الكنيست تمدد الإعفاء لمحققي الشاباك من توثيق التحقيق مع مشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة

توجه مركز عدالة يوم الاثنين، 02 تموز 2012 إلى أعضاء لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بطلب عدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الجارف الذي يمنح للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة. وقد ناقشت اللجنة اقتراح القانون تحضيرًا للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.

 

توجه مركز عدالة يوم الاثنين، 02 تموز 2012 إلى أعضاء لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية بطلب عدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الجارف الذي يمنح للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة. وقد ناقشت اللجنة اقتراح القانون تحضيرًا للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست. وينبع هذا الإعفاء من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي سن عام 2002 كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ولا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا.  اليوم، 4 تموز 2012 صادقت الكنيست على تمديد سريان القانون المؤقت مجددً لفترة إضافية.

 

يلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مشتبهين بتهم خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات من سجن وما فوق. ولكن في حال قرر الشاباك والشرطة تصنيف التحقيق كتحقيق أمني، يسقط هذا الواجب، مهما كانت التهمة ومهما كانت العقوبة المنوطة بها.

 

وذكرت المحامية ريما أيوب من "عدالة" والمحامية عبير بكر في الرسالة أن توثيق التحقيق مع مشتبهين بالصوت والصورة هو أمر ضروري لضمان سلامة الإجراء القضائي وللتأكد من صحة الاعترافات التي تنسبها الشرطة للمتهمين.  وتزداد أهمية هذا التوثيق عندما يجري التحقيق بلغة معينة (بالعربية) ويتم تدوين التحقيق بلغة أخرى (بالعبرية)، كما يحدث في التحقيق مع غالبية الفلسطينيين المتهمين بتهم أمنية.

 

وكان مركز "عدالة" قد قدم التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء هذا الإعفاء الجارف من توثيق مجريات التحقيق في كانون أول/ديسمبر 2012. وقد قدمت المحامية عبير بكر هذا الالتماس باسم "عدالة"، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة.

 

وذكرت المحامية عبير بكر في الالتماس أن عدم توثيق مجريات التحقيق ينضم إلى سلسلة تقييدات قانونية أخرى تسري على المعتقلين المصنفين كأمنيين خلال التحقيق معهم. حيث يتميز التحقيق مع هؤلاء المتهمين بالقسوة والخشونة وعدم الإمكانية بالمراقبة القضائية والشفافة. ويحرم المشتبهون بالعادة من حقهم بلقاء محاميهم لفترات متواصلة، والتحقيقات بطبيعتها هي طويلة، ومتعبة ومنهكة. النظر في تمديد اعتقالهم يجري في جلسات مغلقة وتستصدر أوامر منع نشر في قضاياهم بشكل اوتماتيكي. وبالغالب، فإن التحقيق مع المشتبهين وتمديد اعتقالهم يجري في الوقت الذي لا يزالون فيه تحت أمر منع لقاء مع محاميهم وفي عزل تام عن جميع الناس عدا المحققين. هذا إضافة إلى ظروف الزنازين البيئية السيئة التي يوضع بها المعتقلين لكسر عزيمتهم. التوثيق بالصوت والصورة لمجريات التحقيق في هذه الحالات هو الضمان الوحيد الذي يبقى أمام المتهم لإثبات إدعاءاته بشأن استخدام أساليب تحقيق مرفوضة ولحمايته من التعرض للتعذيب. 

 

وجاء في الالتماس أن الإعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، والحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة. هذا الإعفاء يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية. وتزداد حدة هذا التمييز لكون المتهمين المتضررين هم من الفلسطينيين فقط. بناءً عليه فإن التمييز هو تمييز على أساس قومي ضد المشتبهين العرب.