עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

تبرع لعدالة

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
إصدارات
مقالات
الدستور الديمقراطي

خارطة تفاعلية عن مصادرة الأراضي



تقارير خاصة

‫العدوان الإسرائيلي على غزة "كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

عن عدالة
الطاقم والإدارة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
29.3.2005

عدالة للمستشار القضائي للحكومة: يجب الغاء تعليمات وزارة التربية والتعليم التي تنسب هوية اجرامية للعمال العرب في المؤسسات التعليمية اليهودية

وفقا للتعليمات التي أصدرها السيد يوآب كوهن، "ضابط أمن" وزارة التربية والتعليم في القدس، يجب على كل مشغّل أن يفحص ما اذا كان للعامل العربي، مواطنا أو مقيما في الدولة، أي سجل جنائي في الشرطة وأن يضع عاملا يهوديا لمراقبة العمال العرب.

وقد وصل الى مكتب عدالة شكاوى من شركة "كفريت" للبناء والاستثمار حول تعليمات وزارة المعارف التي تميز ضد المواطنين العرب. ووفقا لهذه التعليمات التي أصدرها السيد كوهن، تحت عنوان "تشغيل أبناء الأقليات في أعمال الصيانة والمقاولات في وزراة المعارف"، يمنع تشغيل عمال عرب مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة في المؤسسات التعليمية اليهودية، لكنها تسمح بتشغيل عمال عرب يحملون بطاقات هوية "زرقاء".

ويفصل السيد كوهن في التعليمات التي أصدرها أنه على العمال العرب "احضار وثيقة من الشرطة تثبت عدم ارتكاب أي مخالفات جنسية"، ويجب تعيين عامل/مسؤول يهودي لمرافقة هؤلاء العمال، كما ويجب على المقاول أن يضع لمراقبتهم "رجل أمن" مسلح هذا بالاضافة الى حارس المدرسة. كما أن التعليمات تمنع اعطاء "أي مفتاح لبوابات المؤسسة التعليمية" لعمال الصيانة أو المقاولات العرب وتلزم اقامة حائط بارتفاع مترين يفصل فصلا تاما بين المنطقة التي تتم فيها الأعمال وبين الساحة التي يمكث بها التلاميذ.

في تاريخ 23.3.2005 توجه مركز عدالة، بواسطة المحامي مراد الصانع، الى المستشار القضائي للحكومة كي "يأمر وزراة التربية والتعليم الغاء هذه التعليمات". وقد ادعى المحامي مراد الصانع في رسالته، أن هذه التعليمات تمس بكرامة الانسان "وتشكل تمييزا جماعيا على أساس القومية" كما أنها "تمس بشكل كبير بمواطني الدولة العرب، وتنسب اليهم هوية ذات مكونات اجرامية، فقط لكونهم عرب".

 للتوجة (عبري)



بيان للصحافة
29.3.2005

الجيش الاسرائيلي يرفض تسليم تلخيص تقرير عمليات عسكرية مركز عدالة يلتمس للعليا للحصول على معلومات حول ظروف مقتل المواطن متعب النباري

قدم مركز عدالة يوم 9.3.2005، التماسا الى المحكمة العليا ضد النيابة العسكرية، وذلك للحصول منها على تلخيص تقرير العمليات العسكرية المتعلق بظروف مقتل المواطن متعب النباري في منطقة الخليل. وقدم الالتماس باسم اخ الفقيد، بواسطة المحامي مروان دلال من عداله.

ورفض الجيش الاسرائيلي تقديم تلخيص التقرير العسكري بعد التوجه اليه في هذا الصدد، مدّعيا ان التحقيق في الموضوع من قبل الشرطة العسكرية ما زال جاريا.

