النيابة الإسرائيلية تعترف بالحاجة لتغيير قانون سلب مخصصات الأطفال الأسرى

"على الرغم من اعتراف الدولة بالخلل في التشريع، لا تزال المشكلة الدستورية قائمة، إذ لا تزال عقوبة سلب المخصصات من الأهل واردة، وهذا أمر مرفوض لأنه يسخر المخصصات التي تصرف كحاجة اجتماعية من أجل معاقبة القاصر وأهله

 

أبلغت النيابة العامة، اليوم الخميس، المحكمة العليا الإسرائيلية عزمها تعديل القانون الذي يتيح سلب المخصصات الاجتماعية لأهالي القاصرين المدانين بإلقاء الحجارة، بعد إصدار قاضٍ جنائي أمرًا بذلك. وجاء ذلك في أعقاب نقاش عميق حول ما إذا كانت المخالفة تندرج تحت بند "جريمة إرهابية" بحسب "قانون مكافحة الإرهاب". وجاء هذا القرار بعد ادعاء مركز "عدالة" في المحكمة العليا، أمام هيئة موسعة مكونة من 7 قضاة، أن القانون فضفاض وغير قابل للتطبيق، وذلك خلال جلسة عُقدت في تموز/يوليو الماضي.

 

وقالت النيابة العامة إنه "تقرر، بعد نقاش طويل والاهتمام بملاحظات المحكمة العليا، تعديل القانون من خلال تشريع جديد، يستجيب لأمرين أساسيين. الأول هو تسهيل إمكانية تطبيق القانون مع الالتفات إلى حساسية وأهمية مخصصات التأمين الوطني للأطفال. وبحسب التعديل، تنقل صلاحية إدانة القاصر بتهمة تنفيذ عملية على خلفية قومية أو عملية إرهابية أو تبرئته من كل صلة بهذه التهم للمحكمة الجنائية فقط. والأمر الثاني هو إحداث توافق بين التعديل المذكور وبين قانون مكافحة الإرهاب، ما من شأنه توضيح الأسباب وفي أي الحالات يمكن سلب المخصصات".

 

وفي تعقيبها على إعلان النيابة العامة، قالت المحامية في مركز "عدالة"، سوسن زهر، إنه "على الرغم من اعتراف الدولة بالخلل في التشريع، لا تزال المشكلة الدستورية قائمة، إذ لا تزال عقوبة سلب المخصصات من الأهل واردة، وهذا أمر مرفوض لأنه يسخر المخصصات التي تصرف كحاجة اجتماعية من أجل معاقبة القاصر وأهله. وفي حال تعديل القانون ستبقى الكثير من التناقضات، ومن ضمنها أنه يمكن سلب مخصصات القاصر الذي ألقى حجرًا، لكنه لا يسلب مخصصات القاصر الذي قتل أو اغتصب".

 

وكانت الكنيست قد صادقت على تعديل القانون عام 2015، بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أسمته بـ"ظاهرة إلقاء الحجارة".

 

وفي نيسان/أبريل 2016، قدمت المنظمات الحقوقية عدالة، "هاموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد، مؤسسة الضمير، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين (DCI)، التماسا ضد تعديل القانون، جاء فيه أن "تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفي وغير المبرر ضد السجناء الفلسطينيين... وما يقوله تعديل القانون عمليًا، هو أن الطفل الذي تجرمه المحكمة بالمخالفات المذكورة لا يعود بنظر القانون طفلًا، وبالتالي يُمكن سلب المخصصات من ذويه. وذلك دون أي اعتبار لخطورة أو بساطة المخالفة؛ دون أي اعتبار لمدة الحكم؛ ملابسات الحالة؛ حالة العائلة التي ستتأثر من قطع المخصصات الاجتماعية، والأهم، دون اعطاء أي وزن لقرارات القضاة في الملف".