التماس لالغاء قيود منع السفر المفروضة على الشيخ رائد صلاح

المحكمة العليا 02/4706، الشيخ رائد صلاح ضد وزير الداخلية

قدم مركز "عدالة" بالتعاون مع "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، في حزيران 2002، التماسًا للمحكمة العليا نيابة عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، لإلغاء قرار وزير الداخلية، الياهو يشاي، في حينه، بمنع الشيخ رائد صلاح، من الخروج من البلاد لمدة ستة أشهر. كما طالب الالتماس بالسماح للشيخ صلاح بالسفر لأداء العمرة في السعودية. يشار إلى أن أمر منع مغادرة البلاد يستند إلى المادة 6 لأنظمة الطوارئ (الخروج من البلاد) 1948، والتي تخوّل وزير الداخلية إصدار أمر كهذا لدواعٍ أمنية. وقد استعملت هذه المادة في حالات نادرة في الخمسينيات. وجاء في الالتماس أن أمر المنع يتناقض مع الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الحركة وحرية الضمير والعبادة، ويمس بمكانة الشيخ رائد صلاح الاجتماعية والسياسية والدينية. كما ادعى "عدالة" أنّ أمر المنع قد صدر على الرغم من عدم إجراء أي استيضاح، ومن دون الإشارة إلى أي تسويغ لإصداره، ومن دون منح الشيخ صلاح فرصة تفنيد الادعاءات الغامضة ضدّه.

 

بناءً على ذلك، ادعى "عدالة" أن هذا الأمر هو أمر تعسفي وجارف ويجب على المحكمة إلغاؤه. وفي رد النيابة العامة على الالتماس أعلن وزير الداخلية عن معارضته للسماح للشيخ صلاح بالسفر لأداء العمرة. وفي حزيران 2002 ردت المحكمة الالتماس، بعد أن عقدت جلسة مغلقه بينها وبين ممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك) لمدة ساعة. وجاء في قرار المحكمة أنه وبناءً على الأدلة السرية التي أوردها ممثلو "الشاباك" فانه يستدل بأن الشيخ صلاح ينوي مقابلة "عدو للدولة" خلال سفره. إلا أن المحكمة لم تورد أية معلومات حول هوية ذلك "العدو". ورفضت المحكمة في نفس الجلسة إصدار أمر احترازي يسمح للشيخ صلاح بالذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، لمدة أسبوعين.


المحكمة العليا 02/4706، الشيخ رائد صلاح ضد وزير الداخلية