עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
إصدارات
منشورات
الدستور الديمقراطي

تقارير خاصة



"كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

<

عن عدالة
الطاقم والإدارة
تبرع لعدالة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
30.11.2005

المحكمة تأمر بفرض الحبس المنزلي على ستة معتقلين على خلفية الصدامات مع الشرطة أثناء توزيع أوامر هدم في قرية بير المشاش

في يوم 29.11.2005 أصدرت محكمة الصلح قرارها بفرض الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أشهر على ستة من المعتقلين الثمانية الذين قدمت ضدهم لائحة اتهام، إضافة إلى رفع قيمة الكفالة الشخصية التي يتوجب على كل واحد من المعتقلين دفعها من 2500 شيكل إلى 10,000 شيكل. وكذلك قررت المحكمة رفع قيمة الكفالة الشخصية للمعتقلين الآخرين من 2500 شيكل إلى 5000 شيكل.

وكانت الشرطة قد حضرت يوم الثلاثاء 15/11/05 بقوات معززة من الوحدات الخاصة، لقرية بيير المشاش غير المعترف بها في النقب لمرافقة مفتشي وزارة الداخلية الذين حضروا لتوزيع أوامر هدم على عائلة أبو سبيت بحجة البناء غير المرخص. وقامت باعتقال 42 شخصاً على ذمة التحقيق بعد تعرض رجالها– على حد زعمها- للاعتداء من قبل سكان القرية. لتطلق بعدها سراح الأغلبية العظمى من المعتقلين مبقيةً على اعتقال تسعة أشخاص بضمنهم السيد حسين الرفايعة رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب، الذي اتهمته بالتحريض. الشرطة قامت بالإفراج عنه بعد يوم واحد من الاعتقال، في أعقاب قرار قاضي محكمة الصلح في بئر السبع القائل بانعدام وجود أي مبرر لاعتقاله، مبقياً على اعتقال الثمانية الآخرين.

المحامي مراد الصانع من عدالة سوية مع المحامي شفيق أبو هاني تقدما يوم 17/11/05 باستئناف للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، طالبا فيه أطلاق سراح أربعة مواطنين عرب من النقب تم اعتقالهم على ذمة التحقيق. قدم الاستئناف ضد قرار محكمة الصلح في المدينة من يوم 16/11/05، القاضي بتمديد اعتقال ثمانية مواطنين لمدة خمسة أيام بحسب طلب الشرطة من أجل استكمال التحقيق معهم. في يوم 18.11.05 قبلت المحكمة المركزية الاستئناف، وأمرت بإطلاق سراح الأربعة.

وكان المحاميان الصانع وأبو هاني قد ادعيا في استئنافهما، بان قاضي محكمة الصلح اخطأ في قراره بأن المعتقلين يشكلون خطرا على سلامة الجمهور. وذلك لكون التهم الموجهة لهم (الاعتداء على رجال الشرطة) لا تستدعي تمديد الاعتقال لمدة خمسة أيام، خاصة وانه بالإمكان استبدال الاعتقال ببدائل أخرى دون أن يكون لذلك تأثير على سير القضية أو مجرى التحقيق. كما أن طبيعة المخالفات الموجهة لموكليهم، ظروف حدوثها إضافة لمعطياتهم الشخصية، تثبت عدم خطورتهم للجمهور. أضف إلى ذلك، كون غالبية الأدلة تستند إلى صور وشهادات رجال الشرطة الذين تواجدوا في المكان، وعليه لا توجد إمكانية لدى موكليهم بالتشويش على سير التحقيق.

في جلسة الاستئناف يوم 18.11.2005، ادعى المحاميان بأن احد المعتقلين يبلغ من العمر 47 عاماً، أب لستة أطفال ومن دون سوابق جنائية، أضافه لانعدام أدلة تربطه في الأحداث التي أشير إليها. تواجده في المكان كان من أجل القيام بعمله لتصوير وتوثيق الأحداث من قبل المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها، وتم الاعتداء عليه من قبل رجال الشرطة الذي قاموا بطرحه أرضاً، اخذوا الكاميرا الخاصة به ومن ثم اعتقلوه.

