بيان للصحافة
28.09.2004
في أعقاب إعتراض عدالة بإسم 100 مزارع: أبطلت خارطة هيكلية استهدفت ما يقارب 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك
قررت أللجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الشمال, ابطال مخطط محلي ج/7337 والذي استهدف اعلان ما يقارب 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك, كمحمية طبيعية و "حديقة وطنية", الامر الذي شكل تهديد مباشر لمصادرة الأراضي في منطقة المخطط وتقييد استعمالاتها.
يذكر أن المخطط كان قد أودع في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، لواء الشمال خلال شهر كانون الثاني 2001 وهو يشمل حوالي 13,184 دونم في منطقة وادي المَلَك ويمتد إلى الكعبية، بسمة طبعون، الخوالد، الحميرة وحتى شفاعمرو. وفي حال المصادقة عليه سوف تعلن المنطقة كمحمية طبيعية و "حديقة وطنية" من قبل السلطة للمحميات الطبيعية و "الحدائق الوطنية"، مما يشكل تهديد مباشر لمصادرة الأراضي في منطقة المخطط. إضافة إلى ذلك فإن المخطط يفرض تحديدات كثيرة على المزارعين وأصحاب الأراضي داخلة ويمنعهم من زراعة أراضيهم بالشكل الذي يرونه ملائم.
في اعقاب ايداع المخطط قام مركز عدالة بالاعتراض علية باسم أكثر من 100 مزارع من المنطقة. في الاعتراض إدعت المحامية سهاد بشارة باسم المعترضين أن المخطط يمس بشكل جارف بحق المزارعين الأساسي بالملكية على أراضيهم، حيث يقوم المعترضون بزراعة الأراضي منذ عشرات السنين وحتى قبل قيام الدولة. إضافة إلى انعدام أي علاقة بين أراضي المزارعين ووضعيتها وبين أهداف المخطط المصرح بها مثل الحفاظ على المنظر الطبيعي والأثريات في المنطقة، حيث أن الأراضي مزروعة منذ عشرات السنين وتشكل جزء لا يتجزء من المنطقة والمنظر الطبيعي فيها.
كما إدّعت المحامية سهاد بشارة باسم المعترضين أن المخطط يمس بحقهم في العمل وفي مصدر معيشتهم وأن المخطط يفقد أي أساس موضوعي للإعلان عن المنطقة كمحمية طبيعية أو "حديقة وطنية". وقد أضاف المعترضون وإدعوا أن من وراء المخطط اعتبارات غير موضوعية ومميزة حيث منطقة المحمية الطبيعية و"الحديقة الوطنية" المقترحة تقتصر على حصر وإحاطة البلدات العربية في المنطقة خاصة بسمة طبعون، الحلف، الكعبية والحميرة. وعلى الرغم من وجود أغلب الأحراش الطبيعية في المنطقة والأحراش للحماية بمحاذاة البلدات اليهودية مثل الونيم، ألوني آب، بيت لحم الجليلية وألون هجليل، فإن المخطط يخرج كل هذه المناطق من نفوذه دون أي تفسير موضوعي لذلك. كما وإدعى المعترضون أن في المخطط مغالطات للجمهور وفيه تناقضات كثيرة. كما وان الوضع القائم كما هو مبين في خرائط المخطط لا يلائم الوضع الفعلي القائم على ارض الواقع, مما يمس بحقوق المواطنين والمعنيين في الموضوع ويناقض مباديء التخطيط التي تفرض تخطيط واضح وغير مبهم.
في قرارها الاخير, الغت اللجنة اللوائية المخطط, حيث طلب المبادرين لها ذلك من اجل تقليص المساحات المشمولة فيها, وايداعها مجددا في المستقبل.
للاعتراض باللغة العبرية
بيان للصحافة
28.09.2004
إستئناف ضد رفض منح تصريح بناء لعائلة عربية تسكن على أرضها في بيت غير كامل تحيطه فيلات يهودية في مستوطنة كمون
قدم مركز عدالة يوم 5.9.2004 إستئنافاً للجنة اللوائية للتخطيط والبناء- لواء الشمال، بحسب البند 152 لقانون التخطيط والبناء، بإسم السيد عادل سواعد وزوجته عطاف سواعد، على قرار اللجنة المحلية للتخطيط والبناء – مسجاف، من تاريخ 4.8.2004، بموجبة رفضت منح السيد سواعد وزوجته تصريح للبناء على ملكهم الخاص في بلدة كمون.
ويسكن السيد سواعد, زوجتة وأربعة أبنائهم في بلدة كمون، حيث يملك السيد سواعد, مع باقي افراد عائلتة, قسيمة 1 في حوض 18850, والمعدة للسكن وفق الخارطة الهيكلية رقم 4389/ج للبلدة. وتقع القسيمة كجزيرة شبه خالية داخل كمون تحيطها بيوت فخمة يهودية, حيث ترفض اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مسجاف إصدار تصاريح للبناء عليها، بينما تصدر اللجنة تصاريح بناء في القسائم التي تحيطها من دون اي عقبات.
في العام 1997, قدمت عائلة سواعد طلب لاستصدار ترخيص لبناء بيت في القسيمة اعلاه. منذ تقديم طلبهم وحتى شهر آب 2004, امتنعت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من البحث في طلب الترخيص, حيث طولبت عائلة سواعد باعداد الكثير من التعديلات على الطلب كما وطولب هؤلاء ايضا بالحصول على موافقة دائرة اراضي اسرائيل لطلبهم, حيث تحت سلطة دائرة اراضي اسرائيل نصف المتر المربع من بين 1800 متر مربع, مساحة القسيمة عليها طلب الترخيص.
