المحكمه العليا ترد التماسا تحدى حجة الجيش الاسرائيلي وجود "حاجه عسكرية مطلقه" لدى هدمه البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتله عام 1967

بيان للصحافة
27.7.2005

 

المحكمه العليا ترد التماسا تحدى حجة الجيش الاسرائيلي وجود "حاجه عسكرية مطلقه" لدى هدمه البيوت في الاراضي الفلسطينية المحتله عام 1967

 

في 13.7.2005 ردت المحكمة العليا التماسا كان قد قدم في ايار 2004 ضد سياسة هدم البيوت المتبعه من قبل الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتله عام 1967. وتركز الالتماس في موضوع "الحاجة العسكرية المطلقة" والتي يستعملها الجيش الاسرائيلي لاجراء معظم عمليات الهدم والتي تتم خلال عملياته العسكرية. وقدم الالتماس باسم عداله؛ المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزه؛ مؤييه الحق؛ وعشرة ملتمسين من جنوب رفح في غزه انضموا الى الالتماس لاحقا في شهر حزيران 2004. وقد رافع عن الملتمسين المحامي مروان دلال من عداله.

 

يذكر انه وفقا لتقارير صادره عن الامم المتحدة، والتي قدمها الملتمسون الى المحكمة، بصدد هدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي، تبين انه بين ايلول 2000 وكانون اول 2004 تم هدم 4،170 منزلا فلسطينيا، حيث ان 60% من عمليات الهدم اجريت وفقا لمتطلبات الجيش الاسرائيلي. كما تبين انه في غزه لوحدها، تم هدم 2،540 منزلا أوت 23،900 فلسطيني. وهذا وتعتبر عمليات هدم البيوت واسعة النطاق خرقا جسيما لوثيقة جنيف الرابعه، التي تشكل التعريف القانوني لجرائم حرب.

 

وسلط الالتماس الضوء على عمليات الهدم واسعة النطاق التي تمت في غزة، لا سيما في جنوبها وبمحاذاة الشريط الحدودي المعرف كشريط فيلادلفي. كذلك تم التركيز على عمليات هدم البيوت في الضفة الغربية، خصوصا تلك التي تمت في مخيم جنين للاجئين في نيسان 2002. وقدم الالتماس ضد كل من رئيس قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية؛ ورئيس قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة الجنوبية؛ ورئيس اركان الجيش الاسرائيلي؛ ووزير الدفاع؛ ورئيس الحكومة الاسرائيلي.

 

وطالب الملتمسون المحكمة بتفسير مضمون الاستثناء في القانون الدولي الانساني الذي يسمح بهدم البيوت عند توفر "حاجة عسكرية مطلقة". وادعى الملتمسون بان الجيش الاسرائيلي لا يتبع القيود العديدة التي ينصها القانون الدولي بخصوص هذا الاستثناء كمبدأ التمييز في كل الاحوال بين مبان مدنية واخرى عسكرية ومبدأ التناسب بين الحاجة العسكرية ونتائج العمل العسكري. وادعى الملتمسون ان "الحاجة العسكرية المطلقة" التي تسمح بهدم البيوت يجب ان تفسر بشكل محدود وفقا لمعايير القانون الدولي الانساني المتبعة ايضا في دستور روما للمحكمة الجنائية الدولية وقرارات ذات علاقة مباشرة للمحكمة الجنائية بصدد يوغوسلافيا سابقا.

 

وجاء في قرار المحكمة، الممتد على ثلاث صفحات، انه وبعد اعلان النيابة امامها انه كما يبدو لن يكون هناك حاجة لهدم البيوت على اثر لقاء ابو مازن وشارون في شرم الشيغ في شهر شباط 2005، فان الاتماس اصبح نظريا. واضافت المحكمة ان رد الالتماس لا يعني رفض اي من ادعاءات الملتمسين، الذين يستطيعون التوجه الى المحكمة مرة اخرى في حال تغير سياسة الجيش الاسرائيلي. وكان رد الملتمسين على ذلك، بانه ليس باستطاعة الجيش الاسرائيلي، من وجهة نظره، ان يلتزم بالامتناع عن هدم البيوت خلال العمليات العسكرية، اذ يعتبر ذلك بمثابه الالتزام بالامتناع عن العمليات العسكرية ذاتها.

 

يذكر ان الملتمسين كانو قد توجهوا الى المحكمة ثلاث مرات لطلب امر يمنع الجيش الاسرائيلي من هدم البيوت، وذلك اثناء حدوث عمليات الهدم: في ايار 2004؛ في حزيران 2004؛ وفي تموز 2004. كما أنه تم هدم بيت احد الملتمسات خلال هذه العمليات والتسبب بضرر بالغ لبيت ملتمس اخر. وكانت المحكمة قد وجهت الملتمسين ضمن هذه الاجراءات لاسماع ادعاءاتهم في سياق سماع الالتماس ذاته. كما وصفت المحكة العليا الاتماس بانه مبدئي خلال ردها التماسا اخر يتعلق بهدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي، ولكن من منطلقات اخرى غير "الحاجة العسكرية المطلقة".

 

هذا ولم تقدم النيابة اي معلومات تدحض او تنافس المعلومات التي قدمها الملتمسون بصدد النطاق الواسع وغير القانوني لهدم البيوت من قبل الجيش الاسرائيلي. وكان ممثل النيابة قد صرح في هذا السياق، خلال الجلسه التي عقدت يوم 26.10.2004، بان الجنود الاسرائيلين لا يحصون البيوت التي تهدم اثناء وجودهم داخل دباباتهم.

 

وعقب المحامي مروان دلال على قرار المحكمة العليا قائلا "ان عدم اجرء اي رقابة قضائية على عمليات هدم البيوت واسعة النطاق التي قام بها الجيش الاسرائيلي، رغم الادلة العديدة والواضحة حول عدم قانونيتها والتوجه الى المحكمة العليا اثناء عمليات هدم البيوت وبعدها، يعتبر بمثابة اضفاء شرعية قانونية على خروقات جسيمة لوثيقة جنيف الرابعه."

 

 قرار المحكمة يوم 13.7.2005(انجليزي)

 

 لمزيد من المعلومات أنظر التقرير الخاص عن هدم البيوت