عدالة للمحكمة العليا في أعقاب تمديد قانون المواطنة: يجب تجميد تطبيق القانون وإصدار قرار نهائي وفوري في الالتماس

بيان للصحافة
9.8.2005

 

عدالة للمحكمة العليا في أعقاب تمديد قانون المواطنة: يجب تجميد تطبيق القانون وإصدار قرار نهائي وفوري في الالتماس

 

قدم مركز عدالة يوم 31.7.2005، طلبا للمحكمة العليا يطلب فيه إصدار قرار نهائي في الالتماس لالغاء قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل( أمر مؤقت)- 2003 الذي يمنع لم شمل العائلات، وكذلك إصدار أمر مؤقت يمنع بموجبة الدولة من تطبيق القانون أو العمل به حتى إصدار قرار نهائي في الالتماس.

 

بداية العمل بموجب القانون بدأت في العام 2003 وتم تمديد العمل به المرة تلو الأخرى خلال العام 2004 والعام 2005 . القانون المذكور يمنع منح أي مكانة في إسرائيل للفلسطينيين من الأراضي المحتلة الذين تزوجوا من مواطنين اسرائيليين، لذا فهو يميز ضد الفلسطينيين مواطني اسرائيل الذين يتزوجون من فلسطينيي الأراضي المحتلة على أساس انتمائهم القومي. يذكر انه تمت المصادقة على تمديد القانون بأغلبية 59 عضو كنيست صوتوا لصالح القانون الجديد مقابل 12 عارضوا القانون وذلك حتى يوم 31.3.2006.

 

بالاضافة الى تمديد القانون صادق الكنيست على تعديلات جديدة تضع الكثير من المعوقات أمام الفلسطينين مواطني إسرائيل وفلسطينيي الأراضي المحتلة الراغبين في لم شمل عائلاتهم. هذه التعديلات تمنع الأزواج الفلسطينيين سكان الأراضي المحتلة من تقديم طلب للم الشمل، عن طريق فرض شروط جماعية على الجيل والجنس عند تقديم الطلب، حيث لا يسمح بموجبها لأي فلسطيني دون الخامسة والثلاثين ولأي فلسطينيه دون الخامسة والعشرين من العمر بتقديم طلب للم الشمل. زد على ذلك، فإن الذين يحق لهم تقديم طلب كهذا، يحصلون في غالبية الحالات على أقامة مؤقتة فقط، ولا يحق لهم الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل أو على أي حقوق إجتماعية. هذا بالاضافة الى كون التعديلات الجديدة على القانون تمنع الفلسطينيين، الذين بحسب رأي أجهزة الأمن يمكن أن يشكل أحد أفراد عائلتهم خطرا امنيا على دولة اسرائيل، من الحصول على أي مكانة ولو مؤقتة في الدولة.

 

المحامية اورنا كوهين والمحامي حسن جبارين من عدالة إدعيا في الطلب، بأن التعديلات الجديدة لا تعالج الخروقات في الحقوق الدستورية الأساسية، من ضمنها الحق في الحياة العائلية، كرامة الانسان، المساواة، الحرية الشخصية والخصوصية المرسخة في قانون الأساس: كرامة الانسان وحريته وفي القانون الدولي. بل إن هذه التعديلات تزيد من حدة العيوب الدستورية في القانون وتميز على أساس الجيل والجنس دون الاستناد الى أي حقائق ذات صلة بهذا الشرط.

 

كذلك تم الادعاء في الطلب بأن القرار القاضي بعدم السماح لفلسطيني في الاقامة في إسرائيل بسبب الخطورة التي يشكلها أحد أفراد عائلته، معناها إلغاء مبدأ البراءة ومبدأ المسؤولية الشخصية، وحرمان الشخص من حقوقه الأساسية بسبب صلته العائلية بالآخرين التي ليست باختياره الشخصي وليس باستطاعته تغييرها.

 

وادعى عدالة بأن المحكمة العليا رفضت في السابق إصدار قرار نهائي ورفض طلبات عدالة المتكررة لاصدار أمر مؤقت، بادعاء انه منه المتوقع أن يقوم الكنيست بإدخال تعديلات على القانون موضوع الالتماس خلال عدة أشهر، وأن إصدار قرار نهائي سيتم على أساس الواقع القانوني الجديد الذي سينشأ في أعقاب هذه التعديلات. وعليه طالب عدالة البت في المسألة بشكل نهائي في أعقاب المصادقة على القانون، لأن الخلل الدستوري في القانون بقي على حاله رغم التعديلات، ولأن المظلة القانونية التي يستند اليها القانون لم تتغير.

 

وأضاف عدالة أنه على المحكمة أن تبت في الالتماس بشكل نهائي بعد أن امتنعت عن القيام بذلك على مدى العامين الماضيين مخّلفة ورائها آلاف العائلات المتضررة دون أن تحظى بأي حكم قانوني.

 

م.ع. 7052/03 عدالة واَخرون ضد وزير الداخلية واَخرين؛

 

 للطلب (بالعبرية)

 

لمزيد من المعلومات أنظر: تقرير خاص في موضوع لم الشمل