עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

تبرع لعدالة

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
إصدارات
مقالات
الدستور الديمقراطي

خارطة تفاعلية عن مصادرة الأراضي



تقارير خاصة

‫العدوان الإسرائيلي على غزة "كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

عن عدالة
الطاقم والإدارة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
31.10.2005

عدالة يطالب في دعوى للمحكمة المركزية في حيفا:
إلغاء الخدمة العسكرية كمعيار للقبول في مساكن الطلبة في جامعة حيفا، كونه مميزاًُ ضد الطلاب العرب

قدم مركز عدالة، يوم الأربعاء26/10/05، دعوى إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد جامعة حيفا، مطالباً فيها المحكمة إلغاء استعمال الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية والخدمة الإحتياطية (فيما يلي الخدمة العسكرية) كمعايير لاستحقاق السكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا لكونه معياراً غير قانوني ويميز ضد الطلاب العرب على خلفية قومية.

قدمت الدعوى، بواسطة المحامي حسن جبارين وبمساعدة المتمرنة عبير جبران، باسم عدالة وباسم ثلاث طالبات جامعيات عربيات اللاتي تم رفض طلباتهن للسكن في مساكن الطلبة التابعة لجامعة حيفا، على الرغم من أوضاعهن الاقتصادية الصعبة وصعوبة الوصول إلى الجامعة من قراهن بواسطة وسائل النقل العامة. عدالة طالب المحكمة أيضاً استصدار أمر مؤقت يلزم الجامعة بعدم أشغال ثلاث غرف من مساكن الطلبة حتى البت النهائي في الدعوى القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القبول لمساكن الطلبة في الجامعة تتم بواسطة مقارنة معطيات المرشح مع معطيات باقي المرشحين، والتي تتمثل بنقاط تعطى لكل معيار وضعته لجنة الجامعة. قبول المرشح للسكن في مسكن الطلبة، في السنة الدراسية المقبلة ، مشروط بالحصول على 61 نقطة كحد أدنى.

يمنح المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية 20 نقطة (33% من النقاط التي يجب إحرازها) الأمر الذي يحرم منه الطالب العربي الذي لم يؤد الخدمة العسكرية. وأما المرشح الذي أدى الخدمة العسكرية الاحتياطية فإنه يمنح تلقائيا ً5 نقاط أخرى تضاف للعشرين نقطة الأولى، لتشكل سوية ما يعادل 41% من مجموع النقاط الواجب تجميعها للحصول على سكن. ومن هنا فإن معيار الخدمة العسكرية يقلل من ناحية إمكانية الطالب الذي لم يؤد خدمة عسكرية, للحصول على سكن في مساكن الطلبة. ويزيد من الناحية الأخرى احتمالات قبول الطالب الذي أدى الخدمة العسكرية.

المدعون أضافوا كذلك، أن معيار الخدمة العسكرية لا يشكل مقياسا لمدى حاجة الطالب الحصول على سكن، ولذا لا يمكن إدراجه ضمن المعايير الأخرى التي تبرز حاجة الطالب للمسكن. كما أن قانون "استيعاب الجنود المسرحين" من العام 1994 يحوي وبشكل مفصل وشامل كل الامتيازات التي يستحقها الجندي المُسّرح كتعويض عن سنين الخدمة العسكرية ولا يجوز إضافة أي امتيازات أخرى كالامتياز الذي تمنحه الجامعة لمؤدي الخدمة العسكرية.

أشارت الدعوى أيضاً إلى أن حرمان الطالبات العربيات نتيجة لمعيار الخدمة العسكرية يؤدي إلى إلحاق تمييز مضاعف بهن على أساس الجنوسة والقومية علماً أن النساء المتدينات اليهوديات اللواتي كان من الممكن أن يميز ضدهن بسبب عدم قيامهن بالخدمة العسكرية، ينطبق عليهن المعيار البديل: الخدمة الوطنية.

دعوى رقم 05/217 حنين نعامنة وآخرين ضد جامعة حيفا.

 للتوجه (بالعبرية)



بيان للصحافة
27.10.2005

عدالة في توجه الى المستشار القضائي للحكومة، وزيرة القضاء ومدير المحاكم

يجب ايقاف جلسات المحاكم في سجن شطة ونقلها الى المحكمة المركزية في الناصرة

توجه مركز عدالة يوم 5.10.05 الى المستشار القضائي للحكومة، ميناحيم مزوز، ووزيرة القضاء، تسيبي ليبني، ومدير المحاكم، القاضي بوعاز اوكون، مطالباً اياهم يايقاف جلسات المحاكم في سجن شطة ونقلها الى مقر المحكمة المركزية في الناصرة.

يذكر أن جلسات المحكمة المتعلقة بالتماسات السجناء التابعين للواء الجليل تقام وبشكل دائم في غرفة للمداولات القضائية الموجودة داخل سجن شطة. يأتي قاض من المحكمة المركزية في الناصرة مرة أو مرتين كل اسبوعين تقريباً الى سجن شطة ويقوم بسماع والبت بالتماسات السجناء بشكل مركز. أما قاعة جلسات المحكمة فهي عبارة عن غرفة صغيرة موجودة داخل السجن. يجلس القاضي والى جانبه المحامي المتدرب وموظفة لطبع محاضر الجلسات وبالقرب منهم يجلس بشكل منتظم ممثلو السجون، بصحبة محام من نيابة الدولة والذي يترافع عن السجن. خارج هذه الغرفة يقف السجناء ومحاميهم الى حين يأتي دورهم، في حين يحظر عليهم دخول الغرفة لحضور جلسات ليست تابعة لأمرهم.

