Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar06/../../../ara/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar06/5.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar06/../../../ara/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar06/5.php on line 19

مجلة عدالة الالكترونية
العدد الثالث والعشرين, اذار 2006

عدالة لمدير مصلحة السجون ونيابة الدولة: قرار منع المحامية حنان خطيب من دخول جميع السجون الإسرائيلية غير قانوني

توجه عدالة يوم 7.03.06 الى مدير مصلحة السجون، يعقوب جانوت، وإلى نيابة الدولة مطالباً الغاء القرار الذي يمنع دخول المحامية حنان خطيب الى جميع السجون الاسرائيلية بشكل فوري.

تعمل المحامية حنان خطيب في الدفاع عن السجناء السياسيين الفلسطينيين القابعين في السجون الاسرائيلية. في يوم 21.02.06 تلقت بلاغاً من سجن الشارون مفاده أنها ممنوعة من دخول سجن الشارون. وفي يوم 6.03.06 تلقت بلاغاً آخر من قائد منطقة الشارون والذي ينص على أنه تم اتخاذ قرار يمنع دخولها الى جميع السجون الاسرائيلية. وحسب ما جاء في الرسالة الأخيرة فإن السبب يعود الى تصريحات المحامية لأحدى وسائل الإعلام العربية بأنه تم مؤخراً تمزيق القرآن الكريم على يد سجانيين من سجن الشارون. هذا وحاولت المحامية خطيب أن تشرح بأن ما ورد على لسانها هو نقلاً عما جاء من أحد موكليها السجناء دون أي تحريف، الا أن محاولات الاقناع هذه باءت بالفشل.

شددت المحامية عبير بكر من عدالة في توجهها بأن القرار الذي يمنع دخول المحامية خطيب الى السجون الاسرائيلية هو تعسفي ولا يرتكز على أي أساس قانوني. الطريقة التي تم فيها اتخاذ القرار، الجهة التي اتخذته والنتائج المترتبة عنه تتنافى كلياً مع تعليمات القانون والأحكام القضائية والمبادئ الدستورية والادارية التي تخضع لها مصلحة السجون. فعلى سبيل المثال، فإن التعديل الأخير لقانون السجون لعام 1971 يخول مدير مصلحة السجون ومدير السجن فقط باتخاذ قرار منع دخول محام الى السجن (وليس على يد قائد منطقة كما حدث مع المحامية خطيب). واذا تم اتخاذ القرار المانع على يد مدير سجن عيني فيكون القرار ساري المفعول فقط لمدة 24 ساعة مقابل مدة أقصاها 5 أيام اذا تم اتخاذ القرار على يد مدير مصلحة السجون. تمديد فترة المنع لأكثر من 5 أيام هي من صلاحية المحكمة المركزية فقط. وفي حالة المحامية خطيب فإنه تم اتخاذ القرار على يد من لم يخول باتخاذه ولفترة زمنية غير محددة خلافاً لما ينصه القانون.

كذلك ينص القانون على أن منع المحامي من دخول السجن يكون فقط في الحالات التي يكون هناك تخوف فعلي وعيني من أن زيارة المحامي للسجين قد تمس بأمن الدولة أو أمن الجمهور أو انسان ما أو أن الزيارة قد تؤدي بشكل واضح لأعمال شغب خطيرة داخل السجن. الأمور المنسوبة للمحامية خطيب، وإن صحت، فإنها بعيدة كل البعد من أن تندرج ضمن أسباب المنع التي يعددها القانون.

وجاء أيضاً في الرسالة أن اتخاذ القرار الذي يمنع دخول المحامية خطيب اتخذ دون أن يسمح لها بإدلاء طعوناتها والدفاع عن نفسها الأمر المناقض كلياً لتعليمات القانون والمنافي للمبادئ الدستورية والإدارية التي تخضع لها مصلحة السجون. إضافة لعدم صلاحية اتخاذ القرار والمساس بمبدأ سيادة القانون فإن قرار مصلحة السجون هو باطل كونه يمس في حق السجناء الدستوري في نيل التمثيل القانوني والحق الدستوري للمحامية خطيب في حرية العمل.

 للتوجه (عبري)