بيان للصحافة
14.2.2006
المحكمة العليا تقبل التماس عدالة والنائب عزمي بشارة ضد رفع حصانته البرلمانية وتقديمه للمحاكمة بتهمة دعم منظمة ارهابية
قبلت المحكمة العليا يوم 1.2.2006، باغلبية قاضيين مقابل قاضية، الالتماس الذي قدمه مركز عداله باسم النائب عزمي بشاره واقرت بسريان الحصانة البرلمانية على الخطابات السياسية التي القاها النائب بشاره في ام الفحم (حزيران 2000) وفي قرداحه، سوريا (حزيران 2001). وبذلك تم ابطال لائحة الاتهام التي قدمت ضد النائب بشاره بتهمة دعمه لتنظيم ارهابي.
وكانت الكنيست قد رفعت حصانة النائب بشارة في شهر تشرين ثان 2001، في سابقة هي الاولى من نوعها: رفع حصانة نائب في البرلمان لمحاكمته بسبب خطاباته السياسيه. ورفعت حصانة النائب بشارة بناءا على طلب المستشار القضائي للحكومة انذاك الياكيم روبنشطاين (الذي يشغل اليوم منصب قاض في المحكمة العليا). وتم تقديم لائحة الاتهام ضد النائب استنادا الى امر منع الارهاب من العام 1948. وقدم عدالة ادعاءاته الاولية ضد تقديم لائحة الاتهام، والتي كانت قيد البحث في محكمة الصلح في الناصرة. وكان احد الادعاءات المركزية ضمن هذه الادعاءات الاولية، عدم جواز البت في لائحة الاتهام لسريان الحصانه البرلمانيه على خطابات النائب بشارة. وقررت محكمة الصلح في الناصره انها ستحسم مسألة سريان الحصانه في نهاية الاجراءات الجنائية.
قدم الالتماس الى المحكمة العليا بصدد مسألة الحصانه البرلمانية للنائب بشارة يوم 24.12.2003 بواسطة محاميا مركز عدالة حسن جبارين (المدير العام) ومروان دلال. وشمل الالتماس الادعاء انه لا يعقل الحسم في مسألة سريان الحصانة على خطابات النائب بشاره السياسية في نهاية الاجراءات الجنائية ضده، اذ لن يكون أي معنى يذكر لهذه الحصانة. وقبلت العليا هذا الادعاء، ووافقت النيابة العامة ان تبت المحكمة العليا في الموضوع بدلا من ارجاع القضية الى محكمة الصلح في الناصرة.
وجاء في رأي الاغلبية (القاضيان براك وريفلين) بأنه على الرغم من صعوبة خطابات النائب بشاره والتي يمكن قراءتها على انها تدعم تنظيما ارهابيا، الا انها لا تشكل دعما لكفاح مسلح لتنظيم ارهابي، وهي المسألة الحاسمة في قضية سريان الحصانه البرلمانية على خطابات من هذا النوع. وأضاف رأي الاغلبية بان يجب توخي الحذر الشديد عند محاولة تقويض حرية التعبير، لا سيما انه في هذه الحالة التعبير هو لنائب منتخب. واضاف رأي الاغلبية ان جناية دعم تنظيم ارهابي معرفة بشكل واسع وفضفاض في القانون الاسرائيلي، الامر الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند نقاش سريان الحصانه البرلمانيه لنائب تشكل خطاباته سببا لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة دعم تنظيم ارهابي.
اما القاضية حايوت فاعتبرت في رأي الاقلية ان خطابات النائب بشاره قد تجاوزت الخطوط الحمراء التي تحيط بالعمل الشرعي للنائب في الكنيست، وبالتالي لا يمكن ادراج هذه الخطابات ضمن الحصانة البرلمانية.
