עברית|English

بحث


قائمة البريد الإلكتروني

تبرع لعدالة

بيانات صحافية
المرافعة القانونية
المرافعة الدولية
إصدارات
مقالات
الدستور الديمقراطي

خارطة تفاعلية عن مصادرة الأراضي



تقارير خاصة

‫العدوان الإسرائيلي على غزة "كيرين كييمت"
UN CERD
لم الشمل
أكتوبر 2000

عن عدالة
الطاقم والإدارة
روابط
قائمة البريد الإلكتروني
أحداث

إتصل بنا



بحث


 
 


بيانات صحافية


2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)


بيان للصحافة
26.9.2006
المحكمة المركزية: لا حقّ للسكان العرب القاطنين في قرى غير معترف بها، في الارتباط بشبكة المياه

عدالة تعقّب: القرار يمسّ بحقّ الإنسان في العيش بكرامة وفي حدّ أدنى من ظروف العيش

ردّت المحكمة المركزية في حيفا، في انعقادها كمحكمة لشؤون المياه، هذا الأسبوع (الأربعاء 13.9.2006) استئنافًا كان قدّمه مركز عدالة في 20.4.05 باسم أكثر من 100 عائلة عربية بدوية تقطن في القرى غير المعترف بها في النقب، ضد رفض مفوّض المياه تزويدهم بمياه نقية للشّرب. وينوي عدالة التقدّم باستئناف الى المحكمة العليا ضدّ هذا القرار.

وتمّ الادّعاء في الاستئناف الذي قدّمه عدالة باسم سكّان عرب من النقب، أنّ هؤلاء السكان يستحقون ممارسة حقهم الإنساني والأساسي في المياه، الذي جاء لضمان حدّ أدنى من ظروف العيش، والمضمّن في حقّ أساس: كرامة الإنسان وحرّيته، وكذلك في القانون الدوليّ. وفي ضوء ذلك، ادّعى عدالة، فإنّ تسويغات المحكمة لردّ الاستئناف لا تتصل بالقضية، بل إنّها تتطرّق إلى نقاش آخر، لم يطرحه عدالة، وهو يتعلّق بمسألة سياسيّة تدور حول تنظيم سكن المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها.

فمثلاً، ضمن تسويغ رئيس المحكمة، القاضي رون شبيرا، للقرار، أشار، أيضًا، الى أن الاستئناف كأنما يتطرّق الى الارتباط بشبكة المياه، لكن خلفه تختبئ قضية واسعة بخصوص تنظيم "الاستيطان البدوي"، على حد قوله. وعلى أساس هذه الفرضية المخطوءة، قرّرت المحكمة أنه لا توجد لديه ولا لدى مفوّض المياه صلاحية للتدخل في الاعتبارات المتعلقة بتنظيم توطينهم. وتضيف المحكمة أنها لا تتجاهل مشكلة الغبن والتمييز التي يعاني السكان البدو منها، لكن في رأيها فإن هذه ليست الوسيلة لتنظيم مشكلة القرى غير المعترف بها. ومعنى هذا الأمر هو أنّ المحكمة اعترفت فعلاً بالحق في المياه كحق أساسي مشتق من الحق في الكرامة والحياة، رغم أنّها قررت أن هذا الحق غير مطلق وبالإمكان تقييده. وفي هذه الحالة يأتي تقييد الحق لأنّ هناك مصلحة عامة "واضحة في عدم تشجيع حالات استيطان غير قانونيّة إضافيّة".

وعبّرت مصادر في عدالة، كما ذُكر، عن استهجانها من استنتاج المحكمة هذا، وأكّدت أن الاستئناف لا يسعى بالمرّة إلى تنظيم مسألة التوطين، بل يدور حول الحقّ الأساسي لسكان القرى غير المعترف بها في المياه، فقط، حتى لو أن الدولة لم تنظّم مسألة توطينهم بعد. وتدّعي مصادر عدالة أيضًا أنّ قرار المحكمة يحول مفوض المياه عمليًا الى أداة بأيدي الحكومة، والتي تعمل على سلب المواطنين العرب البدو سكان القرى غير المعترف بها في النقب، بواسطة عدم توفير خدمات أساسية، مثل الحق في مياه شرب نقية.