في 20/11/05 قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال حتى انتهاء الإجراءات ضد المشتبهين الثمانية. لكن محكمة الصلح قررت في 23/11/05 عدم الاستجابة لطلب النيابة العامة وأمرت بإطلاق سراح الأربعة الذين بقوا رهن الاعتقال على الفور.



بيان للصحافة
30.11.2005

دائرة أراضي اسرائيل تصر على رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الكيماوية في القرى غير المعترف بها في النقب

عقدت يوم 28.11.2005 جلسة في المحكمة العليا (القضاة ناؤور، جبران، واربيل) بخصوص الالتماس الذي كان قد تقدم به مركز عداله في شهر اذار 2004 باسمه وباسم قاطني قرى غير معترف بها في النقب وجمعيات عديده منها جمعية اطباء لحقوق الانسان. وقدم الالتماس ضد دائرة اراضي اسرائيل (المينهال) الذي كان يرش المحاصيل الزراعية سنويا بالمبيدات الكيماويه في القرى غير المعترف بها حتى تقديم الالتماس. وكانت المحكمة قد اصدرت في اذار 2004 امرا احترازيا يمنع المينهال من رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الكيماويه.

وقالت القاضية ناؤور إن تقبّل عملية الرش بالمبيدات صعب جدا حتى على المستوى النفسي. واضاف القاضي جبران سائلا ممثلة النيابة العامة فيما اذا توجد دولة اخرى بالعالم تستعمل رش المبيدات الكيماوية ضد مواطنيها لتحصيل اي حق تدعيه؟ وابقت المحكمة على الامر الاحترازي الذي يمنع المنهال من رش المحاصل الزراعية، على ان تصدر قرارا نهائيا في القضية في وقت لاحق.

واكدت ممثلة النيابة العامة من جهتها ضرورة رش المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب بالمبيدات الكيماوية وذلك لنجاعتها، لا سيما وان تدمير هذه المحاصيل باستخدام وسائل أخرى (كحراثة الأرض) يستدعي استخدام العديد من رجال الشرطة بسبب معارضة الناس لها. واضافت ان عملية الرش ليست خطيرة اذ يتم استعمال مادة متعارف عليها لرش المحاصيل الزراعية.

وادعى المحامي مروان دلال بأن تصرف المينهال يفتقد الى اي اساس قانوني. فلا يمكن للمينهال ان يرش محاصيل زراعيه بالمبيدات الكيماوية لتحصيل اي حق يدعيه في الارض، لان عملية الرش بالمبيدات الكيماوية مسموحه قانونيا فقط في سياق واحد لا غير وهو الرش من اجل الحفاظ على الانسان والبيئة، اي الرش لاسباب صحية فقط. واضاف عدالة ان عمليات الرش التي يقوم بها المينهال هي ضد الناس وضد حقهم في الارض وليست لاسباب صحية وبيئيه، وبالتالي فهي بالضرورة غير قانونية. وأكد دلال بأن خطورة المادة التي يستعملها المينهال غير قابلة للشك، لا سيما ان الملتمسين قدموا للمحكمة تقريرين لباحثين مختصين يفصلان خطورة المادة التي يستعملها المينهال لرش المحاصيل الزراعية. من جهة اخرى، اثبت الملتمسون ان تقرير المختص الذي قدمه المينهال للمحكمة منقول حرفيا عن موقع الانترنت للشركة المنتجة لمادة الرش التي يستعملها المينهال مما يفقده اي قيمة علمية تذكر. ووافق القضاة خلال الجلسة ايضا على مسألة الاشكالية العلمية لتقرير المختص الذي قدمه المينهال.

