشخصية، وحقهم في بناء عائلة وفي مبدأ المساواة، والحق في الدخول إلى إسرائيل. وادعى المحاميان أن الأمر الجديد هو أمر عشوائي، وأن المس بحقوق المواطنين هو كبير، إذ أنه يفصل الأهل عن أطفالهم ويشتت العائلات ويفرض عليهم إختيارات صعبة وغير إنسانية.



بيان للصحافة
07.07.2004

عدالة يطالب سلطات السجون والمستشار القضائي إصدار أمر للسجانين يمنعهم من تعرية الأسرى لغرض تفتيش أجسادهم

توجه مركز عدالة يوم الأربعاء، 7.7.2004، بواسطة المحامية عبير بكر لمفوض مصلحة السجون وللمستشار القضائي للحكومة، مطالباً إياهما بإصدار أمر للسجانين في السجون الإسرائيلية وفي سجن شطة – جلبوع تحديداً يلزمهم التقيد بالقانون والكف عن تعرية الأسرى لغرض تفتيش أجسادهم. كذلك طالب مركز عدالة باصدار تعليمات تمنع إستعمال العنف ضد الأسرى خاصة الذين يرفضون اجراء التفتيش عليهم وهم عراه.

وجاء هذا التوجه في أعقاب وصول العديد من التوجهات من الأسرى االسياسيين لمركز عدالة شكوا فيها سوء معاملة السجانين واستعمال العنف ضدهم. واتضح فيما بعد أن الأسرى تعرضوا للضرب من قبل السجانين بعد أن حاول الأخيرون تعرية الأسرى من ملابسهم لتفتيشهم، وعندما رفض الأسرى خلع ملابسهم انهال السجانون عليهم بالضرب المبرح. كما ووصل مركز عدالة أنه في الاَونة الأخيرة، يقوم السجانون بتعرية الأسرى بحجة تفتيشهم كلما طلب الأسرى الذهاب الى عيادة الطبيب.

يذكر أن مركز عدالة كان قد توجه في أيلول 2003، لسلطات السجون بإسم الأسير ابراهيم صالح بعد أن تعرض الأسير للضرب في أعقاب رفضه خلع ملابسه. وقد تم فتح ملف تحقيق جنائي ضد السجانين الا انه حتى الآن لم تقدم نيابة الدولة اي لائحة اتهام ضدهم.

واشارت المحامية عبير بكر في توجها أن القانون يخول ضابط سلطة السجن فقط بإجراء التفتيش على جسم الأسير العاري ، وعلى االضابط استعمال صلاحيته فقط في حالة ساوره شك استناداً على بينات معينة، بأن الأسير يخبئ شيئاً ما في ثيابه. وأضافت المحامية بكر أن سياسة تعرية الأسرى لإجراء التفتيش على أجسامهم عند توجه أحدهم للطبيب هي سياسة غير قانونية بحيث أنها تناقض ما جاء في القانون، وتمس بشكل مفرط بمبدأ سيادة القانون كما انها تمس بحقوق الأسرى الدستورية لحرية الجسد والكرامة والخصوصية.

ويجدر بالذكر، أنه وفقاً للقانون فإن تعرية الأسير لتفتيشة متعلقة بموافقة الأسير، ففي حالة رفضه لخلع ملابسه، يمنع القانون السجانين من إجراء التفتيش إلا في حالة حوزتهم على إذن خطي من ضابط سلطة السجن، بعد أن يمنح الأسير فرصة عرض إدعاءاته أمام ضابط السجن. وفي كل الحالات التي وصلت مركز عدالة، لم يكن بحيازة السجانين أي إذن خطي من ضابط السجن، وحينما كان يرفض الأسير خلع ملابسه انهال عليه السجانون بالضرب المبرح.

وادعى مركز عدالة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كان قد بتت في قضايا مشابهة مرات عديدة. وفي قراراتها وضحت المحكمة الأوروبية أن التفتيش العاري يستعمل فقط حين هناك حاجة للحفاظ على أمن السجن ولمنع إرتكاب جريمة. وجاء في قرارات المحكمة الأوروبية أن إجراء هذا النوع من التفتيشات بشكل عشوائي يعتبر تعذيب ويناقض البند الثالث من الوثيقة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يمنع كل أنواع التعذيب.

وأضاف مركز عدالة أنه لا يوجد أي تبرير لتعرية الأسرى من أجل تفتيشهم خاصة في ضوء التقييدات المفروضة على الأسرى السياسيين كونهم مصنفين كأمنيين، إذ أنهم يخضعون لأشد أنواع الرقابة فيما لا يخضع الأسرى الجنائيين لمثل هذا النوع من الرقابة. وشددت المحامية عبير بكر ان الغرض الواضح من وراء سياسة التفتيش "العاري" هو اذلال السجناء واهانتهم وكسر عزيمتهم بذريعة التفتيش.

وتطرق توجه مركز عدالة لقضية إستعمال العنف ضد الأسرى الذين يرفضون خلع ملابسهم. وجاء أن استعمال العنف مع الأسرى هو غير قانوني في هذه الحالات إذ أنه من حق الأسرى رفض خلع ملابسهم حين يكون أمر التفتيش غير قانوني.

وعليه طالب مركز عدالة باصدار تعليمات تمنع استعمال العنف ضد الاسرى وتعريتهم من أجل التفتيش. كما طالب باقامة لجنة تحقيق خاصة وتقديم السجانين للمحاكمة الجنائية نظراً لما تخللته اعمالهم من خروقات للقانون الجنائي.