في يوم 4.8.2004, وبعد تأخير سبع سنوات, قررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء رفض طلب عائلة سواعد للترخيص. في قرارها ادعت اللجنة أن دائرة أراضي إسرائيل ولجنة البلدة اعترضتا على الطلب، وعلية يرفض طلب الترخيص لعدة أسباب منها أن تغيير استعمال القسيمة من الزراعة للبناء كان خطأ, حيث لم يعلم المبادرون للخطة الهيكلية للبلدة انها في ملكية خاصة. واضافت اللجنة أن المخطط الهيكلي خلق قطع أرض بملكية مشتركة من دون إجراء ضم وتقسيم جديد للأراضي؛ وأن إصدار أي تصريح سيحبط إمكانية إستغلال فائض الأرض بملكية مشتركة؛ وأن المخطط ج/بم/217 الذي لا يسري على الأراضي التي بملكية خاصة غير الطرق في المستوطنة وأبطلت قسم من الطريق الذي يمر في القسيمة وعليه فلا يوجد أي منفذ لهذه القسيمة ولا يوجد هناك أي بنى تحتية عامة. في النهاية اضافت اللجنة أنة من المستحسن أن تنتقل عائلة سواعد للسكن في قرية الكمانة لأن سكناها في بلدة كمون ستخلق مشاكل إجتماعية.
وادعت المحامية سهاد بشارة في الإستئناف أن المستأنفين فعلوا ما بوسعهم منذ عدة سنوات لكي يحصلوا على تصريح للبناء. وعلى مدار السنوات، تماطل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في منحهم تصريح البناء، بهدف منعهم من بناء بيت في كمون، وذلك بسبب إنتمائهم القومي بالرغم من أنهم سكنوا على الأرض قبل بناء بلدة كمون.و لم تذكر اللجنة في السابق الأسباب التي ذكرتها في قرارها من تاريخ 4.8.2004, وعلية فهي تعمل بشكل غير نزيه.
وأضافت المحامية بشارة أن قرار اللجنة هو قرار عشوائي، لا يعتمد على الحقائق اللازمة، اهدف غير جدير، لا يستند الى اعتبارات موضوعية وهو مناقض لقانون التخطيط والبناء. وشددت المحامية بشارة أن اللجنة لم تكن مخولة لاتخاذ هذا القرار وأنه يمس بحقوق المستأنفين الاساسية ويميز ضدهم على أساس قومي و/أو ديني.
للاستئناف باللغة العبرية
بيان للصحافة
28.09.2004
العليا ترد إلتماس بخصوص إقامة حضانات ل 300 طفل يسكنون في قريتين غير معترف بهما في النقب
أصدرت المحكمة العليا يوم الخميس، 9.9.2004، قرارها في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة بخصوص حق ثلاثة مئة طفل بين الأجيال 3-4 بأطر تعليم مجانية. ويسكن هؤلاء الأطفال في قريتي الزعرورة وبير المشاش غير المعترف بهما في النقب.
وردت الهيئة القضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك الإلتماس. حيث كتب القاضي براك أن الإلتماس يطرح مسألتين مركزيتين. وتتمحور المسألة الأولى فيما إذا كان هناك حاجة لتدخل المحكمة العليا في موقف وزارة التعليم والذي ينص على عدم إقامة حضانات للأطفال طالما لا يوجد خارطة هيكلية للقريتين. وتتمحور المسألة الثانية فيما إذا كانت وزارة التعليم تعمل فعلاً وفق التزاماتها وتوفر الإحتياجات التعليمية للأطفال. وبالنسبة للقضية الأولى قرر القاضي براك أنه لم يجد حاجة لتدخل المحكمة في موقف وزارة التعليم، خاصةَ وأن سلطات التخطيط لم يضموا للإلتماس.
أما بالنسبة للسألة الثانية، قرر القاضي براك أن المعلومات التي جلبتها وزارة التعليم للمحكمة العليا تثبت أن وزارة التعليم لا تتجاهل احتياجات الأطفال وأن الإدعاء الذي جلبه الملتمسون حول التمييز ضد الأطفال العرب غير مدعوم.
كما أضاف براك أنه اقتنع بأن وزارة التعليم تقوم بواجباتها وفقاً للقانون الذي يطبق تدريجياً على البلدات المختلفة.
مع ذلك شدد القاضي براك في القرار أن إدعاء وجود أطر تعليمية غير كافٍ وأن على وزارة التعليم الإهتمام بقضية توفير المواصلات للأطفال من قراهم للأطر التعليمية التي توفرها لهم. وأضاف القاضي براك أن وزارة التعليم جلبت للمحكمة مواقف متناقضة حول تمويل تكاليف المواصلات للأطفال، وأن حق الأطفال في التعليم يتوجب أحياناً تمويل مصاريف المواصلات لمؤسسات التعليم البعيدة عن مكان سكنى الطلاب. وأضاف القاضي براك أن للعرب البدو في النقب إحتياجات خاصة، حيث لا يوجد في مكان سكناهم خدمات تعليمية والوصول إلى مؤسسات التعليم في ظروف الطقس السائدة في النقب من الممكن أن يكون صعب جداً. وفي هذه الحالة، أضاف القاضي براك، هنالك إحتمال أن لا يستطيع الأطفال الوصول إلى مؤسسات التعليم وبهذا لا يتحقق موقف وزارة التعليم الذي يؤكد على إلتزامها بحق الأطفال بالتعليم. من ناحية أخرى، جاء في القرار أن تمويل مواصلات الطلاب من القرى غير المعترف بها قد يؤثر سلباً على مصلحة الدولة بزيادة مساحة البلدات التي هي في إطار قوانين التخطيط للحكم المركزي. وأضاف القاضي براك أن الملتمسين لم يسهبوا بإدعاءاتهم في هذا الصدد.
