المحكمة المركزية الإسرائيلية ترد دعوى الطفل عطية النباهين وتحرم الفلسطينيين من قطاع غزة من حقهم في اللجوء للقضاء مركز الميزان ومركز عداله سيستأنفان الى المحكمه العليا

يرى مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة أن قرار المحكمه المركزيه يضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي، وهو يشرعن منح حصانة شاملة للجيش والدولة من الملاحقة القضائية للتعويض بسبب عمليات عسكرية في المناطق المحتلة

قررت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الأحد الموافق 4/11/2018، رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة في حيفا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إطلاقها النار بشكل مباشر على الطفل عطية فتحي النباهين (15 عام)  بتاريخ 16/11/2014، أثناء تواجده في الأرض المملوكة للعائلة والتي تبعد 500 متر عن السياج الفاصل لقطاع غزة شرق البريج، مما تسبب في إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعدًا وغير قادر على الحركة.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بناء على البند 5/ب-1 من تعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) لسنة 1952، والذي أعلن عن قطاع غزة "كيان معادي"، لا يحق لسكانه تعويض، حكمت المحكمة بأن المدعي ينتمي لـ " كيان معادي" " فإن الدولة ليست مسئولة عن الأضرار الناجمة عن ضرر حدث في بعض الدعاوى أو بعض المدعين كما جاء في الإضافة : 1- منتسب لدولة تعتبر عدو أو ليس مواطن إسرائيلي، والذي هو مواطن في منطقة خارج إسرائيل، وكانت الحكومة قد أعلنت عنها بقرار كمنطقة معادية، إلا إذا  كان مقيم في إسرائيل بشكل قانوني."  وعليه تقرر رد الدعوى دون النظر في الموضوع. المركزان يريان أن قرار المحكمه المركزيه هو عنصري، اذ أنه يتعامل كل الفلسطينيين في غزه كأعداء، وبالتالي يمنعهم تقديم شكاوى ضد اضرار سببها لهم جيش الاحتلال. وبهذا رفضت المحكمه ادعاء المركزين أن هذا التعديل هو غير دستوري لكونه يتناقض مع القانون الدولي والحقوق الدستورية، لذا يجب ابطاله وعدم الاستناد عليه.

 ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة أن قرار المحكمه المركزيه يضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي، وهو يشرعن منح حصانة شاملة للجيش والدولة من الملاحقة القضائية للتعويض بسبب عمليات عسكرية في المناطق المحتلة (بما في ذلك قطاع غزة). وعليه فإن الأفعال غير القانونية، والمرفوضة وحتى الإجرامية تبقي دون محاسبة أو محاكمة وضحايا تلك الأفعال يبقون بدون انصاف وبدون تعويض، مع التأكيد على أن المسئولية عن الأضرار تحمي عدة حقوق للمتضرر، مثل الحق في الحياة، الحرية، الكرامة والخصوصية. ويرى المركزان أن قرار المحكمه برفض السماع لهذه الدعوات، ينتهك حق المقيمين في غزه لإحقاق حقهم من دوله الاحتلال ب"تعويض قانوني فعال" حسب القانون الدولي الانساني ولذلك الإمكانية المتاحة أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي تكاد تنحصر في الآليات القضائية الدولية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان وعدالة يشددان على مسئولية المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها في كل الأوقات.

لقراءة القرار كاملًا

(الصورة الرئيسية لشريف سرحان/ UN Photo)