عدالة: لا مانع قانوني من رفع العلم الفلسطيني وعلى الوزير التراجع عن تعليماته غير القانونية بمنع رفع العلم

أكد مركز عدالة في رسالته على أن رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته غير مخالف للقانون وفق تعليمات مكتب المستشار القضائي في مختلف السنوات من العام 1994 وحتى اليوم بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وخاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة والاعتراف العالمي بها وبالعلم كعلم فلسطين.

 

 

أكد مركز عدالة في رسالته على أن رفع العلم الفلسطيني بحد ذاته غير مخالف للقانون وفق تعليمات مكتب المستشار القضائي في مختلف السنوات من العام 1994 وحتى اليوم بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وخاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة والاعتراف العالمي بها وبالعلم كعلم فلسطين.

 

أرسل مركز عدالة رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، أو ما بات يعرف اليوم باسم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وللمستشار القضائي للوزارة وللقائم بأعمال المستشار القاضئي للحكومة في المجال الجنائي، رسالة يوضح فيها عدم قانونية تعليمات بمنع رفع العلم الفلسطيني بالحيز العام بشكل جارف ومبينًا ضرورة التراجع عنها على الفور.

 

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة أنه لا يوجد أي قانون ينص على منع رفع العلم الفلسطيني بشكل واضح وصريح، وأنه بقضية "عضو الكنيست يهلوم ضد المفتش العام" (בג"ץ 5883/93) أوضح المستشار القضائي للحكومة في موقفه أنه على ضوء تطور العلاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب اتفاق أوسلو والاعتراف المتبادل، لا يوجد أي مانع من رفع العلم الفلسطيني ولا داعي لمنع رفعه ولا لتعريض رافعي الأعلام لمساءلة قانونية.

 

وكذلك، مرة أخرى جاء في موقف المستشار القضائي للحكومة يوم 01.09.2014 في رسالة إلى عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميري ريغيف، أن التعليمات التي أعطيت لجهات تطبيق القانون واضحة ولا مكان لمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جارف أو لمحاكمة من يرفعه إلا في حالة وجود "شك حقيقي أن رفع العلم يشكل تماهيًا مع منظمة إرهابية وانتماء لها أو إبداء دعم لها، أو في حال وجود شك بمستوى عالي أن رفع العلم قد يشكل خطرًا على أمن المواطنين وسلامتهم".

 

واوضحت الرسالة أن المحكمة الإسرائيلية العليا كذلك لا ترى برفع العلم الفلسطيني تماهيًا ودعمًا لمنظمة إرهابية، كما جاء في قرارها في قضية "جمعية حقوق المواطن ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ16" (בג"ץ 651/03) والتي سمحت فيه بنشر دعايات انتخابية للأحزاب العربية تحتوي على علم فلسطين. وأكدت المحكمة العليا في قرارها على أن العلم الفلسطيني يندرج تحت خانة حرية التعبير في الدعاية الانتخابية.

 

ومن الجدير بالذكر أن البند 82 من لوائح الشرطة يمنح المفتش العام صلاحية "منع رفع أو نشر أي رمز أو شعار من شانه الإخلال بالسلم العام"، لكن لا يوجد أي ذكر لمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي وجارف في الحيز العام أو أن العلم يخل بالسلم العام.

 

بناء على كل ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة في رسالته بإصدار تعليمات مجددة لعناصر الأمن توضح أنه لا يوجد مانع قانوني من رفع العلم الفلسطيني، خاصة بعد حصول دولة فلسطين على صفة عضو في الأمم المتحدة والاعتراف بالعلم دوليًا على انه علم فلسطين وليس منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك لا مكان لتجريمه ومنع رفعه في الحيز العام بشكل جارف.