كذلك، وخلافاً للجلسات في المحاكم العادية والتي يكون الدخول فيها بشكل حر، فإن على كل من يرغب حضور جلسات المحكمة في سجن شطة طلب اذن مسبق من مدير السجن. وفي حالة كان لديه سجل جنائي فيمنع دخوله الى جلسات المحكمة الى حين يحصل على تأشيرة خاصة من مدير اللواء الشمالي للسجون الأمر المعدوم تماماً في المحاكم العادية.

شددت المحامية عبير بكر في توجهها أن جلوس المحكمة داخل سجن شطة لتداول شؤون السجناء وقضاياهم القضائية هو غير قانوي كونه يناقض قانون المحاكم من 1984 كما انه يمس بمبادئ دستورية عديدة. فحسب البند 34 من قانون المحاكم أعلاه فإن على المحكمة المركزية أن تجلس في المكان الذي حدد لها بأمر من وزير القضاء. مكان المحكمة المركزية في الناصرة هو مدينة الناصرة وليس سجن شطة.

كذلك ينص البند 3 من أنظمة إجراءات المحكمة المتعلقة بالتماسات السجناء أنه يمكن للمحكمة المركزية الجلوس في السجن خارج مكان جلوسها الطبيعي، شرط ان يكون ذلك من أجل نجاعة المقاضاه ومن اجل تحقيق العدالة. ومما لا ريب فيه، جاء في الرسالة، ان جلوس المحكمة في شطة هو بعيد جداً عن تحقيق العدالة وهو بحد ذاته مساس بمبادئ العدالة..

أشار مركز عدالة في توجهه الى المساس الواضح في الحقوق الدستورية للسجناء والجمهورعامة، والمبدأ الدستوري في علانية جلسات المحاكم خاصة. ينص البند 3 لقانون اساس: القضاء على ان جلسات المحاكم هي علانية الا اذا نص القانون غير ذلك. ونظراُ لانعدام اي قانون يحدد من علانية جلسات محاكم السجناء، ادعى عدالة في توجهه ان اشتراط دخول الجمهور لجلسات المحكمة بتأشيرة مسبقة من مدير السجن يشكل مساساً كبيراً في مبدأ علانية الجلسات بما يتناقض مع قانون الاساس أعلاه. يؤدي المس في مبدأ علانية المحاكم الى انتهاك حقوق دستورية اخرى مثل الحق في التوجه الى القضاء، وحرية التعبير والصحافة، وحق الجمهور في المعرفة، وفي مبدأ المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة. كما ان العلاقة الحميمة بين ممثلي السجن ومحاميه وبين المحكمة تشكل مساساً بمبدأ الحيادية وفصل السلطات.

لذا طالب عدالة نقل الجلسات الى المحكمة المركزية في الناصرة على التو ومنع استمرار اقامة جلساتها داخل السجن.

 للتوجه (بالعبرية)



بيان للصحافة
26.10.2005

في رسالة عاجلة لرئيس الحكومة ووزيرة القضاء والمستشار القضائي للحكومة: عدالة يطالب بإلغاء اقتراح القانون الذي سيتم بموجبه التشديد في اجراءات التحقيق والاعتقال ضد المعتقلين الفلسطينيين

قامت المحامية عبير بكر من عدالة يوم الجمعة 14/10/05 بتوجيه رسالة مستعجلة لكل من رئيس الحكومة ارئيل شارون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة ميني مازوز تطلب فيها إلغاء القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون القانون يوم الأحد الماضي، 9.10.05. (قانون إجراءات القانون الجنائي (صلاحيات تنفيذ- تعليمات خاصة للتحقيق في مخالفات أمنية ينفذها شخص غير مواطن).

وبموجب اقتراح القانون هذا فإنه سيتم التشديد وبشكل تعسفي في الإجراءات الجنائية - التحقيق والاستجواب والاعتقال - مع كل من هو ليس من سكان الدولة والمشتبه بارتكاب جنح جنائية. يذكر ان هذا القانون قدم بتوصية من الشاباك الاسرائيلي الذي لم يخف حقيقة كونه موجهاً ضد الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والتي الغي فيها نظام الحكم العسكري. الذي أدى بشكل اوتوماتيكي لالغاء كل الاجراءات والأوامر العسكرية بما في ذلك الاوامر الجنائية مما يعني سريان الإجراءات القانونية الاسرائيلية المدنية على الفلسطينيين والتي هي أقل تعسفا بدرجات من الاوامر العسكرية. الا ان الشاباك طالب الحكومة بتوفر قانون أخر للفلسطينيين كي يتمكن من خلاله التحقيق معهم واعتقالهم بنفس الطريقة التي كان يتبعها خلال الحكم العسكري.

وبحسب اقتراح القانون المذكور فأنه تكفي حقيقة كون المشبوه بتهم أمنية ليس من سكان الدولة حتى يتم التحقيق معه بشكل متواصل لمدة 96 ساعة بدون أحضاره أمام قاض لتمديد أعتقاله ( ما يخالف الفترة القصوى المسموح بها بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي المدني والتي مدتها 48)، القاضي المخول بتمديد الاعتقال هو قاضي محكمة مركزية (بينما بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي قاضي محكمة الصلح مخول بذلك مما يمنح امكانية مراجعة قانونية بشكل اكبر) ، الفترة القصوى لتمديد الاعتقال في كل مرة يطلب من المحكمة ذلك هي 20 يوما (بينما بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي 15 يوما)، المستشار القضائي للحكومة يعطي موافقته على استمرار تمديد الاعتقال بعد مرور 40 يوم (في حين 30 يوم بحسب قانون الاعتقال)، كذلك يمكن تمديد الاعتقال دون مثول الشخص الموقوف ( مما يتناقض مع اشتراط ووجوب مثول الموقوف امام المحكمة أثناء تمديد الاعتقال بحسب قانون الاعتقال الاسرائيلي) كذلك بإمكان قاضي المحكمة العليا تمديد فترة منع التقاء المحامي مع الموقوف لفترة 50 يوم بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة ( في حين يعطي القانون الاسرائيلي هذه الصلاحية لرئيس المحكمة المركزية الذي بامكانه اقرار تمديد منع اللقاء لمدة 21 فقط يوم بحسب طلب المستشار القضائي وبطبيعة الحال يمكن الاستئناف على ذلك بينما لا يمكن الاستئناف حسب القانون المقترح).

