في أعقاب تمديد القانون الذي يمنع لم الشمل: عدالة يطالب المحكمة العليا بإصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق القانون حتى إصدار القرار في الإلتماس الذي قدمه مركز عداالة في العام المنصرم لإبطال القانون

بيان للصحافة
21.07.2004

 

في أعقاب تمديد القانون الذي يمنع لم الشمل: عدالة يطالب المحكمة العليا بإصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق القانون حتى إصدار القرار في الإلتماس الذي قدمه مركز عداالة في العام المنصرم لإبطال القانون

 

في أعقاب مصادقة الكنيست على تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لمدة ستة أشهر إضافية، توجه مركز عدالة، يوم الأربعاء 21.7.2004، بواسطة المحامية أورنا كوهين، للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمر يمنع وزارة الداخلية من إحالة القانون حتى تقوم المحكمة بإصدار قرارها في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في العام المنصرم.

 

وادعى مركز عدالة في الطلب أنه مع تمديد القانون سيستمر المس في الحقوق الأساسية الدستورية للمتضررين من القانون وسيزيد من وقعه عليهم. وأضاف عدالة أن القانون يفصل بين الزوج وزوجته، وبين الأهل وأطفالهم؛ ناهيك عن أن هذا العائلات تعاني من هذا الفصل منذ قرار الحكومة الذي منع لم الشمل منذ 12.5.2002. وجاء في الطلب أن إحتمالات قبول الإلتماس هي عالية جداً نظراً للخلل الدستوري في القانون وفي طريقة سنه، وشدة مسه في الحقوق الدستورية وكونه يشترط منح الجنسية بالإنتماء القومي.

 

وأضاف مركز عدالة أن تمديد القانون يناقض إدعاء النيابة العامة في ردها على الإلتماس بأن القانون هو قانون مؤقت لسنة واحدة فقط وعليه فإنه دستوري ولا يناقض قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.

 

كما جاء في الطلب أن موازين الراحة هي لصالح العائلات المتضررة من القانون؛ إذ أن استمرار تطبيق القانون سيلحق بالعائلات المتضررة ضرراً أكبر، بينما لن يلحق إصدار أمر منع بوزارة الداخلية ضرراً. "وهذا"، فسرت المحامية كوهين، "كون الإجراء المدرج التي كان تتبعه وزارة الداخلية في قضايا لم الشمل قبل المصادقة على القانون في العام المنصرم وقبل القرار الذي أصدرته الحكومة في هذا الصدد في 2002، إجراءً طويلاً، يشترط منح مكانة للأزواج بعدم وجود أي منع أمني أو جنائي". وبكلمات أخرى، فإن وزير الداخلية مخول، وفق الإجراء المدرج، بمنح مكانة أو عدم منح مكانة على أساس فحص فردي للطلبات.

 

يذكر أن مركز عدالة كان قد توجه لأعضاء الكنيست يوم الأحد 18.7.2004، مطالباً إياهم الإعتراض على تمديد القانون في الكنيست لعدم قانونيته ومسه الشديد بالحقوق الأساسية الدستورية.

 

ويذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً للمحكمة العليا في 3.8.2003 بعد المصادقة على القانون. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم لجنة المتابعة العليا.

 

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة حينها ثلاثة أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من مواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

 

ويذكر أن مؤسسة اَمنستي الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً صرحت فيه أن القانون "يمأسس بشكل رسمي سياسة التمييز العنصري على أساس قومي".

 

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن القانون هو قانون عنصري ويميز ضد المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعت الحكومة التي بادرت لسن هذا القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، التي ادعت أنه كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل.

 

يجدر بالذكر أن مركز عدالة توجه برسالة أخرى لأعضاء الكنيست، يوم الثلاثاء، 20.7.2004، مطالباً إياهم بالإعترااض على اقتراح قانون اَخر صودق عليه في جلسة الحكومة في بداية الأسبوع، يهدف إلى تقليص صلاحيات وزير الداخلية في منح تصاريح لإقامة دائمة أو إقامة عرضية في إسرائيل لطالبيها. وأطلق على إقتراح القانون "إقتراح قانون الدخول إلى إسرائيل (تصحيح- صلاحيات وزير الداخلية)". ويمنع إقتراح القانون وزير الداخلية من منح التصاريح لمن مكث في إسرائيل بشكل غير قانون في الماضي ولمن رفض طلبه لمنحه مكانة في إسرائيل في الماضي ولمن يعتمد طلبه على قرابة عائلية لمن حصل على مكانة في إسرائيل على أساس قرابة عائلية لمواطنين في الدولة. ويخول الإقتراح وزير الداخلية بتحديد عدد التصاريح الذي يريد منحها لطالبي التصاريح. وقد ذكر في إقتراح القانون بشكل واضح أن الهدف من وراء سن هذا القانون هي "مشلكة الديموغرافيا التي تواجهها إسرائيل مؤخراً". وفي حالة المصادقة على هذا القانون فإنه لن يمس فقط بالعرب مواطني الدولة وإنما بمواطني الدولة المتزوجون لعمال أجانب وبمن يتزوج من مواطني دولة أخرى.