بيان للصحافة
31.8.2005
عدالة لرئيس الحكومة وللمستشار القضائي للحكومة: رفض الاعتراف بضحايا شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية هو مهين ويميز ضد المواطنين العرب
توجه مركز عدالة يوم الثلاثاء الماضي، 30.8.2005، باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أسرائيل، برسالة لكل من رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة ومدير عام مؤسسة التأمين الوطني مطالباً اياهم بالاعتراف الفوري بضحايا العملية الارهابية في شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية. جاء هذا التوجه بعد نشر قراراللجنة التابعة للتأمين الوطني القاضي بعدم الاعتراف بضحايا العملية في شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية.
ذكرت المحامية عبير بكر في توجه عدالة، بأن قرار اللجنة التابعة للتأمين الوطني، بعدم الاعتراف بالمرحومين هزار ودينا تركي، نادر حايك وميشيل بحوث كمتضرري أعمال عدائية، ينافي جوهر قانون التعويضات لمتضرري الأعمال العدائية من العام 1970. كما ويعتبر هذا القرار بمثابة تصريح رسمي، بأن العملية البشعة التي نفذها القاتل ناتان زاده ليست إلا مجرد عملية جنائية عادية، وليس عملية عدائية نفذت ضد مواطنين عرب أبرياء على خلفية عنصرية.
وأكدت المحامية بكر، بان الجوهر المركزي لقانون التعويضات أعلاه، هو قضية اعتراف الدولة بواجبها بعدم تجاهل مواطنيها الذي وقعوا ضحايا لعمليات عدائية، وبالأخص تلك التي نفذت ضدهم بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي. وأضافت بكر أن للعامل المادي المتمثل بإعطاء تعويض مالي يضاف عامل أخلاقي ومعنوي لا يقل أهمية عن التعويض المالي. اعتراف الدولة بمواطنين أبرياء الذين قتلوا بدم بارد على خلفية انتمائهم القومي، كمتضرري أعمال عدائية هي الدلالة الوحيدة لشجب العملية من قبل الدولة ومؤسساتها.
وأكد توجه عدالة أن توجيه عائلات الضحايا الى لجنة خاصة لبحث أمرهم ورفض نفاذ القانون عليهم هو المؤشر لخلق مسارين منفصيلين، أحدهما للعرب والثاني لليهود، مما يكرس " تفوق" اليهود الذين يتمتعون بحماية القانون مقابل "دونية" العرب وإقصائهم من نفاذ القانون عليهم. خلق هذين المسارين لهو أمر مهين وغير مساو ويخلق تمييزاً صارخاً ومرفوضاً ضد المواطنين العرب الذين وقعوا ضحايا لعملية ارهابية اقترفها يهودي.
$nbsp;للتوجه(بالعبرية)
بيان للصحافة
30.8.2005
في أعقاب ألتماس عدالة: محكمة العمل اللوائية تلزم مؤسسة التأمين الوطني على أعادة كافة الحقوق الاجتماعية لأمرأه عربية كانت قد صودرت منها بعد زواجها من أحد سكان غزة
أصدرت محكمة العمل اللوائيه في مدينة بئر السبع في يوم 1.8.2005 قرارا قبلت فيه الدعوى التي قدمها مركز عدالة ضد مؤسسة التأمين الوطني وألزمت المؤسسة بإعادة كافة الحقوق الاجتماعية لامرأة عربية وأولادها بعد أن تم حرمانها منها على يد المؤسسة نفسها بعد زواجها من أحد سكان قطاع غزة.
وكان عدالة قد قدم الالتماس لمحكمة العمل اللوائية في بئر السبع، في كانون الثاني من العام 2004، بواسطة المحامية أورنا كوهين، باسم مواطنة عربية وأولادها الصغار، حيث طالب مؤسسة التأمين الوطني بالرجوع عن قرارها القاضي بإلغاء مكانتها كساكنة في إسرائيل والذي اتخذته بحقها بصورة تعسفية وبأثر رجعي. الأمر الذي أدى إلى حرمانها وأولادها الصغار، من كافة الحقوق الاجتماعية التي يستحقونها بحسب القانون، بما في ذلك منحة الولادة، منحة أجازة الولادة، مخصصات الأولاد، مخصصات ضمان الدخل وحقوق أخرى وفقا لقانون تأمين الصحة الرسمي.
ادعى عدالة في الالتماس بأن مؤسسة التأمين الوطني اتخذت قرارها بعد حصولها على معلومات مفادها أن المواطنة تزوجت من احد سكان قطاع غزة. القرار استند لتقرير محقق تابع للمؤسسة، مليء بالأخطاء والمعلومات المغلوطة، والتي على أثرها تقرر بأن المرأة انتقلت للعيش في غزة ولم تعد تسكن في الدولة منذ زواجها. لكنها في الواقع لم تغادر حدود الدولة سوى مرة واحدة لزيارة قطاع غزة ليلة زفافها.
