قانون منع المس بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة

حقوق مدنيّة وسياسيّة
قانون
2011
قانون المقاطعة"، الذي صُدّق عليه في تاريخ 11 تموز 2011، يمنع الموطنين الإسرائيليين أو المنظمات الإسرائيلية من العمل لأجل فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. القانون يتيح المجال لتقديم دعاوى مدنية ضد كل شخص ينادي بالمقاطعة بحجة أن ذلك يسبب "ظلمًا مدنيًا" أو ضررًا جديدًا. القانون يمكّن من إلغاء تخفيضات بالضرائب أو إلغاء حقوق قضائية وامتيازات أخرى ممنوحة للجمعيات الإسرائيلية وللمؤسسات الأكاديمية، الثقافية والعلمية التي تتلقى تمويلاً من الدولة، في حال دعت لمقاطعة إسرائيل. يمكن للمحكمة أن تقرر بوجوب تعويض، أو تطالب بدفع التعويضات من كل شخص أو مؤسسة تدعو للمقاطعة، حتى في حال لم يتم إثبات وقوع أضرار بسبب هذه الدعوة. إلى جانب هذا، يقر القانون بإمكانية إلغاء العلاوات التي تقدمه الدولة لمؤسسات تجارية إسرائيلية في حال أعلنت أنها ترفض شراء مواد خام أو بضائع منتجة في المناطق المحتلة. بهذا، يقلص القانون بشكل جدي حريّة التعبير ويمس بالمعارضة السياسية والسلمية للاحتلال. في آذار 2012 قدّم مركز "عدالة" بالاشتراك مع جمعية حقوق المواطن، التماسًا للمحكمة العليا لإبطال القانون، وذلك من باسم منظمات حقوق إنسان رائدة في إسرائيل ومنظمات فلسطينية متضررة من القانون. وستُعقد جلسة الاستماع في تاريخ 5 كانون أوّل 2012.

النص الكامل