עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

تبرع لعدالة

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
إصدارات
مقالات
الدستور الديمقراطي

خارطة تفاعلية عن مصادرة الأراضي



تقارير خاصة

‫العدوان الإسرائيلي على غزة "كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

عن عدالة
الطاقم والإدارة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
03.06.2004

الرد الأولي لمركز عدالة على تقرير اللجنة الوزارية بخصوص تطبيق توصيات لجنة التحقيق الرسمية في أحداث أكتوبر 2000

  • لم يتطرق تقرير اللجنة الوزارية لقضية عدم محاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب في أحداث أكتوبر 2000. ويرى مركز عدالة أن تجاهل هذه المسألة هو أمر خطير جداً، ويدل على الإستخفاف بحياة المواطنين العرب. فكما هو معروف، بالرغم من مرور ثلاث سنوات ونصف على أحداث أكتوبر، لم تقدم لوائح إتهام ضد المسؤولين عن القتل، ولم يقم قسم التحقيق مع الشرطة بفتح التحقيق مع رجال الشرطة المتورطين في القتل. يجدر بالذكر، أن ظاهرة عنف الشرطة مع المواطنين العرب هي في ارتفاعٍ دائم. ووصلت عدالة العديد من الشكاوى بخصوص مواطنين قتلوا بنيران الشرطة في الاَونة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، في تموز 2003، قتل الشاب مرسي جبالي بنيران الشرطة وفي كانون الأول 2003، قتل الشاب محمود السعدي بنيران الشرطة. في كلا الحالتين، تقاعس قسم التحقيق مع الشرطة في القيام بواجبه. أيضاً في هذه الحالات لم تقدم لوائح إتهام ضد أي من أفراد الشرطة. بالإضافة لهذا وصلت مركز عدالة عدة شكاوى من مواطنين عرب تعرضوا لعنف من قبل رجال الشرطة. من الحالات الأخيرة، كانت عندما دخلت الشرطة بقوات كبيرة لقرية البعنة، وقامت بإستعمال العنف مع سكانها مما أدى إلى إصابة بعضهم ونقلهم للمستشفى.
  • إختارت اللجنة الوزارية إسقاط توصية لجنة التحقيق الرسمية بتبني مبدأ العدل في توزيع الأراضي، مما سيسبب إستمرار التمييز ضد المواطنين العرب في هذا السياق.
  • بالنسبة لموضوع تشجيع الخدمة العسكرية أو القومية، يشدد مركز عدالة على واجب السلطات بإحترام الحق في المساواة، وفقاً لوثائق حقوق الإنسان الدولية، وعليه فلا يمكن إشتراطها بأي شرط.
  • يخدم النقد الموجه ضد القيادة العربية استمرار سياسة التمييز ضد المواطنين العرب. إذ أن القيادة العربية منتخبة من قبل الأقلية العربية، ودورها وواجبها تمثيلها وقيادة النضال ضد التمييز اللاحق بها.
  • بالأضافة، لن تحسن إقامة مديرية خاصة بالأقليات في مكتب رئيس الحكومة من وضع الأقلية العربية، إذا لم تدعم هذه المديرية بواسطة تشريعات من الكنيست. ويجدر بكل المكاتب الحكومية العمل على تحقيق المساواة بين العرب واليهود. وإذا تقرر إقامة مديرية، على الكنيست أن تسن قوانين لكي تمنح هذه المديرية صلاحيات ملائمة في هذا الصدد.
  • وبالنسبة للميزنيات، يذكر مركز عدالة أن البرنامج الذي وضعته الحكومة قبل أربع سنوات لتحسين وضع الأقلية العربية (4 مليارات شيكل) لم ينفذ بعد. بالرغم من ذلك تستند الدولة في المحاكم على هذا البرنامج كحجة وكتفسير لإستثناء البلدات العربية من خطط وبرامج حكومية في المجال الإجتماعي-الإقتصادي. وفي قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخراً في إلتماس قدمه عدالة، منعت الدولة من الإستناد على هذا الإدعاء. وهكذا، فقد جاء في نهاية قرار المحكمة أن " للبلدات العربية الحق في ضمها مستقبلاً لمختلف الخطط الإقتصادية-الإجتماعية، وفقاً لمعايير متساوية ".
  • يجدر بالسلطات عند تنظيم "يوم التسامح"، كما ذكر في التقرير، أن تجعل مضامين هذا اليوم مضامين كونية تلائم مواطني الدولة عرباً ويهوداً، خلافا لمضامين منحازة للأكثرية.
  • وبالنسبة للتثقيف للتعايش، يسجل مركز عدالة بالإيجاب أي تعليم يهدف لتقديم المبادئ الكونية وحقوق الإنسان. إلا أن أخذ وضع جهاز التعليم العربي المتدني بالحسبان هو أمر ضروري. وفي هذا السياق يرى مركز عدالة أن على السلطات إتباع مبدأ الأفضلية المصححة لتحسين وضع التعليم العربي.