اوضحت المحامية عبير بكر في رسالتها ان الهدف من القانون المقترح هو اعادة قوننة الاوامر العسكرية على شكل قوانين مدنية اسرائيلية تسري فقط على الفلسطينيين مما يشكل مساساً فادحاً بحق المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين بالمساواة في الاجراءات القانونية ونيل محاكمة عادلة. الغاء الحكم العسكري يعني الغاء كل المبادئ التعسفية التي قامت جراءه ولا يجوز اعادة صياغتها من جديد على شكل قوانين مدنية. أعطاء موافقة حتى بشكل أولي لهذا الاقتراح معناها الموافقة المبدئية والخطيرة لاستنساخ ألاسس التي يستند إليها النظام العسكري في المناطق المحتلة، على كل مساوئها الجمة، لداخل القانون الإسرائيلي.

كما اضافت بكر أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه تتناقض كليا مع المبادئ الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع اسس القانون الدولي التي تلزم فرض مبدا المساواة في التعامل مع المعتقلين وبموجب نفس القوانين المدنية دون اي علاقة لانتماءاتهم القومية أو جنسيتهم. كما انه يتضح جلياً من نصه الهدف المعلن في ارجاء الرقابة القانونية على اعتقال الفلسطينيين وتأجيل لقائهم محاميهم قدر الامكان الامر الذي يجعل امكانية تعذيب المعتقلين اكبر وازدياد التخوف من استنطاق المعتقلين جبراً الأمر الذي يعجل ادانتهم ظلماً.

لذا فان الحديث عن اقتراح القانون مشوه من أساسه وبمجمله وأن اجراء أي تعديل عليه لن يكون بمقدوره أصلاح الخلل القانوني والأخلاقي الخطير، الذي يرتكز علية هذا الاقتراح وعليه يجب إلغاءه كلياً وعدم إحضاره للكنيست بغية التصويت عليه.

 للتوجه (بالعبرية)



بيان للصحافة
25.10.2005

المحكمة العليا قبلت التماس عدالة ومنعت الجيش الاسرائيلي من استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية

قررت المحكمة العليا يوم 6.10.2005 قبول الالتماس الذي كان قد تقدم به مركز عدالة في ايار 2002 لمنع الجيش الاسرائيلي من استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته العسكرية في الاراضي المحتلة عام 1967. وقدم الالتماس المحامي مرون دلال من مركز عدالة باسم المركز وباسم 6 تنظيمات حقوق انسان أخرى وهي: بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، قانون، مركز الدفاع عن الفرد، اطباء لحقوق الانسان، واللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل.

وبيّن الالتماس، وفقا لمعلومات وصلت عدالة ولتقاريرتنظيمات حقوق انسان دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ومحليه كتنظيم بتسيلم بان الجيش الاسرائيلي واظب على استعمال مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في أشكال مختلفة، منها: الاحتماء بالمدنيين واطلاق النار من خلفهم؛ ارغام مدنيين على تفتيش البيوت قبل اقتحامها من قبل الجيش الاسرائيلي؛ ارغام المدنيين تفحص جثث مقاتلين فلسطينيين قتلوا على يد الجيش الاسرائيلي؛ ربط اولاد في مقدمة سيارات عسكرية لمنع رميها بالحجارة.

ووفقا لقرار المحكمة سوف يمنع الجيش الاسرائيلي من استعمال "امر الانذار المسبق"، الذي سمح للجيش بالحصول على "معونة" المواطن الفلسطيني خلال عمليات عسكرية هدفها تنفيذ اعتقالات في الاراضي المحتلة في حال تحقق شرطين: 1. المواطن الفلسطيني لم يرفض تقديم الاعانة للجيش الاسرائيلي؛ 2. حسب اعتبارات القائد العسكري الميداني، لا يوجد اي خطر على حياة المواطن الفلسطيني. وقدمت سلطات الجيش هذا الامر الى المحكمة في كانون اول 2002 وبمصادقة المستشار القضائي للحكومة انذاك الياكيم روبنشطاين الذي يشغل حاليا منصب قاض في المحكمه العليا. وكانت المحكمة ذاتها قد سمحت، في كانون ثاني 2003 (القضاة شتراسبرغ - كوهن، انجلارد وبروكاتشيا)، باستعمال "امر الانذار المسبق" رغم ادعاءات الملتمسين ضده، لا سيما انه يشكل صيغة إضافيه لاستعمال المدنيين كدروع بشرية.

وادعى عدالة في الالتماس عدم قانونية هذا الامر او اي استعمال للمدنيين كدروع بشرية وذلك استنادا الى القانون الانساني الدولي الذي يلزم إسرائيل كونها قوة محتلة في منطقة محتلة، والذي بموجبه يُمنع اقحام المدنيين في العمليات العسكرية، وبالتالي يمنع القوة المحتلة حتى من التوجه الى المدنيين لطلب "المعونه" منهم. واستند عدالة في هذا الصدد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص يوغوسلافيا سابقا، كما قدم للمحكمة رأيا مختصا للبروفسور ايال بنفنشتي. وقدم عدالة للمحكمة افادة جندي احتياط اسرائيلي حضر تدريبا حول "امر الانذار المسبق"، حيث ذكرهذا الجندي في افادته استهزاء زملائه من هذا الامر وانه لن يتم العثور على مواطن يرفض اعانة الجيش الاسرائيلي الذي سيقترح عليه ذلك مدججا بالسلاح في الساعة الثالثة صباحا.

