"عدالة" يطلب من المحكمة منع طرد 1000 مواطن من بيوتهم وهدم قريتهم

بيان للصحافة
08.11.2008

 

"عدالة" يطلب من المحكمة منع طرد 1000 مواطن من بيوتهم وهدم قريتهم


قدم مركز عدالة اليوم الخميس 06/11/08، لمحكمة الصلح في بئر السبع مستندا يتضمن التلخيصات النهائية في ملف أوامر الإخلاء التي أصدرتها الدولة لسكان قرية عتير- أم الحيران غير المعترف بها في النقب.

 

وجاء في التلخيصات التي قدمتها المحامية سهاد بشارة من عدالة، سردا لتاريخ القرية التي أقيمت بأمر من الحاكم العسكري سنة 1956 بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة، ومنعهم من الرجوع إلى أراضيهم التي ضمت إلى كيبوتس شوفال.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا (للمرة الثالثة) إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم، وأقاموا هناك قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. وتعيش اليوم في القرية 150 عائلة ويبلغ عدد سكانها 1000 نسمة، جميعهم من عشيرة أبو أللقيعان.

 

وأضافت المحامية بشارة أنه كما يتضح من الخارطة الهيكلية للمنطقة، والتي صودق عليها في العام 2002 فإن تهجير الأهالي وهدم القرية، جاء من اجل إقامة قرية يهودية في المكان تحت اسم "حيران". كما ويتضح من الوثائق الرسمية المرافقة للخارطة أن سلطات التخطيط تعاملت مع الوجود العربي في المنطقة التي تريد الدولة أن تقيم بها القرية اليهودية على انه "مشكلة"!

 

وقدم عدالة للمحكمة وثيقة من أرشيف الدولة أصدرت بتاريخ 28.08.1957 وعرفت على أنها سرية وتحمل توقيع شخص يدعى لوبراني من مكتب رئيس الحكومة، جاء فيها: "أن أهالي عشيرة أبو لقيعان وافقوا على الانتقال إلى منطقة عتير وانه تم أجرتهم أرضا بديلة لأرضهم وفقا للمعايير المتبعة في وزارة الزراعة وأنهم يقومون بفلاحتها" (الأراضي المعرفة كأراضي دولة لا تباع عادةً بل تؤجر للمواطنين لفترات طويلة وبسعر رمزي). ومما يؤكد أيضا أن القرية كانت مصادقة من قبل الحكومة انه في العام 1997 ضرب القرية إعصار أدى إلى هدم الكثير من البيوت. وبعد أيام قليلة من الإعصار حضر إلى المكان وزير البنى التحتية وقدم للأهالي مساعدات مالية حكومية حتى يقوموا ببناء البيوت التي هدمت.

 

يتضح من الإفادات التي قدمها الخبراء الحكوميين خلال جلسات المحكمة السابقة انه ليس هناك ما يمنع إعداد مخطط هندسي للقرية وتطويرها وعدم هدمها، لكن الخيار الوحيد الذي تمت دراسته عند تقديم الشكوى هو إخلاء السكان وهدم القرية. كما ويظهر من إفادات الخبراء أنهم لم يقوموا بدراسة تبعات قرارهم بهدم القرية على السكان كالمس بحقهم الدستوري بالملكية وحقهم بالكرامة وان هذا القرار سيحول السكان وأبنائهم وعائلاتهم إلى عديمي المأوى ويفتقرون إلى مكان معيشة ثابت وان القرار سيضر جدا بالسكان من الناحية الاقتصادية.

 

وادعى عدالة انه في التاريخ القضائي لدولة إسرائيل لم تصدر المحكمة قرارا بهدم قرية كاملة وتهجير أهلها، وان قضية عتير أم الحيران مختلفة تماما عن الحالتين السابقتين التي ناقشت بها المحكمة أوامر لإخلاء بلدات وهي تهجير اقرث وبرعم وتفكيك المستوطنات من قطاع غزة. فتهجير اقرث وبرعم ، بحسب ادعاء الدولة، كان لأسباب أمنية وتم بموجب أوامر عسكرية أصدرت في بداية سنوات الخمسين. وبالرغم من ذالك أصدرت المحكمة العليا توصيات عديدة بالتوصل إلى صيغة تمكن سكان القريتين من العودة إلى بيوتهم، الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم.

 

أما تفكيك مستوطنات قطاع غزة فكان بموجب قانون سنته الكنيست وليس بموجب قرار إداري كما هو الحال بالنسبة لقرية عتير ام الحيران. كما انه في هذه الحالة ضمن القانون حقوق سكان المستوطنات بموجب ما سمي اتفاق "الإخلاء والتعويض". والاهم من ذلك، كما ادعت المحكمة، أن إخلاء المستوطنات ممكن بحسب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي لان قطاع غزة لا يعتبر جزء من دولة إسرائيل وانه بحسب قوانين الاحتلال فإن التواجد الإسرائيلي في قطاع غزة كان مؤقت وليس ابدي.

 

وبناء عليه طالب عدالة المحكمة بإلغاء أوامر الهدم التي أصدرتها الحكومة.


نصوص قانونية:

التلخيصات(بالعبريّة)