واكد عدالة خلال جلسة المحكمة انه لا يمكن اعتبار الناس في القرى غير المعترف بها، كما تدعي النيابة العامه، كغزاة في الارض، لا سيما انهم يزرعون ارضهم ابا عن جد لسنوات طويلة. واضاف عدالة انه لا يحق للدوله حتى الادعاء مثل هذا الادعاء على ضوء سياساتها المتعاقبة في منطقة النقب، لا سيما مصادرتها لاراضي الناس هناك.

م.ع. 04/2887 سليم أبو مديغم واَخرون، ضد دائرة أراضي إسرائيل واَخرين؛



بيان للصحافة
29.11.2005

الجيش الاسرائيلي يطالب المحكمة العليا باعادة النظر في قرارها منع استعمال مدنيين فلسطينين كدروع بشريه

قدمت النيابة العامه الاسرائيلية يوم 17.11.2005 طلبا الى المحكمة العليا، باسم وزير الامن موفاز ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي حالوتس، لاعادة النظر بقرار المحكمة من يوم 6.10.2005 الذي منع الجيش الاسرائيلي من استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية من قبل الجيش خلال عملياته العسكرية في الاراضي المحتله عام 1967. كما اعلن قرار المحكمة عدم قانونية الامر العسكري "انذار مسبق" لتناقضه مع القانون الدولي. ووفقا لهذا الامر العسكري سُمح لجنود الجيش الاسرائيلي بالاستعانة بمدنيين فلسطينيين خلال عمليات عسكرية يقوم بها الجيش بهدف اجراء اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الاراضي المحتله، وذلك بواسطة قيام هؤلاء المدنيين بتحذير من سيتم اعتقالهم بأن قوات الجيش الاسرائيلي قد تلجأ لاستعمال القوة. واشترط الامر العسكري بأن تتم الاستعانه بالمدنيين عند توفر شرطين: عدم رفض المدني الفلسطيني طلب جيش الاحتلال بأن يعينه خلال العملية العسكرية، وانه وفقا لاعتبارات القائد العسكري الميداني لا يوجد اي خطر على المدني الفلسطيني.

وادعت النيابة الاسرائيلية في قرارها ان المحكمة العليا قد اخطأت في قرارها، وان القضية صعبة جدا وفيها تجديد كبير يؤثر على عمل الجيش. واضافت ان اعلان تنافي الامر العسكري "انذار مسبق" مع القانون الدولي فيه اسقاطات جدية على دولة اسرائيل. وأكدت كذلك أنه وبالرغم من أن القانون الانساني الدولي يمنع ارغام مدنيين على مساعدة الجيش في العمليات العسكرية، الا أنه لا يمنع تلقي المساعدة من مدني بمحض ارادته. كما أن الاجراء الذي يتبعه الجيش ليس محظورا وفقا للقانون الانساني الدولي، لأن المدني لا يشارك فعليا في العملية العسكرية بل يحذر الآخرين بشأنها لدوافع انسانية. أي أنه وفقا للقانون الدولي، كما تدعي النيابة، بالامكان الاستعانة بمدني خلال عملية عسكرية ليقدّم "مساعدة انسانية" بمحض ارادته. كما أنه بالامكان ارغام مدني بأن يقدم "مساعدة انسانية" في سياق عملية غير عسكرية.

ويذكر ان تقديم الطلب الى المحكمة العليا لاعادة النظر بقرارها يعتبر بمثابة اجراء نادر جدا. وطلب قاضي المحكمة العليا ريفلين، من خلال قراره الصادر يوم 27.11.2005، من تنظيمات حقوق الانسان التي كانت قد التمست الى العليا في هذا الموضوع، والممثله من قبل المحامي مروان دلال من عداله، بتقديم ردها على طلب الجيش الاسرائيلي خلال 60 يوما. وعقب مركز عداله قائلا "سوف نعترض على طلب الجيش الاسرائيلي لعدم استناده على ارضية قانونية، حيث ان القانون الدولي واضح بمنعه استخدام المدنيين في الارض المحتله، من قبل القوة المحتله، خلال عمليات الاخيرة العسكرية."

