Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/oct07/../../../ara/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/oct07/6.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/oct07/../../../ara/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/oct07/6.php on line 19

مجلة عدالة الالكترونية
العدد رقم 41, تشرين أول 2007

عدالة للعليا: تعديل قانون مخصصات ضمان الدخل يميّز بحق مستحقي المخصصات ولا يلغي الخطأ الدستوري في القانون

نظرت المحكمة العليا في 7.10.2007 ، في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعيّة صوت العامل في العام 2004 ضد مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والعمل، لإبطال البنود التي تحرم مستحقي ضمانات الدخل من استعمال سيارة أو حيازة سيارة. وطلبت المحكمة من الملتمسين تقديم التماس معدّل يلائم التعديل الجديد لقانون ضمانات الدخل 1980 الذي أدخل على القانون بعد تقديم الالتماس، وذلك خلال 45 يومًا، وعندها سيكون على الدولة تقديم ردها على الالتماس المعدّل خلال 45 يوم آخر.

طالب الالتماس آنف الذكر بإبطال البندين 9أ(ب) من قانون ضمان الدخل (1980) والبند 10(ج) من أنظمة ضمان الدخل (1982)، الذان ينصان على أن من يستوفي كل الشروط لاستحقاق مخصصات ضمان الدخل ولكن بحيازته و/أو باستعماله سيارة، يُحرم من هذه المخصصات. وجاء في الالتماس أن هذين البندين يمسان بحقوق الأساس الدستورية. كما أن معيار استعمال و/أو حيازة سيارة هو معيار مميز، يمس بمبدأ المساواة ولا يمت بصلة بمستوى معيشة المطالبين بهذه المخصصات. وادعى الملتمسون أن هذين البندين غير منطقيان كليًا لأنهما لا يعيران أيّة أهمية لنوع السيارة و/أو قيمتها و/أو تكاليف صيانتها ومن الذي يتكلف بها، ولا يميزان بين من بحيازته سيارة ومن باستعماله سيارة، كما لا يأخذان بعين الاعتبار الظروف الشخصية لمستحقي مخصصات ضمانات الدخل، مثل الحاجة للسيارة، مكان سكناهم وشح المواصلات العامة فيه.

تم تعديل قانون مخصصات ضمان الدخل في أعقاب تقديم الالتماس، وأضيف عليه بندين استثنائيين يمكّن من بحيازته و/أو يملك سيارة من الحصول على المخصصات. يمكّن الاستثناء الأوّل مستحقي استكمال الدخل من استعمال أو امتلاك سيارة بشرط أنّ لا يكون حجم محرك السيارة، في الشهر الذي تم به دفع المخصصات، أكبر من 1300، وأن يكون قد مرّ على سنة إنتاج السيارة سبع سنوات على الأقل؛ أو أن لا يكون حجم محرك السيارة أكبر من 1600 ومرّ على سنة إنتاجها 12 سنة على الأقل. ادعت المحامية سوسن زهر من عدالة بأن هذا الاستثناء يؤدي إلى تمييز بين مستحقي مخصصات استكمال الدخل وبين مستحقي مخصصات ضمان الدخل، والذي يُعتبر تمييزًا ممنوعًا بحق مستحقي مخصصات ضمان الدخل. فمنذ البداية أعد قانون ضمان الدخل لحماية هذه المجموعة بواسطة ضمان دخل عيني لكل إنسان لا يقوى على الحصول على دخل. وبهذا ادعت بأنه لا توجد علاقة بين غاية قانون ضمان مخصصات الدخل وبين الاستثناء المضاف إليه. يمكّن الاستثناء الثاني المشار إليه مستحقي ضمان الدخل من استعمال و/أو امتلاك سيارة بظروف تراكمية وهي كالتالي: في حالة فُصل مستحق ضمان الدخل من العمل في الشهر أو الشهرين الأولين الذي حصل فيه على مخصصات ضمان الدخل؛ مستحق مخصصات ضمان الدخل الذي يملك سيارة ذات حجم محرك لا يزيد عن 1300 وفي الشهر الذي حصل فيه على مخصصات ضمان الدخل يكون قد مرّ على إنتاج السيارة سبع سنوات على الأقل، أو أنّ محرّك السيارة لا يزيد عن 1600 ومرّ على سنة إنتاجها 12 سنة على الأقل؛ وفي ألـ 10 أشهر الأولى التي سبقت شهر فصل المشتكي من عمله، تم استكمال مخصصات ضمان الدخل له. وادعت المحامية زهر بخصوص هذا التعديل بأن الشروط التراكمية للتعديل غير ملموسة وغير منطقية. بحيث أنّه في الأشهر الأولى من الفصل عن العمل على المشتكي تقديم شكوى للحصول على رسوم البطالة وبذلك حسب قانون التأمين الوطني، بحيث أن المستحقات تدفع في فتره أدناها 50 يوم وأقصاها 175 يوم، وبهذا حتى يتم قبول الشكوى ودفع رسوم البطالة للفترة المستحقة بمرور فترة أقصاها 175 يوم أي قرابة الستة شهور، وبذلك احتمال أن تستوفى الشروط هذه هو ضئيل جدًا. وأضافت المحامية زهر أن هذا التعديل محدود بكل ما يتعلق بالمشتكين العرب، لأن أغلبية المشتكين العرب الذين يقدمون طلبًا للحصول على رسوم البطالة، هم عمّال سابقون لأقرباء في العمل وقد حصلوا في فترة عملهم على معاشاتهم كما ينص عليه القانون. وبهذا ينتقل علاج الشكوى المقدمة لمحققين من وحدة الشرطة الاقتصادية من اجل الفحص والتحقيق في أمانة المشتكي بخصوص الاشتباه به بالحصول على معاشات خيالية وذلك في ضوء القرابة الموجودة بين المشتكي والمشغل له في الماضي. في تلك الحالات يستمر التحقيق أشهر طويلة. وأيضا هنا تمر الفترة المحددة والتي حددت في تعديل قانون ضمان الدخل.

ردّت الدولة على ادعاءات عدالة بأنّ التشخيص القائم بين مستحقي مخصصات ضمان الدخل ومستحقي مخصصات استكمال الدخل هو غير قانوني، كونه يعتمد على "اهتمامات سياسية مشروعة للمشرع الرئيسي الذي يطالب بتشجيع من لم يحصل على ضمان الدخل على العمل، حتى لو بشكلٍ جزئي". أمّا بالنسبة للاستثناء الثاني المذكور أعلاه، ذكرت الدولة أنّ اشتراط دفع مخصصات ضمان الدخل لمن فُصل من عمله لفترة قصيرة وسيعود للعمل بعد فترة وشيكة هو غير منطقي، وعليه تم إدخال هذا الاستثناء على القانون.

مستندات متعلقة:
الالتماس (باللغة العبريّة)
رد النيابة العامة (باللغة العبريّة)
رد عدالة (باللغة العبريّة)