التماس لالغاء الأمر العسكري رقم 1500
في نيسان 2002، قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلتماساً للمحكمة العليا ضد القائد العسكري للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بإسمها وبإسم هموكيد، بتسيلم، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، مركز عدالة، مؤسسة قانون واللجنة ضد التعذيب، بطلب إلغاء الأمر العسكري رقم 1500، الذي يخول أفراد الجيش أو الشرطة بإعتقال الفلسطينيين لثمانية عشر يوماً، دون السماح لهم بلقاء محام أو بالتماثل أمام المحكمة. ووفقاً لهذا الأمر، يستطيع أفراد الشرطة أو الجيش إعتقال شخص وعدم السماح له بالإتصال مع أي سلطة لثمانية أيام.
في حزيران 2002، أخبرت النيابة العامة المحكمة بأن الجيش مدد هذا الأمر لثلاثة أشهر إضافية بواسطة بعض التعديلات. وأدخلت بعض التغييرات للأمر ، بحسبها (1) مدة الإعتقال أصبحت 12 يوماً بدل 18؛ و(2) منع اللقاء مع محام قلص لأربعة أيام بدل 18 يوم.
أصدرت المحكمة قرارها في شباط 2003. في القرار، أكدت المحكمة العليا أن إعتقال أشخاص لمدة 12-18 يوم بدون مثولهم أمام المحكمة هو غير قانوني. في المقابل، أيدت المحكمة قانونية منع اللقاء مع محام في الفترة الأولى للإعتقال. ورفضت المحكمة ادعاء الجيش بخصوص "نقص الأيدي العاملة التي تؤدي إلى إطالة فترة الإعتقال بدون جلب المعتقل أمام المحكمة".