الالتماس للمحكمة العليا- 24.12.2003 (بالعبرية)
قرار المحكمة العليا الصادر يوم 1.2.2006 (بالعبرية)
بيان للصحافة
14.2.2006
عدالة للمحكمة العليا: طلب الدولة بالبت مجددا في قرار المحكمة الذي يمنع استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية لا يرتكز على أي أساس قانوني
قدم مركز عدالة يوم 8.2.2006 ردا الى المحكمة العليا على طلب وزير الامن الاسرائيلي شاؤول موفاز ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي دان حالوتس للبت مجددا في قرار هذه المحكمة بمنع استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية خلال عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة عام 1967.
وقدم الرد بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عدالة باسم المركز وباسم ستة مؤسسات حقوقيه هي: جمعية حقوق المواطن، قانون، بتسيلم، اطباء لحقوق الانسان، اللجنه الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد. واكد عدالة في هذا الرد انه لا يوجد اي اساس قانوني الذي من شأنه ان يفسح المجال للبت مجددا في هذه القضية.
وكانت المحكمة العليا قد اصدرت قرارها يوم 6.10.2005 الذي اقر بعدم قانونية استعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشريه. كما ابطل هذا القرار الامر العسكري الذي اعده واستعمله الجيش الاسرائيلي خلال عملياته والتي هدفت اجراء الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الاراضي المحتله عام 1967. وسمح الامر الامر العسكري للجنود "بالاستعانه" بالمدنيين الفلسطينيين خلال العمليات العسكريه المذكوره في حالة عدم رفضهم لتقديم هذه الاعانه، واذا اعتقد القائد العسكري الميداني ان الأمر لا يتشكل خطرا على المدني من خلال تقديم المعونة.
واضاف عدالة في هذا الرد انه لا يمكن البت مجددا في هذا الملف لا سيما ان الجيش الاسرائيلي كان قد خرق اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة في هذا السياق في السابق. اذ تم خلال الاجراءات القضائية وحتى قرار المحكمة النهائي، تقديم 33 افاده لمدنيين فلسطينيين تم استعمالهم كدروع بشرية من قبل الجيش الاسرائيلي بشكل مناف لاوامر المحكمة التي منعت ذلك مؤقتا والتي صدرت يوم 18.8.2002 ويوم 21.1.2003.
وقدم عداله من خلال رده افادتين جديدتين لمدنيين فلسطينيين تم استعمالهما كدروع بشريه يوم 14.11.2005، اي بعد اصدار القرار النهائي للمحكمه يوم 6.10.2005. كما سلم عدالة المحكمة افادة مفصلة ومشفوعه بالقسم لجندي اسرائيلي انهى خدمته العسكريه مؤخرا. وصرح هذا الجندي، الذي اشترك في عمليات عسكرية عديده غايتها اجراء الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بان استعمال المدنيين الفلسطينيين خلال هذه العمليات كان ظاهرة متفشيه وغير نادرة البته. واقر الجندي ان المدنيين كانوا مكرهين وتم استعمالهم كدروع بشريه رغما عنهم وبعد تهديدهم. واضاف ان خلال محادثة اجراها مع قائده اخبره الاخير بأنه لن يتردد باستعمال المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية رغما عنهم لكي يحمي الجنود من اي خطر.
التماس الدولة بالبت مجددا بالقضية- 8.2.2006 (بالعبرية)
رد عدالة على طلب الدولة بالبت مجددا بالقضية- 8.2.2006 (بالعبرية)
قرار المحكمة العليا من يوم 6.10.2005 (بالعبرية)
بيان للصحافة
10.2.2006
عدالة في التماس للمحكمة العليا: الأمر الذي يمنع الكاتب انطوان شلحت من مغادرة البلاد أصدر دون صلاحية
قدّم مركز عدالة يوم الخميس 26.1.2006 التماساً الى المحكمة العليا بإسم الكاتب انطوان شلحت ضد وزير الداخلية لمنع الاخير الكاتب من مغادرة البلاد لفترة 12 شهرا. كما تم تقديم طلب لاجراء جلسة مستعجله في القضية لأهميتها على ضوء الخرق الواضح والجسيم لحقوق الكاتب شلحت.