م.ع. 05\10739 وزير الامن واخرون ضد عدالة واخرون

أنظروا أيضاً بيان للصحافة: المحكمة العليا قبلت التماس عدالة ومنعت الجيش الاسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية



بيان للصحافة
29.11.2005

في أعقاب توجه عدالة
دائرة أراضي إسرائيل تضم كل القرى العربية في الجليل والشمال في أطار القرار الذي ضم فقط مجمعات سكانية يهودية التي حصلت على تخفيضات كبيرة في رسوم استئجار الأرض

قررت دائرة أراضي إسرائيل مؤخراً، يوم 10.10.05، على ضم كل البلدات العربية في الجليل والشمال في أطار قرار رقم 897 الذي تم اتخاذه بيوم 22.01.01 ، وتم تمديد العمل به عدة مرات، بشكل متواصل.

القرار المذكور، يمنح تسهيلات في تخصيص أراض للسكن في الجليل والشمال (ما عدا البلدات الواقعة على الحدود). التمديد الأخير للقرار كان في يوم 27.7.05 ، وجاء بعد قرار الحكومة من يوم 19.6.05 التي ألقت على كاهل القائم بأعمال رئيس الحكومة والذي يشغل منصب رئيس مجلس دائرة أراضي إسرائيل، الحصول على موافقة المجلس لتمديد العمل بالقرار حتى 31.12.06 .

صدر قرار الدائرة بشمل القرى العربية في أعقاب توجه المحامي عادل بدير من عدالة بيوم 25.7.2005 الذي طالب فيه إلغاء القرار وعدم تمديد العمل به. وادعى بدير" أن هناك تخوف جدي، بأن التخفيضات المعطاة بحسب القرار المذكور تسري فقط على البلدات اليهودية، ولا تسري على البلدات العربية في الجليل والشمال".

إن القرار 897 الصادر عن دائرة أراضي إسرائيل، يتعلق بمنح تخفيضات تصل حتى 50% من سعر استئجار الأرض للسكن التي يتم تسويقها عن طريق الدائرة في البلدات الواقعة في الجليل والشمال. وذكر في نفس القرار بأن سريان مفعول التخفيضات لا يسري على الأراضي التي يتم تخصيصها عن طريق مناقصة.

المحامي بدير شدّد على كون دائرة أراضي إسرائيل تخصص أراض في البلدات العربية عن طريق مناقصات علنية أو مناقصات " تسجيل وقرعه" وعليه فان سكان البلدات العربية لا يستطيعون الحصول على التخفيضات المشمولة في القرار 897. في النص الأصلي للقرار 897 ذكر، أنه من اجل ضمان حصول المتقدمين على التخفيضات "تقوم دائرة أراضي إسرائيل بتطبيق تعليمات القسم الزراعي رقم 51 ي على الأراضي التي يتم تسويقها بمبالغ مخفضة بحسب هذا القرار". تعليمات القسم الزراعي المذكورة تتطرق إلى استئجار الأرض للسكن في البلدات الزراعية التي هي مستوطنة عمال، قرية تعاونية، بلدة تعاونية، كيبوتس، أو جمعية زراعية تعاونية.

ذكر المحامي بدير في توجهه أيضا، بأن القرار الذي تم اتخاذه مثيراً للجدل لكونه يتطرق لإعطاء تخفيضات لكل البلدات في الجليل والشمال وفي ذات الوقت أضاف للقرار تعليمات القسم الزراعي الذي يعنى فقط بالبلدات الزراعية المختلفة، أي البلدات اليهودية فقط، ولا يشمل ذلك أي بلدة عربية. النتيجة العملية لهذا القرار- أضاف المحامي بدير- هي "منع السكان العرب في البلدات في الجليل والشمال، من الحصول على التسهيلات وحرمانهم من التمتع بشكل متساو بالحق في السكن بشكل عام ومن التسهيلات في تخصيص أراض للسكن بحسب القرار المذكور".

