עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
منشورات
الدستور الديمقراطي

تقارير خاصة



"كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000


مؤتمر طلاب القانون



عن عدالة
الطاقم والإدارة
تبرع لعدالة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
25.7.2006

محكمة العدل العليا تصدر أمرًا احترازيًا بخصوص التعديل العنصري للقانون الذي يحظر على الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة التقدّم بشكاوى عن الأضرار التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي؛

الطرفان سيعلنان عن موافقتهما بخصوص الأمر الاحترازي؛ مواصلة النقاش بتاريخ 30/8/2006 أمام هيئة موسّعة

ناقشت محكمة العدل العليا يوم 13.7.2006، الالتماس الذي تقدّمت به تسعة تنظيمات لحقوق الإنسان من إسرائيل والمناطق المحتلة، وطالبت فيه بإلغاء تعديل القانون الذي يحظر على مواطنين فلسطينيين مطالبة دولة إسرائيل بتعويضات عن أضرار تسبّبت لهم بها قوى الأمن، حتى لو كانت أضرارًا تمّ التسبّب بها خارج العمليّات القتاليّة. قدّم الالتماس، في شهر أيلول المنصرم، كل من عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن، وكذلك الحقّ – القانون في خدمة الإنسان في الضفّة الغربية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزّة، اللجنة الشّعبية ضدّ التعذيب، وحماة القانون – حاخامون لأجل حقوق الإنسان، بواسطة المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة"، المحامي جيل غان-مور من مركز الدفاع عن الفرد والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن.

تمّت مناقشة الالتماس أمام القاضيات أيالا بروكاتشا، إستر حيوت، ودفورا برلينر اللاتي أصدرن أمرًا احترازيًا وقررن أنه يتوجب على الطرفين تقديم موافقتهما في القريب العاجل بخصوص إصدار الأمر الاحترازي. وتقرّر، أيضًا، أن تتمّ متابعة النظر في الالتماس بتاريخ 30.8.2006 أمام هيئة موسّعة برئاسة القاضي أهرون براك.

إنّ جوهر تعديل قانون الأضرار المدنية، الذي تمّ إقراره في الكنيست قبل حوالي السنة، هو سلب سكان المناطق المحتلة، رعايا "الدول المعادية" وناشطي "منظمات المخربين"، حق نيل تعويضات مقابل أضرار تسببت بها قوى الأمن، أيضًا في إطار نشاط لم يتمّ تعريفه كقتاليّ (عدا استثناءات ضئيلة جدًا). فالقانون المعدّل يخوّل وزير الأمن بالإعلان عن كلّ منطقة خارج حدود الدولة كـ"منطقة مواجهة"، حتى لو لم يجرِ فيها أيّ قتال، وهو إعلان من شأنه سلب كلّ من تضرّر في تلك المنطقة من الحقّ في مطالبة المحكمة بالتعويض عن ضرر لحق به. وعدا ذلك، فإنّ القانون يسري بأثر رجعي على أضرار وقعت ابتداءً من تاريخ 29.9.2006، وعلى شكاوى لا تزال عالقة أمام المحاكم.

ادّعت التنظيمات أنّ الحديث يدور عن قانون ينتهك، بفظاظة، مبادئ القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، التي تسري على المناطق المحتلّة، ويمسّ بحقوقٍ أساس، بما يتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيته. وبناءً عليه، كما ادّعت التنظيمات، فهو غير دستوري. فهذا القانون، كما ورد أيضًا، يطلق رسالة قيميًّة خطيرة ومتطرفة، مفادها أنه لا قيمة لحياة وحقوق المتضررين سكان مناطق المواجهة، لأنّ المحكمة لا توفّر لهم أيّ علاج، ولأنّ من يتسبّب لهم بالضرر معفيّ من كلّ شيء. فالحديث، بناء على ما تقدّم، يدور حول قانون غير أخلاقيّ وعنصريّ. وأوامر هذا القانون، كما ادّعى الملتمسون، تلغي، قولاً وفعلاً، الرّقابة على ممارسات الجيش في المناطق المحتلة. وهي تحضّ على عدم إجراء تحقيقات وعدم محاكمة المسؤولين عن حالات الموت والإصابة، التي تسبّب بها إطلاق النار المستهتر أو المتعمّد، التنكيل والتعذيب، النهب وتدمير الممتلكات المدنية. وعليه، فإنّ القانون يمسّ بالحقوق الأساس في الحياة، سلامة الجسد، المساواة والكرامة، الملكيّة، وفي الحقّ في الوصول الى المحاكم. وأكّد الالتماس أنّ المسّ يزداد خطورةً لأنّه يلغي بشكل جارف توفير علاج مقابل المسّ بالحقوق الأساس، وهو إلغاء يماثل إلغاء الحقوق نفسها.