وأكد القاضي براك على حق الملتمسن اللجوء إلى المحكمة العليا في حالة عدم توفير المواصلات للأطفال من مكان سكناهم للحضانات.
يذكر أن مركز عدالة كان قد قدم إلتماساً للمحكمة العليا بنفس الموضوع في شهر نيسان من العام المنصرم (2003). وفي جلسة المحكمة التي بتت بالقضية، في أيلول 2003، أعلمت النيابة العامة المحكمة بأنه قد تقرر تمديد فترة التطبيق المرحلي للتعديل رقم (16) حتى عام 2008، وأن الكنيست قررت في أيار 2003، تجميد أوامر التطبيق المرحلية التي تصدرها وزارة التعليم، والتي بموجبها تحدد القرى والمدن التي ستقام بها حضانات الأطفال. وعليه فمن غير الممكن إقامة حضانات في قريتي الزعرورة وبير المشاش. وأشارت المحكمة في الجلسة إلى ان مبدأ المساواة يلزم الوزارة في حال أقامت حضانات في أماكن أخرى رغم قرار الكنيست، بأن تقيم حضانات في القريتين. كما ووافقت المحكمة على طلب عدالة بأن للقريتين الأولوية، عندما يلغى قرار التجميد. ولذا إذا تبين في المستقبل أن الحكومة ما زالت تقيم حضانات رغم قرار التجميد فبالإمكان تقديم إلتماس بهذا الخصوص.
ومنذ ذلك الوقت، يتابع مركز عدالة الأمر؛ وقد اتضح أن وزارة التعليم قامت ببناء ست حضانات للأطفال في أماكن أخرى، بالرغم من ملاحظات المحكمة العليا في هذا الخصوص. وسوغت وزارة التعليم، في ردها على رسائل مركز عدالة، عدم إقامة حضانات أطفال في القرى غير المعترف بها، برفض وزارة الداخلية منح تصريحات بناء في القرى غير المعترف بها. ويذكر أنه مؤخراً، في كانون الثاني 2004، قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء منح تصريحات لبناء مبان متنقلة في الست عشرة مدرسة في القرى غير المعترف بها في النقب. "الأمر الذي يضحد تسويغات وزارة التعليم فتح رياض الأطفال في القريتين الزعرورة وبير المشاش"، ادعى مركز عدالة في الإلتماس.
وادعى المحامي مراد الصانع من عدالة في الإلتماس الجديد أن الهدف من وراء سن القانون المذكور أعلاه هو توفير التعليم للشرائح الضعيفة بهدف تقليص الفجوات ومساعدة من ليس بمقدوره إرسال أطفاله للحضانات الأهلية. وعليه، جاء في الإلتماس، أن الوضع الراهن يمس بحق الأطفال بتساوي الفرص التعليمية وبتخصيص موارد التعليم لهم بشكل متساوٍ مع باقي الأطفال في الدولة. كما جاء في الإلتماس أن حجة وزارة التعليم بعدم توفر الميزانيات لا يمكن أن تفوق حق الأطفال في التعليم وحقهم في المساواة مع باقي الأطفال في الدولة.
وفي رد وزارة التعليم على الإلتماس، ادعت الأخيرة أن على المحكمة العليا رد الإلتماس، لأن القضية حسمت في السابق في المحكمة العليا وأنه لم يطرأ تغيير منذ ذالك الحين. وأضافت وزارة التعليم أنها لم تميز ضد الأطفال العرب البدو إذ أن قانون التعليم الألزامي لم يطبق في مناطق عدة، وأن الدولة أقامت 40 حضانة للأطفال البدو في النقب، وخلافاً عن أطفال اَخرين، فإن الأطفال البدو معفيين من دفع رسوم التعليم. وأضافت وزارة التعليم أنها سوف تضيف في السنة المقبلة 15 حضانة للأطفال البدو. وشددت وزارة التعليم على أن القرى غير المعترف بها غير موجودة ضمن الخارطة الهيكلية ومن هنا فمن غير الممكن إقامة الحضانات هناك وأن أهالي الأطفال خالفوا القانون عندما أقاموا هناك منازلاً.
* في هذا العدد لمجلة عدالة الإلكترونية: ملاحظات نقدية حول هذا القرار في مقالتي المحامي دوري سبيفاك والمحامية غدير نقولا
للالتماس باللغة العبرية
قرار المحكمة العليا باللغة العبرية
بيان للصحافة
28.09.2004
العليا: مصادرة الملح من الأسرى المضربين عن الطعام تعتبر معقولةً
أصدرت المحكمة العليا يوم 14.9.2004 قرارها المفصل بخصوص الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان وتنظيمات حقوق إنسان أخرى في 26.8.2004 والذي طال فيه الملتمسون المحكمة إصدار أمر مشروط وأمر إحترازي يمنع سلطات السجون من مصادرة الملح من زنازين الأسرى المضربين عن الطعام.
يذكر أن إضراب الأسرى علق في 2.9.2004، ولكن العليا ردت الإلتماس في يوم 31.8.2004 وأعلنت في الجلسة أنها ستنشر قراراً مفصلاً فيما بعد. وكما هو معروف، في 15.8.2004 أعلن 1500 أسير سياسي عن إضرابهم عن الطعام إحتجاجاً على ظروف اعتقالهم السيئة في السجون الإسرائيلية. وانضم للإضراب لاحقاً المزيد من الأسرى حتى وصل عددهم لحوالي 3000 أسير. وأعلن الأسرى المضربون عن الطعام أنهم سيمتنعوا عن الأكل إلا أنهم سيستمرون في شرب الماء وأكل الملح. وبعد إعلان الأسرى عن الإضراب عن الطعام قامت سلطات السجون بمصادرة جميع أغراض الأسرى وبضمنها الملح.