ومن الجدير بالذّكر أنّ الاستئناف إلى المحكمة قدّم في حينه بواسطة المحامي مروان دلال باسم 6 مواطنين من القرى غير المعترف بها في النقب، ويمثل كل منهم عددًا كبيرًا من عائلات قرية غير معترف بها في النقب. وقبل تقديم الاستئناف قدم عدالة في العام 2001 التماسًا إلى المحكمة العليا بشأن استحقاق سكان عدد من القرى غير المعترف بها للمياه. وأقرّت المحكمة العليا في حينه، ضمن أمور أخرى، بأنّ الطريقة المناسبة لممارسة سكّان القرى غير المعترف بها حقّهم في المياه هي من خلال تقديم طلبات فردية للجنة تخصيص مياه الشّرب، إذ إنّها اللجنة المؤهّلة بالتوصية أمام مفوّض المياه بتوصيل خطوط المياه. في أعقاب توصية المحكمة العليا قدّم السكان طلبًا إلى اللجنة لكنها رفضته، ومن هنا نبعت ضرورة الاستئناف إلى المحكمة المركزية.

قدّم الاستئناف باسم الملتمسين الآتين: السيد عبدالله أبو مساعد، الذي يمثل 15 عائلة، من القرية غير المعترف بها تل الملح؛ السيد طويلع الغنامي، الذي يمثل 11 عائلة، من القرية غير المعترف بها قطامات؛ السيد إبراهيم الأطرش، الذي يمثل 10 عائلات؛ السيد سليم أبو القيعان، الذي يمثل 34 عائلة، من القرية غير المعترف بها أم الحيران؛ السيد عيد سلمان الأنباري، الذي يمثل 40 عائلة، من القرية غير المعترف بها تل عراد؛ السيد إبراهيم صبيح الهواشلة، الذي يمثل 18 عائلة، من القرية غير المعترف بها طلاع رشيد.

يُنظر 609/05 عبدالله أبو مساعد وآخرون ضدّ مفوّض المياه وآخرين. (صدر في يوم 13/09/06).



بيان للصحافة
24.9.2006

نحو 100 من طلاب القانون العرب يشاركون في مخيّم عدالة الأوّل من نوعه حول القانون وحقوق الإنسان

*اشتمل المخيّم على ورشات ومحاضرات لناشطين وقانونيين بارزين في مجال حقوق الإنسان، كما تخلّلته محاضرة قدّمها قاضي المحكمة العليا، السيّد سليم جبران*

شارك عشرات من الناشطين والقانونيين المعنيين بمجال حقوق الإنسان، في مخيّم هو الأوّل من نوعه نظّمه مركز عدالة على مدى ثلاثة أيام (بين 14-16.9.06) في واحة السلام، وضمّ نحو 100 من طلاب القانون العرب. وسعى هذه المخيّم إلى تعزيز الوعي لدى جيل المستقبل من المحامين والمحاميات لموضوع حقوق الإنسان، والاستفادة منه في مجال القضاء الخاصّ، أيضًا.

تحدّث في المحاضرة الافتتاحيّة مدير عام عدالة، المحامي حسن جبارين، الذي تناول في حديثه أهمية العمل في المحاماة من أجل التغيير الاجتماعيّ. وتطرّق المحامي جبارين إلى عدد من الالتماسات البارزة التي قدّمها عدالة، والتي أثارت نقاشًا جماهيريًّا عامًّا، وزادت من الوعي الجماهيريّ حول موضوع الحقوق الجماعيّة للأقليّة العربية في إسرائيل.