وادعى المحامي بدير في توجهه أيضا بأن القرار المذكور لا يستند الى اعتبارات مهنية، ولا الى أي حقائق تذكر، وأنه قرار تعسفي، ليس لغاية جديرة، غير نسبي ويميز على خلفية قومية.

كما أن القرار غير معقول لدرجة كبيرة لكون الحديث يدور عن مصدر حيوي بشكل كبير لتطوير كافة السكان، بما في ذلك، في المجالات الاجتماعية الاقتصادية وفي مجال السكن.

دائرة أراضي إسرائيل بصفتها دائرة إدارية، ملزمه بالعمل من خلال المحافظة على أسس المساواة، العدل والإدارة السليمة، اضافة للاعتبارات الموضوعية وبالاستناد الى حقائق ملائمة.

كما أن القرار يتسم بالتمييز على أساس قومي لأنه لو كلفت الدائرة نفسها عناء فحص وضع الإسكان في الوسط العربي في الدولة، لانكشفت أمامها صورة قاتمة تشمل نقص في المساكن الحكومية، نقص في الأراضي للبناء وكثافة سكانية عالية.

 قرار دائرة أراضي إسرائيل (عبري)



بيان للصحافة
9.11.2005

المحكمة المركزية في حيفا:
المجلس الاقليمي مسغاف ملزم باستئناف السفريات المنظمة ودفع رسوم التعليم عن طلاب الكمانة والحسينية

في قراره الصادر بتاريخ 6.11.05 ، أمر القاضي برلينر قاضي المحكمة المركزية في حيفا، المجلس الإقليمي مسغاف ووزارة المعارف بالسماح لطلاب قريتي الكمانة والحسينية، الذين يتعلمون في إعدادية وثانوية نحف بالاستمرار في الدراسة هناك. المحكمة ألزمت مسغاف أيضا بالاستمرار في تحمل نفقات "رسوم التعليم لطلاب من الخارج"، وباستئناف السفريات التي تقلهم لمدارسهم في نحف.

المجلس الإقليمي مسغاف، أوقف في بداية السنة الدراسية السفريات لطلاب القريتين في بداية السنة الدراسية الحالية في أعقاب ادعاءه بوجود قرار سابق بهذا الشأن، بحسبه تم إجراء تسجيل جديد للطلاب في مدرسة أخرى، وبحسب القرار، تم تسجيل طلاب القريتين الذين كان يفترض أن ينتقلوا لصفوف السابع والعاشر، لمدرسة أخرى في وادي سلامة. في أعقاب هذا القرار أوقف مسغاف تمويل "رسوم التعليم لطلاب من الخارج" كما وأوقف السفريات المخصصة لنقلهم لمدارسهم في نحف. لكن، مسغاف لم يقم بإبلاغ الأهالي بشأن التسجيل الجديد وكذلك توقف السفريات كما يملي عليه القانون.

القاضي برلينر وجه انتقادا لمسغاف لإخفاقه في التعامل مع الموضوع، حيث لم يقم بواجبه كسلطة تعليم محلية. المحكمة أقرت بأن عدم قيام المجلس بابلاغ الأهالي كما يملي عليه القانون، بقراره حول التسجيل الجديد لأولادهم ونقلهم لمدرسة أخرى وايقاف السفريات، يشكل مسا بحق الأهالي في الاعتراض على القرار، ومحاولة العمل على إقناع المستويات المختلفة في المجلس الإقليمي مسغاف ووزارة المعارف بإرجاع أولادهم للمدرسة في نحف.

المحكمة أضافت، بأن مسغاف لم يقم بواجبه لكونه لم يقم بالإعلان عن موضوع التسجيل الجديد والنقل بحسب ما تمليه النظم، مسغاف لم يهتم كذلك بإرسال رسائل مكتوبة لأهالي الطلاب بحسب ما يمليه القانون يخبرهم فيها عن التسجيل الجديد، وطلب تسجيل أولادهم، ونقلهم لمدرسة أخرى في وادي سلامة.