وكان وزير الداخلية قد اصدر يوم 18.1.2005 امراً مؤقتاً يمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد حتى نهاية العام 2005. وتم من بعدها تمديد الامر المؤقت الى يوم 15.1.2006، دون اصدار أمر من قبل وزير الداخلية، وانما بواسطة رسالة من قبل مدير مديرية الاسكان في وزارة الداخلية الى الكاتب شلحت. الى ان تم اصدار امر غير مؤرخ يقضي بمنع الكاتب شلحت مغادرة البلاد 12 شهرا.
وادعى عداله في الالتماس الذي ٌقدّم بواسطة المحامي مروان دلال بأن وزير الداخلية أصدر الامر الذي يمنع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد دون صلاحية، اذ ان شلحت لم ينوِ ولم يخطط لمغادرة البلاد. ولا يمكن اصدار امر يمنع المواطن من مغادرة البلاد بإدعاء انه قد يشكّل تهديداً لأمن الدوله من خلال سفره، في حين ان المواطن لم يكن ينوي السفر أصلا.
وأكّد عداله في الالتماس ان قرار وزير الداخلية المذكور يشكل خرقاً واضحاً للماده 12 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تعرّف حرية مغادرة البلاد كحق اساسي ضمن هذه المعاهده. وتُعتبر اسرائيل طرفاً لهذه المعاهدة الدولية، التي تم اقرارها من قبل الحكومة الاسرائيليه في العام 1991. وشدّد عدالة ان على المحكمة أن تتبنّى التفسير الرسمي للجنة حقوق الإنسان في الامم المتحده لمفهوم الحق في مغادرة البلاد، والذي يقوم على امكانية تقييد هذا الحق فقط في حال ثبوت امكانية جديّة وشبه أكيده لتشكيل خطر على أمن الدولة في حال سُمح للمواطن بمغادرة البلاد. من الجدير بالذكر ان المحكمة العليا الاسرائيلية لم تفسّر بعد، باسهاب وبشكل مبدأي، مضمون الحق في مغادرة البلاد المنصوص عليه في قانون أساس حرية الانسان وكرامته.
واضاف مركز عداله ان قرار وزير الداخلية يمس بحقوق شلحت الدستورية بشكل فظ، وبحقه ان يكون الاجراء المتّخذ بصددِه نزيهاً، لا سيما ان وزير الداخلية لم يكشف عن المعلومات التي أدت، حسب ادعاءه، الى إتخاذ القرار بمنع شلحت من السفر. وشدّد عدالة على أن الاخطاء القانونية التي ارتكبها وزير الداخلية في اصدار اوامر منع مغادرة البلاد ضد شلحت (مثلا، تمديد أمر المنع المؤقت بواسطة رسالة موظف في وزير الداخلية بدلا من امر رسمي من قبل وزير الداخلية) ما هي الا إثبات آخر على عبثية وعدم قانونية اجراءات منع الكاتب شلحت من مغادرة البلاد.
في يوم 13.2.2006 قدم وزير الداخلية رده على الالتماس للمحكمة. وقد كرر في رده ذات الادعاء بأن خروج السيد شلحت من البلاد يمكن أن يشكل تهديدا على أمن الدولة. في ذات اليوم، 13.2.2006، قدم عدالة طلبا لعقد جلسة عاجلة في الالتماس.