وكان النقاش الأوّل الذي طُرح على طلاب القانون، وقام بتوجيهه د. ثابت أبو راس، المحاضر في جامعة بن غوريون وعضو إدارة عدالة، قد تناول نماذج مختلفة لمؤسسات حقوقية تعمل على المرافعة القانونيّة. وكان من ضمن المندوبين الذين شاركوا في ندوة النقاش كل من المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي أطلعت طلاب القانون على نشاطات مؤسّسة الضمير من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وخصوصًا في ضوء الخروقات الفظّة لحقوق المعتقلين في المحاكم العسكريّة الإسرائيلية الموجودة في المناطق المحتلة، والبروفيسور كنث مان، المرافع العام القطري (السابق)، ومؤسس مكتب المرافعة العامة في إسرائيل، الذي تطرّق في حديثه، ضمن أشياء أخرى، إلى مساهمة المرافعة العامة في ضمان تمثيل المعتقلين والمتهمين في الجنائيات، مقارنةً بالوضع الذي كان قائمًا قبل تأسيسها. كذلك، فقد أطلع السيد مان طلاب القانون على بعض المعضلات التي تواجهها المرافعة العامة في ملفّات ذات طابع مبدئي. فعلى حدّ تعبيره، إنّ مثل هذه المعضلات تضطرّه أحيانًا إلى الوصول إلى حل وسط من أجل ضمان المصلحة العينية للمتّهم الذي يمثّله.

وتطرّق المحامي دان يكير، المستشار القانونيّ لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ضمن أمور أخرى، إلى النشاطات القضائية التي تقوم بها جمعية حقوق المواطن، وإلى الالتماسات المبدئية الكثيرة التي تمّ تقديمها من خلالها، ومن ضمنها تلك الالتماسات التي تناولت دفع حقوق الأقلية العربية في الدولة. كما قام مندوب ورشة حقوق الإنسان والمواطن في جامعة تل أبيب، المحامي دوري سفيباك، هو أيضًا، بتعداد مجمل الالتماسات التي عملت عليها الورشة، والدور الذي تؤديه ورشات حقوق الإنسان من خلال تشجيع الطلاب على العمل في هذا الموضوع مستقبلاً.

وتخلّلت المخيّم ندوة نقاش أخرى تناولت دمج حقوق الإنسان مع مجالات قانونيّة أخرى. وعرض المحامي أفيغدور فيلدمان الذي شارك في هذه الندوة، أمام الطلاب، توثيقًا مفترضًا لإعادة تمثيل قتل الجنديّ أولغ شحايط على أيدي أحد المتهمين الذي اعترف، على حدّ الزعم، بالقتل، لكن تبيّن لاحقًا أنه بريء من كل التهم. وحلل المحامي فيلدمان خلال العرض الكشوفات التي يظهرها فيلم اعادة تمثيل الجريمة، ومن خلالها عرض أمام الطلاب خطر إدانة الأبرياء في الدولة استنادًا الى اعترافهم فحسب، لأن هناك إمكانية لأن يكون الاعتراف كاذبًا وتم أخذه تحت ضغط مارسته جهة التحقيق.

وعرض المحامي محمد دحلة، رئيس ادارة عدالة سابقًا، في الندوة نفسها، الاستراتيجيات القانونية التي انتهجها خلال تمثيله فلسطينيين من المناطق المحتلة، في التماس الى المحكمة العليا ضد مسار جدار الفصل (التماس بيت سوريك). ثم تحدث المحامي سليم وكيم عن حقوق العرب في الأراضي، عارضًا أمام الطلاب الصعوبة القضائية الكامنة في تمثيل ملفات ترتبط بالأراضي، خاصة في ضوء حقيقة أن التشريع الاسرائيلي هو الذي ساهم، بين أشياء أخرى، في سلب الأراضي من العرب. وتحدث المحامي وكيم أيضًا عن عدد من النجاحات التي تحققت في هذا المجال. أما المحامي يوسي وولفسون، من مركز الدفاع عن حرية الفرد، فقد تحدث عن العلاقة التبادلية بين حقوق الانسان والأضرار، وعن وجوب استخدام قوانين الأضرار من أجل دفع حقوق الانسان. وتطرق المحامي وولفسون في معرض حديثه، أيضًا، الى أهمية استعمال دعاوى الأضرار ضد عناصر الأمن، التي من شأنها أن تساعد في النضال ضد عنف الشرطة والجيش. وقد أدار النقاش د. ميخائيل كريني، المحاضر في قسم القانون في الجامعة العبرية في القدس.