وكتبت هيئة القضاة المكونة من رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، القاضية أ. حيوت والقاضي ي. عديئيل، في قرارها أن "الأسر يحدد من قدرة الأسير على تحقيق حرية رأيه، وأن التقييدات المفروضة على حرية الرأي في السجن على الأسرى هي أكثر من التقييدات المفروضة على الإنسان الحر". وعليه قرر القضاة أنه "حتى لو افترضنا أن الإضراب عن الطعام هي وسيلة مشروعة للتعبير عن الرأي، فإن الإضراب عن الطعام غير معدود على حقوق الإنسان في الأسر". وأضاف القضاة أن "الإضراب عن الطعام يمس في إدارة السجن".
وجاء أيضاً في قرار المحكمة أن الإضراب عن الطعام يعتبر مخالفة لقوانين السجن ولهذا فيحق لسلطات السجون وفق البند 19 للنظام الداخلي للسجن أن تسلب من الأسرى المضربين عن الطعام تسهيلات كانت تمنحها لهم". مع هذا كتب القضاة في القرار أن هذه الخطوة يجب أن تكون نسبية وأن لا تشكل خطراً على صحة الأسرى وحياتهم. وأضاف القضاة أنهم اقتنعوا أن الخطوات التي اتخذتها سلطات السجون لم تمس بصحة الأسرى أو بحقوقهم الأساسية".
أما بالنسبة لقضية الملح، جاء في القرار أن "سلطات السجون واعية لأهمية الملح وتطرقت لهذه المسألة في أنظمة السجن المتعلقة بالإضراب عن الطعام. وتنظم هذه الأنظمة قضية تزويد الأسرى بالملح، كمية الملح والأوقات التي ستزود فيها الأسرى بالملح. كما تتطرق أنظمة السجن لقضية الفحوصات الطبية للأسرى المضربين عن الطعام، وتزويد الأسرى بالملح حسب الوضع الصحي لكل أسير وأسير؛ وفي هذه الظروف، وفي ضوء ادعاءات طبيب سلطات السجون، اقتنعنا أنه لا حاجة لأن نتدخل في عمل سلطات السجون وإجبارهم على تزويد الأسرى بالملح".
وبالنسبة لمصادرة الملح من زنازين الأسرى، كتب القضاة أن "الإحتفاظ بالطعام في الزنزانة هو ليس حقاً أساسياً للأسير، إذ أن سلطات السجون هي المسؤولة عن قضية تزويد الأسير بالطعام. ومن هنا فإن سلطات السجون لم تمس في حقوق الأسرى الأساسية عندما صادرت الملح من زنازين الأسرى وأنها مخولة لفعل ذلك ومخولة لسلب تسهيلات من الأسرى المضربين عن الطعام".
وقد ادعت المحامية عبير بكر في الإلتماس أن مصادرة الملح من زنازين الأسرى، الذين يعيشون على الماء فقط، ستضر بصحتهم وسلامتهم. ووفق الاَراء الطبية المختصة التي أرفقت للإلتماس فإن عدم تناول الكمية الكافية من الملح لها إسقاطات صحية خطيرة وقد تؤدي إلى الموت. ومن العوارض التي قد تظهر عند الأسرى نتيجة لعدم تناول الملح هي التقيؤ، الضعف الجسدي، أوجاع في الرأس، فقد السيطرة، وقف التنفس والموت.
"في هذه الظروف"، جاء في الإلتماس، "أي تأجيل في توفير الملح للأسرى المضربين عن الطعام، سيتسبب لهم بالضرر الكبير وسيمس بحقوقهم الدستورية بالحياة وسلامة الجسم".
وادعت المحامية بكر في الإلتماس أن إدعاء سلطات السجون حول انعدام الأضرار في حالة عدم تزويد الأسرى بالملح تناقض ما جاء في الاَراء الطبية المختصة التي أرفقت للإلتماس، والتي كتبت على يد مختصين في الطب الداخلي واعتمدت إلى مصادر مهنية.
وجاء في الإلتماس أن مصادرة الملح من زنازين الأسرى ورفض سلطات السجون تزويد الأسرى بالملح يمس بحقوق الأسرى الدستورية بالحياة، سلامة الجسم والكرامة. "طالما لم يذكر الأمر في القانون فإن النظام الداخلي في السجن لا يخول سلطات السجون بمثل هذا العمل"، جاء في الإلتماس.
يذكر أن أحد إدعاءات سلطات السجون كانت أن مصادرة الملح هو عقاب للأسرى على قرارهم بالإضراب عن الطعام والمدرج كمخالفة طاعة لأنظمة سلطات السجون. وادعت سلطات السجون أن أحد الأسباب من وراء إدراج الإضراب عن الطعام تحت مخالفات الطاعة هو قلقها على صحة الأسرى. وجاء في الإلتماس أن سلطات السجون تدعي من جهة أنها قلقة على صحة الأسرى ومن جهة أخرى تصادر الملح من زنازينهم، الأمر الذي يسرع من المس في صحتهم وسلامة أجسامهم.
وأضاف مركز عدالة أن من واجب سلطات السجون المسؤولة عن الأسرى وعلى سلامتهم، الحفاظ على سلامة الأسرى وصحتهم حتى وهم مضربين عن الطعام، إذ أن المبدأ الأول من مبادئ الأمم المتحدة بخصوص المبادئ الأخلاقية سارية المفعول على الطواقم الطبية في السجون تنص على واجب هذه الطواقم بالحفاظ على صحة الأسرى.