وكان المرحوم النباري قد قتل على يد الجيش الاسرائيلي يوم 13.10.2003 في منطقة الخليل. وبعد وصول معلومات حول علامات قاسية على جثة الفقيد، لا سيما من قِبل من غسَلَ الجثة قبل دفنها، تقدّم اخ الفقيد بواسطة مركز عدالة يوم 16.10.2003 بطلب الى محكمة الصلح في بئر السبع لتعيين قاض محقق لاخراج جثمان الفقيد من القبر وإجراء تشريح للجثة وذلك لمحاولة تقصي ظروف القتل واسباب الاصابات البالغة على الجثة. وصادقت محكمة الصلح يوم 22.10.2003 على طلب اخراج الجثمان واجراء تشريح للجثة، وتم التشريح يوم 27.10.2003. واثبتَ تقرير التشريح بان الفقيد كان قد اصيب بعدة عيارات نارية، صوّبت باتجاهه من الخلف. كما تبين من تقرير التشريح ان الفقيد اصيب برأسه بواسطة جسم حاد فترة قصيرة قبل او بعد مماته.

في اعقاب هذه المعلومات توجه مركز عدالة برسائل استفسار عديده الى الشرطة الاسرائيلية في الخليل حول ظروف مقتل الفقيد. وتبين من اجوبة الشرطة ان الجيش الاسرائيلي هو الذي عالج الموضوع مباشرة بعد مقتل الفقيد. كما تبيّن ايضا ان الشرطة العسكرية رفضت استلام وثائق أساسية تتبع للفقيد، اضافة الى جهاز الميرس الذي كان بحوزته، كما انها لم تجر اي تحقيق بالموضوع.

وكان مركز عدالة قد تقدم بطلب الى محكمة الصلح لاستصدار أمر باجراء فحص للرصاص الذي استخرج من جثة الفقيد. وصادقت المحكمة على ذلك، وكانت نتائج الفحص ان مصدر الرصاص بندقية من نوع ام – 16.

وادّعى مركز عدالة في الالتماس للعليا ان قانون القضاء العسكري ينص بشكل مباشر على حق أي شخص معني استلام تلخيص التقرير العسكري بصدد ظروف مقتل قريب له. ولا ينص هذا القانون على ان اجراء تحقيق من قبل الشرطة العسكرية يمنع تسليم تلخيص التقرير المذكور. واضاف عدالة ان حق عائلة الفقيد الاساسي هو معرفة ظروف مقتل ابنها، ولو بصورة حد ادنى من المعلومات المتوفرة في تلخيص تقرير عمليات عسكري. وشدد مركز عدالة ان ضرورة الكشف عن هذا التلخيص تصبح حتمية اثر عمليات التزوير والكذب المتبعة في تقارير العمليات العسكرية، كما تم الكشف عنها في تقرير خاص للجنة الخارجية والامن في الكنيست.

كما اضاف مركز عدالة ان تخاذل الشرطة العسكرية وعدم اجراء اي تحقيق مباشرة بعد القتل، يؤكّد ضرورة الاطلاع على تلخيص تقرير العمليات العسكرية بصدد مقتل الفقيد النباري، من اجل مراقبة مدى جدية التحقيق الجاري.

 الإلتماس باللغة العبرية
 رد النيابة العامة باللغة العبرية
 قرار المحكمة باللغة العبرية



بيان للصحافة
24.3.2005

عدالة تطالب وزير المواصلات إلغاء الأنظمة التي تخول "الشاباك" صلاحية منع مواطنين من حيازة رخصة سياقة

توجه مركز عدالة بواسطة المحامية عبير بكر، يوم 05/03/17، برسالة مستعجلة إلى وزير المواصلات، مئير شيطريت، مطالباً إياه إبطال التعديل الذي أجري على أنظمة السير والذي يخول جهاز الأمن العام – الشاباك – بالتدخل في منح رخص سياقة للمواطنين.

يذكر انه في يوم 05/02/07 صادقت اللجنة الاقتصادية للكنيست على تعديل البند 15 ب (2) من أنظمة السير (1961) بحيث يسمح لمكتب الترخيص منع اي شخص من نيل رخصة سياقة بناءً على طلب من الشاباك ولأسباب أمنية. خلافاً لما ادعاه ممثلو وزارة المواصلات في جلسة الكنيست بأن "الشاباك" سيتدخل في الحالات التي تخص منح رخصة شاحنة تحوي مواد خطيرة، فإنه تبين من قراءة التعديل أن الحديث على منح "الشاباك" صلاحية التدخل في كل طلب لنيل رخصة سياقة وليس حصراً الشاحنات أو المركبات العمومية.