أما ضيف الشرف على المخيم، فقد كان قاضي المحكمة العليا السيد سليم جبران، الذي تطرق في محاضرته الى دور المحامي في دفع حقوق الانسان، والجزء الهام الذي تقوم به جمعيات حقوق الانسان في هذا الصدد. واستغل الكثير من الطلاب الفرصة، حيث وجهوا للقاضي أسئلة كثيرة تتعلق بدور القاضي والصعوبات التي يواجهها. وتطرق القاضي جبران أيضًا الى مراحل حياته الشخصية، منذ أن كان محاميًا شابًا وحتى وصوله الى كرسي القضاء. وكذلك، فقد قدم مشورات للطلاب بشأن كيفية المرافعة والمثول أمام المحكمة.

ندوة النقاش الأخيرة تناولت موضوع الاعلام والقانون وحقوق الانسان، وشاركت فيها جهات تعمل في هذا المجال بمختلف جوانبه. فقد عرضت السيدة خلود مصالحة من مؤسسة اعلام معطيات محتلنة حول صورة العربي في الاعلام العبري. أما الصحفي يوآف شطيرن، المراسل لشؤون العرب في صحيفة "هآرتس" والذي حاز مؤخرًا على جائزة من الاتحاد الأوروبي على سلسلة تقارير أعدها حول أم الفحم خلال الانتخابات للكنيست الـ 17، فقد تحدث عن صعوبات تغطية القضايا المرتبطة بحقوق الجمهور العربي في الاعلام العبري، عن الاغتراب السائد بين العرب واليهود في الدولة وعن أهمية التعاون مع الاعلام بصدقية ومواكبة. وتطرقت السيدة لوريت أشقر، محررة نشرة أخبار هوت، الى الصعوبات التي ينطوي عليها عمل العربي في قسم أخبار اسرائيلي والى مراكمة العراقيل في عملها منذ حرب لبنان الثانية، وخاصة في كل ما يتعلق بحريّة التعبير في اطار نشرات الأخبار اليومية التي تحررها. وتحدثت المحامية عبير بكر من عدالة، والتي تولت مسؤولية تنظيم المخيم، فقد تحدثت عن الجانب القضائي في ضمان حقوق الأقليات في الإعلام وعن واجب الدولة في ضمان تمثيل لائق للعرب في الاعلام، إن كان ذلك في مواضيع التغطية او على مستوى التشغيل في قنوات الاعلام الاسرائيلية. وقد أسندت المحامية بكر اقوالها على التشريع الاسرائيلي وأيضًا على حقوق الأقلية في اللغة، حرية التعبير، الكرامة والمساواة.

ونُظمت في ختام المخيم أربع ورشات تناولت مجالات مختلفة: ورشة حول القانون والنساء والحقوق الاجتماعية وأدارتها المحامية سوسن زهر من عدالة. ورشة أخرى أدارتها المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن هناء حمدان من عدالة، وقد تطرقت الى موضوع الحق في الارض، وتضمنت عرض فيلم حول وضع سكان القرى غير المعترف بها في النقب. وورشة أدارتها المحامية عبير بكر تناولت القانون الجنائي والمكانة القانونية للسجناء الفلسطينيين السياسيين. وقد أدار المحامي عادل بدير، وهو من عدالة أيضًا، ورشة تناولت الحقوق الثقافية والدينية.