وكان عدالة قد استصدر امرا احترازيا من المحكمه العليا في اب 2002 يمنع الجيش الاسرائيلي من استعمال مدنيين كدروع بشرية، وذلك في اعقاب مقتل المواطن نضال ابو محسن (19 عاما) يوم 14.8.2002 بعد استعماله كدرع بشري. الا أن الجيش الاسرائيلي خرق هذا الامر باستمرار، ونتيجة لذلك تقدم عدالة بطلبين للمحكمة العليا لفرض غرامة على الجيش وفقا لأمر تحقير المحكمة. كما قدم عدالة ادلة حول 33 حالة تم من خلالها استعمال مدنيين كدروع بشرية من قبل الجيش الاسرائيلي، وذلك بعد اصدار امر احترازي يمنعه من ذلك. وعلق عدالة على قرار المحكمة قائلا "على الرغم من اهمية القرار، الا انه يجب مواصلة مراقبة ممارسات الجيش الاسرائيلي الذي خرق في السابق وبشكل منهجي اوامر المحكمة الموجهه اليه."

 ادعاءات الملتمسين من آذار 2005 (بالعبرية)
  قرار المحكمة من يوم 6.10.2005 (بالعبرية)
  الالتماس (بالعبرية)



بيان للصحافة
25.10.2005

ورشة تخطيط بمشاركة سكان حي الحليصة لبلورة سياسات التخطيط للحي

تم في يوم 8.9.2005 تقديم وثيقة الى بلدية حيفا لبلورة سياسات التخطيط لحي الحليصة في حيفا، وهي تشكل ملخصا لورشة التخطيط التي أقامها "الائتلاف لتطوير التخطيط في الحليصة" بمشاركة سكان الحي، هيئات عامة ومهنيين. وعمل الائتلاف مع سكان الحي لتحديد احتياجات السكان ورؤياهم في تطوير الحليصة. كما أن العمل على الوثيقة كان منوطا بحوار مع المسؤولين عن التخطيط في بلدية حيفا.

تشكل الائتلاف في أعقاب طلب لجنة أهالي الحي للحصول على مساعدة في عملها لتغيير مخطط تطوير الحي الذي اقترحته البلدية. أعضاء هذا الائتلاف هم: مركز عدالة، لجنة أهالي الحليصة/ جمعية تطوير الحليصة، جمعية حماية الطبيعة، بمكوم، أدام تيفع فدين (الانسان الطبيعة والقانون)، يديد والمركز العربي للتخطيط البديل.

وقد بادر الائتلاف في أعقاب توجه أهالي حي الحليصة، الى اقامة ورشة تم فيها مناقشة احتياجات السكان التخطيطية المختلفة. كانت انطلاقة الورشة في اجتماع مفتوح للسكان في نيسان 2005 حيث شارك فيه حوالي 60 شخصا من سكان الحي، وتم فيه شرح المخطط المقترح من قبل البلدية والمشاكل النابعة منه. في اللقاءات اللاحقة في الورشة طرحت مواضيع تخطيطية مختلفة تتعلق بالحي مثل: المشاكل القائمة بالنسبة للسكن، طابع البناء المستقبلي، المناطق الخضراء المفتوحة، المباني العامة، حركة السير والتجارة. وتم اجراء هذه اللقاءات بطرق متعددة مثل: نقاشات في نادي الحي وتوزيع استمارة أسئلة على المشاركين والقيام بجولة في الحي، وذلك من أجل الحصول على صورة كاملة لاحتياجات السكان وأولوياتهم. كما وتلقى السكان شرحا عن سيرورة التخطيط، وتلقوا معلومات عامة وأدوات تمكنهم المشاركة الفعالة في عملية التخطيط.

حي الحليصة، الواقع في الجهة الشرقية من مدينة حيفا، هو أحد الأحياء العريقة في المدينة. كان الحي قائما قبل عام 1948 وطابعه الجغرافي المعماري يضفي عليه ميزة خاصة. يقع حي الحليصة على السفح الشمالي-الشرقي الذي يطل على خليج حيفا، ويحده من الجهة الشمالية الغربية واد يثير الانطباع. بنيت أغلبية المباني قبل قيام الدولة وهي تشكل بناء معماريا مميزا لتلك الفترة من حيث البناء الحجري، الفتحات ذات الأشكال المميزة والشرفات ذات الطابع الخاص.

أما على المستوى الاجتماعي-الاقتصادي، فتعتبر الحليصة حيا في ضائقة. قامت وزارة الاسكان وبلدية حيفا باعداد مخطط تفصيلي للحي في اطار مشروع "تطوير الأحياء" تحت عنوان "مخطط تطوير الحليصة" (ح ف/2017) وتم ايداعه في العام 2001، الا أن سكان الحي قدموا اعتراضات كثيرة عليه. وفي أعقاب هذه الاعتراضات أعادت اللجنة اللوائية المخطط ثانية للمخططين المسؤولين، وحددت اللجنة أنه يجب ايداع المخطط من جديد بعد ادخال تعديلات عليه. ان المخطط الجديد المقترح من قبل بلدية حيفا، لا يتضمن أراض عامة كافية مثل، المناطق الخضراء المفتوحة والمباني العامة، كما ويؤدي الى مصادرة أراض خاصة بشكل مكثف، بما في ذلك ساحات وحدائق بيوت خاصة من أجل توسيع الشوارع. وسيتم في أغلب الحالات، توسيع الشوارع حتى تصل الى جدران البيوت، حيث سيؤدي ذلك الى فقدان حيز المعيشة اليومي والمفتوح والوحيد لأصحاب البيوت والى حصر البيوت الموجودة تحت سطح الشارع.