اوضحت المحامية عبير بكر من عدالة في توجهها أن منح "الشاباك" هذه الصلاحية هو غير قانوني ولاغ خاصة وأن صلاحيات "الشاباك" معرفة في قانون واضح وقضية التدخل في رخص السياقة لا تندرج تحت اي من صلاحيته. ومن صلاحيات الشاباك نذكر على سبيل المثال صلاحيته بجمع المعلومات ونقلها للمعنيين والتحقيق مع المشتبهين بمخالفات امنية. لذا فإن نوسيع صلاحياته بواسطة أنظمة بما لا يتلاءم مع القانون يشكل مساً كبيراً في مبدأ سيادة القانون وثبات النظام العام. اضافة الى ذلك فإن معنى التعديل أنه من الآن فصاعداً يحق للشاباك التدخل الفظ وبشكل مقونن في مختلف مرافق الحياة والمس في حقوق المواطنين الاساسية خاصة حرية التنقل والحركة والعمل. وأشارت لمحامية بكر أنه اضافة الى المساس بالحريات الدستورية فأن إعطاء "الشاباك" مثل هذه الصلاحية هو بمثابة اعتراف من مؤسسات الدولة أنه هو "الآمر الناهي" الذي تفوق سيادته كل اعتبار حتى سيادة القانون.

كما جاء في الرسالة أن طبيعة عمل الشاباك التي تمتاز بالسرية المطلقة وحظر الإفصاح عن مسوغات قرارته والبينات التي بحوزته، ستحول دون تحدي قرارته وستشكل عائقاً حقيقياً أمام المواطنين المتضررين منها. انعدام الشفافية في طبيعة عمل الشاباك ستضاعف من امكانية المس في حريات المواطنين الأساسية وفي مبادئ العدالة الشمولية.



بيان للصحافة
9.3.2005

المحكمة العليا ترفض طلب عدالة لتجميد تطبيق قانون المواطنة

في يوم 1.3.2005 رفضت المحكمة العليا طلب عدالة لاصدار أمر احترازي يمنع الدولة من تطبيق بنود قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل (أمر الساعة)-2003 (فيما يلي: القانون)، بعد أن تم تمديده من قبل الكنيست، في شباط 2005، لمدة أربعة أشهر اضافية. وقد حددت هيئة المحكمة المكونة من 13 قاضيا في قرارها، أن الأمر لا يستدعي اصدار أمر احترازي كما جاء في الطلب، وذلك لأن القانون مدد لفترة محددة (عشرة أشهر فقط) في العامين 2004 و-2005، ولأن اجراء صياغة تعدبل للقانون يجري على قدم وساق. ولم تقرر المحكمة كذلك في طلب عدالة لاصدار قرار نهائي في الالتماس الذي قدم للمحكمة بهذا الشأن، والذي طالب فيه الملتمسون المحكمة ابطال هذا القانون.

ردا على ذلك، أشار مركز عدالة الى أن "قرار المحكمة الذي يصادق على تمديد قانون يمنع زوجين من امكانية العيش معا في اسرائيل، لا يعطي أهمية للحق الأساسي في الحياة العائلية. لقد فضلت المحكمة العليا في هذه الحالة الاعتبارات المؤسساتية وتجاهلت، عمليا، حقوق انسان أساسية تعترف بها وثائق دولية وقعت عليها اسرائيل."

وقد تم تقديم الطلب بواسطة المحامي حسن جبارين وأورنا كوهين من عدالة، في يوم 21.2.2005، كجزء من الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا في آب 2003 باسم عدالة وباسم عائلتين تضررتا من القانون، رئيس لجنة المتابعة العليا وتسعة من أعضاء الكنيست العرب، ضد وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة. حيث طالب فيه الملتمسون المحكمة ابطال القانون لأنه ليس دستوريا،.اذ يمنع القانون منح أي مكانة قانونية في اسرائيل للفلسطينيين سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة المتزوجين من مواطنين اسرائليين، الأمر الذي يؤدي الى فصل الزوجين بشكل قصري وابعاد الأولاد عن ذويهم.

