لجنة المتابعة العليا، عدالة وتنظيمات عربية أخرى للمحكمة العليا: وزارة المالية تميّز ضد قرى عربية ومؤسّسات غير ربحية في طريقة حساب التعويضات بسبب أضرار حرب لبنان

بيان للصحافة
14.9.2006

 

لجنة المتابعة العليا، عدالة وتنظيمات عربية أخرى للمحكمة العليا:
وزارة المالية تميّز ضد قرى عربية ومؤسّسات غير ربحية في طريقة حساب التعويضات بسبب أضرار حرب لبنان

 

قدّم مركز عدالة اليوم (13.9.06)، بواسطة المحامية سوسن زهر، التماسًا إلى المحكمة العليا يطالب فيه باصدار أمر احترازيّ ضد وزير الماليّة، أبرهام هيرشزون، يأمره بمساواة مكانة أربع قرى عربيّة بمكانة "بلدات حدودية"، وهو ما يمنحها استحقاق تلقّي تعويضات أكبر، بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال حرب لبنان الثانية. يشار إلى أنّ هذه القرى الأربع (عرب العرامشة، فسوطة، معليا والجش) تقع إلى جوار بلدات يهودية حصلت على مكانة "بلدات حدودية"، وقد تكبّدت أضرارًا فادحة خلال الحرب. لكنّ وزير المالية، ولأسباب غير واضحة، لم يشمل هذه القرى ضمن قائمة "البلدات الحدودية"، ومن هنا يأتي الادّعاء بوجود تمييز. في المقابل، يطالب الالتماس بتحديد معايير واضحة، علنيّة ومساوية لتصنيف "البلدات الحدودية"، تكون مناسبة لمسألة التعويضات بسبب أضرار الحرب.

 

كذلك، يطالب مركز عدالة بتطبيق طريقة الحساب السارية على البلدات الحدودية، أيضًا على بقيّة البلدات في منطقة الشّمال، والتي تمّ تعريفها في أمر الساعة الخاص بأنها تضرّرت خلال الحرب (بلدات التقييد). ويعني ذلك تطبيق طريقة حساب مساوية في مسألة التعويضات، وفقًا لأنظمة ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات (دفع تعويضات) (ضرر حرب وضرر غير مباشر) – 1973، على كلّ تلك البلدات التي تعرّضت لمخاطر مماثلة خلال حرب لبنان الأخيرة.

 

وطولب الوزير،في علاج قضائي ثالث، بعدم إسقاط المؤسّسات غير الربحيّة من دائرة مستحقّي الحصول على تعويض جرّاء الأضرار غير المباشرة. فبموجب الأنظمة الجديدة، تم إخراج المؤسّسات غير الربحيّة التي يتألف ثلث دخلها من التبرّعات، من تعريف "المتضررين"، وعليه فلن يكون لها حق بالحصول على تعويض جرّاء الضّرر غير المباشر، بما في ذلك التّعويض عن دفع رواتب موظّفيها. وادّعت المحامية زهر في الالتماس بأنّ الحديث يدور عن تمييز باطل على خلفيّة شكل التنظيم.

 

هذا وقد تمّ تقديم الالتماس باسم صاحبي مصلحتين تجاريّتين من بلدتين واقعتين في الشمال، هما معليا والجش، لحقت بهما أضرار اقتصادية في أعقاب الحرب. إن حقيقة ضمّ بلدتيهما ضمن قائمة عرّفتها وزارة الماليّة بأنها "بلدات تقييد"، بموجب أنظمة ضريبة الدخل وصندوق التعويضات (دفع تعويضات) (ضرر حرب وضرر غير مباشر) (أمر الساعة) – 2006، تجعلهما يستحقان تعويضات أقلّ من تلك التعويضات التي تستحقّها "البلدات الحدوديّة".

 

كذلك، فقد تم تقديم الالتماس باسم تنظيمات عربيّة، وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، و"كيان"- تنظيم نسويّ، الذي تضرّر من حقيقة عدم ضمّه كمؤسّسة غير ربحيّة ضمن تعريف "المتضرّرين"، كما تمّ تحديد ذلك في الأنظمة المذكورة أعلاه. وقُدّم الالتماس أيضًا باسم منتدى رجال الأعمال العرب في اسرائيل، جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للأبحاث والخدمات الصحية ومركز عدالة.

 

وتدّعي المحامية زهر في الالتماس بأنّ "الوضع القضائيّ المنعكس من خلال أمر مميّز، يشكّل مسًّا غير نسبيّ بحقوق أساس دستوريّة: الحقّ في المساواة، الحقّ في حرّية العمل، الحقّ في الملكية والحقّ في حريّة التنظّم. هذا الأمر ليس لغاية لائقة، وغير نسبي، وعليه فهو لا يلبّي شروط فقرة التقييد المنصوص عليها في قوانين الأساس". ومن المنتظر أن يتم النظر في الالتماس يوم الأحد القادم، 17.9.06، في الساعة 11:00، في إطار توحيد النقاش بشأنه مع التماسات أخرى تمّ تقديمها، وتتناول قضايا مشابهة.

 

 الالتماس -عبري