قدم الالتماس للمحكمة المركزية في حيفا بشهر أكتوبر الماضي، بواسطة المحامية سوسن زهر من عدالة، باسم أولياء أمور الطلاب من قريتي الكمانة والحسينية الذين يتعلمون في المدرستين الإعدادية والثانوية في قرية نحف. قدم الالتماس ضد المجلس الإقليمي مسغاف وضد وزارة المعارف، بعد أن أوقفا السفريات المنظمة التي تنقل 150 طالبا من القريتين، وكذلك ضد قرارمسغاف بشأن التسجيل الجديد للطلاب الذين ينتقلون للصفين السابع والعاشر ونقلهم لمدرسة أخرى في وادي سلامة.

طالبت المحامية زهر في التماسها، استئناف سفريات الطلاب من والى مدارسهم. زهر أضافت بأن المدعى عليهم خرقوا تعليمات القانون، عندما لم يقوموا بإبلاغ الأهالي بشأن التسجيل الجديد للطلاب لمدرسة أخرى، وكذلك عندما أوقفوا السفريات دون أعلام مسبق، كذلك تم الادعاء بوجود واجب قانوني يقع على عاتق المدعى عليهم بتوفير تعليم مجاني لطلاب القريتين، بما في ذلك السفريات المنظمة. إيقاف السفريات معناها خرق لحق الطلاب الدستوري في التعليم. زهر أضافت أن نقل الطلاب لمدرسة أخرى من شأنه أن يضر بالطلاب أنفسهم الذين بدأوا الدراسة في مدرسة نحف، و بأهاليهم الذين صرفوا من أموالهم من أجل تحضير أبنائهم للسنة الدراسية الحالية، بما يتناسب مع المنهاج التعليمي المعمول به في قرية نحف.

في أعقاب إيقاف السفريات المنظمة، اضطر معظم الطلاب الوصول إلى مدارسهم سيرا على الأقدام ولمسافات طويلة يوميا، بما في ذلك عبور الشارع الرئيسي عكا- صفد، الذي يشكل خطورة بالغه على حياتهم، والتأخر عن بدء الدوام المدرسي وفي بعض الأحيان وصلوا منهكين بعد أن شارفت الحصة الثانية على الانتهاء.

 قرار المحكمة (عبري)



بيان للصحافة
2.11.2005

عدالة في التماس يقدمه للمرة الثالثة للمحكمة العليا:
وزارة المعارف لا تنفذ وعودها ولا توفر إطارا تعليميا لطلاب قرية الزعرورة غير المعترف بها في النقب

قدم مركزعدالة يوم الخميس 27.10.2005 التماسا للمحكمة العليا لإصدار أمر مشروط ضد وزيرة المعارف ومديرة لواء الجنوب في وزارة المعارف، وضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب، والمجلس القطري للتنظيم والبناء ودائرة أراضي إسرائيل. وطالب عدالة بالالتماس توفير سفريات لأطفال قرية الزعرورة غير المعترف بها في النقب الذين تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات، تقلهم الى روضات الأطفال في القرى المجاورة أو اقامة مبان لروضات الأطفال في القرية.

قدم الالتماس بواسطة المحامي مراد الصانع، باسم عدالة، وباسم 51 طفلا من القرية وكذلك باسم عدد من المنظمات الناشطة في تطوير التعليم في أوساط البدو في النقب.

طالب عدالة المحكمة العليا بعقد جلسة عاجلة للنظر في القضية، بسبب استمرار وجود 280 طفلا بسن ال- 3-4 من قرية الزعروة في بيوتهم منذ بداية السنة الدراسية، بدل أن يتواجدوا في الروضات، وذلك نتيجة رفض وزارة المعارف، من جهة، اقامة مبان ثابتة أو متنقلة لروضات الأطفال في القرية، ورفضها توفير سفريات منظمة تقلهم إلى الروضات في القرى المجاورة من جهة أخرى. الوزارة، وتحت ذرائع مختلفة، لم تقم بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها في السابق أمام المحكمة بخصوص تنظيم السفريات. وعليه تم تقديم الالتماس للمرة الثالثة.

