قانون شرعنة المستوطنات: مبادئ السيادة الإسرائيليّة في المناطق المحتلّة

تتطرّق هذه الورقة إلى القضايا المركزيّة كما ظهرت في الالتماس وفي ردود الحكومة الإسرائيليّة

 

يوم 6 شباط 2017، سنّ البرلمان الإسرائيليّ قانون شرعنة الاستيطان (بأسمه الرسميّ: قانون تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة - 2017)، والذي يهدف فعليًا إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصّة التي بُنيت عليها مستوطنات في مناطق الضفّة الغربيّة، وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين، وبذلك، "شرعنة" هذه المستوطنات بالنسبة للقانون الإسرائيليّ المحليّ.  إثر هذا القانون، التمس مركز عدالة، مركز القدس لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بأسم 17 سلطة محليّة فلسطينيّة في الضفّة الغربيّة، مطالبين بإلغاء القانون (المحكمة العليا 1308/17 بلديّة سلواد ضد الكنيست).

 

يعطّل القانون منظومتيّ القضاء الشرعيتين الوحيدتين اللتين يعترف بهما القانون الدوليّ: القانون الإداريّ الذي يستند إلى المساواة أمام القانون، والقانون الدولي الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان الدوليّة التي تنطبق على الأراضي المحتلّة. يضرب القانون بعرض الحائط حقوق الفلسطينيين الأساسيّة في الضفّة الغربيّة ويتركها دون أي حماية قانونيّة، بحيث أنّه يمكّن سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفّة الغربيّة وعلى أساس رؤى إثنيّة-ايديولوجيّة.

 

وعلى الرغم من كثرة القضايا التي يُثيرها هذا القانون، المتعلّقة بالقانون الدوليّ والإسرائيليّ، إلا أنّ هذه الورقة تتطرّق إلى القضايا المركزيّة كما ظهرت في الالتماس وفي ردود الحكومة الإسرائيليّة فقط، لا لجميع القضايا القانونيّة ذات الصلة.

 

موقف الحكومة الإسرائيليّة – منظومة فرض سيادة

في آب 2017 قدّمت الحكومة الإسرائيليّة ردّها على التماس عدالة من خلال مكتب محامين خاص. عبر مسحٍ ميدانيّ توضّح الحكومة في ردّها أن رقعة البناء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة في الضفّة الغربيّة تصل إلى 3،455 مبنى. في ردّها، تعرض الحكومة الإسرائيليّة رؤية سياسيّة وقضائيّة إشكاليّة جدًا من حيث القانون الدوليّ، والتي ينجم عنها إسقاطات واسعة تتعدّى السياق العينيّ لقانون شرعنة الاستيطان. فالحكومة تتأسس على إدعاءات إشكاليّة جدًا في ردّها، إذ تقول:

  1. الاستيطان اليهوديّ في أراضي الضفّة الغربيّة يحقق القيم الصهيونيّة؛
  2. سكن الإسرائيليين في هذه المنطقة "حقّ طبيعيّ"؛
  3. المشرّع الإسرائيليّ هو مصدر صلاحيّات القائد العسكريّ في الضفّة الغربيّة، وهذا المشرّع غير خاضع بتاتًا للقانون الدوليّ؛
  4. المستوطنون في الضفّة هم مجتمع محليّ بحسب القانون الدوليّ وعلى القائد العسكريّ أن يهتم بحاجاتها؛
  5. القانون مبرّر بسبب أهدافه السياسيّة، القوميّة والاجتماعيّة.

 

 

مكانة الضفّة الغربيّة

يعتبر القانون الدوليّ الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عام 1967، ومن ضمنها الضفّة الغربيّة، مناطق محتلّة. هذا ما وُضّح في الموقف الاستشاريّ الصادر عن محكمة العدل الدوليّة (ICJ) يوم 9.7.2004، بشأن جدار الفصل الذي بنته إسرائيل في الضفّة الغربيّة، وشدّدت المحكمة على أن كل المناطق المحتلّة التي احتلتها إسرائيل عام 1967، هي مناطق محتلّة (الفقرة 98-99).