ولم تعلق المحكمة على الادعاءات الكثيرة التي ادعيت في الطلب بما يتعلق بعدم اصدار قرار نهائي في الالتماس الآنف ذكره. وقد ادعى عدالة أن عدم اصدار قرار نهائي يمس بمبدأ سلطة القانون وفي مكانة المحكمة العليا في نظرالجمهور، كما أنه يمس بشكل كبير بالحق الدستوري في اللجوء الى المحكمة والحق في نيل المطلب في وقت معقول. وادعى أيضا، أن عدم اصدار قرار قضائي يمس بمبدأ الثبات القانوني، وذلك ليس لأن هناك ثمانية التماسات بهذا الشأن ما زالت قيد البحث أمام المحكمة العليا فحسب، بل ان هناك المئات من العائلات المتضررة من القانون لا زالت تنتظر القرار النهائي في الالتماس، حيث أن المحكمة العليا قامت بتأجيل البت بالالتماسات الخاصة التي قدمتها العائلات المتضررة الى حين صدور قرار في هذا الالتماس.

أنظر: م.ع. 7052/03، عدالة واَخرون، ضد وزير الداخلية واَخرين؛

  تقرير خاص في موضوع لم الشمل



بيان للصحافة
3.3.2005

بلدية بئر السبع تعلن للمحكمة العليا عن رفضها لإقتراح المحكمة وتطلب تحويل المسجد الى متحف

أعلمت يوم الثلاثاء الماضي 22.2.05 ، بلدية بئر السبع المحكمة العليا عن موقفها الرافض لإقتراح المحكمة العليا بخصوص فتح المسجد الكبير في بئر السبع لفترة مؤقته كمركز ثقافي اسلامي وأصرّت على فتحه كمتحف. وقد بررت البلدية موقفها بذلك أن فتح المسجد واقامة الصلاة فيه سيؤدي الى احتكاكات بين السكان المسلمين واليهود وسيشوش مجرى الحياة في المدينة.

وكانت قد اقترحت المحكمة هذا يوم 10/1/2005، أثناء الجلسة التي بتت في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة في آب 2002، بواسطة المحامي مراد الصانع، باسمه وباسم المؤسسة الجماهيرية للدفاع عن حقوق البدو، ضد بلدية بئر السبع، سلطة التطوير بواسطة دائرة أراضي اسرائيل، وزير الأديان ووزير العلوم، والذي طالب فيه الملتمسون المحكمة بالسماح لسكان بئر السبع المسلمين وزائريها من المسلمين بالصلاة في المسجد الكبير.

من الجدير ذكره أن بلدية بئر السبع رفضت السماح للمسلمين بالصلاه في هذا المسجد منذ احتلال المدينة عام 1948 وطرد سكانها العرب منها وحظر العوده اليها أو دخولها من قبل الحكم العسكري الذي استمر لغاية عام 1966. بعد انتهاء الحكم العسكري طالب المسلمون تكرارا السماح لهم بالصلاه في هذا المسجد، الا ان البلدية رفضت ذلك.

وقد بني "المسجد الكبير"، وهو المسجد الأول في النقب، في العام 1906، وقصده سكان المدينة المسلمين وزائرو بئر السبع للصلاة حتى احتلال المدينة عام 1948. بعد العام 1948 حول المسجد إلى معتقل وقاعة محكمة من قبل السلطات الإسرائيلية حتى سنة 1953. وفي سنة 1953 حول المسجد إلى متحف النقب حتى سنة 1991، وبعدها أغلق وأخرجت منه معروضات المتحف. اليوم ومنذ 13 سنة، المسجد هو مبنى مهجور، مهمل وبدون أي استعمال أو صيانة.

في أعقاب ذلك قامت المحكمة بتعيين لجنة وزارية لفحص الموضوع والتي قامت بدورها بتقديم توصيات لا تسمح للمسلمين بالصلاه في هذا المسجد, وفي الجلسة الاخيرة بتاريخ 10.1.05 انتقدت المحكمة تركيبة اللجنة الوزارية التي لم تضم أي عربي مسلم ولم تأخذ بعين الاعتبار حقوق المسلمين في بئر السبع.

وقد اقترحت المحكمة بأن يتم تسوية الموضوع من خلال فتح المسجد كمركز ثقافي إسلامي في بئر السبع لفترة مؤقتة, بعدها يحق للملتمسين تقديم طلب اخر للصلاه في المسجد اذا سمحت الظروف بذلك.