لقد طولبت محكمة العدل العليا في هذا الالتماس بإصدار قرار مفاده أنّ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته يسري على كافة سكان المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل. فقد قرّرت محكمة العدل العليا، السنة الماضية، في قرار الحكم بخصوص قانون خطّة الانفصال، أنّ قانون الأساس يسري، أيضًا، على مستوطنين يعيشون في المناطق الفلسطينيّة. وهكذا فأيّ قرار بأن قانون الأساس لا يسري على فلسطينيين في نفس المناطق، يخلق نظام أبرتهايد دستوري.

تتطرّق التنظيمات المُلتمسة، أيضًا، إلى أحد الادّعاءات المركزية لدى المبادرين للقانون. وبحسبه، على كلّ طرف أن يتحمّل عبء أضراره: فدولة إسرائيل تتحمّل عبء أضرار مواطنيها، والطّرف الفلسطينيّ يتحمّل عبء أضراره. ليس فقط أنّه لا يوجد مثيل أو نظير في القانون الدولي لهذا المبدأ الجارف، بل إنّه يقوم على فرضية أن علاقات القوّة والسيطرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متساوية، وأن الحديث يجري عن دولتين مستقلتين، أو عن كيانين متساويين على الأقل، لا توجد بينهما علاقات سيطرة وتبعيّة. هذا المنطق يتجاهل حقيقة أن العلاقات بين المجموعتين هي علاقات دولة محتلة وسكان تحت الاحتلال، وأنّ الدولة المحتلة مُلزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني وبحماية سكّان المنطقة المحتلّة.

التماس 8276/05 عدالة وآخرون ضدّ وزير الأمن



بيان للصحافة
19.7.2006

عدالة تطالب مصلحة السجون:
إعادة بث القنوات العربية للسجناء العرب في السجون الإسرائيلية

توجه مركز عدالة يوم 6.07.06 إلى مصلحة السجون الاسرائيلية مطالباً اياها اعادة بث القنوات العربية للسجناء العرب. جاء هذا التوجه بعد أن تلقى عدالة شكاوى من السجناء اتضح منها أن مصلحة السجون اوقفت بث القنوات العربية في السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى لاحتجاز الجندي الإسرائيلي فيما استمر بث القنوات العبرية بشكل عادي.

أوضح مركز عدالة في توجهه أن قرار ايقاف البث باللغة العربية هو قرار غير قانوني كونه اتخذ بشكل اعتباطي وجارف وهو يمس بحقوق السجناء العرب الدستورية للغة، لحرية التعبير، لحرية الإختيار، للكرامة وللمساواة. كما جاء في رسالة عدالة أن إيقاف بث القنوات العربية يمس في حق السجناء العرب في التوجه (access) للإعلام والذي هو بمثابة تحقيق حرية التعبير. أضافت المحامية عبير بكرفي توجه عدالة أن حرمان السجناء من الحق في مشاهدة قنوات تبث في اللغة العربية يعتبر مساسًا فادحاً في حق هؤلاء السجناء للغة والذي ينبع من حقهم في الكرامة والمساواة والاوتونوميا الذاتية.

يذكر أن عدد السجناء العرب الموجودين في السجون الاسرائيلية يفوق عدد السجناء اليهود. إعطاء الإمكانية للسجين اليهودي لتحقيق ذاته وحقه في التعبير عن الرأي فيما يمنع السجين العربي من ذلك يعتبر تمييزًا جماعيًا ضد السجناء للعرب على أساس قومي. بذلك تنقض مصلحة السجون واجبها الأساسي في التعامل مع سجنائها بشكل متساو ونزيه دون فروقات على أساس ديني أو جنسي، او عرقي أو قومي.