في يوم 29.8.2004 قدمت نيابة الدولة ردها الأولي على الإلتماس وادعت فيه أنه بحسب أنظمة القسم الطبي في سلطات السجون، تزود الأخيرة الأسرى المضربين عن الطعام، وفق أوامر الطبيب، بالفيتامينات والأملاح. وتزود سلطات السجون للأسرى مرتين لثلاثة مرات في اليوم. وجاء في الرد بالنسبة للأسرى الذين افتتحوا إضرابهم عن الطعام مؤخراً، أن سلطات السجون ستبدأ بتزويدهم بالأملاح بعد مرور أسبوعين على إضرابهم عن الطعام.
وكما ذكر سابقاً، قبلت المحكمة العليا ادعاءات نيابة الدولة وردت ادعاءات الملتمسين.
للالتماس باللغة العبرية
قرار المحكمة العليا باللغة العبرية
بيان للصحافة
12.09.2004
مركزية بئر السبع تقبل إلتماس عدالة وتجبر بلدية بئر السبع دفع رسوم المواصلات ورسوم الطالب الخارجي للطلاب من بئر السبع الذين يتعلمون في تل السبع
قبلت المحكمة المركزية اليوم الأحد، 12.9.2004، الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة يوم الخميس (9.9.2004) ضد وزارة التعليم وبلدية بئر السبع، بعد أن رفض الأخيران دفع رسوم المواصلات ورسوم الطالب الخارجي للطلاب العرب من بئر السبع والذين يتعلمون في تل السبع. وأمرت المحكمة بلدية بئر السبع بالإلتزام بقانون التعليم الإلزامي ودفع هذه الرسوم للطلاب.
وقدم الإلتماس بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة بإسم خمسة أهالي طلاب من بئر السبع إضطر أولادهم للتسجيل لمدرسة في تل السبع لعدم وجود مدارس عربية في بئر السبع. إلا أن وزارة التعليم وبلدية بئر السبع رفضوا هذه السنة، خلافاً عن السنوات الماضية، دفع رسوم المواصلات ورسوم الطالب الخارجي للطلاب.
ويذكر أن قرابة إل- 80 طالباً عربياً من بئر السبع يتعلمون في مدرسة تل السبع وقرابة أل 25 طالباً أرادوا التسجيل هذه السنة للمدرسة في تل السبع، إلا أنهم اليوم لا يتعلمون في أعقاب قرار وزارة التعليم وبلدية بئر السبع.
ويجدر بالذكر أن قانون التعليم الإلزامي يجبر وزارة التعليم بتوفير التعليم الإلزامي للطلاب ويجبر البلدية بدفع رسوم المواصلات للطلاب وأيضاً رسوم الطالب الخارجي للطلاب الذين يضطرون للتعليم في مدرسة خارج مكان سكناهم، بسبب عدم توفر إطار تعليمي مناسب لهم في بلدهم. وادعى المحامي دلال في الإلتماس أن وزارة التعليم وبلدية بئر السبع يخلان بقانون التعليم الإلزامي ويمسان بحق الطلاب للتعليم. كما جاء في الإلتماس أن قرار وزارة التعليم وبئر السبع عدم دفع الرسوم هو قرار مميز على أساس إنتماء الطلاب الجماعي وهو يمس بمبدأ المساواة. وأضاف المحامي دلال أن القرار هو قرار عشوائي، إذ أنه وبالرغم من وضوح القانون وبنوده في هذا الصدد، اختارت وزارة التعليم وبلدية بئر السبع عدم تطبيقه وتجاهله.
بيان للصحافة
9.09.2004
في أعقاب إلتماس عدالة وجمعية صوت العامل:
العليا تصدر أمرا إحترازيا يمنع وزارة العمل من إغلاق مكتب العمل في كفركنا حتى إصدار قرار اَخر في الإلتماس
أصدرت المحكمة العليا اليوم، الأربعاء 8.9.2004، أمراً احترازياً في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية صوت العامل اليوم، بواسطة المحامية غدير نقولا، بإسم ثمانية عاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا، ضد وزارة الصناعة، التجارة والعمل، مطالبين منع الأخيرة من إغلاق مكتب العمل في كفركنا ونقله للناصرة. ويمنع الأمر وزارة العمل من إغلاق مكتب العمل في كفركنا حتى إصدار قرار اَخر في الإلتماس.
ويخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة أل 71 ألفًا من سكان كفركنا، الرينة، طرعان، عين ماهل، بعينة نجيدات، مشهد، عرب الهيب، رمانة وعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى لأكثر من 4000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع إقتصادي إجتماعي سيء، ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج القرى التسع في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-إقتصادي (هذا المعيار مكون من 10 درجات). وعرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة إذ أن نسبة طالبي العمل فيها أكثر من 10% من القوة العاملة في القرى.
وفي الاَونة الأخيرة، قررت وزارة العمل إغلاق عشرة مكاتب عمل ونقل طالبي العمل لمكاتب عمل أخرى مجاورة. ومن بين مكاتب العمل التي تقرر إغلاقها هو مكتب العمل في قرية كفركنا ونقل طالبي العمل لمكتب العمل في الناصرة. وصرحت وزارة العمل أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التحسين والتوفير".
وجاء في الإلتماس أنه خلافاً لمكتب العمل في كفر كنا، فإن باقي مكاتب العمل التي اختارت الوزارة إغلاقها هي مكاتب تخدم بلدات صغيرة فيها نسبة البطالة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة البطالة في القرى التابعة لمكتب العمل في كفركنا. وتبين القائمة أدناه عدد طالبي العمل في البلدات التي تقرر إغلاقها (حتى حزيران 2003):
عدد طالبي العمل في المكاتب التي تقرر إغلاقها – حزيران 2003
مكتب العمل | عدد طالبي العمل |
كفركنا | 3,701 |
شلومي | 409 |
زخرون يعقوب | 714 |
نس تسيونا | 726 |
طمرة | 346 |
بيت جن | 237 |
الرامة | 597 |
اللد | 2,716 |
رامات جان | 2,603 |
طيرة الكرمل | 257 |
وجاء أيضاً في الإلتماس أن معطيات البلدات اليهودية في نفس المنطقة الجغرافية التي لن تغلق فيها مكاتب العمل تبين بشكل واضح أن قرار الوزارة لا يستند إلى معايير واضحة ومتساوية ولا يخدم هدف البرنامج الذي صرحت به الوزارة.
