قوانين الإجراء الجنائي: الأسرى والمعتقلين

1. قانون جديد للإجراءات الجنائية الجديد ينتهك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين الأمنيين (2010)

يرمي مشروع قانون "الإجراءات الجنائية (المشتبهين بتهم أمنية) (أمر مؤقت) (تعديل رقم 2) 2010[1]" إلى توسيع سريان إجراءات الاعتقال القاسية الخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. ورغم أنّ هذا المشروع يبدو محايدًا لأول وهلة، إلا أنه سيُطبق فعليًا وبالأساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين مواطني إسرائيل. وتسمح الإجراءات الخاصة لسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه الأمني أمام القاضي إلى 96 ساعة بعد اعتقاله (بدلا من 48 ساعة بخصوص المعتقلين الآخرين). كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه الأمنيّ حتى 20 يومًا في كل مرة (بدلا من 15 يومًا) وبإجراء مداولات تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة. وبما يخص هذه النقطة، فإنّ القانون يسعى إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر في شباط 2010 والذي أعلن عن عدم قانونية البند رقم 5 من قانون الإجراءات الجنائية (المعتقلون المشتبهون بمخالفات أمنية) (أمر الساعة) (2006) [2]، الذي نصّ على أنّه يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنيًا قبل محاكمتهم في غيابهم. [3]ويجرد هذا القانون عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة المضمونة للمعتقل، وبالتالي تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم وإساءة معاملتهم. وقد أرسل مركز "عدالة" رسالة إلى لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، في 21 تشرين الأول 2010، مطالبًا برفض مشروع القانون المذكور. وقد مرّ مشروع القانون بالقراءة الأولى في لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست. ومن المقرر أن يُطرح للقراءة التالية في 14 كانون الأول 2010.

نبذة صحافية

 

2. مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين التقاء أسرى أمنيين محكومين و/أو أسرى ضالعين في الجريمة المنظمة

سيسمح مشروع القانون الحكومي هذا المقدم لمصلحة السجون الإسرائيلية بمنع الأسرى "المتورطين بجرائم أمنية" من لقاء محاميهم في حال اشتبهت سلطة السجون أن هذا اللقاء من الممكن أن يؤدي إلى نقل معلومات ذات صلة بمنظمة إرهابية. وحاليًا، هناك أكثر من 4,700 فلسطيني محكومين يُصنفون كأسرى أمنيين في السجون الإسرائيليين. يستهدف مشروع القانون هذا السجناء المصنفين كأمنيين وهم بغلبيتهم الساحقة من الفلسطينيين بالإضافة إلى محاميهم وهم أيضًا بغلبيتهم الساحقة من الفلسطينيين.

كما يمكن إقتراح القانون سلطة السجون الإسرائيلية من منع المحامين لقاء السجناء المحكومين، سواء كانوا من المصنفين كأمنيين أو جنائيين، وذلك لأسباب عديدة منها: مخالفات الطاعة، المس بأمن السجن أو السجناء أو المس بأمن الجمهور أو الدولة، ويكون ذلك لفترات مطولة. في هذه الحالات بإمكان سلطة السجون من منع السجناء لقاء محاميهم لمدة 96 ساعة (القانون الحالي يسمح ب 24 ساعة) ويمكن تمديد هذه المدة إلى ما مجمله 14 يوم (بحسب القانون الحالي مجمل المدة المسموحة هو 5 أيام)، بموافقة المدعي العام للدولة. وبحسب اقتراح القانون بإمكان المحكمة المركزية تمديد المنع لمدة ستة أشهر (بدلاً من 21 يوم وفقًا للقانون الحالي) ولمدة سنة كاملة (بدلاً من أشهر بحسب القانون الحالي). عمليًا، تم تطبيق القانون الحالي بالغالبية العظمى من الحالات ضد فلسطينيين "سجناء أمنيين".