 

بحسب الحكومة الإسرائيليّة، وبخلاف موقف القانون الدوليّ، فإن الضفّة الغربيّة ليست منطقة محتلّة وهي خاضعة لسيطرة إسرائيل الفعليّة التي "حازت على السيطرة في المنطقة من خلال حربٍ دفاعيّة؛ من يد سيادةٍ غير قانونيّة كانت تسيطر على المنطقة بشكلٍ غير قانونيّ؛ ولإسرائيل ادعاءات قضائيّة قويّة ومؤسسة بالنسبة لهذه المنطقة". (البند 19 لرد الحكومة)

 

الإطار القانوني

 باعتبارها منطقة محتلّة، ينطبق على العمليّات الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة أعراف القانون الدوليّ الإنسانيّ. وأرسيت هذه الأعراف بالأساس في اتفاقية لاهاي حول قوانين الحرب عام 1907 وبالتعليمات المرفقة بها، وفي معاهدة جينيف الرابعة بشأن حماية المواطنين في زمن الحرب عام 1949، التعليمات المتعارف عليها كما تحددها الملاحق لمعاهدة جينيف عام 1977، وفي المبادئ العامّة للقانون الدوليّ. وقد جزمت بذلك أيضا محكمة العدل الدوليّة في الموقف الاستشاريّ (الفقرات 86 و-131).

 

بخلاف ذلك، أوضحت الحكومة في ردّها أنّه، وبما أن القضيّة ليست قضيّة منطقة محتلّة، "فلا يوجد لقوانين الاحتلال (أي قوانين الاحتلال الحربيّ)، بحسب القانون الدوليّ، العرفيّ أو التوافقي، بمفهومها الحرفيّ، أي نفاذ قانوني (de jure) على واقع السيطرة الإسرائيليّة في المنطقة." (البند 19 من رد الحكومة). كذلك أوضحت الحكومة الإسرائيليّة أن سياسة حكومة إسرائيل كانت أن "تُخضع نفسها فعليًا (de facto) إلى التعليمات الإنسانيّة لقوانين الاحتلال الحربيّ، دون الاعتراف بنفاذها قانونيًّا (de jure)" (البند 21 من ردّ الحكومة). وأن هذه الممارسات في مناطق الضفّة العربيّة "تُمارس وتصبح ممكنة فقط لأن القضاء الإسرائيلي سمح باحتواء هذه المعايير" (التشديد في الأصل) (البند 24 للرد)، إذ أنّ "مصدر صلاحيّة القائد العسكريّ للمنطقة مشتق من كونه جسم من أجسام دولة إسرائيل وقوانين الكنيست." (البند 23 لرد الحكومة).

 

بالإضافة لذلك، تنصّب الحكومة المشرِّع الإسرائيليّ في مكانة السيادة القانونية في مناطق الضفّة الغربيّة المحتلّة، في حين أنّها تُعطّل الإطار القانوني الدوليّ. برأي الحكومة، أن المشرّع الإسرائيليّ يمتلك كامل الصلاحيّات لسنّ القوانين التي تنطبق على الضفّة الغربيّة، وأنّه غير خاضع لمعايير القانون الدوليّ بهذا الشأن. "لم تمتنع إسرائيل عن تطبيق كافّة التشريعات الإسرائيليّة شرقيّ القدس بواسطة الكنيست، ويُفترض أن تمتنع إسرائيل عن ذلك لو كانت تتبنّى الموقف التفسيري الذي بحسبه تخضع إسرائيل لقوانين الحرب كما هي، والتي تمنع ضم المناطق المحتلّة. عمليًا، استعداد السلطة التنفيذيّة –حكومات إسرائيل المتتالية- أن تخضع نفسها لقوانين الاحتلال الحربيّ لا يُمكنها أن تُلزم السلطة التشريعيّة. وعلى أيّ حال فخلال صيرورة تطبيق التشريعات الإسرائيليّة على شرقيّ القدس وهضبة الجولان وأن تناقضت مع قوانين الاحتلال الحربيّ، لم يُخضع البرلمان الإسرائيلي نفسه لها أو لأي قوانين أخرى من القانون الدوليّ." (البند 21 من ردّ الدولة)

 

مكانة المستوطنات والمستوطنين

يمنع القانون الدوليّ الإنسانيّ إسرائيل، كقوّة احتلال، أن تستغل المناطق المحتلّة لأهدافها السياسيّة واحتياجاتها المدنيّة، ومن ضمن ذلك بناء المستوطنات. وبطبيعة الحال فقد شددت محكمة العدل الدوليّة في موقفها الاستشاريّ أن المستوطنات في المناطق المحتلّة عام 1967 هي مستوطنات غير قانونيّة ومناقضة للقانون الدوليّ الإنسانيّ. وعلاوةً على انتهاك مبادئ البند 43 من وثيقة لاهاي – والذي يحدد الاعتبارات المركزيّة بشأن صلاحيّات القوّة المحتلّة، والذي يقول بأنّ الاعتبار الأساسي لتفعيل صلاحيّات القوّة المحتلّة هو مصلحة المجتمع المحليّ في المنطقة المحتلّة- فإن المستوطنات تناقض أيضًا البند 49 لمعاهدة جينيف الرابعة، والذي يمنع نقل سكّان مدنيين ينتمون للقوّة المحتلّة إلى المنطقة المحتلّة. وهو ما يندرج أيضًا ضمن جرائم الحرب في ميثاق روما، والتي تؤسس محكمة الجنايات الدوليّة (البند الثامن (ب) (2) للميثاق).