هذا وقد تضمن برنامج المخيم نشاطات اجتماعية متنوعة، تناولت هي الأخرى مجال حقوق الانسان. بين هذه النشاطات جرى عرض فيلمين وثائقيين: فيلم "صرخة أكتوبر" الذي يتناول أحداث أكتوبر 2000 (إخراج: جولي جال)، وفيلم "أولاد آرنا"، الذي يروي قصة حياة أطفال فلسطينيين من مخيم اللاجئين جنين، منذ ولادتهم وحتى قتل قسم منهم خلال اجتياح الجيش الاسرائيلي للمخيم (في عملية "السور الواقي") في العام 2002 (إخراج: جوليانو مير خميس). وأيضًا، قدّم الثنائي شماس نحاس عرضًا سياسيًا-اجتماعيًا ساخرًا.

*مرفق صور من المخيم



بيان للصحافة
21.9.2006

العليا أمرت الدولة بحتلنها حول بنود هبات الموازنة في ميزانية 2007، وذلك حتى نهاية 2006

المحكمة العليا أصدرت قرار يوم الخميس، 21.9.06، في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في تموز 2001، بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية الناصرة، أمرت فيه كلٍ من وزير الداخلية، وزير الإقتصاد ورئيس الحكومة بحتلنة المحكمة حول بنود ميزانية الدولة لسنة 2007، والتي تتعلق بهبات الموازنة. ويذكر أن الملتمسين طالبوا في الإلتماس بوضع معايير متساوية، لتوزيع "هبات الموازنة" بين السلطات المحلية المختلفة.

وكانت هيئة الحكام مكونة من رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش وعدنه أربل ودافيد حشين. وقد حضر الجلسة كل من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيد شوقي خطيب ورئيس بلدية الناصرة السيد رامز جرايسي وشخصيات جماهيرية أخرى. وأكد السادة خطيب وجرايسي خلال الجلسة أن الحكومة لم تطبق الاتفاقية المنعقدة معهم بخصوص اقرار مبدأ المساواه في توزيع هبات الموازنة.

يشار إلى أن "هبات الموازنة" تمنح للسلطات المحلية، بهدف جَسر الهوّة بين مدخولات ومصروفات السلطات المحلية المختلفة. وقد إدعى الملتمسون في الإلتماس أن سياسة الحكومة في هذا الصدد هي سياسة مميزة ضد السلطات المحلية العربية، ولا تستند الى معايير متساوية.

وتثبت المعطيات أنه في العام 2002 منحت السلطات المحلية اليهودية في الجنوب هبات موازنة تزيد ب 35% للفرد عن هبات الموازنة التي منحت للسلطات المحلية العربية. وفي العام 2003 كان الفرق 59% لصالح السلطات المحلية اليهودية في الجنوب. (أنظر/ي: الورقة التي كتبها أجراه دان بن دافيد ويوفال إيرز تحت عنوان "عدم الموازنة في هبات الموازنة: نظرة محلية على أجيندة قومية. وادعى الملتمسون، بواسطة المحامي حسن جبارين من عدالة، أنه لا يوجد معايير واضحة، موضوعية ومتساوية وفقها يتم توزيع هبات الموازنة. في حزيران 2002، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً أمرت من خلاله الدولة تفسير عدم وضع معايير متساوية لتوزيع "هبات الموازنة" بين السلطات المحلية المختلفة.

في حزيران 2003، أعلنت النيابة العامة أن وزارة الداخلية ستحضر معايير جديدة لجميع السلطات المحلية تضمن مبدأ المساواة وتتماشى مع أهداف هبات الموازنة، وذلك حتى تشرين الثاني 2003. وعليه قررت المحكمة تأجيل البت في الإلتماس حتى تقوم وزارة الداخلية بتحضير المعايير وعرضها أمام الملتمسين.

