بعد التماس عدالة: المحكمة العليا تشترط وضع مراقبة على الشاباك قبل الموافقة على إجراءات الطوارئ

منحت المحكمة العليا مهلة للدولة حتى اليوم الأحد، للرد على أسئلة عدالة التي طرحت خلال الجلسة التي ترافع خلالها مدير عام مركز عدالة، حسن جبارين. إذ أظهرت ادعاءات عدالة أن الحكومة لا تملك أي صلاحية لإقرار مثل هذه الإجراءات أو سن قوانين مماثلة في حالات الطوارئ.

 

أصدرت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، أمرا احترازيا يلزم الدولة وجهاز الأمن العام (شاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقب الأشخاص ومراقبتهم من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة.

 

وجاء هذا الأمر بعد التماس قدمه مركز عدالة والتماسات من جهات أخرى، تم النظر فيها ظهر اليوم. ومنحت الدولة حتى يوم الثلاثاء لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات.

 

ومنحت المحكمة العليا مهلة للدولة حتى اليوم الأحد، للرد على أسئلة عدالة التي طرحت خلال الجلسة التي ترافع خلالها مدير عام مركز عدالة، حسن جبارين. إذ أظهرت ادعاءات عدالة أن الحكومة لا تملك أي صلاحية لإقرار مثل هذه الإجراءات أو سن قوانين مماثلة في حالات الطوارئ.

 

لقراءة القرار

 

وكان مركز عدالة قد قدم، أمس الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا باسم القائمة المشتركة ضد إجراءات الطوارئ والتي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها.

 

وطالب الالتماس الذي قدمه المحاميان سهاد بشارة وحسن جبارين من مركز عدالة بإلغاء هذه الإجراءات على الفور وعدم السماح بانتهاك حقوق وحريات وخصوصية المواطنين. وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير". وأنه في حال لم يتم الرد على الرسالة خلال 24 ساعة، سيتوجه المركز للمحكمة العليا على الفور.

 

وأكد المحاميان بشارة وجبارين أنه بحسب قانون أساس الحكومة: الكنيست هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان حالة الطوارئ ومنح صلاحيات خاصة للحكومة، من خلال تشريع قانون خاص في حال إمكانية التئامها. يضاف إلى ذلك أنه وفق بند 39 د لقانون الأساس "لا يمكن لحالة الطوارئ أن تمنع حق المثول أمام المحكمة، إصدار حكم ولا يمكن أن تتيح المس بحقوق الإنسان". وبناء على ذلك، لا صلاحية دستورية للحكومة للمصادقة على هذه الإجراءات.