المحكمة العليا تقبل التماس عدالة والنائب عزمي بشارة ضد رفع حصانته البرلمانية وتقديمه للمحاكمة بتهمة دعم منظمة ارهابية

بيان للصحافة
14.2.2006

 

المحكمة العليا تقبل التماس عدالة والنائب عزمي بشارة ضد رفع حصانته البرلمانية وتقديمه للمحاكمة بتهمة دعم منظمة ارهابية

 

قبلت المحكمة العليا يوم 1.2.2006، باغلبية قاضيين مقابل قاضية، الالتماس الذي قدمه مركز عداله باسم النائب عزمي بشاره واقرت بسريان الحصانة البرلمانية على الخطابات السياسية التي القاها النائب بشاره في ام الفحم (حزيران 2000) وفي قرداحه، سوريا (حزيران 2001). وبذلك تم ابطال لائحة الاتهام التي قدمت ضد النائب بشاره بتهمة دعمه لتنظيم ارهابي.

 

وكانت الكنيست قد رفعت حصانة النائب بشارة في شهر تشرين ثان 2001، في سابقة هي الاولى من نوعها: رفع حصانة نائب في البرلمان لمحاكمته بسبب خطاباته السياسيه. ورفعت حصانة النائب بشارة بناءا على طلب المستشار القضائي للحكومة انذاك الياكيم روبنشطاين (الذي يشغل اليوم منصب قاض في المحكمة العليا). وتم تقديم لائحة الاتهام ضد النائب استنادا الى امر منع الارهاب من العام 1948. وقدم عدالة ادعاءاته الاولية ضد تقديم لائحة الاتهام، والتي كانت قيد البحث في محكمة الصلح في الناصرة. وكان احد الادعاءات المركزية ضمن هذه الادعاءات الاولية، عدم جواز البت في لائحة الاتهام لسريان الحصانه البرلمانيه على خطابات النائب بشارة. وقررت محكمة الصلح في الناصره انها ستحسم مسألة سريان الحصانه في نهاية الاجراءات الجنائية.

 

قدم الالتماس الى المحكمة العليا بصدد مسألة الحصانه البرلمانية للنائب بشارة يوم 24.12.2003 بواسطة محاميا مركز عدالة حسن جبارين (المدير العام) ومروان دلال. وشمل الالتماس الادعاء انه لا يعقل الحسم في مسألة سريان الحصانة على خطابات النائب بشاره السياسية في نهاية الاجراءات الجنائية ضده، اذ لن يكون أي معنى يذكر لهذه الحصانة. وقبلت العليا هذا الادعاء، ووافقت النيابة العامة ان تبت المحكمة العليا في الموضوع بدلا من ارجاع القضية الى محكمة الصلح في الناصرة.

 

وجاء في رأي الاغلبية (القاضيان براك وريفلين) بأنه على الرغم من صعوبة خطابات النائب بشاره والتي يمكن قراءتها على انها تدعم تنظيما ارهابيا، الا انها لا تشكل دعما لكفاح مسلح لتنظيم ارهابي، وهي المسألة الحاسمة في قضية سريان الحصانه البرلمانية على خطابات من هذا النوع. وأضاف رأي الاغلبية بان يجب توخي الحذر الشديد عند محاولة تقويض حرية التعبير، لا سيما انه في هذه الحالة التعبير هو لنائب منتخب. واضاف رأي الاغلبية ان جناية دعم تنظيم ارهابي معرفة بشكل واسع وفضفاض في القانون الاسرائيلي، الامر الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند نقاش سريان الحصانه البرلمانيه لنائب تشكل خطاباته سببا لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة دعم تنظيم ارهابي.

 

اما القاضية حايوت فاعتبرت في رأي الاقلية ان خطابات النائب بشاره قد تجاوزت الخطوط الحمراء التي تحيط بالعمل الشرعي للنائب في الكنيست، وبالتالي لا يمكن ادراج هذه الخطابات ضمن الحصانة البرلمانية.

 

 الالتماس للمحكمة العليا- 24.12.2003 (بالعبرية)
 قرار المحكمة العليا الصادر يوم 1.2.2006 (بالعبرية)