.

بيان للصحافة
5.08.2003

 

عدالة تقدم إلتماساً للمحكمة العليا لإبطال قانون المواطنة الجديد

 

قدم مركز "عدالة" يوم الأحد، 3.8.2003، إلتماساً للمحكمة العليا لإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي صودق عليه يوم الخميس الماضي، 31.7.2003. وقد قدم الإلتماس بواسطة المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، والمحامية أورنا كوهين من عدالة، بإسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وبإسم جميع أعضاء الكنيست العرب: طلب الصانع، محمد بركة، عزمي بشارة، عبد المالك دهامشه، جمال زحالقة، واصل طه، أحمد طيبي، وعصام مخول، وبإسم السيد شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا.
وجاء في الإلتماس أن القانون الجديد يمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002. كما يمنع القانون منح مكانة سكن دائم لمن منح مكانة سكن مؤقت قبل هذا التاريخ (12.5.2002) وهذا بالرغم من أن طلبات هؤلاء المواطنين صودقت واجتازوا الإمتحانات الملزم إجتيازها في الإجراءات التدريجية لمنح المواطنة.
ويخول القانون الجديد وزير الداخلية أو القائد العسكري بمنح إذن للسكن في إسرائيل لمدة محدودة لا تزيد عن ستة أشهر، لهدف العمل أو العلاج الطبي. ويوسع القانون صلاحية وزير الداخلية بمنح إذن بقاء في البلاد وحتى المواطنة لمن يرى فيه وزير الداخلية متضامناً مع دولة إسرائيل أو لمن خدم الدولة بشكل أو باَخر.
وقد ادعى المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين أن القانون الجديد هو غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وأنه يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية الشخصية وذلك لأنه يحدد ممارسة هذه الحريات على خلفية إثنية. وجاء في الإلتماس أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يسلب حقوقاً دستورية من مواطنين بشكل صريح ومباشر على خلفية إثنية، ومن هنا فإن هذا القانون يعتبر ليس فقط مميزاً، بل عنصرياً. ويجدر بالذكر أن القانون الجديد لا يسري على المستوطنين في المناطق المحتلة، وعليه فإنه يسري فقط على من هو فلسطيني (على أساس إثني). والنتيجة الأساسية لهذا القانون هو المس بالمواطنين العرب في إسرائيل كونهم هم الذين يتزوجون فلسطينيين من المناطق المحتلة.
وجاء في الإلتماس أن القانون سن بدون عرض الحقائق والمعلومات عن إسقاطاته أمام السلطة التشريعية. كما جاء "أن مبادري سن القانون لم ينجحوا بجلب معلومات تقوي إدعاءاتهم بخصوص ضرورة سن القانون؛ فمن ناحية إدعى مبادرو القانون أن هناك حاجة "أمنية" لسن القانون بسبب "تورط فلسطينيين من المناطق المحتلة متزوجين لعرب الداخل في العمليات الإنتحارية" ومن جهه ثانية لم يستطيعوا جلب معطيات تثبت إدعاءاتهم. وقد تبين أنهم لن يستطيعوا أن يحضروا أمام الكنيست أكثر من ست حالات فقط، التي فيها تورط فلسطينيون متزوجون من عرب مواطني الدولة في عمليات إنتحارية. وقد ادعى مركز عدالة أنه حتى في حالة كون المعطيات صحيحة فهذا لا يبرر المس بمئات الالاف من طالبي لم الشمل.
وعرض الإلتماس حالتين لعائلتين تعانيان من هذا القانون بشكل مباشر إذ أن في الحالتين الزوج أو الزوجة هم من أصل فلسطيني من المناطق المحتلة والاَخر هو/ي مواطن/ة الدولة. فعلى سبيل المثال، المحامي مراد الصانع، مواطن الدولة من قرية اللقية، مختص بحقوق الإنسان ويعمل في مركز عدالة في فرع النقب، تزوج مؤخراً من شابة فلسطينية من بيت لحم. زوجته عبير الصانع هي عاملة إجتماعية ومحاضرة في جامعة القدس، وبالرغم من ذلك وبالرغم من أنهم تقدموا بطلب للم الشمل في اَذار 2003، فإن وزارة الداخلية رفضت الطلب على أساس قرار الحكومة من يوم 12.5.2002.
وقد جاء في تصريح المحامي مراد الصانع المشفوع بالقسم الذي أرفق للإلتماس "لقد قدمت أنا وزوجتي من شهر العسل ووجدنا أن الكنيست قد صادقت على القانون. الاَن، زوجتي لن تستطيع العيش معي في قريتي اللقية وأنا لن أستطيع العيش معها في بيت لحم، لقد منعتنا الدولة من العيش سوياً".
السيدة رنيت طبيلة من مدينة شفاعمرو في الشمال، مواطنة الدولة ومعلمة بمهنتها، متزوجة من حاتم طبيلة، فلسطيني من جنين، أم لطفلتين، هي أيضاً أحدى الملتمسات والمتضررات من هذا القانون. زوجها حصل قبل سن القانون على إذن لإقامة مؤقتة في الدولة حتى 6.10.2003. وجاء في تصريحها المشفوع بالقسم الذي أرفق للإلتماس "منذ إصدار قرار الحكومة في تاريخ 12.5.2003، ونحن نعيش بخوف دائم من المتوقع حدوثه. وقد كبر هذا الخوف بعد سن القانون الذي يمنع لم الشمل".

 

وقد ادعى مركز عدالة أن القانون يمس بشكل مباشر بحق مواطني الدولة العرب الدستوري للحرية الشخصية التي هي أساس إستقلالية الفرد، ويمس أيضاً بحقهم بإقامة عائلات وفقاً لإختيارهم الشخصي وللحاجة الإنسانية الأساسية.