بيان للصحافة
02.06.2004

في أعقاب تدخل مركز عدالة:
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تتراجع عن طلبها الذي قدمته للمحكمة بهدم بيت السيد حسين سواعد

طلبت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الشمال، في الأسبوع الماضي (2.6.2004)، سحب طلبها التي قدمته إلى المحكمة بهدف إصدار أمر هدم بدون إدانة، بحسب البند 212 لقانون التخطيط والبناء، ضد السيد حسين سواعد الذي يسكن بقرب موشاف هردوف.

وقدمت اللجنة اللوائية الطلب لمحكمة الصلح في عكا، في أعقاب إصدار قرار حكم ضد السيد سواعد بعد أن قدمت ضده لائحة إتهام في سنة 91، الذي وجه له تهمتين: البناء غير المرخص وإستعمال خارج عن القانون. ولاحقاً حذفت التهمة الأولى من لائحة الإتهام بسبب مرور الزمن، وأصدرت المحكمة قرار حكم ضد السيد سواعد يجبره بإخلاء بيته في تاريخ 9.2.2002. وأشار قاضي محكمة الصلح في قرار الحكم أن الطريق مفتوحة أمام اللجنة اللوائية لتقديم طلب بحسب البند 212 لقانون التخطيط والبناء. وخلال سنة 99 قدمت اللجنة اللوائية طلباً للمحكمة لهدم بيت السيد سواعد بدون إدانته. وادعت اللجنة اللوائية في الطلب أن بيت السيد سواعد بني بدون ترخيص وأنه وفقاً لقرار الحكم السابق استعمال السيد سواعد للبيت هو غير قانوني.

يذكر أن بيت السيد سواعد بني قبل 45 سنة ( في سنة 1959). واشترى السيد سواعد البيت في أوائل السبعينات، ويسكن به اليوم مع زوجته وأربعة أبنائه، منذ 32 سنة، منذ حوالي 1972. وقد سكن في البيت منذ سنة 1959 صاحبه القديم، حتى بيعه للسيد سواعد في أوائل السبعينات. ويجدر بالذكر، أنه في سنة 1971 تم الإعلان عن الأرض التي بني عليها البيت، كأرض زراعية، وهذا بعد 12 سنة من بناء البيت.

وفي الجلسة التي عقدت في محكمة الصلح في عكا أمام القاضي ألتار، ادعت محامية اللجنة اللوائية أنه من غير المعروف إذا كان بيت السيد حسين سواعد بني مع أو بدون ترخيص، إلا أن على المحكمة إصدار أمر هدم لأن السيد سواعد ما زال يقيم في بيته بالرغم من قرار الحكم الذي منعه من ذلك.

وادعت المحامية سهاد بشارة من عدالة، التي مثلت السيد سواعد في هذا الإجراء، أن من واجب اللجنة اللوائية إثبات مسألة عدم الحصول على ترخيص للبناء حتى تستطيع المحكمة إصدار قرارها في هذا الشأن. وأضافت المحامية بشارة أنه لا يوجد أي تبرير لإصدار أمر هدم لأن بيت السيد سواعد هو ملك خاص ولا يشكل أي عائق أو حاجز لتطور المنطقة ولا يضر بمصلحة الجمهور. وأضاف مركز عدالة أن استعمال قرار حكم سابق هو بمثابة استغلال لإجراءات قانونية من أجل الضغط على السيد سواعد وعائلته لإخلاء البيت.