كما ذكر أعلاه، ان الوثيقة التي قدمت للبلدية تتطرق الى احتياجات السكان وأهدافهم التخطيطية. كما يلي جزء من هذه الاحتياجات والأهداف كما جاءت في اللقاءات التي عقدت في الحي:

السكن- ان المواقف الأساسية للمشاركين في الورشة تتضمن مطلبا لشرعنة البناء القائم، حتى لو كان ذلك لا يلائم التعليمات العامة للمخطط الجديد بخصوص اضافات البناء؛ منح أفضلية لتوسيع الوحدات السكنية القائمة على اضافة وحدات سكنية في الحي. هناك أهمية للبناء الجديد في الحي، شرط أن يكون بمقدور سكان الحي اقتناء الشقق التي ستبنى.

المناطق الخضراء المفتوحة- أكد السكان على أهمية الحاجة للمزيد من المناطق الخضراء المفتوحة. تتضمن الوثيقة اقتراحا لمناطق خضراء مفتوحة أخرى وتحدد مكانها وفقا لمتطلبات المشاركين في الورشة. رغم ذلك، شددت الوثيقة على أن مساحة المناطق التي حددت فيها لن توفي باحتياجات السكان في المستقبل ولذا على البلدية ايجاد مناطق مفتوحة أخرى. كما وتضمت الوثيقة توصية بدمج مناطق مفتوحة وملاعب رياضة مفتوحة للجمهور في منطقة المدرسة وفي مكان مركزي آخر في الحي وشددت الوثيقة على أنه يتوجب على البلدية تحسين جودة المناطق المفتوحة في الحي.

المباني العامة – أكد المشاركون في الورشة على النقص في المباني العامة في الحي. وكانت المطالب الأساسية في هذا الشأن: اضافة ناد للمسنين، يفضل في مركز الحي، في مكان يكون الوصول اليه سهلا. فحص امكانية اقامة حضانة في ذات المكان؛ اقامة مبنى لنادي شبيبة في المدرسة حيث سيشكل مع المساحة المحيطة به والتي سيتم توسيعها، مبان متعددة الأهداف تعقد فيها نشاطات لسكان الحي؛ تطوير "مجموعة الروضات" المخطط لها في بناية المدرسة "امونا" سابقا؛ وضع بناية المسجد تحت رعاية سكان الحي وتحديد نسب البناء لتطويره بما يتلاءم واحتياجات السكان.

حركة السير- ان أغلبية الشوارع في الحليصة هي ذات اتجاه واحد ومخصصة لخدمة سكان الحي الذي يتميز بحركة سير قليلة. لذا وافقت البلدية على الغاء توسيع الشوارع على حساب المباني والساحات القائمة. واقترح مستشار حركة السير من قبل البلدية تخطيطا لحركة السير يستند الى مبادئ "تخفيف حدة حركة السير"، وأبدى الائتلاف وسكان الحي موافقتهم على هذا الاقتراح، لكن أوصوا ببذل جهد للتوصل الى حل يرضي الطرفين، في الأماكن التي يجب فيها التوصل الى حل عيني لمشاكل سير السيارات والمشاة.

بالاضافة الى ذلك، توصي الوثيقة باقامة نظام لسير المشاة بواسطة أدراج تقام من الشمال الى الجنوب تشمل أماكن راحة بها؛ التوصل الى حل معقول بما يتعلق بوقوف الشاحنات في الحي؛ ايجاد طرق لوصول السيارت لكافة البيوت في الحي وايجاد حلول لمواقف السيارت في البناء الجديد.

  الوثيقة (بالعبرية)



بيان للصحافة
24.10.2005

استئناف السفريات المنظمة التي تنقل طلاب قريتي الكمانة والحسينية إلى مدرستهم في نحف

القرار صدر بعد توجه عدالة بالتماس للمحكمة المركزية في حيفا

استجابت المحكمة المركزية في حيفا يوم 16.10.2005 لطلب عدالة إصدار أمر احترازي يلزم المجلس الإقليمي مسغاف باستئناف السفريات المنظمة لطلاب قريتي الكمانة والحسينية إلى مدرستهم في قرية نحف حتى البت في القضية بيوم 30.10.2005.

قدم الالتماس للمحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامية سوسن زهر من عدالة، باسم عدد من أولياء أمور الطلاب من قريتي الكمانة والحسينية الذين يتعلمون في المدرسة الاعدادية والثانوية في قرية نحف المجاورة، وكذلك باسم مركز عدالة. قدم الالتماس ضد المجلس الإقليمي مسغاف وضد وزارة المعارف، بعد أن أوقفا السفريات المنظمة التي تنقل 150 طالبا من القريتين لمدرستهم في نحف، وكذلك ضد قرار "مسغاف" نقل الطلاب الجدد لمدرسة أخرى في وادي سلامة دون استشارة أو أعلام الأهالي بذلك.

تجدر الإشارة بأن طلاب قريتي الكمانة والحسينية دأبوا منذ سنوات الستين على التردد والدراسة في مدارس قرية نحف لغياب مؤسسات تعليمية في القريتين تستوفي متطلباتهم. وقام المجلس الاقليمي مسغاف من جهته بدفع رسوم التعليم وتوفيرسفريات منظمة لهم.

طالبت المحامية زهر في التماسها، استئناف سفريات الطلاب من والى مدارسهم، وأضافت بأنه يقع على "مسغاف" ووزارة المعارف واجب قانوني بتوفير تعليم مجاني لطلاب القريتين، بما في ذلك السفريات المنظمة، وأن إيقاف السفريات يمس بحق الطلاب الدستوري في التعليم.

كما طالب الملتمسون بإلغاء قرار نقل الطلاب الجدد لمدرسة وادي سلامة، بادعاء أن "مسغاف" لم تبلغهم حول قراراها المتعلق بالنقل وتسجيل الطلاب من جديد. ادعى الملتمسون أيضا بأن نقل الطلاب لمدرسة أخرى من شأنه أن يضر بالطلاب أنفسهم الذين بدأوا الدراسة في مدرسة نحف، و بأهاليهم الذين مولوا من مالهم الخاص تحضير أبنائهم للسنة الدراسية الحالية بما يتناسب مع المنهاج التعليمي المعمول به في قرية نحف.