في كانون الأول 2004، قدمت النيابة العامة للمحكمة العليا المعايير الجديدة، إلا أن المعايير الجديدة تفضل السلطات المحلية اليهودية. فعلى سبيل المثال، تشمل هذه المعايير نقاط حسابية التي تعود بالفائدة فقط على البلدات اليهودية. فمثلاً البلدات التي صنفت كمناطق أفضلية قومية أ تحصل على 4% أكثر من غيرها، علماً بأن البلدات العربية استثنيت من هذا القرار. والبلدات التي صنفت كبلدات على "خط الحدود" مثل المستوطنات في الضفة الغربية وغزة وبلدات يهودية في الجليل الأعلى تحصل على 4% أكثر من غيرها، وقائمة هذه البلدات تضم 3 بلدات عربية صغيرة فقط. كما أن جميع البلدات اليهودية تحصل على إضافة 10% أكثر من البلدات العربية لكونها تمنح خدمات دينية وفق قانون "المجالس الدينية". كما أن البلدات اليهودية التي تستقبل قادمون جدد تأخذ 10% أكثر من غيرها. بالإضافة لم تعط هذه المعايير وزناً كافياً للوضع الإقتصادي الإجتماعي للبلدات، إذ أنه وفقاً للمعايير فإن البلدات ذات الوضع الإقتصادي- الإجتماعي السيء تمنح بين 0-4% إضافة.

وادعى الملتمسون أن هذه هذه المعايير الجديدة مميزة على أساس قومي وأن هذه المعايير ستزيد الفجوة القائمة بين السلطات المحلية العربية واليهودية. وأضاف عدالة أن هذه المعادلة الجديدة التي تقترحها النيابة أكثر تمييزاً من سابقتها. وتطرق مركز عدالة لكل معيار محاولاً إقناع المحكمة أنها معايير مميزة.

بالإضافة، ادعى عدالة أن هذه المعايير تتناقض مع الأهداف من وراء منح هبات الموازنة، أي جَسر الهوّة بين مدخولات ومصروفات السلطات المحلية المختلفة. ولذا فعلى الوزارة أن تعير أهمية كبير للوضع الإقتصادي الإجتماعي للسلطات المحلية. وبين مركز عدالة أن هذه المعايير الجديدة غير منطقية، فعلى سبيل المثال أن كانت هناك حاجة لدعم القادمين الجدد لماذا تمنح البلدة إضافة في هبة الموازنة، مع العلم أن القادمين الجدد يحصلون على هبات شخصية وفقاً لقانون خاص بهم.

وقد قررت العليا باامس أن بعد استلامها الحتلنة بخصوص ميزانية 2007 ستستمر بمداولة الملف.

م.ع. 01/6223، لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وآخرون، ضد وزارة الداخلية وآخرين



بيان للصحافة
14.9.2006

لجنة المتابعة العليا، عدالة وتنظيمات عربية أخرى للمحكمة العليا:
وزارة المالية تميّز ضد قرى عربية ومؤسّسات غير ربحية في طريقة حساب التعويضات بسبب أضرار حرب لبنان

قدّم مركز عدالة اليوم (13.9.06)، بواسطة المحامية سوسن زهر، التماسًا إلى المحكمة العليا يطالب فيه باصدار أمر احترازيّ ضد وزير الماليّة، أبرهام هيرشزون، يأمره بمساواة مكانة أربع قرى عربيّة بمكانة "بلدات حدودية"، وهو ما يمنحها استحقاق تلقّي تعويضات أكبر، بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال حرب لبنان الثانية. يشار إلى أنّ هذه القرى الأربع (عرب العرامشة، فسوطة، معليا والجش) تقع إلى جوار بلدات يهودية حصلت على مكانة "بلدات حدودية"، وقد تكبّدت أضرارًا فادحة خلال الحرب. لكنّ وزير المالية، ولأسباب غير واضحة، لم يشمل هذه القرى ضمن قائمة "البلدات الحدودية"، ومن هنا يأتي الادّعاء بوجود تمييز. في المقابل، يطالب الالتماس بتحديد معايير واضحة، علنيّة ومساوية لتصنيف "البلدات الحدودية"، تكون مناسبة لمسألة التعويضات بسبب أضرار الحرب.

