محكمة العدل العليا تصدر أمرًا احترازيًا بخصوص التعديل العنصري للقانون الذي يحظر على الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة التقدّم بشكاوى عن الأضرار التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي؛

بيان للصحافة 
25.7.2006

 

محكمة العدل العليا تصدر أمرًا احترازيًا بخصوص التعديل العنصري للقانون الذي يحظر على الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة التقدّم بشكاوى عن الأضرار التي تسبب بها الجيش الإسرائيلي؛

 

 

الطرفان سيعلنان عن موافقتهما بخصوص الأمر الاحترازي؛ مواصلة النقاش بتاريخ 30/8/2006 أمام هيئة موسّعة

 

ناقشت محكمة العدل العليا يوم 13.7.2006، الالتماس الذي تقدّمت به تسعة تنظيمات لحقوق الإنسان من إسرائيل والمناطق المحتلة، وطالبت فيه بإلغاء تعديل القانون الذي يحظر على مواطنين فلسطينيين مطالبة دولة إسرائيل بتعويضات عن أضرار تسبّبت لهم بها قوى الأمن، حتى لو كانت أضرارًا تمّ التسبّب بها خارج العمليّات القتاليّة. قدّم الالتماس، في شهر أيلول المنصرم، كل من عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن، وكذلك الحقّ – القانون في خدمة الإنسان في الضفّة الغربية، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزّة، اللجنة الشّعبية ضدّ التعذيب، وحماة القانون – حاخامون لأجل حقوق الإنسان، بواسطة المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين من "عدالة"، المحامي جيل غان-مور من مركز الدفاع عن الفرد والمحامي دان يكير من جمعية حقوق المواطن.

 

تمّت مناقشة الالتماس أمام القاضيات أيالا بروكاتشا، إستر حيوت، ودفورا برلينر اللاتي أصدرن أمرًا احترازيًا وقررن أنه يتوجب على الطرفين تقديم موافقتهما في القريب العاجل بخصوص إصدار الأمر الاحترازي. وتقرّر، أيضًا، أن تتمّ متابعة النظر في الالتماس بتاريخ 30.8.2006 أمام هيئة موسّعة برئاسة القاضي أهرون براك.

 

إنّ جوهر تعديل قانون الأضرار المدنية، الذي تمّ إقراره في الكنيست قبل حوالي السنة، هو سلب سكان المناطق المحتلة، رعايا "الدول المعادية" وناشطي "منظمات المخربين"، حق نيل تعويضات مقابل أضرار تسببت بها قوى الأمن، أيضًا في إطار نشاط لم يتمّ تعريفه كقتاليّ (عدا استثناءات ضئيلة جدًا). فالقانون المعدّل يخوّل وزير الأمن بالإعلان عن كلّ منطقة خارج حدود الدولة كـ"منطقة مواجهة"، حتى لو لم يجرِ فيها أيّ قتال، وهو إعلان من شأنه سلب كلّ من تضرّر في تلك المنطقة من الحقّ في مطالبة المحكمة بالتعويض عن ضرر لحق به. وعدا ذلك، فإنّ القانون يسري بأثر رجعي على أضرار وقعت ابتداءً من تاريخ 29.9.2006، وعلى شكاوى لا تزال عالقة أمام المحاكم.

 

ادّعت التنظيمات أنّ الحديث يدور عن قانون ينتهك، بفظاظة، مبادئ القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، التي تسري على المناطق المحتلّة، ويمسّ بحقوقٍ أساس، بما يتناقض مع قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيته. وبناءً عليه، كما ادّعت التنظيمات، فهو غير دستوري. فهذا القانون، كما ورد أيضًا، يطلق رسالة قيميًّة خطيرة ومتطرفة، مفادها أنه لا قيمة لحياة وحقوق المتضررين سكان مناطق المواجهة، لأنّ المحكمة لا توفّر لهم أيّ علاج، ولأنّ من يتسبّب لهم بالضرر معفيّ من كلّ شيء. فالحديث، بناء على ما تقدّم، يدور حول قانون غير أخلاقيّ وعنصريّ. وأوامر هذا القانون، كما ادّعى الملتمسون، تلغي، قولاً وفعلاً، الرّقابة على ممارسات الجيش في المناطق المحتلة. وهي تحضّ على عدم إجراء تحقيقات وعدم محاكمة المسؤولين عن حالات الموت والإصابة، التي تسبّب بها إطلاق النار المستهتر أو المتعمّد، التنكيل والتعذيب، النهب وتدمير الممتلكات المدنية. وعليه، فإنّ القانون يمسّ بالحقوق الأساس في الحياة، سلامة الجسد، المساواة والكرامة، الملكيّة، وفي الحقّ في الوصول الى المحاكم. وأكّد الالتماس أنّ المسّ يزداد خطورةً لأنّه يلغي بشكل جارف توفير علاج مقابل المسّ بالحقوق الأساس، وهو إلغاء يماثل إلغاء الحقوق نفسها.

 

لقد طولبت محكمة العدل العليا في هذا الالتماس بإصدار قرار مفاده أنّ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته يسري على كافة سكان المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل. فقد قرّرت محكمة العدل العليا، السنة الماضية، في قرار الحكم بخصوص قانون خطّة الانفصال، أنّ قانون الأساس يسري، أيضًا، على مستوطنين يعيشون في المناطق الفلسطينيّة. وهكذا فأيّ قرار بأن قانون الأساس لا يسري على فلسطينيين في نفس المناطق، يخلق نظام أبرتهايد دستوري.

 

تتطرّق التنظيمات المُلتمسة، أيضًا، إلى أحد الادّعاءات المركزية لدى المبادرين للقانون. وبحسبه، على كلّ طرف أن يتحمّل عبء أضراره: فدولة إسرائيل تتحمّل عبء أضرار مواطنيها، والطّرف الفلسطينيّ يتحمّل عبء أضراره. ليس فقط أنّه لا يوجد مثيل أو نظير في القانون الدولي لهذا المبدأ الجارف، بل إنّه يقوم على فرضية أن علاقات القوّة والسيطرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، متساوية، وأن الحديث يجري عن دولتين مستقلتين، أو عن كيانين متساويين على الأقل، لا توجد بينهما علاقات سيطرة وتبعيّة. هذا المنطق يتجاهل حقيقة أن العلاقات بين المجموعتين هي علاقات دولة محتلة وسكان تحت الاحتلال، وأنّ الدولة المحتلة مُلزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني وبحماية سكّان المنطقة المحتلّة.

 

التماس 8276/05 عدالة وآخرون ضدّ وزير الأمن