وادعت زهر بأن عدم إعلام "مسغاف" أولياء أمور الطلاب بقرار النقل كما يجب، أدى إلى حرمان الطلاب وأهاليهم على حد سواء من إمكانية الاستئناف على القرار والمطالبة باحترام حقهم باختيار إطار تعليمي يناسب أولادهم.

يذكر بأن "مسغاف" أوقف في بداية السنة الدراسية السفريات لطلاب القريتين دون إعلام الأهالي أو الطلاب أنفسهم، وعلم الأهالي بالأمر عن طريق الصدفة، حول قيام المجلس الإقليمي مسغاف بوقف السفريات، بعد قرار كان قد اتخذه في السابق يقضي بنقل الطلاب الجدد المتسجلين للمدرسة الإعدادية والثانوية لمدرسة أخرى في قرية وادي سلامة التي تبعد 25 كيلومترا عن القريتين. لم يتشاور "مسغاف" مع الأهالي ولم يعلمهم عن قراره بنقل أولادهم لمدرسة أخرى، بعكس ما يمليه عليها واجبها.

في أعقاب إيقاف السفريات المنظمة، اضطر طلاب القريتين الذهاب بشكل يومي إلى مدارسهم في قرية نحف سيرا على الأقدام ولمسافات بعيدة، بما في ذلك عبور الشارع الرئيسي عكا- صفد، الذي يشكل خطورة بالغه على حياتهم، والتأخرعن بدء الدوام المدرسي وفي أحيان كثيرة الوصول منهكين بعد انتهاء الحصة الثانية، الأمر الذي حد من قدرتهم على التركيز. وقام قسم من الطلاب بالاستعانة بأهاليهم لنقلهم للمدرسة وقسم آخر استعان بالسفريات المجانية ( ترمب) من الشارع الرئيسي وقسم آخر من الطلاب آثر البقاء في البيت وتوقف عن الذهاب إلى المدرسة.

التماس 05/1345 محمد ابراهيم سواعد وآخرين ضد المجلس الاقليمي مسغاف ووزارة المعارف (المحكمة المركزية حيفا).

  للالتماس (بالعبرية)



بيان للصحافة
18.10.2005

في اعقاب التماس عداله الى المحكمه العليا
ابطال شرط الخدمه العسكرية لتقديم طلب لاقتناء ارض في البلدات العربية في النقب

الالتماس يهاجم ايضا التنزيلات في اسعار الاراضي للمنضمين الى الجيش الاسرائيلي

قدم مركز عدالة يوم 6.10.2005 التماسا الى المحكمة العليا، بواسطة المحامي مروان دلال، باسم مواطن عربي من بلدة رهط وباسم المركز ضد "مديرية تطوير البدو" و"دائرة اراضي اسرائيل" ووزراة الاسكان. الالتماس قدم في اعقاب اتباع سياسة غير قانونية لتسويق الاراضي في البلدات العربية البدوية في النقب، وسياسة مماثلة في توفير مساعدات للسكان من قبل وزارة الاسكان. كما تم تقديم طلب اصدار امر احترازي يمنع تسويق اراض في البلدات العربية البدوية السبع في النقب حتى الانتهاء من المداولات في القضية وتقديم طلب لاجراء جلسة عاجلة في الموضوع.

المواطن الذي تم تقديم الالتماس باسمه يعاني من ضائقه سكنية خانقه، متزوج من امرأة ولدت في منطقة طولكرم، الموجوده في الاراضي المحتلة عام 1967. وكان الزوج قد قدم طلبا للم شمل عائلته. للزوجين ثلاث بنات اعمارهن 4 سنوات، سنتان، وسنه واحده وهن مواطنات، ويسكن المواطن وعائلته في بيت اهله مع اخوته الاخرين المتزوجين أيضا.

تقوم "مديرية تطوير البدو" بتسويق اراض للبناء في البلدات العربية البدوية السبع في النقب. وتشترط بان يكون المتقدم بالطلب لاقتناء هذه الاراضي قد خدم في الجيش الاسرائيلي او في قوات الامن الاسرائيليه الاخرى. كذلك تشترط المديرية أن يكون مقدم طلب اقتناء الارض حائزا على شهادة من وزارة الاسكان تؤهله بالحصول على مساعدة منها. الا أن الوزارة لا توفر هذه الشهادة، في حال كون المواطن متزوج من غير مواطنة، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشخص المعني.

وجاء في الالتماس أيضا ان "دائرة اراضي اسرائيل" تبنت من خلال قرارها رقم 1028 من ايار 2005 بتفضيل من انضم الى الجيش الاسرائيلي او اي من "قوات الامن" الاخرى في اسرائيل من حيث سعر الاراضي المسوقه. بموجب هذا القرار يتم تخفيض أسعار الاراضي المسوقه في هذه البلدات بشكل كبير لمن يخدم في الجيش الاسرائيلي.

وادعى عدالة في الالتماس ان هذه الممارسات غير قانونية، لا سيما ان لا علاقة بين الخدمة في الجيش الاسرائيلي وتسويق الاراضي بشكل عام، وتسويقها في البلدات العربية في النقب بشكل خاص. السياسة المتبعة في تسويق الاراضي مبنية على اعتبارات غير قانونية، خاصة انها لا تعتمد الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية كموجه رئيسي ووحيد لها.

