"عدالة" يُطالب العليا بتعديل اتفاقيّة تأمين التقاعد بحيث تسري على جميع العمال فوق سن ألـ 18 عام

بيان للصحافة
4.8.2008


"عدالة" يُطالب العليا بتعديل اتفاقيّة تأمين التقاعد بحيث تسري على جميع العمال فوق سن ألـ 18 عام


التمس مركز "عدالة"، اليوم الاثنين 4 آب 2008، المحكمة العليا، باسمه وباسم مركز "أدفا" مطالبًا المحكمة بإصدار أمرٍ لوزير الصناعة تجبره فيه على تغيير اتفاقيّة تأمين التقاعد التي وُقعت في تشرين الثاني 2007، بحيث تسري على جميع العمال فوق جيل أاـ 18 عام. تستثني الاتفاقيّة الحاليّة الشبان دون سن ألـ 21 والنساء دون سن ألـ 20. قدّمت الالتماس المحاميّة سوسن زهر من "عدالة".


تُجبر الاتفاقية، التي وُقعت بين نقابة العمال ومكتب التنسيق التابع للمؤسسات الاقتصادية، المشغلين على دفع تأمين تقاعد لكل عامل، لا يملك تأمين تقاعد آخر. ويضمن هذا التأمين الشامل تأمين التقاعد وتأمين في حالة فقد العامل القدرة على العمل أو إن ثبت وجود إعاقة في جسده. ولكنّ الاتفاقيّة تستثني العمال دون سن ألـ 21 والعاملات دون سن ألـ 20.


وفسّرت نقابة العمال ومكتب التنسيق التابع للمؤسسات الاقتصادية ووزير الصناعة استثناء الشبان دون سن ألـ 21 والنساء دون سن ألـ 20، بأنّ معدّل الجيل الذي يندمج فيه الشبان والشابات في سوق العمل هو أكبر من 18 عام. في المقابل، ادعت المحاميّة زهر في الالتماس أنّ هذا التفسير لا يستند على أيّة أدلّة أو إلى أيّة قاعدة معلوماتيّة.


"يمنع القانون الإسرائيلي تمييز مجموعة معينة لأنّ الجيل الذي تندمج فيه هذه المجموعة في سوق العمل لا يُطابق "معدّل جيل" الاندماج في سوق العمل. يُذكر أنّ معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة (حتى العام 2006) تشير إلى أنّ أجيال 38.5% من العرب الذين يندمجون في سوق العمل تتراوح بين جيل 18 إلى جيل 24. "هذا يعني أنّ الاتفاقيّة تميّز الأقليّة العربيّة في إسرائيل على أساس قومي، علمًا بأنّ الأقليّة العربيّة معفيّة من الخدمة العسكريّة، ويندمج أبناؤها وبناتها في جيل العمل منذ جيل "، ادعت المحاميّة زهر.


ويؤدي سريان اتفاقيّة تأمين التقاعد بشكل انتقائي على العمال إلى أضرار اقتصاديّة كبيرة، تتجلى في خسارة حقوق عند التقاعد عن العمل ومستحقات متضرري العمل في حالة فقدان القدرة على العمل. أرفق مركز "عدالة" إلى الالتماس ورقة من الاختصاصي الاقتصادي أمير زعبي تشير إلى انعدام المساواة الناتج عن السريان الانتقائي لاتفاقيّة التقاعد، والذي ينعكس بعاملين أساسيين: خسارة اقتصادية في الحقوق التقاعديّة والتعرض لخطر فقدان القدرة على العمل. وادعى الاختصاصي زعبي أنّ الضرر الاقتصادي لكل عامل (رجل) يصل إلى 332،000 شيكل عند التقاعد عن العمل. بالإضافة، فإنّ الضرر الذي سيحدث في حالة فقدان القدرة على العمل سيصل إلى مبلغ 14،508 شيكل. أما بالنسبة للنساء فإنّ الخسارة تصل إلى 174،000 شيكل عند التقاعد عن العمل. بالإضافة، فإنّ الضرر الذي سيحدث في حالة فقدان المرأة القدرة على العمل سيصل إلى مبلغ 9،672 شيكل.


وجاء في الالتماس أنّ سريان الاتفاقيّة بشكل انتقائي يميّز على أساس الجنس أيضًا. "لا توجد علاقة بين الأجيال التي استثنتها الاتفاقيّة - الشبان دون سن ألـ 21 والنساء دون سن ألـ 20- وين ماهيّة العمل و/أو خصوصية العامل/ة وقدراته/ا"، جاء في الالتماس.


وشددت المحاميّة زهر أنّ التمييز على أساس الجيل والجنس والقوميّة الناتج عن سريان الاتفاقيّة بشكل انتقائي يناقض قانون تساوي الفرص في العمل من العام 1988. كذلك بالنسبة للتمييز في ظروف التقاعد الناتج عن هذه الاتفاقيّة.


"يُذكر أنّ قوانين العمل تُجبر المشغل على دفع مخصصات اجتماعيّة لكل عامل من دون علاقة بجيله. القانون الوحيد الذي يتطرّق لجيل العامل هو قانون العمل للشباب من العام 1953 والذي سُنّ لحماية العمال دون جيل 18 وفوق جيل 15، لمنع المشغلين من استغلال القاصرين.


نصوص قانونيّة


الالتماس (باللغة العبريّة)