عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق يطالبون المحكمة العليا بتعريف التقييدات القانونية على المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" الذي يستعملة الجيش لشرعنة عملية هدم البيوت في المناطق المحتلة

بيان للصحافة
27.05.2004

 

عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق يطالبون المحكمة العليا بتعريف التقييدات القانونية على المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" الذي يستعملة الجيش لشرعنة عملية هدم البيوت في المناطق المحتلة

 

قدم مركز عدالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ومؤسسة الحق، اليوم الخميس 27.5.2004، إلتماساً للمحكمة العليا، بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة، ضد سلطات الجيش، وزير الأمن ورئيس الحكومة، مطالباً فيها المحكمة العليا بتعريف المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" الذي يستعمله الجيش حجةَ لهدم البيوت في المناطق المحتلة لعام 67، بشكل يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وثيقة روما التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات صدرت مؤخراُ عن المحكمة الجنلائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً.

 

يذكر أنه في الاًونة الأخيرة تم تقديم العديد من الإلتماسات للمحكمة العليا ضد سلطات الجيش لمنع هدم البيوت في المناطق المحتلة. إلا أن المحكمة العليا في قراراتها تطرقت فقط إلى مسألة العقاب الجماعي ومنح السكان الحق في إسماع إدعاءاتهم قبل عملية الهدم. وفي معظم الحالات قبلت المحكمة العليا إدعاءات الجيش المعتمدة على "الحاجة العسكرية الملحة" وشرعنت عملية هدم البيوت، مصرحةً أنه يحق للجيش أن يهدم البيوت في حالة "الحاجة العسكرية الملحة"، إلا أنها لم تعط أي تفسير لهذا المصطلح. وطالب الإلتماس الذي قدم اليوم المحكمة العليا بتفسير هذه الحالة الخاصة بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

 

وادعى الملتمسون أن القانون الدولي يمنع عملية هدم بيوت المدنيين، ويعتبرها مس خطير لوثيقة جنيف الرابعة لسنة 1949 ومس جدي لقوانين الحرب؛ بكلمات أخرى، يعتبر القانون الدولي عملية هدم البيوت الواسعة جريمة حرب وفق ما جاء في البند 8 لدستور المحكمة الجنائية الدولية. وتنبع هذه المبادئ من الواجب الملقى على الجيش المحتل بالتمييز بين المدنيين وغيرهم والمنع الوارد في القانون الدولي من المس في حقوق المدنيين. ويذكر أن القانون الدولي أورد حالات استثنائية فيها يسمح للجيش بأن يهدم بيت معين ووضعها تحت بند "الحاجة العسكرية الملحة"، إلا أن تقييدات عدة وضعت على هذا البند الخارج عن القاعدة ، منها ضرورة التفرقة بين المدنيين وغيرهم.

 

وقد سبب تجاهل المحكمة العليا لتعريف وتوضيح هذه الحالات الإستثنائية، إلى عمليات هدم بيوت واسعة في المناطق المحتلة لعام 67. وادعى الملتمسون أن الجيش حول الحالة الإستثنائية ("الحاجة العسكرية الملحة") إلى القاعدة العامة التي يستند عليها لتبرير هدم البيوت. وقد شهد العالم على عمليات هدم بيوت واسعة في رفح مؤخراً، وفي جنين ونابلس وفي كافة المناطق المحتلة في العام 2002، التي أدت إلى تشريد المدنيين وتركتهم بدون مأوى.

 

وادعى مركز عدالة أن الجيش يتجاهل باستعماله لهذه الحالة الخاصة مبدأ النسبية الوارد في القانون الدولي. ويفرض القانون الدولي أربعة تقييدات على استعمال هذه الحالة الإستثنائية التي سميت "الحاجة العسكرية الملحة". الأول، هو منع توجيه العمليات العسكرية على بيوت المدنيين؛ والثاني هو وجوب اقتصار الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب، وبالتالي يمنع هدم أي بيت إلا في حالة تحوله لهدف عسكري، أي أن من فيه يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري؛ والثالث، يمنع هدم بيت، حتى إن استعمل لأغراض عسكرية، إذا كانت هناك إمكانية أخرى لإزالة الخطر مثل السيطرة عليه، إغلاقه أو مصادريته؛ والرابع، أنه إذا دار الشك حول ما إذا كان البيت يستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فعلى الجيش أن يفترض أنه لا يستخدم لأغراض عسكرية وبالتالي يمنع هدمه.

 

وادعى المحامي مروان دلال أن الجيش يخل بالتقييدات التي فرضها القانون الدولي على هدم البيوت. ويستند الإلتماس على معطيات وتقارير لمؤسسات حقوق إنسان محلية وعالمي. وتضمنت هذه التقارير على معطيات من أرض الواقع على هدم البيوت التي تثبت أن الجيش يخل بالقانون الدولي ويستند على "الحاجة العسكرية الملحة" بشكل غير قانوني.

 

وجاء في الإلتماس أن عمليات هدم البوت الواسعة تعتبر جريمة حرب وعقاباً جماعياً للمدنيين الممنوع حسب القانون الدولي. وأورد مركز عدالة في الإلتماس ثلاثة قرارات للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا سابقاً أدانت فيهم سياسي وضابطي جيش بعد أن ثبت أنهم كانوا مسؤولين عن عمليات هدم بيوت واسعة. وحكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة خمسين عاماً.

 

وأضاف الملتمسون أن عمليات هدم البيوت الواسعة غير قانونية وغير دستورية أيضاَ وفقاً للقانون الإسرائيلي؛ إذ أنها تمس بقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. وعليه طالب مركز عدالة المحكمة العليا بتعريف المصطلح القانوني "حاجة عسكرية ملحة" بما يتماشى مع التقييدات التي فرضها القانون الدولي.
 الإلتماس باللغة العبرية