ادعى عدالة في الالتماس الحالي بأن الوضع الراهن يمس بالحق الدستوري لأطفال قرية الزعرورة في التعليم، وأنه لا يجوز اشتراط الحق في التعليم بمكانة قراهم الرسمية. وأضاف عدالة أن وزارة المعارف لا تطبق قانون التعليم الالزامي- 1949 الذي تم تعديله العام 1984 (تعديل رقم 16). ووفقا لهذا التعديل يكون التعليم الزاميا بدء من سن الثالثة بدل الخامسة، كما أن هذا التعديل أتى لخدمة الفئات الفقيرة التي لا تستطيع ارسال أولادها لروضات غير مجانية أو التي لا تملك روضات في أماكن سكناها. وبالرغم من أن هذه الشروط تنطبق على سكان قرية الزعرورة على ضوء الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتدني لسكان القرية، الا أن السكان وأولادهم لا يتمتعون بامتيازات القانون حيث لا توجد روضات في قريتهم ولا توجد سفريات منظمة تقل أولادهم الى روضات أخرى. وتم الادعاء أيضا أن وزراة المعارف خرقت وعودها للمحكمة بتوفر سفريات لأطفال قرية الزعرورة تقلهم للروضات في القرى المجاورة كما تعهدت في الالتماسين السابقين. الأمر الذي يشكل مسا بحق الأطفال في التعليم المجاني وفقا للقانون.

الالتماس الأول بهذا الخصوص قدم قبل عامين، الا أنه تم سحب الالتماس بناء على توصية المحكمة بعد أن ادعت وزارة المعارف بأنه تم تجميد تطبيق قانون التعليم الالزامي وأن الوزارة لن تقيم روضات أطفال لأجيال 3-4 سنوات. توصية المحكمة هذه جاءت مع الحفاظ على حق الملتمسين في التوجه مجددا للمحكمة. وفي وقت لاحق، اتضح للملتمسين أن وزارة المعارف استمرت في أقامة روضات للأطفال في أماكن أخرى بعكس ما صرحت به للمحكمة.

وعليه عاد مركز عدالة وقدم التماسا ثانيا، طالب من خلاله وزارة المعارف بإقامة روضات أطفال في القرية، لكن الوزارة ادعت بأنه لا توجد إمكانية لإقامة مبان في القرية وأنه يتم نقل الأطفال للروضات في القرى المجاورة، وعليه فإن الأطفال يتلقون التعليم في هذه القرى. في أعقاب هذا الادعاء، ساد الاعتقاد ( الخاطئ ) أمام المحكمة بأن الأطفال يمارسون حقهم في التعليم بواسطة نقلهم بسفريات منظمة للروضات في القرى المجاورة. ورأت المحكمة في هذا الحل حلا معقولا وأنه لا حاجة لتدخلها في الموضوع وقررت رد الالتماس، مع توصية للطرفين بالتفاوض في ما بينهما من أجل ضمان سفريات للأطفال خارج قريتهم، وتركت امكانية الالتماس مجددا للمحكمة مفتوحة أمام الملتمسين اذا لم يتم تنظيم هذه السفريات.

لم تنظم وزارة المعارف سفريات تقل الأطفال للروضات في القرى المجاورة كما تعهدت في السابق، وذلك بادعاء وجود مشاكل تتعلق بسلامة الأطفال عند نقلهم بسفريات للمؤسسات التعليمية. ولم تتجاوب الوزارة مع توجهات أهالي الأطفال وعدالة المتكررة لنقل الأطفال للروضات المجاورة. في أعقاب ذلك، تم تقديم الالتماس للمرة الثالثة لتوفير سفريات لأطفال قرية الزعرورة أو اقامة مبان للروضات في القرية.