 

بما يتناقض مع القانون الدوليّ، تتأسس الحكومة الإسرائيلية على الادعاء بأنّ "الاستيطان الإسرائيليّ في المنطقة [الضفة الغربيّة] هو قيمة مُستحقة" إذ أنّ "الاستيطان اليهوديّ في جميع أنحاء أرض إسرائيل [بما في ذلك الضفّة الغربيّة]، منذ الأزل [...] كانت قيمة صهيونيّة من الدرجة الأولى [...] العلاقة العميقة بين الشعب الإسرائيليّ وأنحاء أرض إسرائيل هي حقيقة لا خلاف عليها. ومن ذلك، فإن حقّ المواطنين الإسرائيليين بتحقيق هذه العلاقة من خلال تحديد مركز حياتهم في المنطقة هي اشتقاق طبيعيّ، من اشتقاقات كثيرة، لهذه القيمة." (البند 97 لردّ الحكومة) وأنّ  "الحق الطبيعيّ للكثير من الإسرائيليّين- وبعضهم الجيل الثاني والثالث للاستيطان الإسرائيليّ في المنطقة- أن يقيموا بيوتهم في المنطقة..." (البند 3 من رد الحكومة). بالتناقض مع القانون الدوليّ والحظر القطعيّ لبناء المستوطنات، توضّح الحكومة موقفها: "إن المجتمع الإسرائيليّ في المنطقة [الضفة الغربيّة] هو مجتمع محليّ ومن واجب الحاكم العسكريّ العمل لمصلحتها. على أيّ حال، فإن مصادرة الأراضي لصالح المجتمع المحليّ يُمكنه أن يتمّ لصالح المجتمع الإسرائيليّ" (البند 231.6 من رد الحكومة) إذ أنّ المجتمع المحليّ هو "كل المجموعات التي تعيش في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكريّة" (بند 266 لرد الحكومة). وعليه، فإن الاستنتاج بحسب الحكومة أن الحماية القانونية بموجب وثيقة لاهاي تنطبق على المستوطنين في الضفة الغربيّة أيضًا.

 

انتهاك حق الفلسطينيين بالملكيّة

يُشير قانون تشريع المستوطنات، عمليًا، للقائد العسكريّ في الضفّة الغربيّة بأن يصادر الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة التي اقتحمها المستوطنون الإسرائيليّون، في الفترة التي سبقت سن القانون (البند3)، وبنوا عليها بيوتهم، وتخصيص هذه الأراضي إلى المستوطن الذي اقتحم الأرض وبنى فيها.

 

في ردّها، تعترف الحكومة أن "الهدف الأعلى للقانون هو تنظيم مكانة هذه البلدات، الأحياء أو البيوت [الإسرائيليّة] التي مُنع تنظيمها حتّى الآن لأنّ الملكيّة على تلك الأراضي ليست بيد الدولة أو بيد المقيمين فيها" (الفقرة 93). إذ أنّ "هدم آلاف المباني  في المنطقة، حتّى لو كان المبرر لذلك هو الإشكاليّات القانونيّة في إقامتها، ومن ضمنها التجاوز لأراضي خاصّة، هو خطوة يجب الامتناع عنها حتّى بثمن المسّ بالحق في الملكيّة لأشخاص آخرين [السكّان الفلسطينيين في المنطقة] هذا هدف إنسانيّ-اجتماعيّ." (الفقرة 88 من ردّ الحكومة).

 

يتناقض هذا الموقف مع البند 46 من القوانين المرفقة لوثيقة لاهاي، والتي تفرض احترام الحق بالملكيّة والمنع القطعيّ لمصادرة الأراضي الخاصّة وتحمي الحق بالملكيّة ليس من المصادرة التامّة للحق فقط، وإنما أيضًا من تقييدات من شأنها أن تمس بهذا الحقّ، مثل منع استخدام الأراضي أو السيطرة عليها لفترات طويلة قسرًا. أي دفعٍ للتعويضات، كما يقترح هذا القانون، لا يصحح الانتهاك الخطير لحقوق الملكيّة كما يأتي هنا.

