عدالة يطالب لجنة الداخلية في الكنيست بعدم المصادقة على قانون يتيح منع لقاء المعتقل مع محاميه لمدة سنة كاملة

 

توجه مركز "عدالة يوم الأحد 26 حزيران 2011 إلى عضو الكنيست أمنون كوهن رئيس لجنة الداخلية في الكنيست وطالبه بعدم المصادقة على إقتراح تعديل قانون مصلحة السجون الذي يزيد من التقييدات القائمة على لقاء المعتقلين والسجناء "الأمنيين" مع محاميهم وذلك لكونه غير دستوري ويمس بشكل كبير في الحقوق الدستورية للأسرى ومحاميهم. بعثت الرسالة المحامية ريما أيوب.
ويرمي التعديل المقترح إلى زيادة الأسباب التي تمكن من منع الأسير لقاء محاميه وإلى زيادة فترات المنع عن تلك التي يسمح بها القانون الحالي. وبحسب التعديل المقترح سيتم توسيع صلاحية مدراء السجون لمنع لقاء الاسرى مع محاميهم من 24 ساعة كما هو الحال اليوم إلى 96 ساعة. وستوسع صلاحية مفوض سلطة السجون لتمديد مدة المنع إلى 14 يوم بدلاً من 5 أيام وفقًا للقانون الحالي. ويضع القانون الحالي صلاحية تمديد منع اللقاء لمدة تزيد عن خمسة أيام بيد المحكمة، أما وفقا للتعديل المقترح فتطلب مصادقة المحكمة بعد 15 يوم من منع اللقاء.
علاوة على ذلك، ستمنح للمحكمة صلاحية تمديد منع اللقاء بين الأسرى ومحاميهم لمدة ستة أشهر كاملة في كل مرة، بينما بحسب القانون الحالي كان بإمكانها تمديد المنع لمدة 21 يوم. وبالمجمل تستطيع المحكمة منع اللقاء وفقًا للتعديل لمدة سنة كاملة بدلا من ثلاثة أشهر وفقا للقانون الحالي.
ويزيد اقتراح تعديل القانون من الذرائع لمنع الاسرى لقاء محاميهم. حيث سمح القانون الحالي بمنع اللقاء في حال وجود شبهات أن اللقاء سيؤدي الى المس بأمن إنسان أو أمن الجمهور أو بأمن الدولة أو أمن السجن. ويضيف إقتراح تعديل القانون ذريعة إضافية لمنع لقاء الأسير مع محاميه وهي وجود شبهات أن اللقاء سيتيح نقل معلومات بين السجناء أو بينهم وبين جهات خارج السجن وهنالك شك أن هذه المعلومات تتعلق بعمل منظمة إرهابية أو تنقل بتوجيه من قبلها.
وادعت المحامية أيوب في توجهها أن هذه الذريعة فضفاضة جدًا وستيح المس بشكل كبير بحقوق الأسرى ومحاميهم. هذه الذريعة تطالب عمليًا بمعاقبة الاسير ومحاميه اعتمادًا على شبهات وهمية حتى وإن لم يكن في المعلومات التي تنقل بينهم أي مخالفة جنائية أو إدارية.
وأضافت المحامية ايوب في توجهها أن التعديل المقترح سيؤدي لمس جارف وغير معياري بحقوق دستورية للسجناء  وخصوصًا الأسرى الفلسطينيين المصنفين كسجناء أمنيين، بالتمثيل القضائي والحق بالتشاور مع محاميهم والتوجه للقضاء. كما سيمس ذلك بحق المحامين الدستوري بحرية المهنة والكرامة والسمعة الحسنة. كما يمس اقتراح القانون بمدأ المساواة وبالنتيجة فهو يميز بين الأسرى المصنفين كأمنيين وبين بقية الأسرى بكل ما يتعلق بحقهم باستشارة محاميهم.
يذكر أن المحامين الذين يمثلون أسرى سياسيين يضطرون إلى زياتهم في السجن بوتيرة عاليه ذلك بسبب منعهم من الاتصال مع عائلاتهم بطرق اخرى عدى زيارة المحامين. لذا بالإضافة إلى التقييدات المفروضة أصلاً على حق اللقاء بين الأسرى السياسيين ومحاميهم بدايةً بالتفتيش المدقق على المحامين قبل اللقاءات ونهايةً بالعازل الزجاجي الذي يفصل السجناء ومحاميهم خلال اللقاءات الذي يمنع تبادل مستندات وتواقيع ويمنع الحديث بحرية، يتضح أن اقتراح القانون يفسر ايضا كنوع من عزل الاسير عن أي نوع اتصال مع العالم الخارجي وتضيف خرقا غير معياري اضافي الذي يفرغ الحق بالاستشار القاضائية بين الاسرى ومحاميهم من أي مضمون.