وردا على موقف البلدية الرافض لاقتراح المحكمة الآنف ذكره، أشار عدالة أن هذا الموقف هو موقف عنصري يمس بكرامة سكان مدينة بئر السبع المسلمين. وكما جاء في رد عدالة يوم 4/2/2005 فاْنه يجب احترام حقوق الأقليات الدينية وفقا للقانون المحلي والدولي ويجب فتح المسجد للصلاة وليس كمركز ثقافي اسلامي.

م.ع. 02/7311 المؤسسة الجماهيرية للدفاع عن حقوق البدو وآخرون ضد بلدية بئر السبع وآخرين

  لتفاصيل أخرى أنظر: ملف خاص عن المسجد الكبير في مجلة عدالة الألكترونية، العدد التاسع، كانون الثاني 2005.



بيان للصحافة
3.3.2005

في أعقاب التماس عدالة
المحكمة العليا تأمر النيابة العامة ان تفسر وتوضح خطياً أسباب منع الأطفال من الأقتراب الى آبائهم الأسرى

أصدرت المحكمة العليا (القضاة: بينيش، عديئيل، روبنشطاين) يلزم النيابة العامة تفسير سياسة مفوضية السجون والتي وفقها يمنع أطفال السجناء السياسيين من احتضان ذويهم الا في حالات فردية واستثنائية. كما يلزم قرار المحكمة النيابة العامة بادراج جميع المعايير التي يتم حسبها السماح للأطفال بالاقتراب الى آبائهم ولماذا يتم الأمر بشكل استثنائي وليس عامة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم الأربعاء، الثاني من شهر آذار، للنظر في إلتماس عدالة ضد مصلحة السجون بخصوص منع الأطفال من الاقتراب واحتضان آبائهم الأسرى السياسيين. خلال الجلسة انتقدت القاضية بينيش مصلحة السجون مدعية بأن ممارسة الأطفال لحقهم يجب أن تكون الحالة العامة وليس الاستثنائية.

يذكر أنه في اَب 2004، قدم مركز عدالة إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامية عبير بكر، بإسم عشرة أطفال لأسرى سياسيين وبإسم جمعية أنصار السجين، ضد سلطات السجون الإسرائيلية، مطالباً فيه المحكمة العليا إصدار أمرمشروط ضد سلطات السجون لتفسير قرارها منع الأطفال من الاقتراب الى اَبائهم الأسرى واحتضانهم خلال زياراتهم لهم في السجون الإسرائيلية. جاء في الإلتماس أن قرار سلطات السجون هو غير قانوني وباطل بحيث أنها لا تملك اي صلاحية بالمس في حقوق الأطفال الدستورية كالحق في الكرامة والعائلة. كما ان هذا القرار تمييزي بحيث يمنع هؤلاء الأطفال من احتضان ابائهم في حين يسمح لجميع اطفال الأسرى الجنائيين بالاقتراب اليهم.

وفي ردها للالتماس صرحت النيابة العامة الى انه خلافاُ لسياسة السجون في السنوات الأخيرة والتي منعت كل الأسرى السياسيين من الاقتراب الى أولادهم فانه من الآن فصاعداً سيتم السماح للأسرى المعنيين بالاقتراب الى ابنائهم بتقديم طلب خاص الى مدير السجن. عارضت المحامية عبير بكر من عدالة في الجلسة هذا الاقتراح بشدة اذ أنه لا يضمن لأي طفل السماح له بالاقتراب الى ابيه خاصة وأن النيابة لم تفصّل في ردها ما هي المعاييرالتي يتم حسبها قبول أو عدم قبول طلب الأسير بالاقتراب الى أولاده.

خلال جلسة المحكمة، ادعت النيابة العامة ان اقتراب الأطفال من ذويهم الأسرى يشكل خطراً على أمن الدولة بحيث يتم استخدام الطفل لتهريب الهواتف الخليوية والأسمدة الكيماوية والعيارات النارية وغيرها من المعدات والاسلحة التي قد تستخدم ضد أمن الدولة. وادعت المحامية عبير بكر في المقابل أن النيابة تحاول تسليط الضوء على الحالات الاستثنائية متعمدة عدم التطرق الى جوهرالموضوع وهو عدم صلاحيتها بتقييد حقوق الاطفال الدستورية كالحق في التطور والكرامة والتواصل العاطفي مع الاباء القابعين في السجون. خاصة ان للأطفال الحق في ممارسة حقوقهم وفق المعاهدة العالمية لحقوق الطفل هذه دون الحاجة لأي إذن من أحد لا سيما مصلحة السجون.