وأضاف عدالة بأن مؤسسة التأمين الوطني اتخذت القرار دون القيام بإجراءات عادلة، حيث لم تتح الفرصة أمام المرأة للاعتراض على القرار وتجاهلت الحقائق الواضحة التي تثبت بان المرأة وأولادها هم من سكان الدولة ولم يحصل أبدا أن غادروا حدودها.
عدالة ادعى أيضا، أنه كون المرأة وأولادها مواطنين في إسرائيل، ولدوا في إسرائيل ويقطنون فيها، فلا مجال للشك بأنهم سكان إسرائيل وفقا لقانون التأمين الوطني، وعلية فان قرار المؤسسة خاطئ، تعسفي ويتعارض مع مبدأ سيادة القانون وينتهك حقوقا أساسية ودستورية كالحق في الكرامة، المساواة والاجراء العادل.
عدالة طالب المحكمة بإلزام مؤسسة التأمين الوطني، بإعادة، وبأثر رجعي، كافة الحقوق الاجتماعية للمرأة وأولادها، التي كانت قد سلبت منهم في أعقاب مصادرة حقهم في الاقامة، وكذلك إلزام المؤسسة من الآن فصاعدا بدفع المخصصات المختلفة للمرأة وأولادها.
قاضي محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، فنّد كافة ادعاءات مؤسسة التأمين الوطني ووجه انتقادا لما أسماه "قرارا متسرعا" لمؤسسة التأمين الوطني:
" قرار مؤسسة التأمين الوطني الذي بحسبه المدعية ليست من سكان إسرائيل، كان متسرعا، غير مثبت، لا يستند الى حقائق موثوق بها، ولم تتوفر أي أدلة أضافية، حتى بعد مضي ثلاث سنوات على خروجها، التي من شأنها أن تدعم هذا القرار، وعلية فأني أقبل الدعوى ".
بيان للصحافة
29.8.2005
ممثلي لجنة المتابعة، عائلات ذوي شهداء أكتوبر وعدالة لوزيرة العدل: تقصير ماحش بالتحقيق في أحداث أكتوبر خطير جدا، ينتهك القانون بشكل سافر ويستهتر بالضحايا وعائلاتهم
عقد يوم 21.8.2005 اجتماع بين ممثّلي لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل، عائلات ضحايا أكتوبر 2000 وعدالة، وبين وزيرة القضاء تسيبي ليفني، النائب العام عران شندر، ومدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة هرتسل شبيرو. وجرى اللقاء في وزارة الاستيعاب. وحضر من قبل لجنة المتابعة، التي طلبت اللقاء، رئيسها السيد شوقي خطيب والسيد عبد عنبتاوي، ومن عائلات ضحايا أكتوبر 2000 السيّدان حسن عاصلة وعبد المنعم أبو صالح، ومن عدالة المحامي مروان دلال.
في بداية الاجتماع أشار السيد خطيب إلى مركزية قضية ضحايا أكتوبر 2000 في المجتمع العربي، والحاجة الماسة في التحقيق الجدّي بملابسات القتل ومقاضاة المسؤولين. بالإضافة، أكّد السيّد خطيب الحقيقة التي لا يمكن تفهمها والمتمثّلة بأنّه حتى هذا اليوم لم يُحاكم أيّ شرطي من بين المسؤولين عن قتل مواطنين عرب مطلع أكتوبر 2000. وعبّر السيّد حسن عاصلة خلال حديثه عن ألمه الشخصي وألم عائلات ضحايا أكتوبر الذين يضطرون الى العودة يوميًّا الى بيوتهم واستعادة مشاعر ومواجهة فقدانهم الكبير يوميًّا. وأضاف أنّ السّلطات لا تزيد من الثقة بها على ضوء الحقيقة أنّها حتى يومنا هذا لم تقدم أيّ شرطيّ مسؤول عن القتل الى المحاكمة. كذلك فقد عبّر السيد عبد المنعم أبو صالح أيضًا عن ألمه الشخصيّ المتواصل منذ فقدان ابنه، وتوقّف عند الصعوبة المتمثّلة بمعرفته قاتل ابنه (جاي رايف)، من دون أن تقدّمه السلطات للمحاكمة. وعرض المحامي مروان دلال أمام وزيرة القضاء الإشكالية الكبيرة في سلوك قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحش")، بما في ذلك إخفاقاته منذ أكتوبر 2000 وحتى اليوم. وقـُدّمت إلى الوزيرة خلال الاجتماع رسالة مفصّلة بإخفاقات "ماحش" والإشكالية في ممارساتها.
