عدالة يحذر من المصادقة على اقتراح قانون يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق مع معتقلين على تهم أمنيّة

بيان للصحافة
30.4.2008

 

عدالة يحذر من المصادقة على اقتراح قانون يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق مع معتقلين على تهم أمنيّة


توجه مركز "عدالة" يوم الأربعاء (30.4.2008) برسالة لوزير القضاء والمستشار القانوني للحكومة، وطالبهم بالاعتراض على اقتراح القانون الذي يعفي الشرطة من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة عند التحقيق مع مشتبهين بارتكاب تهم "أمنيّة". وكانت لجنة الوزراء المختصّة في الشؤون التشريعية قد ناقشت اقتراح القانون هذا في 23 آذار 2008 ولكنّ أعضاءها لم يُصادقوا عليه بعد.


ينص البند 7 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق، على واجب الشرطة في توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة لكل المشتبهين بالقيام بتهم عقابها الأقصى هو عشر سنوات أو أكثر. كما أن القانون يلزم توثيق بالصورة عند التحقيق مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون تأكيد صحة فحوى الإفادات التي أدلوا بها بسبب إعاقاتهم. واقتراح القانون أعلاه يطلب عملياً إعفاء الشرطة من واجبها فقط في حال الحديث عن معتقلين على تهم أمنية.


وأشارت المحامية عبير بكر من "عدالة" في رسالتها، أن اقتراح القانون هو اقتراح غير دستوري، لأنّه يعفي الشرطة من استعمال أحدى الوسائل الأساسيّة لضمان التحقيق المنصف والإجراءات العادلة في المحاكمة. يمس اقتراح القانون في حقوق المعتقلين الدستورية للحرية والمساواة والكرامة ونزاهة الإجراءات القانونية، كما يحد من إمكانية المراقبة القانونية لإجراءات التحقيق أو قانونية الأدلة المعروضة أمام المحكمة خاصة اعترافات المتهمين.


كما ادعت المحاميّة بكر أنّ إعفاء الشرطة من توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة في حال هنالك شبهات أمنيّة، يعني أيضا معاملة ذوي الاحتياجات الخاصّة، كالصم والبكم، والأميين كأي شخص آخر، دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الأشخاص وعدم قدرتهم على تأكيد صحة الإفادات التي أدلوا بها ووُثقت كتابيًا.


تُعتبر عملية توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة طريقة ناجعة لمساعدة المحكمة على مراقبة ما يجري في غرف التحقيق، وبالتالي الانطباع من تصرف المشتبه به والمحققين، وبالتالي قبول أو عدم قبول ما جاء في التحقيق كدليل في المحكمة خاصة اعترافات المعتقلين والتي كثيراً ما تكون باطلة. وشددت المحاميّة بكر أنّ احتمال نزع الاعترافات الباطلة واستعمال وسائل التعذيب ضد المعتقلين هو وارد جداً خاصة عند الحديث عن المشتبهين بتهم أمنية. وارتكزت ادعاءات عدالة على تقارير من الآونة الأخيرة والتي تثبت استمرار تعذيب الفلسطينيين واستعمال وسائل تحقيق غير شرعية ضدهم في أقبية التحقيق.


لذا فإنّ إعفاء الشرطة من توثيق التحقيق بالصوت والصورة، في هذه الحالة ، يشكل انتهاكًا واضحًا لواجب دولة إسرائيل بحسب البند 11 للوثيقة ضد التعذيب والتعامل القاسي وغير الإنساني أو المهين، من مراقبة مجريات التحقيق والاعتقال ووسائل التحقيق المستعملة ضد المعتقلين بهدف منع أي شكل من أشكال الإهانة والتعذيب.


وجاء في الرسالة أيضًا أنّ على الشرطة والشاباك توثيق كل مجريات التحقيق على حد سواء، وإعفاء الطرفين من ذلك معناه خلق حالة فوضى يتم فيها استعمال المعتقلين على يد المحققين كوسائل وكما يحلو لهم دون أي رقيب أو مقاضاة. كما سيشرع هذا القانون استمرار نزع الاعترافات الباطلة من المعتقلين والزج بهم وراء القضبان لسنوات عديدة وربما مدى الحياة ظلمًا وعدوانًا.


نصوص قانونيّة

الرسالة (عبري)