شدد عدالة في توجهه أن إيقاف بث القنوات باللغة العربية ينضم الى سلسلة عقوبات جماعية اتخذت ضد السجناء الفلسطينيين منذ لحظة احتجاز الجندي الاسرائيلي، مثل منع زيارات الأهالي والتقييدات العديدة على زيارات المحامين. يرى عدالة أن الهدف من وراء هذه التقييدات هو عزل السجناء الفلسطينيين عن العالم الخارجي بشكل نهائي الأمر الذي يعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني ضدهم.



بيان للصحافة
19.7.2006

في رسالة مستعجلة الى النائب العام للدولة ووزير الأمن الداخلي عدالة يطالب إصدار تعليمات للشرطة بالكف عن مضايقة واحتجاز مراسلي قناة الجزيرة

توجه عدالة يوم 17.07.06 الى نائب الدولة العام، عيران شيندار، وإلى وزير الأمن الداخلي، آبي ديختر، مطالبًا إياهما بأمر الشرطة بالكف عن مضايقة واحتجاز مراسلي قناة الجزيرة العربية خلال عملهم الصحفي. جاء توجه عدالة بعد نشر وسائل الإعلام المختلفة عن المضايقات العديدة التي تعرض لها مراسلي الجزيرة الصحافيين وليد العمري وإلياس كرام، خلال يوم واحد فقط. فحسب ما نشر في وسائل الأعلام فقد تعرض السيد وليد العمري الى الاحتجاز لساعات طويلة مرتين فيما تم أيضًا احتجاز الصحفي الياس كرام داخل سيارة الشرطة لمدة ساعة. وحسب ادعاء الشرطة فان احتجاز الصحفيين يعود للتغطية الإعلامية التي قاما بها والتي أشارا من خلالها الى مواقع سقوط صواريخ الكاتيوشا في الشمال. في الوقت نفسه لم يتم احتجاز اي صحفي اخر لهذا السبب علماً أن جميع الصحفيين الذين تواجدوا في أماكن وقوع الصواريخ نقلوا عبر وسائل الأعلام المتلفزة نفس التقارير والصور التي نقلها مراسلو قناة الجزيرة.

جاء في رسالة عدالة المستعجلة التي نصتها المحامية عبير بكر أن المضايقات المتكررة لمراسلي الجزيرة هي غير قانونية بتاتًا ولا تستند الى أي مرجع قانوني وأن معظم المؤشرات تدل على أن خلفية الاحتجاز هي الهوية العربية للقناة وهوية مراسليها. شددت بكر في توجهها أن مراسلي قناة الجزيرة يؤدون واجبهم الصحفي وينقلون ما يرونه ويسمعونه تماماً مثل باقي الصحافيين الذين لم يتم التعرض إليهم بتاتاً الأمر الذي يقوي الادعاء بأن دوافع مضايقات الشرطة هي غير موضوعية ومشبوهه.

أضاف عدالة في توجهه أن احتجاز الصحافيين وإعاقة عملهم لا يمس فقط بحقهم بالعمل، بحرية الصحافة وبمصالح القناة، إنما يمس أيضاً بمئات آلاف المشاهدين، خاصة المواطنين العرب، الذين يرون بالجزيرة مصدر معلومات صادق ومهني خلافاً لقناوات أخرى. لذا ونظراً للمساس بحق الصحافيين والجمهور العربي ككل طالب عدالة نائب الدولة ووزير الأمن الداخلي بالتدخل الفوري لإطلاق سراح السيد عمري واصدار تعليمات واضحة تمنع التعرض لأي من مراسلي ومندوبي القناة.



بيان للصحافة
12.7.2006

لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) ستنظر في امتثال إسرائيل لميثاق حقوق الإنسان، في الثّاني والثّالث من آب 2006: اللجنة تطرح أسئلة صعبةً على إسرائيل بخصوص التّمييز العنصريّ ضدّ الفلسطينيين مواطني إسرائيل.