وهاجم الملتمسون عدم قانونية سياسة وزارة الاسكان التي تمنع توفير المساعدة لمواطنون ممن يستوفون شرط الوزارة بصدد عدم توفر مكان سكنى لهم، بحجة ان زوجاتهم او ازواجهن هم من غير المواطنين. وادعى عدالة ان هذه السياسة تمس بشكل مكثف بالازواج العرب، لا سيما انه في العديد من الحالات يكون احد الزوجين مواطنا والاخر من سكان الاراضي المحتلة عام 1967 او من اي بلد عربي اخر. وتميز بين المواطنين على اساس غير شرعي، وهو اختيار شريك الحياة. كما انه لا علاقة بين مكانة الزوج المواطنية والحق في الاسكان، الذي هو حق اجتماعي اقتصادي. وأكد مركز عدالة ان سياسة وزارة الاسكان هذه، تمس بالحق في ان يكوّن المواطن عائله وان يعيش مع عائلته، كذلك تمس بحق بنات الملتمس الثلاث في المسكن وهن، مثل ابيهن، مواطنات ايضا.

وأفادت النيابه العامه في ردها الاولي من يوم 17.10.2005 على طلب اصدار امر احترازي، بانه سيتم ابطال شرط الخدمه العسكرية كشرط مسبق لتقديم طلب لاقتناء قطعة ارض في البلدات العربية البدوية في النقب. وأضافت أن وزارة الأسكان كانت قد ابطلت في نيسان 2005 سياستها التي تمنع تقديم مساعدات لازواج يكون فيها أحدهما مواطنا والآخر غير مواطن، وأنها ستقوم بمنح هذه المساعدات لهؤلاء الأزواج في حال تواجد الزوج/ة غير المواطن/ة في البلاد. وطلبت النيابة العامة أيضا تقديم ردا مفصلا قبل تحديد جلسة أمام المحكمة للنظر في الالتماس، بصدد التنزيلات الكبيرة في سعر الاراضي في البلدات العربية البدوية في النقب لمن خدم في الجيش الاسرائيلي.

ولخص عدالة التماسه بتوضيح الاهداف الكامنة وراء السياسات التي يهاجمها الالتماس، وهي استغلال السلطات الاسرائيليه للضائقه الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين العرب البدو في النقب من اجل استدراجهم نحو الخدمة في الجيش الاسرائيلي و"قوات الامن" الاسرائيلية الاخرى. وشدد عدالة على عدم قانونية هذا الاستعمال للموارد الاقتصادية التي بحوزة الدولة من قبلها بهذه الطريقة، وأن هذا النهج يؤكد أن الحكومة الاسرائيلية مصرة على خرق واجباتها تجاه المواطنين العرب في النقب، بدلا من التصرف بنزاهة معهم كما يحتم عليه واجبها القانوني.

 للالتماس (بالعبرية)
 طلب أمر احترازي واجراء جلسة عاجلة (بالعبرية)



بيان للصحافة
4.10.2005

عداله للمستشار القضائي مازوز: قرارك بصدد فحص تقرير ماحش من قبل نيابة الدولة يخرق حقوق اساسية لعائلات ضحايا اكتوبر 2000 ومناف لسلطة القانون

توجه مركز عداله برسالة عاجلة يوم 29.9.2005 الى المستشار القضائي للحكومه مناحم مازوز والى مدير وحدة التحقيق مع افراد الشرطه (ماحش) هرتسل شبيرو، بعد اعلان الاخير في مقابلة تلفزيونية له من يوم 28.9.2005 بان نيابة الدوله ستفحص تقرير ماحش بصدد ظروف مقتل 13 مواطنا عربيا من قبل قوات الشرطة في اكتوبر 2000. وقال شبيرو ضمن المقابله، انه بما ان عائلات القتلى صرحوا بانهم لن يستأنفوا الى نيابة الدوله ضد تقرير ماحش، فقد تقرر ان يتم اجراء هذا الفحص كأنه تم تقديم مثل هذا الاستئناف بالفعل.

وادعى مركز عدالة ان هذا القرار مناف لمبادئ اولية تؤسس لسلطة القانون. فالنائب العام الحالي، عران شندار، كان رئيس ماحش اثناء اكتوبر 2000 وهو المسؤول الرئيسي لعدم التحقيق مع الشرطه مباشرة بعد القتل. ولا يمكن له او اي من المحامين الخاضعين له في نيابة الدولة ان يجروا اي فحص جدي لتقرير ماحش. واضاف عدالة ان النائب العام شندار والمستشار القضائي مازوز كانا قد ابديا دعمهما الكامل لتقرير ماحش من خلال مؤتمر صحفي بادرا اليه يوم 21.9.2005، الامر الذي يحول دون امكانية فحصهما لهذا التقرير بنزاهة.

وشدد عدالة في رسالته ان هذا القرار يمس بحق اساسي لعائلات الشهداء، وهو حقهم بان تكون هناك اجراءات نزيهة في سياق تقرير ماحش. واكد عدالة انه لا يمكن اعتبار قرار مازوز كاستئناف للعائلات، في حين لم تطلعن ولم يتطلع مركز عدالة الذي يمثل العائلات على مواد التحقيق الموجودة في حوزة ماحش. وكان مركز عدالة قد توجه الي مدير ماحش شبيرو مباشرة مطالبا تسلم مواد التحقيق، وذلك يوم 25.9.2005، اي قبل مقابلته التلفزيونية.

ولا شك لدى عدالة ان خطوة مازوز هذه هدفها تفادي تقديم تحدي قانوني جدي لتقرير ماحش، بشكل مستقل عن نيابة الدوله وبشفافيه، امام الهيئه المخولة حاليا لمراجعة هذا التقرير، وهي المحكمة العليا.

 التوجه من يوم 29.9.2005(عبري)



بيان للصحافة
3.10.2005

المحكمة العليا ترفض أعطاء مهلة للدولة لفحص الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق الذي يربط الطريق المؤدية لمدرسة الفرعة بالنقب بالشارع الرئيسي

أصدرت المحكمة العليا يوم 14.9.1005 قرارا تبنت فيه مطلب عدالة الرافض منح مهلة للدولة لفحص الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق الذي يربط بين الشارع الرئيسي والشارع المؤدي لمدرسة قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب، وأصدرت أمرا يلزم نيابة الدولة تقديم رد مفصل للمحكمة حتى نهاية شهر أيلول 30.9.05، يوضح من هي الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق وكيفية قيامها بذلك.