وأشارت وزيرة القضاء الى أن السّلطات تقوم بكلّ ما في وسعها لأداء واجبها بنزاهه، وإنّه لا توجد أية نيّة من جانب الدولة بعدم إجراء تحقيق جدّي. ورفض مدير "ماحش" والنائب العام الادعاءات بخصوص إخفاقات "ماحش" وإشكاليات عمله. واختار النائب العام أن يشير الى أنّ المواطنين العرب لم يتعاونوا مع "ماحش" فور أحداث القتل مطلع أكتوبر 2000. ويشار الى أنّ السيّد شندر كان في حينه مديرًا لـ"ماحش". وردًّا على ذلك أكّد المحامي دلال أنّ هذا الموقف لدى النائب العام ليس صحيحًا، لا مبدئيًّا ولا قضائيًّا. إذ أشار المحامي دلال إلى أنّه حتى لو كانت فرضية أن المواطنين العرب لم يتعاونوا مع "ماحش" صحيحة، رغم أنّها ليست كذلك، فلا يزال ملقًى على عاتق "ماحش" الواجب الذي ينصّ عليه القانون بأن يبادر إلى التحقيق في قضيّة بمثل هذه الأهمية كقتل مواطنين، بما في ذلك تحديد هوية أفراد الشرطة المتورّطين في كل حادث قتل، جمع المعطيات الموضوعية ميدانيًَا والقيام بتحقيق جدّي ومكثّف في كلّ حالة قتل. وأشار المحامي دلال، أيضًا، إلى أنّه حتّى تعيين لجنة التحقيق الرسمية (لجنة أور) يوم 8.11.2000 كان قد مرّ أكثر من شهر على حادث القتل الأوّل يوم 1.10.2000، دون أيّ تحرّك جدّي وحقيقيّ من طرف "ماحش" للتحقيق في ملابسات قتل مواطنين على أيدي قوّات الشرطة.
وطلبت وزيرة القضاء معرفة اذا كانت هناك إمكانية لإخراج جثامين لشهداء كما يطلب "ماحش"، من أجل دفع التحقيق قدما في حالات عينية. وأجاب دلال إنّه لا يمكن تقديم إجابة على ذلك قبل أن يوفّر "ماحش" معلومات بشأن عمليّات التحقيق التي قام بها. هذه المعلومات مطلوبة إزاء حقيقة أنّ "ماحش" طلب إخراج جثمان المرحوم أسيل عاصلة بعد قتله بأكثر من أربع سنوات، دون أن يقوم بأيّة خطوة للتحقيق بعد نشر تقرير لجنة أور. وأوضح المحامي دلال، أيضًا، أنّه حسب قرارات محكمة العدل العليا يجب استنفاد أساليب تحقيق أخرى قبل إخراج الجثمان، خاصة أنّ الحديث يدور عن طلب قـُدّم بعد القتل بسنوات.
وردًّا على ادّعاءات ممثّلي "ماحش" بأنّه من دون إخراج الجثامين من المدفن لا يمكن الوصول الى مطلق النار، أكّد المحامي دلال أقوال رئيس لجنة التحقيق الرسمية القاضي (المتقاعد) ثيودور أور، بعد تقديم تقرير لجنة التحقيق بسنة، خلال محاضرة في جامعة تل أبيب يوم 1.9.2004، حيث تناول خلالها اخفاقات "ماحش" الكثيرة سواء فور القتل في أكتوبر 2000 أو بعد نشر تقرير لجنة أور. بالإضافة إلى ذلك، أكّد القاضي أور في حديثه أنّ فرضية عمل اللجنة كانت أنّ هناك حاجة في تقديم لوائح اتهام استنادًا الى المعطيات التي كانت أمام نفس اللجنة:
"بشكل عام، إنّ قسم التحقيق مع رجال الشّرطة لم يجمع شهادات بخصوص الأحداث التي قتل فيها مواطنون، لم يجمع معطيات من الميدان ولم يحاول، عند وقوع الأحداث، معرفة أفراد الشرطة المتورّطين بها.
...
توصية لجنة التحقيق كانت، أن يجري "ماحش" تحقيقًا في عدد من الأحداث، بما في ذلك الأحداث التي لاقى فيها حتفهم 13 مواطنًا. كان المقصود هو أنّه على ضوء التحقيقات سيتقرّر إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام وضدّ من. والآن يتّضح أنه لم يتمّ وضع استنتاجات فيما إذا كان يجب تقديم لوائح اتّهام بشأن أيّ من الأحداث التي تمّ تحويلها إلى تحقيق "ماحش". ُفسّر أن السّبب في ذلك يعود الى مشاكل القوى العاملة في "ماحش"، وانه فقط حين تمّ تلقّي مساعدة في القوى العاملة جرى تسريع وتيرة التحقيق. وحيال النتائج القاسية للأحداث التي تطلّبت تحقيقًا من "ماحش"، وحيال كون الشهادات التي جمعها المحقّقون من جهة لجنة التحقيق واللجنة نفسها كانت مكشوفة طيلة الوقت أمام الجميع، بما في ذلك أمام محقّقي "ماحش"، وذلك خلال فترة عمل اللجنة، وحيال مرور حوالي سنة منذ تقديم التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المؤسّف أنّه لم يتمّ حتّى الآن القيام بأيّ شيء إضافيّ في إطار تحقيقات ماحش".