إقتراح القانون بالعبرية


 

3. "قوانين شليط"

ثمة عدة مشاريع قوانين مطروحة اليوم أمام لجنة الكنيست، تسعى كلها إلى فرض المزيد من التقييدات المتشددة على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وقد مرّت جميع هذه المشاريع التصويت الأولي في الهيئة العامة للكنيست وهي تتمتع بدعم واسع وقوي بين أعضاء الكنيست. وتتمثل الغاية من وراء هذه التقييدات الجديدة المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في ممارسة الضغط على حركة "حماس" لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط. وتُعتبر هذه غاية سياسية لاغية لا يمكن الاستعانة بها لتبرير انتهاك حقوق الأسرى الأساسية. وفي حال تصديق الكنيست على مشاريع القوانين المذكورة فإنّ الأسرى الفلسطينيين سيكونون معرضين ومكشوفين أمام استخدامهم كرهائن أو ورقة تفاوض في المفاوضات الجارية على تبادل الأسرى.

مشروع قانون منع الزيارات- 2009[4] يسعى إلى فرض حظر تامّ على الأسرى الذين ينتمون إلى تنظيمات مُعرّفة على أنها تنظيمات إرهابية، من التمتع بزيارات في السجن.[5] اقتراح القانون بالعبرية

مشروع قانون تقييد الزيارات للأسرى الأمنيين- 2010[6] ينصّ على أنّ أيّ أسير ينتمي إلى إحدى التنظيمات المعرفة على أنها تنظيمات إرهابية تحتجز رهائن إسرائيليين، يجب أن يُمنع من تلقي الزيارات في السجن ومن حقه الالتقاء مع مُحامٍ. اقتراح القانون بالعبرية

مشروع قانون إطلاق سراح الأشخاص المخطوفين والأسرى- 2009[7] في حال صُنف تنظيم معين على أنه تنظيم إرهابي يحتجز رهائن إسرائيليين ويطالب بإطلاق سراح أسير عينيّ يقبع في السجون الإسرائيلية، يجب عندها وضع هذا الأسير في "عزل تام ويجب منعه من التواصل مع أيّ إنسان آخر". اقتراح القانون بالعبرية

مشروع قانون سجن أسرى مطلوبين- 2009[8] ينص على أنّ أيّ أسير يجري اشتراط إطلاق سراحه بإطلاق سراح إسرائيلي محتجز لدى تنظيم مُعرف على أنه تنظيم إرهابيّ، يجب أن يُحرم من أيّ حق يُقيّد لأسباب أمنية، كما يجري اعتقاله في العزل لأجل غير مسمى ويُمنع إطلاق سراحه المبكر أو المشروط. وعند تجزية هؤلاء الأسرى لمحكومياتهم الكاملة، يجب عندها الإعلان عنهم كمعتقلين واستمرار احتجازهم. اقتراح القانون بالعبرية

 

 


 

4. اقتراح قانون الإجراءات القضائية الجنائية (التحقيق مع المتهمين) (تعديل – التحقيق مع متهم بمخالفات أمنية)-2011

 

اقتراح القانون، الذي طُرح على جدول أعمال الكنيست في شهر كانون الأول 2011، يرمي إلى تثبيت الإعفاء الجارف للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية، والذين هم بأغلبيتهم الساحقة فلسطينيين من المناطق المحتلة أو فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل.

يلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين)، منذ العام 2002، بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات من سجن وما فوق. ويحدد نص القانون جدول زمني للتنفيذ التدريجي. بحسب البند 17 من القانون، بدءًا من العام 2008، يُلزم المحققين بتوثيق التحقيق مع المتهمين بـ"مخالفات أمنية". في ذات السنة وافقت الكنيست على قانون مؤقت، يمدد الإعفاء من التوثيق حتى تموز 2012- عشر سنوات بعد سن القانون الأصلي. من الجدير بالذكر أن طلب توثيق التحقيقات بالصوت والصورة لا ينطبق على تحقيقات الشاباك.