تمهيدًا لجلسة استكمال النّظر في امتثال إسرائيل للإتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ CERD))، والمُزمع عقدها في الثّاني والثّالث من آب 2006، في جنيف، نشرت لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصري (فيما يلي: اللجنة) قائمة أسئلتها التي وجّهتها إلى إسرائيل في حزيران 2006. وقد أبرزت أسئلة اللجنة العديد من الاستفسارات المتعلّقة بانتهاكات إسرائيل للاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري ضدّ المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، والمُقدّمة من قبل عدالة في تقرير الجمعيّات غير الحكوميّة الخاصّ به، والذي تمّ تسليمه إلى اللجنة في 15 كانون الأوّل 2005.

لقد جاء نشر قائمة الأسئلة في أعقاب المراجعة الأوّليّة من قبل اللجنة لتقريري إسرائيل الدوريين، العاشر والثّالث عشر، اللذين قدّمتهما دولة إسرائيل في أيّار 2005، وكذلك التقارير المقدّمة، كردّ، من قبل عدالة والعديد من المنظّمات غير الحكوميّة لحقوق الإنسان، الفلسطينيّة والإسرائيلية والدوليّة. في تقريره، عرضَ مركز عدالة مُعطياتٍ وتحليلاتٍ حول مكانة الأقليّة العربيّة في إسرائيل والتّمييز الذي تتعرّض له، متحدّيًا بذلك العديد من الادّعاءات التي قدّمتها إسرائيل في تقاريرها. وكان من بين القضايا التي أثارها عدالة النقص في الحماية الدستوريّة لمبدأ المساواة؛ النّقص في الشّفافية المحيطة بذلك، والفشل التّام في تطبيق الخطّة المتعدّدة السّنوات؛ النّقص في التّمثيل القضائي والسياسي؛ النّقص في الاعتراف بالأماكن المقدّسة غير اليهوديّة وحمايتها؛ قانون منع التّعويضات؛ حظر لمّ شمل العائلات؛ اقتراح قانون الإجراءات الجنائيّة؛ انتهاكات الحقّ في الأمن الشخصي؛ والانتهاكات التمييزية لحقوق المواطنين الفلسطينيين في السّكن والتّعليم.

تتضمّن قائمة الأسئلة الموجّهة لإسرائيل والمُقدّمة من قبل اللجنة القضايا التّالية، والتي نُوقشت في تقرير المنظّمات غير الحكوميّة المُقدّم من قبل عدالة:

الحقّ في المساواة: طلبت اللجنة من إسرائيل تزويدها بمعلومات حول كيفية كون القانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته يوفّر الحماية إزاء التمييز العنصري. كما سألت اللجنة، أيضًا، بشأن الكيفيّة التي ينعكس فيها تطبيق الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصري في التشريع المحلّي، وفي قرارات المحكمة العليا. وفي أسئلة أخرى طلبت المزيد من المعلومات حول الفرق بين "القوميّة اليهوديّة" و "المواطنة الإسرائيليّة"، وحول ما يعنيه هذا الفرق لصالح التمتّع بحقوق الإنسان.

الإمتيازات النابعة عن الخدمة العسكرية: طلبت اللجنة من إسرائيل أن تبيّن الكيفيّة التي تمنح فيها الدّولة امتيازات تعليميّة وسكنيّة للجنود النظاميين ولجنود الاحتياط، وكيف تتوافق هذه السّياسة مع الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، في ما يتعلّق بالمواطنين العرب في إسرائيل، المعفيين بمعظمهم من أداء الخدمة العسكرية أو اللذين اختاروا عدم القيام بها.

الخطّة المتعدّدة السنوات: طلبت اللجنة أن تقوم إسرائيل بتقديم معلومات إضافيّة حول كيفيّة تخصيص الميزانيّات للخطّة المتعدّدة السنوات للتطوير لدى العرب. إلى ذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل التطرّق إلى كيفيّة تخصيص الميزانيّات وتطبيق هذه الخطّة، بالمقارنة مع مشاريع تطوير لمجموعات يهوديّة في إسرائيل.