رسالة لوزيرة القضاء ليفني من يوم 21.8.2005 (بالعبرية)
رسالة للمستشار القضائي مزوز من يوم 30.3.2004 (بالعبرية)
رسالة للمستشار القضائي روبنشطاين من يوم 18.10.2000(بالعبرية)
رسالة للمستشار القضائي روبنشطاين ومدير ماحش شندر من يوم 5.11.2000 (بالعبرية)
بيان للصحافة
26.8.2005
عدالة تطالب المحكمة إلغاء قرار بلدية اللد ووزارة المعارف رفض تسجيل طالب عربي في مدرسة يهودية، لكونه عربياً
قدمت مؤسسة عدالة يوم الثلاثاء 23.8.2005، التماساً إلى المحكمة المركزية في تل - أبيب تطلب فيه إصدار أمر احترازي، ضد بلدية اللد ووزارة المعارف يجبرهما على تفسير قرارهما الرافض تسجيل الطفل تمير حسنين في مدرسة زبولون هامر في مدينة اللد، لكونه عربيا. قدم الالتماس بواسطة المحامية عبير بكر، باسم الطفل وذويه فتحية ورمضان حسنين.
جاء هذا الالتماس بعد أن تلقت عدالة الأسبوع الماضي ردا من بلدية اللد ووزارة المعارف، مفاده أن أسباب رفض تسجيل الطفل حسنين للمدرسة اليهودية "زبولون هامر" في اللد هي حرصاً على مصلحته، بحيث أن المدرسة تقع في حارة يهودية وجميع طلابها يهود ومنهاج التعليم فيها غير معد للطلاب العرب. بالإضافة إلى التخوف من عدم تأقلم الطفل حسنين مع طلاب المدرسة والأجواء الجديدة. بناءً على ذلك، ادعت البلدية والوزارة، أن مصلحة الطفل تقضي بالاّ يتعلم في هذه المدرسة القريبة من بيته، ويحق له الالتحاق إما بمدرسة عربية أو مختلطة حتى لو كانتا بعيدتين عن بيته.
وشددت المحامية بكر في التماسها،على أن ادعاءات البلدية ووزارة المعارف، هي أكبر مؤشر للأسباب الحقيقية التي تقف من وراء رفض تسجيله للمدرسة ألا وهي انتماؤه القومي. بلدية اللد ووزارة المعارف حاولتا بواسطة هذه الادعاءات، التستر وراء نواياهما الحقيقية في أقرار سياسة جديدة في سلك التعليم، التي تستند إلى مبدأ "الفصل العرقي" في المؤسسات التربوية والتي تتناقض مع كل المبادئ الدستورية ومبادئ النظام الديمقراطي والمواثيق الدولية المتعلقة بالأقليات القومية. بحسب هذه المواثيق يحق للأقلية القومية أن تمارس ثقافتها ولغتها كجزء من حريتها الثقافية، إلا انه في نفس الوقت يحظر على الدولة أن تميز ضد أفراد هذه الأقلية لدى استعمال حقهم في الالتحاق بالمؤسسات الرسمية للدولة، خاصة على خلفية انتمائهم القومي.
عرضت المحامية بكر في الالتماس، المعضلة التي يواجهها أولياء الطلاب في المدن المختلطة، حيث أدى إهمال مؤسسات الدولة المفرط للمدارس العربية في هذه المدن إلى تدهور أوضاعها ودنو مستواها. الأمر الذي يدفع ذوي الطلاب العرب في الكثير من الأحيان، لنقل أطفالهم إلى مدارس يهودية خوفاً على تحصيلهم العلمي، صحتهم ومستقبلهم. والنتيجة هي أن الدولة تتغاضى عن أوضاع المدارس العربية من جهة، ومن جهة أخرى تمنع التحاق العرب بالمدارس اليهودية لأسباب عنصرية.