في تاريخ 21 كانون الأول 2011، تقدم مركز "عدالة، أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، جمعية الميزان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، بالتماس للمحكمة العليا طالبوا فيه إبطال هذا العفو. في الجلسة التي عقدت في شهر نيسان 2012، أمرت المحكمة العليا النيابة العامة أن تقدم لها معلومات عن التطورات الجديدة المتعلقة باقتراح القانون حتى 4 أيلول 2012.

محاولات أولية لقوننة الإعفاء رفضت من قبل الكنيست، لكن اقتراح القانون أدى لتجديد المساعي لذلك. في 11 آذار 2012، قررت لجنة الوزراء لشؤون التشريع أن تصدق على اقتراح القانون.

 

 
                 

5. اقتراح قانون مكافحة الإرهاب – 2011

 

اقتراح هذا القانون الموسّع الذي يمتد على أكثر من 105 صفحات، يهدد بقوننة الإجراءات المختلفة وتثبيت إجراءات جديدة التي تستخدم للتمييز ضد الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة وأيضًا الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، وذلك بحجّة "مكافحة الإرهاب".

 

 

 

يرمي اقتراح القانون إلى شمل قوانين الطوارئ الكثير التي يجري استخدامها اليوم، التي يعود جزء كثير منها إلى فترة الانتداب البريطاني، في القانون الإسرائيلي،  الأمر الذي يؤدي إلى مس خطير بحقوق المعتقلين المشتبهين بتهم أمنية.

 

ويتضمن القانون أساليب وحشية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين متهمين "بتهم أمنية"، يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة، يقيّد إمكانية وصول المعتقلين لنقد قضائي، يضعف مطلب الدفاع من الادعاء بكشف الأدلة، ويبتكر مخالفات أمنية جديدة مثل "التعبير العلني عن تأييد منظمة إرهابية" أو "التعبير عن التعاطف" مع هكذا منظمات؛ كما يشدد بشكل جذري العقاب الذي يمكن فرضه على المتهمين المدانين بهذه المخالفات.

 

بالإضافة، اقتراح القانون يعرّف "الإرهاب" و "المنظمة الإرهابية" بشكل فضفاض وهلامي: "مجموعة أشخاص تقوم بأعمال إرهابية أو مخالفات إرهابية خطيرة بحسب تعريفها في البند 49، أو من يعمل بهدف تعزيز إمكانية العمل الإرهابي أو المخالفات السابق ذكرها." اقتراح القانون نُشر من قبل وزارة العدل في تاريخ 21 نيسان 2010، وقد مر القانون بالقراءة الأولى في تاريخ 3 آب 2011.

 

نص الاقتراح



 [1] تحت عنوان قانون الترتيبات الجنائية (معتقل مشتبه بمخالفة أمنية)(أمر الساعة)(تعديل رقم 2)، 2010. بُحث في المشروع في لجنة الدستور والقانون في الكنيست في 25 تشرين الأول 2010.

[2]  صُدق في الكنيست كـ "أمر ساعة" كان ساريًا لـ 18 شهرًا. جرى تمديد سريان القانون في كانون الثاني 2008 لثلاث سنوات.

[3] التماس العليا 2028/08 اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وآخرون ضد وزير القضاء (سُحب الالتماس في آذار 2009). لتفاصيل إضافية يُنظر إلى الخبر الصحافي الذي صدر عن "عدالة":

http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=18_02_10

 

 [4] مشروع قانون رقم ف/18/735، مرّ في الكنيست بأغلبية 52 مقابل 10، وممتنع واحد.

[5]  بحسب هذا المشروع، يحق لهؤلاء الأسرى تلقي زيارات من الصليب الأحمر فقط، وحتى هذه الزيارات تتم مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر.

 [6] مشروع قانون رقم ف/18/2369، مرّ في الكنيست بأغلبية 51 مقابل 10.

 [7] مشروع قانون رقم ف/18/829، مرّ في الكنيست بأغلبية 53 مقابل 9.

[8]  مشروع قانون رقم ف/18/758، مرّ في الكنيست بأغلبية 54 مقابل 10 وامتناع صوت واحد.