بالإضافة، لم تقرر الوزارة إغلاق مكاتب العمل في البلدات اليهودية التي تعاني من نسبة بطالة عالية، والتي تخدم نسبة أشخاص أقل من نسبة الأشخاص الذين يخدمهم مكتب العمل في كفركنا.
مكتب العمل |
المعيار الإقتصادي الإجتماعي
| نسبة متلقي الخدمة 4/2003
| عدد متلقي الخدمة 6/2004 |
كفركنا |
2 |
25.2% |
3,701 |
يروحام | 4 | 20% | 440 |
ديمونا | 4 | 17.8% | 2,825 |
أوفاكيم | 3 | 16.8% | 1,070 |
نتيفوت | 3 | 13.8% | 939 |
سداروت | 4 | 18.2% | 1,107 |
وادعت المحامية نقولا في الإلتماس أن قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا سيمس بحق متلقي الخدمة العيش بكرامة. إذ أن طالبي العمل الذين سينتقلون لمكتب العمل في الناصرة سيضطرون لدفع مصاريف المواصلات العامة للناصرة، مما سيحملهم عبئاً إقتصادياً إضافياً.
وشددت المحامية نقولا في الإلتماس أن القرار أعلاه يميٍز طالبي العمل على أساس إنتمائهم، ويمس بحقهم الأساسي بالمساواة، وحقهم الدستوري بالكرامة وحقهم بالأمان الإجتماعي والعيش بكرامة. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن القرار غير معقول وغير نسبي وعليه فيجب إبطاله.
يجدر بالذكر أن مكتب العمل في الناصرة يخدم 100000 من سكان الناصرة، عيلوط، كفرمندا ويافا. ويصل عدد طالبيالعمل في البلدات الأربع إلى 6200. ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج هذه البلدات أيضاً في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-الإقتصادي، وهي في رأس سلم مراكز البطالة وفق دائرة العمل، بسبب نسبة البطالة العالية فيها.
للإلتماس باللغة العربية
بيان للصحافة
8.09.2004
عدالة وجمعية صوت العامل يلتمسان للعليا لإبطال قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا
قدم مركز عدالة وجمعية صوت العامل اليوم، الأربعاء 8.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامية غدير نقولا، بإسم ثمانية عاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا، ضد وزارة الصناعة، التجارة والعمل، مطالبين منع الأخيرة من إغلاق مكتب العمل في كفركنا ونقله للناصرة.
ويخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة أل 71 ألفًا من سكان كفركنا، الرينة، طرعان، عين ماهل، بعينة نجيدات، مشهد، عرب الهيب، رمانة وعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى لأكثر من 4000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع إقتصادي إجتماعي سيء، ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج القرى التسع في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-إقتصادي (هذا المعيار مكون من 10 درجات). وعرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة إذ أن نسبة طالبي العمل فيها أكثر من 10% من القوة العاملة في القرى.
وفي الاَونة الأخيرة، قررت وزارة العمل إغلاق عشرة مكاتب عمل ونقل طالبي العمل لمكاتب عمل أخرى مجاورة. ومن بين مكاتب العمل التي تقرر إغلاقها هو مكتب العمل في قرية كفركنا ونقل طالبي العمل لمكتب العمل في الناصرة. وصرحت وزارة العمل أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التحسين والتوفير".
وجاء في الإلتماس أنه خلافاً لمكتب العمل في كفر كنا، فإن باقي مكاتب العمل التي اختارت الوزارة إغلاقها هي مكاتب تخدم بلدات صغيرة فيها نسبة البطالة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة البطالة في القرى التابعة لمكتب العمل في كفركنا. وتبين القائمة أدناه عدد طالبي العمل في البلدات التي تقرر إغلاقها (حتى حزيران 2003):
عدد طالبي العمل في المكاتب التي تقرر إغلاقها – حزيران 2003
مكتب العمل | عدد طالبي العمل |
كفركنا | 3,701 |
شلومي | 409 |
زخرون يعقوب | 714 |
نس تسيونا | 726 |
طمرة | 346 |
بيت جن | 237 |
الرامة | 597 |
اللد | 2,716 |
رامات جان | 2,603 |
طيرة الكرمل | 257 |
وجاء أيضاً في الإلتماس أن معطيات البلدات اليهودية في نفس المنطقة الجغرافية التي لن تغلق فيها مكاتب العمل تبين بشكل واضح أن قرار الوزارة لا يستند إلى معايير واضحة ومتساوية ولا يخدم هدف البرنامج الذي صرحت به الوزارة.
بالإضافة، لم تقرر الوزارة إغلاق مكاتب العمل في البلدات اليهودية التي تعاني من نسبة بطالة عالية، والتي تخدم نسبة أشخاص أقل من نسبة الأشخاص الذين يخدمهم مكتب العمل في كفركنا.