كذلك، يطالب مركز عدالة بتطبيق طريقة الحساب السارية على البلدات الحدودية، أيضًا على بقيّة البلدات في منطقة الشّمال، والتي تمّ تعريفها في أمر الساعة الخاص بأنها تضرّرت خلال الحرب (بلدات التقييد). ويعني ذلك تطبيق طريقة حساب مساوية في مسألة التعويضات، وفقًا لأنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دفع تعويضات) (ضرر حرب وضرر غير مباشر) – 1973، على كلّ تلك البلدات التي تعرّضت لمخاطر مماثلة خلال حرب لبنان الأخيرة.

وطولب الوزير، في علاج قضائي ثالث، بعدم إسقاط المؤسّسات غير الربحيّة من دائرة مستحقّي الحصول على تعويض جرّاء الأضرار غير المباشرة. فبموجب الأنظمة الجديدة، تم إخراج المؤسّسات غير الربحيّة التي يتألف ثلث دخلها من التبرّعات، من تعريف "المتضررين"، وعليه فلن يكون لها حق بالحصول على تعويض جرّاء الضّرر غير المباشر، بما في ذلك التّعويض عن دفع رواتب موظّفيها. وادّعت المحامية زهر في الالتماس بأنّ الحديث يدور عن تمييز باطل على خلفيّة شكل التنظيم.

هذا وقد تمّ تقديم الالتماس باسم صاحبي مصلحتين تجاريّتين من بلدتين واقعتين في الشمال، هما معليا والجش، لحقت بهما أضرار اقتصادية في أعقاب الحرب. إن حقيقة ضمّ بلدتيهما ضمن قائمة عرّفتها وزارة الماليّة بأنها "بلدات تقييد"، بموجب أنظمة ضريبة الدخل وصندوق التعويضات (دفع تعويضات) (ضرر حرب وضرر غير مباشر) (أمر الساعة) – 2006، تجعلهما يستحقان تعويضات أقلّ من تلك التعويضات التي تستحقّها "البلدات الحدوديّة".

كذلك، فقد تم تقديم الالتماس باسم تنظيمات عربيّة، وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، و"كيان"- تنظيم نسويّ، الذي تضرّر من حقيقة عدم ضمّه كمؤسّسة غير ربحيّة ضمن تعريف "المتضرّرين"، كما تمّ تحديد ذلك في الأنظمة المذكورة أعلاه. وقُدّم الالتماس أيضًا باسم منتدى رجال الأعمال العرب في اسرائيل، جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للأبحاث والخدمات الصحية ومركز عدالة.

وتدّعي المحامية زهر في الالتماس بأنّ "الوضع القضائيّ المنعكس من خلال أمر مميّز، يشكّل مسًّا غير نسبيّ بحقوق أساس دستوريّة: الحقّ في المساواة، الحقّ في حرّية العمل، الحقّ في الملكية والحقّ في حريّة التنظّم. هذا الأمر ليس لغاية لائقة، وغير نسبي، وعليه فهو لا يلبّي شروط فقرة التقييد المنصوص عليها في قوانين الأساس". ومن المنتظر أن يتم النظر في الالتماس يوم الأحد القادم، 17.9.06، في الساعة 11:00، في إطار توحيد النقاش بشأنه مع التماسات أخرى تمّ تقديمها، وتتناول قضايا مشابهة.

 الالتماس -عبري



بيان للصحافة
6.9.2006

عدالة يطالب المحكمة العليا بإلغاء أمر غير قانونيّ لسلطة السجون، يقيّد لقاء المعتقلين بمحاميهم

دّم مركز ععدالة اليوم (5.9.2006) التماسًا إلى المحكمة العليا يطالب فيه بإصدار أمر احترازي بإلغاء البند 4(أ) من أمر مفوّضية السجون رقم 04.34.00، والذي تستخدمه سلطة السجون لغرض تقييد لقاء المحامي مع المعتقل، الى حدّ منع اللقاء بينهما طيلة أيام عديدة، بذريعة عدم تنسيق الزيارة مسبقًا. وتجدر الإشارة إلى أنّ لغة الأمر سابق الذكر لا تمنح سلطة السجون أية صلاحية لمنع اللقاء بين المحامي والمعتقل، بل إنّ كلّ ما تنصّ عليه هو وجوب قيام المحامي الذي يرغب في زيارة معتقل، بتبليغ ضابط السجن بذلك مُسبقًا.