وفي الجلسة التي عقدت يوم 14.9.2005 طلبت النيابة العامة تأجيل البت في موضوع إصلاح المفترق، على أن تقدم حتى نهاية تشرين الأول 30.10.05 ردا للمحكمة حول الجهة المسؤولة عن إصلاح المفترق وربط الطريق المؤدي للمدرسة بالشارع الرئيسي، بحجة أن هناك تباين في الآراء بين السلطات المختلفة حول الجهة المسؤولة عن تحمل النفقات المطلوبة من أجل إصلاح المفترق والبالغة أكثر من مليون شيكل.

وأضاف القضاة الثلاثة (حيشين، أربيل وجبران) في معرض قرارهم "عند معرفتنا بأن الدولة ملزمة بإصلاح المفترق كما يجب، السؤال من يتحمل التكاليف ومن لا يتحملها لا يمت بصلة بالملتمسين. حقهم هو حق، والحق يجب أن يعطى على أكمل وجه. عرفنا بطبيعة الحال، بأن الأعياد تقترب وباتت على الأبواب، لكن أهمية حياة الأطفال تلغي أي اعتبار آخر".

المحامي مروان دلال من عدالة علل رفضه لمطلب النيابة بالإشكاليات الجدية المتعلقة بسلامة المسافرين التي يسببها المفترق بصورته الحالية. وأشار المحامي دلال أيضا أنه على الرغم من مرور أكثر من 45 يوما منذ أن تعهدت الدولة بأن تقوم بترميم الطريق المؤدي للمدرسة خلال شهرين الا أنها لم تقم حتى تاريخ عقد الجلسة بأي خطوة في هذا الاتجاه.

وكانت النيابة العامة قد قدمت ردها يوم 1.8.2005 للمحكمة العليا في سياق الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة بصدد ترميم وتعبيد الطريق المؤديه إلى المدرسة الابتدائية في قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب، مفاده أن السلطات ذات العلاقة ستقوم بترميم الطريق المذكورة خلال شهرين من يوم تقديم الرد. وجاء في الرد أيضا انه وفقا لرأي مهندس مختص من قبلها فان المفترق في الشارع الرئيسي الذي يربط الطريق المؤدية للمدرسة بالشارع الرئيسي يعاني من إشكاليات جدية فيما يتعلق بسلامة المسافرين، لكن مع هذا فالدولة لا تنوي إصلاحه لان لا علاقة له بالطريق المؤدية إلى المدرسة الذي هو موضوع الالتماس.

وادعى المحامي دلال خلال الجلسة التي عقدت يوم 4.8.2005 انه لا يمكن فصل الطريق المؤدية إلى المدرسة عن المفترق والخطورة الكامنة به. كما أنه يترتب على السلطات المعنية العمل على الفور لإصلاحه وإزالة أي خطورة قد تسبب الأذى للمسافرين من والى المدرسة الابتدائية، لا سيما أن 925 طالبا يسافرون عبره يوميا للذهاب إلى مقاعدهم الدراسية في مدرسة الفرعه.

المحكمة العليا قبلت ادعاءات عدالة، ولم تقتنع بادعاءات النيابة العامة بخصوص المفترق، وألزمتها بتقديم رد إضافي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما.

وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا يوم 13.7.05 ضد وزارات التعليم، والداخلية، والبناء والإسكان، والمواصلات، بالإضافة للمجلس الإقليمي أبو بسمة في النقب، مطالبا إصدار أمر مشروط يلزم هذه الوزارات تقديم تفسيرات حول عدم قيامها بشق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة الابتدائية في قرية الفرعه غير المعترف بها في النقب. الالتماس قدم بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة باسم رئيس اللجنة المحلية لقرية الفرعه غير المعترف بها وباسم ثلاثة أولياء أمور لطلاب يتعلمون في مدرسة القرية وباسم عدالة. وجاء فيه أن المدرسة الابتدائية المذكورة والتي تضم 1187 طالبا، تفتقر لطريق آمنة ومعبدة يبلغ طولها نحو 4 كيلومترات.

وجاء في الالتماس، أنه في الأيام الماطرة يصبح العبور في الطريق مستحيلا، مليئا بالمخاطر لا سيما لمن يحاول الوصول للمدرسة، مما يؤدي إلى عدم وصول الغالبية العظمى من طلاب المدرسة ومعلميها إليها، خشية أن يصابوا بأذى أثناء عبورهم، وفي كثير من الحالات تُغلَق المدرسة ولا تنتظم الدراسة فيها. كذلك فان انعدام وجود طريق آمنة ومعبدة، يمس بصوره بالغه بسير الدراسة ويؤثر على مسيرة الطلاب التعليمية.

وشدد عدالة في الالتماس أن عدم شق الطريق المؤدية لمدرسة الفرعه، يشكل مسا سافرا بحق الطلاب في التعليم وبحقهم في الوصول إلى مقاعد الدراسة بشكل آمن، إضافة لانعدام أي موانع قانونية لترتيب وضعية الطريق المؤدية إلى المدرسة، إذ صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء على خطة تسمح بشق الطرق لمنشآت تعليمية في بعض الأماكن غير المعترف بها، بضمنها قرية الفرعه. كذلك تم الادعاء أن السلطات مخولة وملزمه بالعمل للحصول على التراخيص اللازمة بحسب القانون من أجل شق وتعبيد الطريق الموصلة للمدرسة، وملزمة أيضا بتوفير الموارد اللازمة والميزانيات المطلوبة لشق الطريق وتعبيدها واتخاذ كل الخطوات اللازمة التي من شأنها توفير طريق آمنة للطلاب والمعلمين.