وفي أعقاب هذه الجلسة طلبت اللجنة اللوائية من المحكمة التراجع عن طلبها بهدم بيت السيد سواعد، وصادقت محكمة الصلح على إبطال الطلب.

بيان للصحافة
02.06.2004

المحكمة العليا: إستثناء البلدات العربية من برامج إجتماعية- إقتصادية عينية، يعتبر تمييزا مرفوضا

قبلت المحكمة العليا اليوم الاربعاء، 2.6.2004، إلتماس مركز "عدالة" و"برنامج القانون والرفاه" في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، ضد قرار الحكومة عدم ضم بلدات عربية لبرنامج "أوفك" لمعالجة البلدات التي تعاني من نسبة بطالة عالية ووضع إقتصادي-إجتماعي سيء.

يذكر أنه في تموز 2002، قدم مركز "عدالة" وبرنامج "القانون والرفاه" من جامعة تل-أبيب، بواسطة المحاميتين غدير نقولا وعنات ألبين، إلتماساً للمحكمة العليا، بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبإسم القرى كفر مندا، عين ماهل وكسيفة، مطالبين بضم بلدات عربية لبرنامج "أوفك– لمعالجة البطالة"، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين وضع البلدات التي تعاني من نسبة بطالة عالية ووضع إجتماعي-إقتصادي متدنٍ. وضمن قرار للحكومة في كانون الثاني 2000، تم ضم قرية عربية واحدة فقط – هي تل السبع الواقعة في النقب - لبرنامج محاربة البطالة الذي يضم 11 بلدة.

وجاء في الإلتماس أن قرار الحكومة بهذا الشأن هو قرار عشوائي لا يستند على معايير متساوية ويميّز ضد المواطنين العرب، حيث أنه إستثنى البلدات العربية والتي هي في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه البرامج، وتتصدر قائمة المناطق المنكوبة بالبطالة.

وقد رفضت المحكمة العليا بقرارها، اليوم، إدعاء الدولة بأنه لا مجال لضم البلدات العربية لخطة أوفك بدعوى أن للبدات العربية خطة خاصة بها وهي "خطة تطوير الوسط العربي" أو ما تعرف أيضاً بإسم "خطة الأربعة مليارات". وقد جاء في قرار المحكمة بهذا الشأن أن "خطة تطوير الوسط العربي" تهدف إلى جسر الهوة ما بين البلدات العربية، التي تعاني من إنعدام خدمات وبنى تحتية أساسية، وما بين البلدات اليهودية، والتي تعتبر الأفقر من بينها في وضع أفضل بكثيرمن الأولى. أما خطة أوفك فهي خطة عينية تهدف إلى معالجة ومساعدة كل بلدة وفقاً لإحتياجاتها في المجالات المختلفة، ومنها التعليم، العمل والرفاه. ومن هنا، فاستثناء البلدات العربية من خطط إقتصادية-إجتماعية عينية ذات أهداف معرّفة ومختلفة عن خطة "تطوير الوسط العربي" يعتبر تمييزا مرفوضا يمنع أيضاً تحقيق هدف "خطة تطوير الوسط العربي" – جسر الهوة ما بين البلدات العربية واليهودية.

ويعتبر قرار المحكمة العليا اليوم بالغ الأهمية، حيث أنه يمنع الدولة من الإستناد على "خطة تطوير الوسط العربي" كحجة وكتفسير لإستثناء البلدات العربية من خطط وبرامج حكومية في المجال الإجتماعي-الإقتصادي. وهكذا، فقد جاء في نهاية قرار المحكمة أن للبلدات العربية الحق في ضمها مستقبلاً لمختلف الخطط الإقتصادية-الإجتماعية، وفقاً لمعايير متساوية، وهذا إذا لم يثبت أن أهداف هذه الخطط مشابهة لهدف "خطة تطوير الوسط العربي".

