في أعقاب قرار الحكومة تمديد فترة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع لم الشمل: عدالة يطالب أعضاء الكنيست التصويت ضد تمديد القانون

بيان للصحافة
18.07.2004

 

في أعقاب قرار الحكومة تمديد فترة قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع لم الشمل: عدالة يطالب أعضاء الكنيست التصويت ضد تمديد القانون

 

في أعقاب قرار الحكومة من يوم الأحد 18.7.2004 تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي يمنع لم الشمل لمدة نصف سنة، توجه مركز عدالة لأعضاء الكنيست مطالباً إياهم عدم المصادقة على تمديد القانون. وفي حالة المصادقة على القانون سيتوجه مركز عدالة للمحكمة العليا مطالباً إياها بإصدار أمراً مانعاً يحول دون تطبيق القانون حتى تصدر المحكمة قرارها في الإلتماس الذي قدمه عدالة لإبطال القانون.

 

ويمنع هذا القانون المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا/ كُنّ متزوجين/ متزوجات من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة "مقيم دائم" لمن حصل على مكانة "مقيم عرضي" قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وذلك على الرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا المراحل الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة. وصادقت الكنيست على إقتراح القانون في العام المنصرم لسنة واحدة، وسيطرح أمامها قريبا إقتراح تمديده للمصادقة عليه.

 

وادعت المحامية أورنا كوهين في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن هذا القانون غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية لكونه يقيد ممارسة هذه الحريات على خلفية قومية. وأضافت أن هذا القانون هو الأول من نوعه منذ سن القوانين الأساسية الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين على خلفية إثنية، بشكل صريح ومباشر. ومن هنا فإن هذا القانون لا يعتبر مميزا فحسب- بل وعنصرياً.

 

ويذكر أن مركز عدالة قدم إلتماساً للمحكمة العليا في 3.8.2003 بعد المصادقة على القانون. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم لجنة المتابعة العليا.

 

وأصدرت المحكمة في يوم 9.11.2003 أمراً مشروطاً في الإلتماس. كما أصدرت المحكمة ثلاثة عندها أوامر إحترازية تمنع الدولة من طرد ثلاثة فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين من مواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في الإلتماس.

 

وشدد مركز عدالة في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية ولجان في الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي حذروا من عدم قانونية سن هذا القانون ونادوا لإبطاله بعد سنه.

 

ويذكر أن مؤسسة اَمنستي الدولية أصدرت مؤخراً تقريراً صرحت فيه أن القانون "يمأسس بشكل رسمي سياسة التمييز العنصري على أساس قومي".

 

وادعى مركز عدالة أن القانون هو قانون عنصري ويميز ضد المواطنين العرب في الدولة على أساس قومي إذ أنهم هم الذين يتزوجون من فلسطينيين من المناطق المحتلة. وأضاف عدالة أن القانون يمس بحق الملتمسين بإقامة حياة عائلية وأن القانون عشوائي إذ أنه سُنّ من دون عرض الحقائق والمعلومات حول إسقاطاته أمام السلطة التشريعية وأن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعت الحكومة التي بادرت لسن هذا القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا أيراد معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أن الحكومة لم تشمل في إدعاءاتها إلا ست حالات فقط، التي كان فيها لفلسطينيين متزوجين من عرب مواطني الدولة علاقة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فإن هذا لا يبرر المس بمئات الآلاف من طالبي لم الشمل. وعلية ولعدم قانونية القانون ومسه في الحقوق الدستورية طالب مركز عدالة أعضاء الكنيست عدم المصادقة على إقتراح تمديده. وسيتوجه مركز عدالة للمحكمة العليا، في حالة صادقت الكنيست على تمديده، لإصدار أمر يمنع الدولة من إحالة القانون حتى إصدار قرار نهائي من قبل المحكمة العليا في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة لإبطال هذا القانون.