تعديل جديد على قانون "مكافحة الإرهاب" يجرّم استهلاك مضامين "إرهابية" - يمرّ في القراءة الأولى

وافق الكنيست اليوم، 25 تشرين الأول\أكتوبر، في القراءة الأولى على أمر مؤقت ينّص على تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" لعام 2016. يجرّم هذا التعديل "استهلاك (الاطلّاع على) مواد إرهابية" مع عقوبة قد تصل إلى عام واحد من السجن، بحيث سيتم إعداده اليوم للقراءات الثانية والثالثة.


في أعقاب ذلك، أبرق مركز عدالة رسالة طارئة إلى لجان الكنيست ذات الصلة، مستشاري القانون لهذه اللجان، المستشارة القضائية للكنيست والمستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بعدم المضي في إقرار تعديل القانون المقترح، حيث ينّص على جريمة واسعة وعشوائية تنتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي، وهو عدم معاقبة الأفراد على أفكارهم أو نواياهم.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية: https://rb.gy/radcq

يقع التعديل المقترح على نص المادة 24 من قانون "مكافحة الإرهاب" ليتضمّن جريمة جديدة وهي "استهلاك (أي الاطلّاع على) النشرات الخاصة بمنظمة إرهابية بشكل منهجي ومستمر" والتي بحسب المقترح، يترتّب عليها عقوبة تصل إلى عام واحد من السجن. 

تشمل النشرات المشار إليها أعلاه استهلاك مضامين تحتوي على نداء بارتكاب عمل إرهابي، أو على تعبيرات مدح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال إرهابية، أو على توثيق لارتكاب أعمال إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، يصّنف المقترح حركة حماس وتنظيم داعش كمنظمتيّ إرهاب ينطبق عليهما هذا الجرم، كما يمنح وزير العدل وبموافقة وزير الدفاع وموافقة لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست، سلطة تصنيف منظمات إرهابية إضافية لأغراض هذا الجرم.

في الرسالة، أكدت المحامية ميسانة موراني أن التعديل ينتهك المبدأ الأساسي للقانون الجنائي والذي ينّص على أنه لا يوجد جريمة بدون فعل. وبمعنى آخر، لا يجب فرض العقوبة على أفكار الشخص التي تفتقر إلى أي تعبير خارجي وفعلي. أكدّ عدالة أيضًا على أن القانون واسع النطاق وغامض، فهو يفتقر إلى تعريف كافٍ لمصطلح "الاستهلاك" والمحتوى المجرِّم استهلاكه.  

كما يشير مركز عدالة إلى أنه حقيقة عرض هذا التعديل كأمر مؤقت تنتهي صلاحيته خلال عامين، لا تبرّر الانتهاكات الجسيمة التي يخلقها، وذلك لأنه بالنسبة للشخص الذي يُحاكم بتهمة هذه الجريمة، لا فرق بينما إذا كان التعديل دائمًا أم مؤقتًا. وعلاوة على ذلك، للكنيست تاريخ طويل من تمرير "أوامر مؤقتة" تستهدف بشكل خاص الفلسطينيين ويتم تجديدها سنويًا، مما يجعل هذه القوانين دائمة بفعل الواقع.

ويضيف نصّ الرسالة أيضًا أن هذا التعديل هو مجحف بطبيعته، بحيث سيتعيّن على السلطات التنفيذية تطبيقه من خلال استخدام أدوات رقابة متطفلّة فقط من أجل فتح تحقيق ضد الفرد المتهم؛ وبالتالي، سيمنح هذا السلطات التنفيذية الضوء الأخضر لانتهاك حقوق الخصوصية بطريقة عشوائية وشاملة، الأمر الذي يعتبر من خصائص الأنظمة الاستبدادية. 

أضاف مركز عدالة: "الآن، وفي ظل مواجهة المواطنين الفلسطينيين لقمع شديد على حريتهم في التعبير عن رفضهم لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يعمل الكنيست بنشاط على تجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى عندما يكون ذلك استخدامًا سالبًا. يمثل هذا التعديل واحدة من أكثر محاولات الكنيست فظاعةً، ليس فقط لتقييد حرية التعبير، ولكن أيضًا للرقابة بوضوح على الأفكار الداخلية للمواطنين. منذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2016، تم استخدام قانون "مكافحة الإرهاب" لاضطهاد وقمع المواطنين الفلسطينيين في الداخل ومع كل تعديل، يتم تقديم سياسات أكثر قمعًا، مما يشير بوضوح إلى أن النية هي استهداف المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص وحصريّ."