إقتراح قانون الإجراءات الجنائيّة والتمييز في الإدانات الجنائيّة والسّجن: طلبت اللجنة من إسرائيل تقديم ردّها فيما يتعلّق بكيفيّة إرتباط معايير المواطنة والإقامة الواردة في اقتراح القانون بحقوق الأفراد المشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنيّة. بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل التعقيب على المعطيات المُقدّمة إليها، والتي تُظهر وجود "تفاوت جدّيّ في الإدانات ومدد المحكوميّات بالسّجن جرّاء مخالفات جنائيّة بين المواطنين العرب واليهود".

الحقّ في الأمن الشّخصي ولجنة أور: طلبت اللجنة من إسرائيل تقديم ردّها على القضايا التي أثارها عدالة في تقريره الذي اشتكى فيه من وحشيّة الشرطة ضدّ المواطنين الفلسطينيين، والتي يجري التحقيق فيها بشكل رتيب وبأسلوب مخطوء وغير فعّال، إضافةً إلى افتقار وحدة التحقيقات مع الشرطة التابعة لوزارة القضاء (ماحش) للإستقلاليّة. كما طلبت اللجنة من إسرائيل تقديم معلومات حول مقاضاة الأفراد المسؤولين عن وفاة مواطنين فلسطينيين في إسرائيل خلال مظاهرات أكتوبر 2000.

حظر لم شمل العائلات: سألت اللجنة ما إذا كان قلقها بشأن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت) – 2003، قد أُخذ بالحسبان من جانب المحكمة العليا في قرارها من يوم 14 أيّار 2006 المؤيّد للقانون. في العامين 2003 و 2004 دعت اللجنة إسرائيل إلى إلغاء القانون لكونه ينتهك الاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ.

سياسات التخطيط والأراضي غير العادلة: طرحت اللجنة العديد من الأسئلة المتّصلة بالتّمييز في سياسات الدولة المتعلّقة بالأراضي والتخطيط. وسألت اللجنة إسرائيل عن الوسائل الكفيلة بضمان المساواة والمشاركة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في تخطيط المدن والقرى العربيّة، وطلبت بشكل خاصّ معطيات حول نسبة الأعضاء العرب في المجلس القطري للتخطيط والبناء، وما إذا كانت البلدات العربيّة واليهودية تحظى بتخصيص ميزانيّات متساوية من قبل الحكومة. كما طلبت اللجنة، أيضًا، الحصول على حتلنة حول تطبيق القرارات في التماس قعدان ضد دائرة أراضي إسرائيل منذ العام 2000، وعلى معلومات إضافيّة حول لجان الانتقاء التّابعة للمدن والقرى اليهوديّة، بما في ذلك المعايير التي تستخدمها لرفض المتقدّمين.

القرى العربيّة البدويّة غير المعترف بها: طلبت اللجنة من إسرائيل أن تفسّر لماذا تخطّط الدولة لنقل مواطنين عرب بدو في إسرائيل من القرى غير المعترف بها في النقب بدلاً من الاعتراف بقراهم. علاوة على ذلك، طلبت اللجنة الحصول على معلومات من الدولة حول المعايير القضائيّة والتخطيطية التي يتمّ بموجبها الاعتراف بالمواقع، وما إذا كان يتمّ تطبيقها بشكل متساوٍ.

التمييز في التعليم: طلبت اللجنة الحصول على معلومات حول الموارد المخصّصة لكلّ من الطفل العربي والطفل اليهودي في مجال التعليم، وطلبت من إسرائيل الردّ فيما يتعلّق بكون "إمتحانات البسيخومتري المستخدمة لاختبار الأهليّة، القدرات والشخصيّة، تميّز بشكل غير مباشر ضدّ العرب في التوجّه نحو التّعليم العالي".

حماية الأماكن المقدّسة غير اليهودية: طلبت اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الالتماس المقدّم للمحكمة العليا من قبل عدالة، والذي يُطالب وزارة الشؤون الدينيّة بسنّ أنظمة لحماية الأماكن المقدّسة الإسلاميّة في إسرائيل. كذلك، طلبت اللجنة من إسرائيل الردّ على حقيقة أنّه في نفس وقت تسليم تقاريرها الدورية، كانت جميع المواقع الـ 120 في إسرائيل التي أعلن عنها الوزير مواقع مقدّسة هي يهودية".