 

بحسب موقف الحكومة، كما ذكر أعلاه، فإنه منذ لحظة سن قانون الشرعنة فإنه يتفوّق على تعليمات القانون الدوليّ (الفقرة 262 لرد الحكومة). على أيّ حال، فإن الحكومة أصرّت على أن البند 46 لوثيقة لاهاي لا يتطرّق إلى المصادرة [مقابل تعويض] وإنما بسلب الحقوق دون إعطاء المقابل (الفقرة 272 لرد الحكومة). "عمليًا، إنّ قوانين الاحتلال الحربيّ –قوانين لاهاي ومعاهدة جينيف- تصمت حيال صلاحيّة المصادرة، بمعنى شراء الأرض مقابل الدفع، في المنطقة الخاضعة للاحتلال الحربيّ [...] ههنا، ليس في قوانين الاحتلال الحربيّ أي منع على مصادرة الأملاك مقابل الدفع...، كما تحدد المنظومة في البند 3(2) لقانون التنظيم" (الفقرة 275 من رد الحكومة). بحسب الحكومة، فإن "معاهدة جينيف لا تفرض، تقريبًا، أي قيود متعلقة بحماية الأملاك، وليس هناك أي تقييد على مصادرة عينيّة للأملاك الشخصيّة" (الفقرة 267 من موقف الحكومة). وعمومًا، توضّح الحكومة، فإن "قوانين الاحتلال الحربيّ –قوانين لاهاي ووثيقة جينف- تصمت حيال صلاحيّة المصادرة، بمعنى شراء الأرض مقابل الدفع، في المنطقة الخاضعة للاحتلال الحربيّ." (الفقرة 274 من رد الحكومة).

 

موقف المستشار القضائيّ للحكومة

قدّم المستشار القضائيّ بشكلٍ منفصلٍ عن الحكومة موقفه بشأن القانون إلى المحكمة العليا في تشرين ثاني 2017. ورغم أن المستشار القضائيّ يدعم إلغاء القانون لكونه "ترتيب جارف ومتطرّف" وغير معياريّ، إلا أنه مع هذا يعبّر عن موقف واضح يتناقض مع القانون الدوليّ الذي ينطبق على الأراضي المحتلّة ويوضّح موقفه:

  1. "إن دافع إيجاد حلّ ملائم لهذه المشكلة [ضائقة المستوطنين اللذين بيوتهم غير موجودة على أراضي الدولة]، حيث يتعلّق الأمر بمستوطنين ذوي نية حسنة تورّطوا في وضع ليس لمصلحتهم، هو هدف مستحق."
     
  2. توجد اليوم عدّة أدوات يمكن بواسطتها "شرعنة" المستوطنات على الأراضي الفلسطينيّة الخاصّة والتي أُعطيت للمستوطنين "بحسن نيّة". وتشمل هذه الأدوات: 1. تفعيل البند 5 من أمر الأملاك الحكوميّة (يهودا والسامرة) (أمر رقم 59) والذي ينص على أنّ "كل صفقة تُعقد بحسن نيّة بين المسؤول وبين إنسان آخر حول مُلك اعتقده المسؤول في وقت إجراء الصفقة بأنّه ملك حكوميّ، لا تُلغى وتبقى سارية المفعول حتى لو ثبت أن الملك لم يكن في ذلك الوقت ملكًا حكوميًا"؛ 2. "المصادرة للصالح العام": في موقف إضافيّ قدّمه المستشار القضائيّ للحكومة في الأسابيع الأخيرة حول طريق يصل إلى مستوطنة "حرشة" تم سلّه قسم منه عبر أراض فلسطينيّة خاصّة، يقول المستشار القضائيّ للحكومة أنّه، وعلى أثر قرار المحكمة العليا في قضيّة زيّادة (المحكمة العليا 794/17 زيادة وآخرون ضد قائد الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة وآخرين) وجاء فيه أن المستوطنين، إذ يُعتبروا "سكّان مدنيين" فأن واجب القائد العسكري يمتد ايضا اتجاههم" (قضيّة زيادة، البند 26 لقرار المحكمة)، ليس هناك أي مانع قضائيّ مبدئيّ للتقدّم في "سل الطريق إلى بلدة حرشة بواسطة مصادرة للصالح العام، وذلك الحد الأدنى من مصادرة الحق بامتلاك الأرض، والتي سيترتب عنها دفع تعوييضات لأصحاب الأرض [...]" (صفحة 3 لموقف المستشار القضائيّ الصادر يوم 8.11.2017)
     

بشكل واضح، فإن موقف المستشار القضائيّ للحكومة يتناقض مع القانون الدوليّ والذي يمنع بشكل قطعيّ بناء المستوطنات ونقل مدنيي القوّة المحتلّة إلى المناطق المحتلّة، ويعتبر ذلك جريمة حرب. يتضّن القانون الدوليّ منعًا واضحًا للمس بأملاك السكّان الفللسطينيين في الضفّة الغربيّة بهدف تطوير المستوطنات وتوسيعها.