Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/dec06/../../../ara/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/dec06/5.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/dec06/../../../ara/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/dec06/5.php on line 19

مجلة عدالة الالكترونية
العدد الواحد والثلاثين, كانون أول 2006

عدالة يطالب وزير الأمن بإبطال قرار الإعلان عن جمعية أنصار السجين كتنظيم غير قانوني

توجه مركز "عدالة" في 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2006، إلى وزير الأمن، عمير بيرتس، بطلب إلغاء الإعلان عن جمعية أنصار السجين كتنظيم غير قانوني.

يشار إلى أن جمعية أنصار السجين هي جمعية مسجلة وفقاً للقانون في إسرائيل. تأسست الجمعية في العام 1980، ومنذ ذلك الحين تعمل من أجل الأسرى العرب والفلسطينيين المسجونين في السجون الإسرائيلية. وبين أهدافها، تعمل الجمعية على تحسين ظروف معيشة الأسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقلات، كما تقدم التمثيل القانوني للأسرى والمعتقلين أمام المحاكم العسكرية والهيئات القضائية في إسرائيل، والمبادرة وتنظيم نشاطات شعبية من أجل إطلاق سراح الأسرى في إطار المفاوضات السياسية ومساعدة ومساندة عائلات الأسرى بكل ما يتصل بمواصلة علاقتهم الطبيعية مع أبنائهم الأسرى، وغير ذلك.

وفي ليلة الثامن من أيلول/سبتمبر 2006، داهمت قوات الأمن مكاتب الجمعية في قرية مجد الكروم في الجليل، وصادرت كافة محتويات المكاتب، ومن بينها الأوراق والوثائق والأثاث والحواسيب، وغيرها. وفي حينه تم تسليم مدير الجمعية، السيد منير منصور، أمر استيلاء على الممتلكات تمت الإشارة فيه إلى أن وزير الأمن قرر استخدام صلاحيته بموجب أنظمة الطوارئ (84 (1) ب)، والإعلان عن الجمعية كتنظيم غير قانوني، وذلك بعد أن اقتنع بأن الأمر "مطلوب من أجل حماية أمن الدولة وسلامة الجمهور والنظام العام".

وجاء في توجه مركز "عدالة" والذي قامت بصياغته المحامية عبير بكر أن إعلان وزير الأمن هو غير قانوني بشكل واضح، ويمس بحقوق أعضاء الجمعية والأسرى. فاستخدام أنظمة الطوارئ أدى إلى المس بشكل خطير، ليس فقط بالحقوق الدستورية لأعضاء الجمعية في التعبير عن رأيهم والعمل والتنظم والملكية، وإنما أيضاً بحقوق الأسرى الدستورية في الحصول على تمثيل قانوني ملائم، ومواصلة علاقتهم الطبيعية مع عائلاتهم. وأن استخدام أنظمة الطوارئ بدون إعطاء فرصة للجمعية بإسماع إدعاءاتها يضاعف من خطورة المساس بحقوقهم.

علاوة على ذلك، أشارت المحامية بكر في توجهها، إلى أن اختيار الوزير استخدام أنظمة الطوارئ ضد جمعية مسجلة وفقاً للقانون في إسرائيل يثير المزيد من الإستغراب والشكوك، والتي تتضاعف على ضوء وجود نظام واضح، بحسب القانون الإسرائيلي- قانون الجمعيات للعام 1980- والذي يتيح مراقبة الجمعيات إلى حد وقف عمل الجمعية. وبموجب القانون، فإن فرض وقف العمل على نشاط الجمعية، يمكن أن يتم فقط عن طريق قرار هيئة قضائية، وبعد أن تعطى الجمعية فرصة ملائمة لطرح اعتراضها وأقوالها قبل أن يتم اتخاذ أي قرار ضدها. الا أنه بدلاً من ذلك، فقد اختار وزير الأمن استخدام القوانين الانتدابية وغير الديمقراطية بشكل جلي، والتي تتيح المصادرة الجارفة لحقوق الفرد عن طريق إجراءات إدارية، من خلال التجاهل المطلق للنقد العام المعارض لاستخدام أنظمة انتدابية، لتقييد حقوق انسان، والمطالب بإلغائها.

 للتوجه - عبري