مكتب العمل |
المعيار الإقتصادي الإجتماعي
| نسبة متلقي الخدمة 4/2003
| عدد متلقي الخدمة 6/2004 |
كفركنا |
2 |
25.2% |
3,701 |
يروحام | 4 | 20% | 440 |
ديمونا | 4 | 17.8% | 2,825 |
أوفاكيم | 3 | 16.8% | 1,070 |
نتيفوت | 3 | 13.8% | 939 |
سداروت | 4 | 18.2% | 1,107 |
للإلتماس باللغة العربية
بيان للصحافة
6.09.2004
عدالة يلتمس للعليا ويطالب بمنع جهاز الأمن العام ("الشاباك") من التدخل في التعيينات في قسم التعليم العربي في وزارة المعارف
قدم مركز عدالة يوم الإثنين، 6.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامي مروان دلال، بإسم عدالة وبإسم الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ضد وزارة التعليم، جهاز الأمن العام ("الشاباك") ومكتب رئيس الوزراء. وطالب مركز عدالة المحكمة العليا إصدار أمر مشروط وأمر إحترازي يمنع الشاباك من التدخل في تعيينات المعلمين، المدراء والمفتشين في القسم العربي من وزارة التعليم. وطلب عدالة من المحكمة تعيين جلسة مستعجلة للبت في الإلتماس.
يذكر أن قسم التعليم العربي في وزارة التعليم هو جزء من جهاز التعليم، ويسري عليه قانون التعليم الرسمي من سنة 1953. ويترأس هذا القسم اليوم السيد عبداللة خطيب وينوبه السيد أليكس روزمان ممثل الشاباك. ووفق البند 3.1.1 من تعليمات وزارة التعليم "لا يتم تعيين أحد لوظيفة شاغرة إلا إذا قابلته لجنة المستشارين". ووفق البند 3.2 لهذه التعليمات تضم لجنة المستشارين مدير اللواء في وزارة التعليم أو نائب عنه، ممثل عن نقابة المعلمين، وممثل عن السلطة المحلية. وبالنسبة لتركيبة لجنة المستشارين في المجتمع العربي، جاء في تعليمات وزارة التعليم أن المسؤول عن التعليم العربي أو نائب عنه يتواجدا في اللجنة وعلى نائب مدير قسم التعليم العربي أن يتواجد بشكل دائم في جلسات اللجنة. وجاء أيضاً في التعليمات أن رأيه في المرشح للوظيفة يحسم إحتمالات قبوله.
ويذكر أن تحكيم رأي نائب مدير قسم التعليم العربي لا تقع بين معايير قبول مرشح معين لوظيفة شاغرة في جهاز التعليم العربي، ولا تستند على القانون الإسرائيلي. ووفق تعليمات وزارة التعليم من حزيران 2002، المهارات المطلوبة لإملاء وظيفة الإدارة هي مهارات تربوية بما في ذلك ثقافة في التربية، لقب أكاديمي، شهادة إنهاء كورس أكاديمي في إدارة المدارس، تجربة سنوات في التعليم، مهارة في الإرشاد في العمل الإداري، مهارة في الإدارة وإدارة المكاتب.
ويجدر بالذكر أيضاً أن لجنة المستشارين لا تعلل للمرشح الذي رفض بناءً على تحكيم رأي نائب مدير قسم التعليم العربي أو تحكيم رأي الشاباك، أسباب رفضه وذلك لأن أقوال نائب مدير قسم التعليم العربي لا تسجل في سجلات الجلسات.
وتضمن الإلتماس على أقوال ثلاثة وزراء تعليم سابقين وهم السيد يوسي سريد، السيد أمنون روبنشطاين والسيدة شولاميت ألوني حول قضية تدخل الشاباك في التعيينات في جهاز التعليم العربي وامتعاضهم من الموضوع.
وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القانون لا يخول نائب مدير قسم التعليم العربي أو الشاباك بالتدخل في التعيينات، وأن وزارة التعليم لا تستطيع أن تستند للتعليمات التي أصدرتها كمصدر لتخويل الشاباك أو نائب مدير قسم التعليم العربي للتدخل في التعيينات في جهاز التعليم العربي.
وأضاف المحامي دلال أن البنية السلطوية في قضية التعيينات لا يتلاءم مع أهداف التعليم المركزية كما جاءت في القانون بل يناقضها. إذ أن البند 2 لقانون التعليم الحكومي يعدد أهداف التعليم ومن بينها تطوير شخصية التلميذ والتلميذة، منحهم أسس المعرفة في الإبداع الإنساني، تعزيز قوة الحكم والنقد، ومنحهم المساواة في الفرص.
وجاء في الإلتماس أن تدخل الشاباك في التعيينات يشكل تمييز ضد العرب، إذ أنه يتدخل في التعيينات فقط في حالة كون المرشح عربي لجهاز التعليم العربي، وعليه فيجب إبطال هذا التدخل. ويهين هذا التدخل المرشحين العرب ويمس في كرامتهم وفي حقهم الدستوري بحرية العمل. وأضاف مركز عدالة أن هذا التمييز يناقض بنود قانون مساواة الفرص في العمل، حيث يمنع البند الثاني لهذا القانون تمييز بين المرشحين لوظيفة معينة.
وأضاف المحامي دلال أن تدخل الشاباك في التعيينات يمس في حق المرشحين الدستوري بحرية العمل، وفي حق التلاميذ الدستوري بالتعليم. إذ أن جهاز التعليم يتبع لنظام الخوف، السلطة ويولد ثقافة الكذب. وشدد مركز عدالة أن وزارة التعليم لا تفسر للمرشح الذي رفض بسبب مسوغات "أمنية" أسباب رفضه وعليه فإنها تمس في حقه بالإدعاء أمام لجنة المستشارين.
بيان للصحافة
5.09.2004
في أعقاب إلتماس عدالة:
القاضي براك ينتقد إجراء "الإنذار المسبق" الذي حضره الجيش بعد إصدار أمر يمنع الجيش من استعمال المدنيين كدروع بشرية
بتت المحكمة العليا اليوم الأحد، 5.9.2004، في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة، جمعية حقوق المواطن، قانون- المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة، بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، أطباء لحقوق الإنسان، اللجنة ضد التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن الفرد، في أيار 2002 لمنع الجيش من إستعمال الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن.