كما جاء في الالتماس، أن حق ذوي الطفل في اختيار المكان الملائم لتعليم ابنهم، هو حق دستوري أقرته المحكمة العليا والمحاكم الدولية في أحكام عديدة، ولا توجد أي صلاحية للدولة بالتدخل في ذلك. علماً أن الوالدين هما الوحيدان اللذان يعرفان أين تصب مصلحة طفلهما. عدم تسجيل الطفل يشكل مساً فادحاً بمبدأ حظر التمييزى والحق بالمساواة والكرامة والتعلم والحق في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية القريبة من بيت الطفل حسب القانون.
هذا ونظراً لأهمية الموضوع، أمرت المحكمة وزارة المعارف وبلدية اللد الرد على ما جاء في الالتماس حتى يوم الأحد، ال- 28 من الشهر الحالي.
$nbsp;للالتماس (بالعبرية)
مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل
بيان للصحافة
16.8.2005
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتّحدة تنشر تعليقاتها الختاميّة حول إسرائيل، مشدّدة على 14 مجالاً مثيرًا للقلق تتعلّق بانتهاكات إسرائيل لحقوق النساء الفلسطينيات
أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) تعليقات ختامية في أعقاب معاينتها تقرير إسرائيل الدوريّ حول تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وشدّدت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية، على 14 مجالاً مثيرًا للقلق وعلى توصيات تتعلّق بانتهاك إسرائيل للحقوق الأساسية للنساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والنساء الفلسطينيات اللاتي يعشن في المناطق الفلسطينية المحتلة، وهي حقوق محميّة بموجب سيداو.
حضرت أربع مندوبات من مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل (مجموعة العمل) دورة المعاينة التي عُقدت في أوائل تمّوز العام 2005، وقمن خلالها بعرض بيان على اللجنة، وأجبن على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة. وعرضت المندوبات، عبير بكر، حنان الصانع، ماري بدارنة ونسرين مزّاوي معطيات وتقارير أعدّتها مجموعة العمل حول التمييز الذي تواجهه النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك التعليم، التشغيل، الصحّة، المشاركة السياسية، إمكانيّة الوصول إلى خدمات تدعم النساء المضروبات والنساء المعرّضات للخطر وقوانين الأحوال الشخصية. وانعكست قضايا عديدة أبرزتها تقارير مجموعة العمل في التعليقات الختامية التي أصدرتها اللجنة.
كما شارك مندوبون ومندوبات من المناطق الفلسطينية المحتلة في دورة المعاينة، وقدّموا تقارير نيابةً عن المنظّمات غير الحكومية التالية: مركز المرأة للإرشاد القانوني، الحقّ، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة.
القضايا الـ14 التي عرضتها مجموعة العمل ومجوعات أخرى على اللجنة تمثّل النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والنساء الفلسطينيات اللاتي يعشن في المناطق الفلسطينية المحتلّة، وقد قامت اللجنة بإصدار التعليقات الختامية بموجبها، وهي:
الحقّ في المساواة: تفتقر إسرائيل إلى حقّ في المساواة يحميه الدستور، الأمر الذي يؤثّر سلبًا وبشكل غير تناسبيّ على النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل، واللاتي يعانين من تمييز مركّب على أساس الجنس والقوميّة معًا. وأوصت اللجنة، في ما يتعلّق بالحق في المساواة، بأن "يوضع تعريف التّمييز تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، بالاضافة الى أحكام تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة تمشيا مع المادة 2(أ) من الاتفاقية، في الدستور الجديد الجاري صياغته، أو في قانون أساسي."
المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة: عبّرت اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المتدنّي من تمثيل "النساء العربيات في إسرائيل" في مواقع صنع القرار، في الهيئات المنتخبة والمعيّنة، على جميع الأصعدة ومجالات الحياة العامة، بما في ذلك السلطات المحلية وسلك خدمات الدولة. كما حثّت اللجنة إسرائيل على "اتّخاذ تدابير متواصلة، بما فيها تدابير خاصّة مؤقتة ... ووضع أهداف وجداول زمنيّة محددة للتعجيل بزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن النساء العربيات الإسرائيليات."
لمّ الشمل: أعلنت اللجنة عن قلقها بشأن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون مؤقّت) - 2003، ("قانون حظر لمّ الشّمل،") مشيرة إلى أنّ القانون "قد أضر فعلا بزيجات النّساء العربيات الإسرائيليات والنساء الفلسطينيات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية." وطالبت اللجنة إسرائيل بإعادة النّظر في سياسات لمّ الشّمل الخاصّة بها بهدف "تسهيل لمّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين" وجعل القانون يتماشى مع المادتين 9 و 16 من الاتفاقيّة. كذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل أن توفّر "معلومات إحصائيّة مفصّلة وتحليلا لأثر هذا الأمر على النساء المتضررات في الأجلين القصير والطويل."