لالتماس باللغة العبرية
بيان للصحافة الصادر في يوم 16.1.2006 بخصوص توجهات عدالة لوزراة الداخلية بهذا الشأن
بيان للصحافة
8.2.2006
في التماس الى المحكمة العليا عدالة يطالب:
إلزام وزارة المعارف وبلدية عكا تصليح جميع النواقص الأمانية في المدرسة الابتدائية "المنارة" في عكا
قدم مركز عدالة يوم، 7/02/06 ، التماساً الى المحكمة العليا طالب فيه الزام وزارة المعارف وبلدية عكا العمل وفق واجبهم القانوني واصلاح جميع النواقص الأمانية في المدرسة الابتدائية "المنارة" في عكا. قدم الالتماس بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة وبإسم لجنة اولياء أمور الطلاب في مدرسة المنارة، وبعض من تلاميذ المدرسة وعضو بلدية عكا السيد أحمد عودة وجمعية الياطر العكية وعدالة.
يذكر أن مدرسة المنارة تعد مدرسة حديثة نسبياً اقيمت سنة 2004 ويبلغ عدد طلابها 670 طالباً. الا انه بالرغم من كون المدرسة حديثة فأن تفحص أوضاع المدرسة الأمانية والبيئية يشير الى عدد كبير من النواقص والأعطاب الأمر الذي يشكل خطراً على حياة التلاميذ ويوجب الأصلاح بشكل فوري.
فعلى سبيل المثال وخلافاً لتعليمات وزارة المعارف فأنه لا توجد حنفيات لمياه الشرب في المدرسة. انعدام الحنفيات في ساحات وفناء المدرسة يجبر الطلاب الشرب من مياه الحنفيات الموجودة داخل غرف المنافع (الحمامات) الصغيرة الأمر الذي يحدث اكتظاظاً كبيراً ويشكل خطراً على صحة الطلاب. تجدر الإشارة الى ان وزارة الصحة كانت قد حذرت بلدية عكا من الأخطار الصحية الكامنة من ذلك الا أن البلدية اكتفت بوعوداتها للجنة أولياء امور الطلاب ولم تحرك في الأمر ساكناً حتى يومنا هذا.
نواقص أمانية خطيرة وجدت أيضاً في ساحات المدرسة . إضافة إلى انعدام أماكن مظللة في الساحات فإن أرضية الساحات غير آمنة بتاتاً ويكمن فيها خطر الانزلاق. يظهر التقرير الذي ارفق الى الالتماس والذي أعدته السيدة فاتنة نصر الله المتخصصة في مجال الامان في المؤسسات التربوية، أن النواقص في ساحات المدرسة هي خطيرة ويجب حظر استعمالها حتى يتم اصلاحها.
كما أنه خلافاً لتعليمات وزارة التعليم فإن محور دخول الطلاب الى المدرسة يستعمل كموقف لسيارات طاقم عاملي مدرسة المنارة ومدرسة "الامل" التي تحاذيها الأمر الذي يهدد أمن وسلامة الطلاب عند دخولهم وخروجهم من المدرسة خاصة في ساعات الصباح قبل بدء اليوم الدراسي وساعات بعد الظهر عند انتهاء اليوم الدراسي. اضافة الى طلاب مدرسة المنارة فان هذا المحور يخدم أكثر من ألف طالب الذين يتعلمون في مدارس مجاورة الأمر الذي يضاعف من خطورة الموضوع.
ادعت المحامية عبير بكر في الالتماس أن اخفاقات البلدية ووزارة المعارف وعدم اتمام واجبهم القانوني وتنفيذ وعودهم يمس في حقوق الطلاب الأساسية والدستورية في التعلم والصحة وسلامة الجسد والكرامة. وتابعت أنه على الرغم من التوجهات العديدة من قبل لجنة اولياء امور الطلاب واعتراف البلدية بالنواقص وتوصية لجنة التعليم في الكنيست لم يف اي من البلدية أو الوزارة بوعودهما لتحسين ظروف المدرسة ومال زال الطلاب يتعلمون وسط ظروف بيئية صعبة.
م.ع. 06/ 1203 لجنة اولياء أمور الطلاب في مدرسة المنارة وآخرين ضد بلدية عكا وآخرين.
الالتماس باللغة العبرية
|