الأحد القادم: العليا ستبت في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد الذي قدمه النواب العرب ولجنة المتابعة بواسطة "عدالة"

بيان للصحافة 
14.1.2004

 

الأحد القادم: العليا ستبت في الإلتماس ضد قانون المواطنة الجديد الذي قدمه النواب العرب ولجنة المتابعة بواسطة "عدالة"

 

ستبت المحكمة العليا يوم الأحد القادم، 18.1.2004، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاُ، في الإلتماس الذي قدمه مركز "عدالة" في شهر اَب الماضي لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم 31.7.2003. وطالب مركز "عدالة" المحكمة العليا في حينها إصدار أمر مشروط في الإلتماس وإصدار أمر إحترازي يمنع تطبيق القانون حتى نهاية البت في الإلتماس.

 

وفي الجلسة التي عقدت في 9.11.2003 أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً في الإلتماس. وألزم الأمر المشروط الدولة بأن تفسر لماذا لا تبطل القانون الجديد. كما أصدرت العليا أمراً إحترازياً في ثلاثة إلتماسات فردية. وتعني هذه الأوامر منع الدولة من طرد الفلسطينيين من المناطق المحتلة المتزوجين لمواطنين في الدولة، إلى حين الإنتهاء من البتّ في الإلتماس.

 

يذكر أن مركز "عدالة" قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.

 

وجاء في الإلتماس أن القانون الجديد يمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة سكن دائم لمن منح مكانة سكن مؤقت قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وهذا بالرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.

 

ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للسكن في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح إذن بقاء في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو باَخر.

 

وقد ادعى المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين أن القانون الجديد غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وأنه يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية وذلك لأنه يحدد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وجاء في الإلتماس أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين بشكل صريح ومباشر على خلفية إثنية، ومن هنا فإن هذا القانون يعتبر ليس فقط مميزاً، بل عنصرياً.

 

ويجدر بالذكر أن القانون الجديد لا يسري على المستوطنين في المناطق المحتلة، وعليه فإنه يسري فقط على من هو فلسطيني (على أساس إثني). والنتيجة الأساسية لهذا القانون هو المس بالمواطنين العرب في إسرائيل كونهم هم الذين يتزوجون فلسطينيين من المناطق المحتلة.

 

وجاء في الإلتماس أن القانون سن بدون عرض الحقائق والمعلومات عن إسقاطاته أمام السلطة التشريعية. كما جاء "أن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لعرب الداخل في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا جلب معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لن يستطيعوا أن يحضروا أمام الكنيست أكثر من ست حالات فقط، التي فيها تورط فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فهذا لا يبرر المس بمئات الالاف من طالبي لم الشمل.

 

يذكر، أن رد الدولة يعتمد فقط على "التفسير الأمني". وقد ذكرت النيابة العامة في ردها 21 حالة فيها، وفقاً لإدعاء النيابة، منحت الدولة المواطنة لفلسطينيين مشبوهين في تأييد العمليات الإنتحارية. ووفقاً لمعطيات دائرة الإسكان، ففي السنوات الأخيرة (2003-1993) تم المصادقة على 16،007 طلبات للم الشمل لأزواج أحدها فلسطيني. من هنا فإن ال 21 حالة التي ذكرتها الدولة تشكل 0.13% فقط من جميع الطلبات التي صودق عليها. "هذه المعطيات"، ادعى "عدالة"، "لا تبرر المس الجارف بحقوق الإنسان الأساسية والدستورية، وتعميمها على كل من هو من أصل فلسطيني". ووفقاً لقرار المحكمة ستبت في الإلتماس هيئة قضائية موسعة مكونة من ثلاثة عشر قاضياً.