يذكر أن حاجزاً من زجاج يفصل بين السجين السياسي وأطفاله عند الزيارة. في السابق، سمحت سلطات السجون لأطفال الأسرى السياسيين، دون سن العاشرة، بالإقتراب إلى أهلهم خلال الخمس عشرة دقيقة الأخيرة من الزيارة الا انها ألغت هذا الأمر، في أوائل سنة 2002، فأصبح الأطفال يقضون الثلاثين دقيقة المخصصة للزيارة، مرة كل أسبوعين، وراء حاجز من الزجاج، في حين يسمح لأطفال الأسرى الجنائيين بزيارة مفتوحة لاَبائهم الأسرى دون اي حواجز.

هذا وامهلت المحكمة مصلحة السجون مدة 3 أشهر لإعطائها أجوبة مفصلة وفقاً لأمر المحكمة أعلاه.



بيان للصحافة
1.3.2005

عدالة للمحكمة: تقديم طلب إخراج جثة أسيل بعد أكثر من أربع سنوات وعدم البدء في التحقيق يدل على عدم نزاهة ماحاش ومسه الكبير في كرامة العائلة

بتت محكمة الصلح في عكا اليوم، الإثنين 28.2.2005، في الطلب الذي قدمه قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء يوم 26.10.2004 لتعيين قاضي محقق في ظروف مقتل المرحوم أسيل عاصلة من عرابة في أكتوبر 2000، ليقوم هذا القاضي في حال تعيينه بإصدار أمر لإخراج جثة أسيل من القبر لغرض تشريحها.

وادعى المحاميان حسن جبارين ومروان دلال من عدالة أن ماحاش تأخر كثيراً في تقديم هذا الطلب مما يشير إلى عدم نزاهته، فقد مرت أربع سنوات على موت المرحوم، وخلال هذه السنوات لم يقم ماحاش بواجب التحقيق الملقى عليه وفق القانون. وأضاف المحاميان أنه من الممكن أن تكون كرامة الميت وكرامة العائلة سببين لرفض طلب قسم التحقيق مع الشرطة بإخراج جثة المرحوم من القبر، خاصة وأن هذين السببين هما أسباب دستورية، اعترفت المحكمة العليا في قرارتها السابقة بأهميتهما.

وشدد المحامي جبارين أنها المرة الأولى التي يقدم طلب لتشريح جثة بعد أربع سنوات من الدفن. وأشار مركز عدالة في الجلسة إلى تقصير ماحاش الجدي في واجب التحقيق، إذ أنه وبالرغم من مرور أربع سنوات على أكتوبر 2000 وأكثر من سنة على إصدار تقرير لجنة التحقيق الرسمية فإن ماحاش لم يجر أي تحقيق جدي حتى الاَن.

من جهته ادعى ماحاش في الجلسة أنه لم يقم بفتح تحقيق خلال سنوات عمل لجنة التحقيق الرسمية لخوفه من العودة على ما قامت به اللجنة. وأضاف أنه قرر الاَن تقديم هذا الطلب لأن هذه هي الخطوة الأخيرة التي من الممكن أن تشير إلى هوية القاتل.

وادعى ماحاش أيضاً أنه بعد مقتل أسيل توجه إلى العائلة لإخراج الجثة من القبر إلا أن العائلة رفضت اَنذاك. ورداً على ذلك ادعى المحامي جبارين أنه كان بإمكان ماحاش تقديم طلب إلى المحكمة حينها إلا أنه لم يفعل ذلك.

واقترحت القاضية رونيت يتسحاكي على عدالة تقديم رده خلال ثلاثين يوماً لتوضيح موقف العائلة بشأن الطلب، وبعدها يقدم ماحاش رده بناءً على رد العائلة.

وقد ادعى ماحاش في الجلسة أنه في حالة رفض العائلة لإخراج الجثة من القبر فمن الممكن أن يقرر ماحاش سحب الطلب.