بيان للصحافة
01.06.2004

عدالة يلتمسً للمحكمة العليا مطالباً بإقامة حضانات للأطفال في قريتي الزعرورة وبير المشاش في النقب

قدم مركز عدالة يوم الثلاثاء، 1.6.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بإسم المجلس الإقليمي للقرى "غير المعترف بها" في النقب، اتحاد أولياء أمور الطلاب في النقب، لجنة المتابعة العليا لمتابعة قضايا التعليم، جمعية النقب الثقافية، الإتحاد القطري لأولياء الأمور العرب في إسرائيل و43 طفلاً من القريتين "غير العترف بهما"، الزعرورة وبير المشاش، ضد وزارة التعليم. وطالب مركز عدالة المحكمة من خلال الإلتماس بإقامة حضانات للأطفال في القريتين، لقرابة 360 طفلاً، بين جيل 3-4 سنوات، وفقاً للتعديل رقم 16 لقانون التعليم الإلزامي (1984), حيث لا يوجد في القريتين حضانات للأطفال الذين تتراوح أجيالهم بين 3-4 سنوات؛ هذا مع العلم أن 232 طفلاً يسكنون في قرية الزعرورة و74 طفلاً يسكنون قرية بير المشاش.

يذكر أن مركز عدالة كان قد قدم إلتماساً للمحكمة العليا بنفس الموضوع في شهر نيسان من العام المنصرم. وفي جلسة المحكمة التي بتت بالقضية، في أيلول 2003، أعلمت النيابة العامة المحكمة بأنه قد تقرر تمديد فترة التطبيق المرحلي للتعديل رقم (16) حتى عام 2008، وأن الكنيست قررت في أيار 2003، بتجميد أوامر التطبيق المرحلية التي تصدرها وزارة التعليم، والتي بموجبها تحدد القرى والمدن التي ستقام بها حضانات الأطفال. وعليه فمن غير الممكن إقامة حضانات في قريتي الزعرورة وبير المشاش. وأشارت المحكمة في الجلسة إلى ان مبدأ المساواة يلزم الوزارة في حال أقامت حضانات في أماكن أخرى رغم قرار الكنيست، بأن تقيم حضانات في القريتين. كما ووافقت المحكمة على طلب عدالة بأن للقريتين الأولوية، عندما يلغى قرار التجميد. ولذا إذا تبين في المستقبل أن الحكومة ما زالت تقيم حضانات رغم قرار التجميد فبالإمكان تقديم إلتماس بهذا الخصوص.

ومنذ ذلك الوقت، يتابع مركز عدالة الأمر؛ وقد اتضح أن وزارة التعليم قامت ببناء ست حضانات للأطفال في أماكن أخرى، بالرغم من ملاحظات المحكمة العليا في هذا الخصوص. وسوغت وزارة التعليم، في ردها على رسائل مركز عدالة، عدم إقامة حضانات أطفال في القرى غير المعترف بها، برفض وزارة الداخلية منح تصريحات بناء في القرى غير المعترف بها. ويذكر أنه مؤخراً، في كانون الثاني 2004، قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء منح تصريحات لبناء مباني متنقلة في الست عشرة مدرسة في القرى غير المعترف بها في النقب. "الأمر الذي يضحد تسويغات وزارة التعليم فتح رياض الأطفال في القريتين الزعرورة وبير المشاش"، ادعى المحامي مراد الصانع في الإلتماس.

وادعى المحامي مراد الصانع في الإلتماس الجديد أن الهدف من وراء سن القانون المذكور أعلاه هو توفير التعليم للشرائح الضعيفة بهدف تقليص الفجوات ومساعدة من ليس بمقدوره إرسال أطفاله للحضانات الأهلية. وعليه، جاء في الإلتماس، أن الوضع الراهن يمس في حق الأطفال بتساوي الفرص التعليمية وبتخصيص موارد التعليم لهم بشكل متساوٍ مع باقي الأطفال في الدولة. كما أضاف المحامي مراد الصانع أن حجة وزارة التعليم بعدم توفر الميزانيات لا يمكن أن تفوق حق الأطفال في التعليم وحقهم في المساواة مع باقي الأطفال في الدولة.