التّعليم والصحّة: أعلنت اللجنة، أيضًا، عن قلقها "لكون النساء العربيّات الإسرائيليات ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيّما في ما يتعلّق بالصحّة والتعليم." وأوصت اللجنة بأنّ على إسرائيل "اتخاذ تدابير عاجلة للحد من معدلات التسرّب في صفوف الفتيات العربيات الإسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات الإسرائيليات بمؤسسات التعليم العالي." كما حثّت اللجنة إسرائيل على "استعراض وتنقيح الكتب الدراسيّة في نظام التّعليم العربي من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس." وكذلك أن "تخصّص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحّي للنساء العربيات الإسرائيليات، وخاصةً في ما يتعلّق بوفيات الرضّع."
وضع النساء الفلسطينيات البدويات المواطنات في إسرائيل: أعلنت اللجنة عن قلقها "لكون البدويات اللاتي يعشن في صحراء النقب ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما في ما يتعلّق بالتعليم والعمل والصحّة." ويساوراللجنة "قلق بالغ تجاه حالة البدويات اللاتي يعشن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف اسكان متردية ولا يكدن يحصلن على المياه والكهرباء والمرافق الصحية أو لا يحصلن عليها مطلقا." وطلبت اللجنة من إسرائيل أن "تتّخذ تدابير فعّالة للقضاء على التّمييز ضدّ البدويات وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهنّ عن طريق إتخاذ تدابير فعّالة واستباقية."، كذلك ناشدت اللجنة إسرائيل أن توفّر، في تقريرها الدوري القادم "صورة شاملة عن حالة النساء والفتيات البدويات في ما يتعلّق بفرصهن وانجازاتهن في التعليم ووصولهنّ إلى العمالة وخدمات الرعاية الصحيّة، وأن توفّر تقييمًا لأثر السياسات العامة في المجالات التي تؤثر فيهن على نحو مباشر."
تعدّد الزوجات وزواج الأطفال: حثّت اللجنة إسرائيل على "اتّخاذ تدابير فعلية لانفاذ حظر تعدّد الزوجات والالتزام بالسنّ الدّنيا للزواج." وأوصت اللجنة بأن يتمّ اتّخاذ "تدابير شاملة وفعّالة، بما فيها حملات زيادة الوعي العام التي تستهدف القضاء على ممارسات تعدّد الزوجات والزواج في سنّ مبكرة."
تطبيق اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في المناطق الفلسطينية المحتلّة: صرّحت اللجنة بأنّها تأسف لموقف إسرائيل القائل بأنّ الاتفاقيّة لا تسري على المناطق الفلسطينية المحتلّة، وبالتالي رفض إسرائيل الإبلاغ عن وضع تطبيق الاتفاقيّة في هذه المناطق، مشيرةً إلى أنّ موقف إسرائيل هذا "يتناقض مع آراء اللجنة وغيرها من الهيئات المنشأة بمعاهدات، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة، ولجنة مناهضة التّعذيب، وكذلك محكمة العدل الدوليّة." كما حثّت اللجنة إسرائيل على إعادة النّظر في موقفها والعمل على تطبيق التزاماتها بموجب الاتفاقيّة في ما يتعلّق بجميع الأفراد الواقعين تحت سلطتها القضائية، بمن فيهم النساء في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وأضافت اللجنة أنّها قلقة من "عدد الحوادث عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تؤثّر سلبا على حقوق النساء الفلسطينيات،" وطالبت إسرائيل أن "تكفل إصدار تعليمات للسّلطات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش بضمان حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، في الوقت الذي تقوم فيه بحماية أمن إسرائيل."
مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل مؤلّفة من:
عدالة: المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربية في إسرائيل، المؤسّسة العربية لحقوق الإنسان، كيان، تنظيم نسوي، معًا: اتّحاد الجمعيات النسائية البدوية في النقب، الطفولة، مركز تربوي ونسائي متعدّد الأهداف و نساء ضد العنف.
للتعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، 22 تمّوز، 2005.
بيان للصحافة
10.8.2005
في أعقاب التماس عدالة للعليا:النيابة العامة توافق على شق الطريق المؤدية لمدرسة الفرعة في النقب
عدالة للعليا: رد الدولة غير كاف وعليها أن تربط الطريق المذكورة مع الشارع الرئيسي بئر السبع – عراد
قدمت النيابة العامة ردا للمحكمة العليا في سياق الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة بصدد ترميم وتعبيد الطريق ألمؤديه إلى المدرسة الابتدائية في قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب، مفاده أن السلطات ذات العلاقة ستقوم ترميم الطريق المذكورة. وقدمت النيابة العامة ردها هذا في الجلسة التي عقدت يوم 4.8.2005. وجاء في الرد أيضا انه وفقا لرأي مهندس مختص من قبلها فان المفترق في الشارع الرئيسي الذي يصل بينه وبين الطريق المؤدية للمدرسة يعاني من إشكاليات جدية فيما يتعلق بسلامة المسافرين، لكن مع هذا فالدولة لا تنوي أصلاحه لان لا علاقة له بالطريق المؤدية إلى المدرسة.