وانتقد رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، الإجراء الجديد الذي يستعمله الجيش والذي أطلق عليه "إجراء الإنذار المسبق"، واقترح على الجيش إبطاله. وبحسب هذا الإجراء يسمح للجيش الإستعانة بالمدنيين خلال العمليات العسكرية إذا رأى الضابط المتواجد في المكان أن "الإستعانة" بالمدني لا تشكل خطراً على حياته وذلك بعد موافقة المدني الذي ستتم الإستعانة به. وصرح القاضي براك في الجلسة أن المدنيين في أغلب الحالات سيوافقون لإستعمالهم دروعاً بشرية خوفاً من الجيش. وستعطي المحكمة قرارها النهائي في القضية لاحقاً.
وادعى المحامي مروان دلال من عدالة في الجلسة أنه خلافاً لإدعاء الجيش فإنه ما زال يستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن إدعاء "الإستعانة" بالمدنيين بعد موافقتهم غير قانوني لان القانون الدولي يمنع القوة المحتلة من التوجه الى مدنيين في الارض المحتلة وطلب مشاركتهم في عمليات عسكرية. كما انه لا يمكن توقع مثل هذه الموافقة لا سيما ان المدنيين الفلسطينيين يعتبرون الجيش الاسرائيلي قوة محتلة ومعادية. واضاف المحامي دلال ان الامر العسكري "انذار مسبق" هو شرعنة غير قانونية لاستعمال مدنيين خلال عمليات عسكرية.
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمراً إحترازياً في الإلتماس في اَب 2002 منع من خلاله الجيش إستعمال المدنيين كدروع بشرية أو كرهائن. لكن الجيش الإسرائيلي استمر في استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أو كرهائن محقراً بهذا قرار المحكمة. وقدم مركز عدالة مراراً للمحكمة العليا حالات خرق فيها الجيش أمر المحكمة. وفي شهر تشرين الثاني 2002، حضر الجيش الاسرائيلي الأمر الاَنف ذكره والذي أطلق عليه إسم "الإنذار المسبق". وفي نيسان 2004 قدم الملتمسون الى المحكمة طلبا لاصدار امر يمنع الجيش الاسرائيلي من اتباع هذا الامر العسكري حتى قرار نهائي في الملف.
وكان الجيش الاسرائيلي قد خرق الامر الاحترازي الذي يمنعه من استعمال مدنين فلسطينيين كدروع بشرية او كرهائن في 27 حالة على الاقل. وارفق مركز عدالة للطلب قائمة بهذه الحالات، والتي كان قد قدم للمحكمة افادات بصددها في فترات مختلفة. وادعى المحامي دلال في الطلب أن إسقاطات خرق الجيش لأوامر المحكمة يشكل خطراً جديا على حياة المدنيين وسلامتهم ويمس بكرامتهم، وهي حقوق اساسية منصوص عليها في وثيقة جينيف الرابعة من سنة 1949. هذا وجاء في الطلب أنه في حالة عدم استجابة المحكمة لمضمون الطلب فإن مبدأ سريان سلطة القانون على كل مؤسسات الدولة سيفقد اي معنى له.
وقد قدم مركز عدالة مؤخراً (16.8.2004) طلباً للمحكمة العليا لإرغام الجيش الإسرائيلي الإنصياع للأمر الإحترازي الذي أصدرته المحكمة قبل حوالي سنتين والذي يمنع الجيش من إستعمال المدنيين كدروعٍ بشرية أو كرهائن خلال عملياته العسكرية في الأراضي المحتلة عام 67. وطالب عدالة المحكمة تغريم الجيش كونه لا يحترم قرارات المحكمة العليا.
وادعى مركز عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، أن الجيش يواصل تحقير قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من إستعمال الفلسطينيين المدنيين كدروعٍ بشرية أو كرهائن. وأرفق مركز عدالة للطلب ثماني شهادات جديدة جمعها مركز بتسيليم من فلسطينيين استعملهم الجيش الإسرائيلي كدروعٍ بشرية أو كرهائن خلال عملياته العسكرية. وتتراوح تواريخ هذه الحوادث بين شهر كانون الثاني وتموز من هذه السنة.
بيان للصحافة
2.09.2004
المحكمة العليا تقر في سابقة قضائية:
يحقّ للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام الالتقاء بمحاميهم
رفض مصلحة السجون السماح للمحامين بمقابلة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام كان مخالفًا للقانون
أصدرت المحكمة العليا، صباح اليوم، 1.9.2004، قرارا يعتبر سابقة قضائية يفيد بأن حقّ الأسرى والمعتقلين في الالتقاء مع محاميهم هو حق محفوظ لهم حتى وهم مضربون عن الطعام. وأقرّت العليا، أيضًا، أن الحالات التي رفضت فيها مصلحة السجون السماح بإجراء مثل هذه اللقاءات هي مناقضة للقانون باعتراف ممثلة الدولة نفسها. كما اعتبرت العليا التزام الدولة بالسماح من الآن فصاعدًا بالتقاء المحامين بالأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام قرار حكم ساري المفعول.
وصدر هذا القرار اثر الالتماس المشترك الذي قدمه كل من مركز عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، بواسطة المحامية آرنا كوهين، وجمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سونيا بولس. وقدم الالتماس يوم الأحد 29.8.2004 باسم سبعة محامين، طالبوا المحكمة بالالتقاء مع الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام منذ أعلن الإضراب، وتم رفض طلبهم، وباسم سبعة تنظيمات حقوق إنسان إضافية هي: الضمير، منديلا، الحق، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، جمعية أنصار السجين، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن حقوق الفرد.
|