وكذلك، يطالب الملتمسون، أيضًا، بإلغاء سياسة سلطة السجون، والتي تقرّر وفقًا لها في أحيان كثيرة وبشكل انفرادي، إقفال بوابات السجن لعدة أيام في وجه المحامين الراغبين بزيارة سجناء فلسطينيين يتم تصنيفهم كأمنيين، وذلك من دون أي صلاحية قانونية.

إنّ سياسة سلطة السجون هذه تُمارس بالأساس حين يجري الحديث عن سجناء ومعتقلين يتم تصنيفهم كأمنيين. فهكذا، مثلاً، جرى منع ثلاثة معتقلين، هم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير، أحمد عطون وخالد أبو عرفة، قبل ما يزيد عن الشهرين، الذين منعوا من التقاء محامييهم بزعم أنّ المحامين لم يُنسّقوا ذلك مسبقًا. من جهتها، لم تتراجع سلطة السجون عن موقفها سوى بعد الالتماس الذي قدّمه عدالة، إذ أعلنت أمام المحكمة أنّها ستسمح لجميع المحامين بدخول السجون وبزيارة السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني. ولم يكتفِ مركز عدالة بالحل الذي اقترحته سلطة السجون بل طالب المحكمة بحسم مبدئي في كل ما يرتبط بسياسة سلطة السجون المتمثلة بتقييد دخول المحامين الى السجون. وقد استجابت المحكمة لطلب عدالة وأمرت بتعديل الالتماس من خلال التمحوُر في الجانب المبدئيّ. وبناء على ذلك، قدّم عدالة التماسه الحالي.

تمّ تقديم الالتماس بواسطة المحامية عبير بكر من عدالة وباسم المحاميين فادي القواسمي وفداء قعوار ومركز عدالة. يورد الالتماس أمثلة كثيرة لمحامين مُنعوا من التقاء المعتقلين الذين يمثلونهم، وذلك من دون أي سبب واضح أو أيّ مبرّر قانوني. وحاججَ الالتماس بأنّ الشكل الذي تفسّر فيه سلطة السجون صلاحيتها في تقييد اللقاء بين المعتقل والمحامي، يناقض ما ينصّ عليه قانون نظام القانون الجنائي (صلاحيات التطبيق – معتقلون)، 1996، والذي يحدّد شروط منع اللقاء. وجاء في الالتماس: إنّ غموض وعدم وضوح لغة الأمر يسمحان لسلطة السجون بتفسيره وفقًا لأهوائها وبصورة عشوائية، وهو ما يؤدّي الى المساس بسلطة القانون وبالواجب القانوني في أن يكون المعيار واضحًا وجلياً. وبناء عليه، طلب الملتمسون إلغاء هذا الأمر الذي لا يجتاز امتحان النسبية، وعوضًا عن ذلك، الاكتفاء بالتفسير الذي يتوجب بحسبه على المحامي التبليغ بقدومه وليس طلب تصريح مسبق.

بالإضافة الى ذلك، جرى الادّعاء في الالتماس بأنه خلال الأيام التي يُمنع فيها اللقاء بين المعتقلين والمحامين تتزايد خطورة المساس بسلامة المعتقلين الجسدية والتسبُّب بأضرار لصحتهم، لكرامتهم ولحقهم الدستوري بالتشاور مع محامييهم والتوجّه الى الأجهزة القضائية.

التماس 5613/06 فادي القواسمي، محامٍ، وآخرون ضد مفوضية سلطة السجون (قيد البحث). عينت الجلسة لتاريخ 25 تشرين الأول 2006.