المحكمة العليا وافقت مع ادعاءات عدالة. ولم تقتنع بادعاءات النيابة العامة بخصوص المفترق، وألزمتها بتقديم رد أضافي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.
وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا يوم 13.7.05 ضد وزارات التعليم، والداخلية، والبناء والإسكان، والمواصلات، بالإضافة للمجلس الإقليمي أبو بسمة في النقب، يطلب منها إصدار أمر مشروط يلزمها بتقديم تفسيرات حول عدم قيامها بشق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة الابتدائية في قرية الفرعه غير المعترف بها في النقب. الالتماس قدم بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة باسم رئيس اللجنة المحلية لقرية الفرعه غير المعترف بها وباسم ثلاثة أولياء أمور لطلاب يتعلمون في مدرسة القرية وباسم عدالة. وجاء فيه أن المدرسة الابتدائية المذكورة والتي تضم 1187 طالبا، تفتقر لطريق آمنة ومعبدة يبلغ طولها نحو 4 كيلومتر.
وادعى المحامي دلال خلال الجلسة المذكورة أمام قضاة العليا (جرونيس، وجبران، واربل). انه لا يمكن فصل الطريق المؤدية إلى المدرسة عن المفترق والخطورة الكامنة به. كما أن يترتب على السلطات المعنية العمل على الفور لإصلاحه وإزالة أي خطورة قد تسبب الأذى للمسافرين من والى المدرسة الابتدائية، لا سيما أن 925 طالبا يمرون عبره يوميا للذهاب إلى مقاعدهم الدراسية في مدرسة الفرعه.
وجاء في الالتماس، أن الطريق تصبح مستحيلة العبور في الأيام الماطرة، تملأها المخاطر لا سيما لمن يحاول المرور عبرها وصولا للمدرسة، مما يؤدي إلى عدم وصول الغالبية العظمى من طلاب المدرسة ومعلميها أليها، خشية أن يصابوا بأذى أثناء عبورهم، وفي كثير من الحالات تُغلَق المدرسة ولا تنتظم الدراسة فيها. كذلك فان انعدام وجود طريق آمنة ومعبدة، يمس بصوره بالغه بسير الدراسة ويؤثر على مسيرة الطلاب التعليمية.
وشدد عدالة في الالتماس أن عدم شق الطريق المؤدية لمدرسة الفرعه، يشكل مسا سافرا بحق الطلاب في التعليم وبحقهم في الوصول إلى مقاعد الدراسة بشكل امن. إضافة لانعدام أي موانع قانونية لترتيب وضعية الطريق المؤدية إلى المدرسة. إذ صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على خطة تسمح بشق الطرق لمنشآت تعليمية في بعض الأماكن غير المعترف بها، بضمنها قرية الفرعه. كذلك تم الادعاء أيضا أن السلطات مخولة وملزمه بالعمل للحصول على التراخيص اللازمة بحسب القانون من أجل ترتيب الطريق الموصلة للمدرسة، وملزمة أيضا بتوفير الموارد اللازمة والميزانيات المطلوبة لشق الطريق وتعبيدها واتخاذ كل الخطوات اللازمة التي من شأنها توفير طريق آمنة للطلاب والمعلمين.
وسبق التماس عدالة للمحكمة مراسلات مكثفه مع الوزارات المختلفة وأجسام حكومية أخرى، بدايتها كانت مع وزارة التربية، التي حولت معالجة الموضوع لدائرة تطوير البدو التابعة لدائرة أراضي إسرائيل (المنهال)، حيث ردت بقولها ان تنفيذ بنية تحتية خارج نطاق القرى البدوية ليس من صلاحياتها. بعد ذلك، قام عدالة بالتوجه للمجلس المحلي أبو بسمة، حيث قام الأخير بتحويل الموضوع لوزارة المعارف. بعدها قام عدالة بالتوجه إلى رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب الذي لم يكلف نفسه عناء الرد على توجهات المركز المتكررة.
وأشار عدالة إلى أن المماطلة المستمرة في معالجة الموضوع وعدم تحرك السلطات المختلفة، والتنصل من المسؤولية من قبلها، يدل على غياب رغبتها في احترام حقوق الطلاب في مدرسه الفرعه، وتشكل مؤشر إضافي لفشلها في أداء واجبها كسلطات مؤتمنة لضمان حقوق الطلاب في القرى غير المعترف بها في النقب بشكل عام.
