اقتراح قانون الإجراءات القضائية الجنائية (التحقيق مع المتهمين) (تعديل – التحقيق مع متهم بمخالفات أمنية)

قوانين الإجراء الجنائي
قانون
2012
اقتراح القانون، الذي صادقت عليه الكنيست في 4 حزيران 2012، ، يرمي إلى تثبيت الإعفاء الجارف للشرطة والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية، والذين هم بأغلبيتهم الساحقة فلسطينيين من المناطق المحتلة أو فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل. يلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين)، منذ العام 2002، بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة التي تصل عقوبة السجن بصددها إلى عشر سنوات من سجن وما فوق. ويحدد نص القانون جدول زمني للتنفيذ التدريجي. بحسب البند 17 من القانون، بدءًا من العام 2008، يُلزم المحققين بتوثيق التحقيق مع المتهمين بـ"مخالفات أمنية". في ذات السنة وافقت الكنيست على قانون مؤقت، يمدد الإعفاء من التوثيق حتى تموز 2012- عشر سنوات بعد سن القانون الأصلي. من الجدير بالذكر أن طلب توثيق التحقيقات بالصوت والصورة لا ينطبق على تحقيقات الشاباك. في تاريخ 21 كانون الأول 2011، تقدم مركز "عدالة، أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، جمعية الميزان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، بالتماس للمحكمة العليا طالبوا فيه إبطال هذا العفو.

 

النص الكامل