في أعقاب إلتماس عدالة: الأمين العام لحركة أبناء البلد وأخوه لن يحتجزوا بعد اليوم في قسم الشاباك

بيان للصحافة
28.04.2004

 

في أعقاب إلتماس عدالة:
الأمين العام لحركة أبناء البلد وأخوه لن يحتجزوا بعد اليوم في قسم الشاباك

 

في أعقاب الإلتماس االذي قدمه مركز عدالة في 28.3.2004، للمحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامية أورنا كوهين، بإسم المعتقلين محمد كناعنة- الأمين العام حركة أبناء البلد، وماجد كناعنة، ضد ضابط معتقل الجلمة، شرطة إسرائيل وجهاز المخابرات العام ("الشاباك") مطالباً فيه المحكمة نقل السادة كناعنة من قسم الشاباك في سجن الجلمة (كيشون) لقسم اَخر يوفر ظروف اعتقال وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجنائية – صلاحيات التطبيق – الإعتقالات (1996)، صرحت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت في 28.4.2004 أن المعتقلين نقلوا إلى سجن شطة.

 

يذكر أن السيد ماجد كناعنة والسيد محمد كناعنة معتقلين منذ 7.2.2004، في قسم الشاباك في معتقل الجلمة في زنزانة ضيقة جداً بدون أي شباك مدة 24 ساعة يومياً، بدون السماح لهم بالخروج يومياً إلى ساحة السجن كما يفرض القانون على سلطة السجون. ولا يسمح لأقارب المعتقلين بزيارتهم بتاتاً وحتى لم يسمح للمعتقلين لهم إجراء أي إتصال مع أقربائهم أو محاميهم بواسطة الهاتف أو البريد.

 

ولا يسمح للمعتقلين أيضاً بقراءة الصحف أو الكتب، أو سماع الراديو أو التلفزيون. ولم توفر سلطة السجن للمعتقلين أي من مواد التنظيف الشخصية. ومنع المعتقلون من حقهم بالإستحمام اليومي ومنعوا من النوم على السرير وأجبروا على النوم على فرشة على الأرض بدون أي شرائف.

 

وقد منعت سلطة السجن من المعتقلين أيضاً شراء الأغراض التي لم توفرها لهم من الكنتينا (الدكان الموجود في المعتقل).

 

وادعى عدالة أن المعتقلين حرموا من حقوقهم الأساسية الواردة في بند 9 لقانون الإعتقالات وفي البنود المتعلقة بشروط الإعتقال.

 

فقبل تقديم لوائح الإتهام ضد الأخوة كناعنة، توجه مركز عدالة للمحكمة مراراً مطالباً إياها بتطبيق القانون وتغيير ظروف إعتقال السادة كناعنة بما يلائم القانون، وبالرغم من الأوامر التي أصدرتها المحكمة لتغيير ظروف الإعتقال، إلا أن سلطة السجن لم تحرك ساكناً. وكذلك الحال بعد تقديم لوائح الإتهام ضد السادة كناعنة، إذ أن سلطة السجن استمرت بسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية بالرغم من قرارات المحكمة بهذا الصدد وبارغم مما يملي عليه قانون الإعتقالات.

 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، انتقد قاضي المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون سوكول، مصلحة السجون بقوله: "غير واضح بالنسبة لي لماذا سلطات السجن ناقضت قراري المتعلق بالمحافظة على حق المعتقلين بالزيارات، كما هو مذكور في البند 12 لبنود إجراءات القانون الجنائي (صلاحيات التطبيق – الإعتقالات (1996) (شروط الإعتقال) (1977)". وأمر القاضي سوكول سلطات السجن بتطبيق البنود التي ينص عليها القانون بخصوص مسألة الزيارات، وهذا بدون أي علاقة في مكان الإعتقال. وأضاف القاضي: "إذا كانت هناك أي صعوبة في مسألة الزيارات بسبب مكان اعتقالهم فعلى سلطات السجن بإيجاد بدائل أخرى حتى يتسنى لمن يريد زيارة المعتقلين بزيارتهم".

 

وادعت المحامية كوهين في الإلتماس أن السياسة المتبعة ضد السادة كناعنة هي غير قانونية وتناقض مبدأ سلطة القانون، إذ أنها تسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية كما تسلب باقي المعتقلين في هذا القسم نفس الحقوق. وأضافت المحامية كوهين أن ظروف إعتقال الأخوة كناعنة هي ظروف غير إنسانية ومهينة للغاية وأنها تسلبهم الحقوق الدستورية ككرامة الإنسان والحرية الشخصية وكمال الجسم والخصوصية. وذكر مركز عدالة أن الشرطة والشاباك يخضعون للقانون ومجبرين بإملائه.

 

وحال تقديم الإلتماس، أمرت المحكمة المركزية في حيفا النيابة العامة بتقديم ردها بشكل فوري. وفي رد النيابة على الإلتماس، ادعت أن "خطأَ قد وقع، إذ أن أسماء المعتقلين لم تنقل لسلطات السجن لكي يتم نقلهم"، واعدت النيابة أيضاً أن سلطات السجن ستقوم بنقل المعتقلين، كما طلب في الإلتماس على وجه السرعة."

 

وكما ذكر سابقاً، تم نقل المعتقلين إلى سجن شطة في يوم 25.4.2004، أي شهر بعد تقديم الإلتماس، وهذا مع العلم أن مركز عدالة كان قد طلب تعيين جلسة مستعجلة إلا أن القاضي رفض ذلك. يذكر أن مركز عدالة والمحامين واكيم واكيم، مؤنس خوري، سليم واكيم وإبراهيم كناعنة، مثلوا السيدان محمد كناعنة والسيد ماجد كناعنة منذ اعتقالهم في أوائل شباط 2004، ومثلوا أيضاً نشيطين اَخرين من حركة أبناء البلد الذين اعتقلوا في أوائل شهر شباط 2004 وأطلق سراحهم بعد ثلاثة أسابيع. وعلى مدار أكثر من 20 جلسة بتت فيها محكمة الصلح والمحكمة المركزية والعليا في إجراءات تمديد الإعتقال وإستئنافات على تمديد الإعتقال، إستئنافات على منع المعتقلين من اللقاء مع محاميهم، وإخفاء مكان الإعتقال. وادعى محامو الدفاع في هذه الجلسات أن جهاز المخابرات العامة ("الشاباك") مس بالحقوق الأساسية للمعتقلين. وادعى المحامون أيضاً أن الشاباك استعمل طرقاً غير قانونية في التحقيق، كربط أيادي المعتقلين ومنعهم من النوم ومن الإستحمام وعدم منحهم العلاج الطبي ومغالتطهم في كل ما يتعلق بحقوقهم الدستورية ومنعهم من اللقاء مع محاميهم.