Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar09/../../../ara/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar09/4.php on line 10

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar09/../../../ara/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/mar09/4.php on line 10

مجلة عدالة الالكترونية
العدد رقم 58، آذار 2009

"عدالة": منح الشرعية لقانون المواطنة العنصري يفتح المجال أمام سن سلسلة قوانين عنصرية معادية للعرب

نظرت المحكمة العليا يوم الأحد، 15 آذار 2009، في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان لإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة) الذي سن عام 2003. بحسب القانون لا يحصل الفلسطينيون الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين على أيّة مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي فهو يمنع مواطني الدولة، وبالأساس مواطني الدولة العرب، من تحقيق حقّهم في الحياة العائليّة داخل بلدهم. قبل عامين، وتحديدًا في آذار 2007، صادق الكنيست على تمديد إضافي للقانون. ووسع الكنيست، في نص القانون، منع لم الشمل ليشمل مواطني "دول معادية" وهي سورية ولبنان والعراق وإيران، وكل من يسكن في مكان تجري فيه عمليات تشكل خطرًا على أمن إسرائيل وأمن مواطنيها، وفق ما يمليه جهاز الأمن الإسرائيلي. في تموز 2008، قررت الحكومة الإسرائيليّة إضافة قطاع غزّة لهذه القائمة. وتمّ تعريف القانون على أنّه "أمر ساعة" أي أنّه قانون مؤقّت، وتمّ تمديده ثماني مرّات منذ سنه في العام 2003.
خلال الجلسة اعترفت المحامية يوخي جنيسن من نيابة الدولة أن القانون يمس في آلاف الفلسطينيين الأبرياء الذين "لا يشكلون خطرًا أمنيًا"، ولكنها عللت التمسك بالقانون بأنّ الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يستطيع أن يحدد من مِن الفلسطينيين الذين حصلوا على مكانة في إسرائيل يشكلون خطرًا أمنيًا ومن منهم لا يشكل خطرًا أمنيًا. في المقابل ادعى المحامي دان يكير، المستشار القضائي في جمعية حقوق المواطن، أنّه وبالرغم من الصعوبات التي ذكرتها المحامية جنيسين فإنّ الجهاز الأمني في إسرائيل صادق على دخول ما يقارب ألـ 20000 عامل فلسطيني؛ مما يظهر أنّه عندما تكون مصالح اقتصادية على كف الميزان، يستطيع الجهاز الأمني إجراء الفحوصات لمدى "خطورة" السكان الفلسطينيين بشكل عيني وليس بشكل جارف.
وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" أنّ قانون المواطنة هو القانون الأكثر عنصريّة في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثيل في أية دولة ديمقراطية في العالم. وعمليًا، يمنع القانون المواطنين العرب من ممارسة حقهم في بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية مع أبناء شعبهم. ويشكل هذا الأمر محاصرة للأقلية العربية في الداخل حيث لا يستطيع المواطن العربي إحضار من اختاره كشريك حياة للسكن معه في بلده، وفي حال اختار المواطن الذهاب للعيش مع شريكه في مكان آخر قد يتسبب ذلك بسحب مواطنته.
وأضاف المحاميان خلال مرافعتهما أمام المحكمة أن مفهوم تعريف دول معينة على أنها "دولة العدو" يعود إلى فترة الحروب العالمية في النصف الأول من القرن الماضي، وأنه لا يوجد اليوم في العالم أيّة دولة تعرف شعب كامل على أنه مواطن "دولة عدو". وأضاف المحاميان أن سن قانون عنصري من هذا النوع والشرعية التي منحتها له المحكمة العليا في الماضي فتح المجال أمام سن سلسلة من القوانين العنصرية المعادية للعرب من بينها قانون يمنع تصليح السيارات في الضفة الغربية؛ قانون يمنع الترشح للكنيست ممن زار قسم من الدول العربية؛ وقوانين تسهل تعذيب السجناء المتهمين بتهم أمنية.
كما ادعى "عدالة" أن نيابة الدولة تقوم بتضخيم عدد المتورطين بقضايا أمنية من بين من تلقوا مواطنة إسرائيلية جراء لم الشمل، كي يخلقوا الإحساس عند القضاة ولدى الرأي العام الإسرائيلي أن إلغاء القانون سيلحق أضرارًا أمنية كبيرة بإسرائيل.
فعلى سبيل المثال، ادعت النيابة أمام المحكمة أنها قدّمت 204 لوائح اتهام ضد أشخاص مشتبهون بارتكاب "جرائم أمنيّة"، من بين 3156 شخص حصلوا على مكانة في إسرائيل في إطار لم الشمل. وبعد فحص المعلومات اتضح أنّ التهم الموجهة إلى 156 شخص من بين ألـ 204 هي تهمة المحافظة على علاقة عائلية مع أقربائهم من الضفة الغربية وقطاع غزة المتهمين بقضايا أمنية.
كذلك اتضح أنّه تم إدانة 7 أشخاص، من بين ألـ 204، وتم رفض طلبات 5 أشخاص منهم للم الشمل، أي أنهم لم يدخلوا إلى إسرائيل أصلا. في المحصلة تم إدانة وسجن شخصين إثنين فقط من كل هذه المجموعة!!

كما يظهر من المعطيات التي قدمتها النيابة أنه تم تقديم 164 طلبا للم شمل لمواطنين من "دول عدو" خلال ألـ 11 سنة الأخيرة، ولم يشتبه أيًا منهم بالقيام بما يسمى عمليات أمنية.

 

مستندات قانونيّة: