Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/may08/../../../ara/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/may08/2.php on line 10

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/may08/../../../ara/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/ara/may08/2.php on line 10

مجلة عدالة الالكترونية
العدد رقم 48, أيار 2008

المحكمة العليا تُصدر أمرًا مشروطًا في التماس عدالة لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل

أصدرت المحكمة في بداية شهر أيّار الجاري أمرًا مشروطًا في التماس "عدالة" الذي طالب بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. بحسب الأمر على الدولة أن تفسر خلال ستين يومًا لماذا لا يجدر بالمحكمة إبطال القانون.

وكانت المحكمة قد نظرت يوم الإثنين الموافق 5.5.2008، بهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة، في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2)، واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة عند البت في طلبات لم الشمل بشكل متساوي، وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.

وكانت العليا قد وسعّت الهيئة القضائية، في كانون الثاني الفائت، لسبعة قضاة، لتشمل كل من القضاة: دوريت بينيش واليعزر ريفلين وإيلا بريكاتشي وأدموند لافي وآشير غرونيش ومريم نئور وسليم جبران.

قُدم الالتماس آنف الذكر في أيّار 2007. ويمنع القانون مواطني دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة.

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من "عدالة" أنّ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (تعديل رقم 2) يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.

سرد الالتماس تاريخ هذا القانون العنصري منذ أن سنّه الكنيست الإسرائيلي في تموز 2003 كـ"أمر ساعة" (أي قانون مؤقت لمدّة سنة) وإلى أن رفضت العليا التماسات منظمات حقوق الإنسان التي طالبت بإبطال القانون في حينها، ومن بينها التماس عدالة. وشدد غالبية قضاة العليا، بالرغم من أنّهم رفضوا الالتماس، على أنّ القانون غير دستوري. ولم يحترم المشرّع الإسرائيلي قرار المحكمة، فقام بسنّ التعديل آنف الذكر غير مكترث بما جاء عن عدم دستوريّة القانون. وفي الالتماس الأخير ادعى "عدالة" من جديد أنّ القانون غير دستوري وعنصري، كونه يمنع الناس الذين لهم روابط اجتماعيّة وشرعيّة مع مواطني الدولة من الدخول إلى الدولة بسبب انتمائهم القومي، وبهذا فهو يمس في حقوق مَن مُنع من الدخول إلى البلاد وفي حقوق أقربائه من مواطني الدولة الدستوريّة في الكرامة. كذلك يمس القانون في حقوق المواطنين العرب في المساواة وممارسة الحياة العائليّة بسبب انتمائهم القومي، ويمس في حريّة المواطن في اختيار شريك حياته والعيش معه من دون قيد أو شرط.

وشدد عدالة في الالتماس أنّ القانون يمنع المواطنين العرب من التواصل مع عوائلهم وأمتهم العربيّة وشعبهم الفلسطيني، وأنّ هذا الأمر خطير للغاية لأنّ العرب في إسرائيل ليسوا أقليّة مهاجرة، بل أقليّة أصلانيّة. وجاء في الالتماس أنّ منع العرب من ممارسة الحياة العائليّة مع أبناء شعبهم وأمتهم يتناقض ومبادئ القانون الدولي.