للالتماس (عبري)
بيان للصحافة
9.8.2005
عدالة للمحكمة العليا في أعقاب تمديد قانون المواطنة: يجب تجميد تطبيق القانون وإصدار قرار نهائي وفوري في الالتماس
قدم مركز عدالة يوم 31.7.2005، طلبا للمحكمة العليا يطلب فيه إصدار قرار نهائي في الالتماس لالغاء قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل( أمر مؤقت)- 2003 الذي يمنع لم شمل العائلات، وكذلك إصدار أمر مؤقت يمنع بموجبة الدولة من تطبيق القانون أو العمل به حتى إصدار قرار نهائي في الالتماس.
بداية العمل بموجب القانون بدأت في العام 2003 وتم تمديد العمل به المرة تلو الأخرى خلال العام 2004 والعام 2005 . القانون المذكور يمنع منح أي مكانة في إسرائيل للفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين تزوجوا من مواطنين اسرائيليين، لذا فهو يميز ضد الفلسطينيين مواطني اسرائيل الذين يتزوجون من فلسطينيي الأراضي المحتلة على أساس انتمائهم القومي.
يذكر انه تمت المصادقة على تمديد القانون بأغلبية 59 عضو كنيست صوتوا لصالح القانون الجديد مقابل 12 عارضوا القانون وذلك حتى يوم 31.3.2006.
بالاضافة الى تمديد القانون صادق الكنيست على تعديلات جديدة تضع الكثير من المعوقات أمام الفلسطينين مواطني إسرائيل وفلسطينيي الأراضي المحتلة الراغبين في لم شمل عائلاتهم. هذه التعديلات تمنع الأزواج الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة من تقديم طلب للم الشمل، عن طريق فرض شروط جماعية على الجيل والجنس عند تقديم الطلب، حيث لا يسمح بموجبها لأي فلسطيني دون الخامسة والثلاثين ولأي فلسطينيه دون الخامسة والعشرين من العمر بتقديم طلب للم الشمل. زد على ذلك، فإن الذين يحق لهم تقديم طلب كهذا، يحصلون في غالبية الحالات على أقامة مؤقتة فقط، ولا يحق لهم الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل أو على أي حقوق إجتماعية. هذا بالاضافة الى كون التعديلات الجديدة على القانون تمنع الفلسطينيين، الذين بحسب رأي أجهزة الأمن يمكن أن يشكل أحد أفراد عائلتهم خطرا امنيا على دولة اسرائيل، من الحصول على أي مكانة ولو مؤقتة في الدولة.
المحامية اورنا كوهين والمحامي حسن جبارين من عدالة إدعيا في الطلب، بأن التعديلات الجديدة لا تعالج الخروقات في الحقوق الدستورية الأساسية، من ضمنها الحق في الحياة العائلية، كرامة الانسان، المساواة، الحرية الشخصية والخصوصية المرسخة في قانون الأساس: كرامة الانسان وحريته وفي القانون الدولي. بل إن هذه التعديلات تزيد من حدة العيوب الدستورية في القانون وتميز على أساس الجيل والجنس دون الاستناد الى أي حقائق ذات صلة بهذا الشرط.
كذلك تم الادعاء في الطلب بأن القرار القاضي بعدم السماح لفلسطيني في الاقامة في إسرائيل بسبب الخطورة التي يشكلها أحد أفراد عائلته، معناها إلغاء مبدأ البراءة ومبدأ المسؤولية الشخصية، وحرمان الشخص من حقوقه الأساسية بسبب صلته العائلية بالآخرين التي ليست باختياره الشخصي وليس باستطاعته تغييرها.
وادعى عدالة بأن المحكمة العليا رفضت في السابق إصدار قرار نهائي ورفض طلبات عدالة المتكررة لاصدار أمر مؤقت، بادعاء انه منه المتوقع أن يقوم الكنيست بإدخال تعديلات على القانون موضوع الالتماس خلال عدة أشهر، وأن إصدار قرار نهائي سيتم على أساس الواقع القانوني الجديد الذي سينشأ في أعقاب هذه التعديلات.
وعليه طالب عدالة البت في المسألة بشكل نهائي في أعقاب المصادقة على القانون، لأن الخلل الدستوري في القانون بقي على حاله رغم التعديلات، ولأن المظلة القانونية التي يستند اليها القانون لم تتغير.
وأضاف عدالة أنه على المحكمة أن تبت في الالتماس بشكل نهائي بعد أن امتنعت عن القيام بذلك على مدى العامين الماضيين مخّلفة ورائها آلاف العائلات المتضررة دون أن تحظى بأي حكم قانوني.
م.ع. 7052/03 عدالة واَخرون ضد وزير الداخلية واَخرين؛
للطلب (بالعبرية)
لمزيد من المعلومات أنظر:
تقرير خاص في موضوع لم الشمل
|