قانون منع التعويضات: طلبت اللجنة من إسرائيل أن تفسّر كيف يمكن لقانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) – 2005، الذي يمنع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل شبه تام من الحصول على تعويضات جرّاء الضرر أو المساس الذي تسبّبه قوات الأمن الإسرائيلية، أن يتّفق مع مبدأ حظر التّمييز.

لمزيد من المعلومات، يُنظر:

NGO Report of Adalah to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 15 December 2005

Questions Put by the Rapporteur in Connection with the Consideration of the 10th to 13th Periodic Reports of Israel, June 2006



بيان للصحافة
6.7.2006

في أعقاب التماس عدالة الى المحكمة العليا: السماح لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين بلقاء محاميهم على الفور
المحكمة العليا ستنظرلاحقاً في كل ما يتعلق بانتهاك حق السجناء الفلسطينيين بلقاء محاميهم والتقييدات على زيارات المحامين

أصدرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء (4.07.06) قراراً يلزم مصلحة السجون بالسماح لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني بالالتقاء بمحاميهم على الفور وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته المحامية عبير بكر من عدالة. يذكر أن أعضاء المجلس التشريعي وهم: أحمد عطون، ومحمد أبو طير وخالد أبو عرفة كانوا قد اعتقلوا يوم 29.06.06 ولم يسمح لهم بلقاء محاميم منذ تلك الحين. وبعد يوم من الإعتقال قام وزير الداخلية بسحب هوياتهم علمًا أنهم من سكان القدس الشرقية.

وجاء في الالتماس الذي قدمه عدالة يوم الإثنين (3.07.06) باسم المحاميين فادي قواسمي وفداء قعوار ومركزعدالة، أن منع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم يمس بحقهم الاساسي بالتشاور والللقاء مع محاميهم ويزيد من احتملات المساس بحقهم في سلامة الجسد والصحة والكرامة واللجوء الى المحاكم. وشدد عدالة في الالتماس أن منع المحامين بلقاء نواب المجلس التشريعي الفلسطيني لا يمس بحقهم كمعتقلين فقط إنما يحول أيضًا دون تقديم اي إلتماس ضد قرار وزير الداخلية سحب هواياتهم الامرالذي يعرضهم لخطر الطرد من البلاد فيما لو تم اطلاق سراحهم.

تضمن الالتماس أيضاً تحدي لكل الممارسات غير القانونية لمصلحة السجون ضد المعتقلين الفلسطينيين السياسيين وتحديداً قضية لقائهم بمحاميهم بحيث تضع مصلحة السجون تقييدات عديدة على هذه اللقاءات منها منع المحامي دخول السجن طالما لم ينسق ذلك مسبقًا مع السجن حتى وان كان الحديث عن قضية مصيرية مستعجلة. وطالبت المحامية عبير بكر إبطال قرار مصلحة السجون الذي استصدر في أعقاب اختطاف الجندي الاسرائيلي مؤخراً والذي بموجبه تم منع جميع المحامين من دخول السجون الإسرائيلية للقاء موكليهم، السجناء الفلسطينيين خاصة وأن مصلحة السجون غير مخولة باستصدار مثل هذا القرار.

وفي جلسة المحكمة المستعجلة الذي عقدت يوم الثلاثاء (4.07.06) تراجعت مصلحة السجون عن موقفها وأعلنت عن قرارها بالسماح بدخول جميع المحامين لزيارة المعتقلين الفلسطينيين وطالبت عدالة بناءً على ذلك سحب الالتماس. رفضت المحامية عبير بكر سحب الالتماس مؤكدةً لقضاة المحكمة العليا أن حل المسألة العينية لا يعني تجاوز القضية المبدئية التي تطرق اليها الالتماس وهي التقييدات الموضوعة على السجناء الفلسطينيين عامة في كل ما يتعلق بممارسة حقهم الدستوري بلقاء محاميهم. هذا وقبلت المحكمة طلب عدالة إبقاء الالتماس قيد البحث حتى استصدار قرار مفصل من قبلها يبحث قانونية تصرف مصلحة السجون إزاء السجناء الفلسطينيين السياسيين ومسألة لقائهم بمحاميهم.

 الألتماس (عبري)