تعديل رقم 3 (2010) لقانون تنظيم الأراضي (حيازة الممتلكات عامّة) (1943)

الحق في التخطيط والبناء
قانون
2010
هذا القانون الذي يعود إلى عهد الانتداب البريطاني يخوّل وزير المالية مصادرة أرض لـ "أغراض عامّة". وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع، بالإضافة إلى قوانين أخرى مثل قانون شراء الأراضي (1953) وقانون أملاك الغائبين (1950)، لمصادرة أرض فلسطينية . ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 10 شباط 2010، بالتصديق على ملكية الدولة للأراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض الأصليّ الذي صودرت لأجله. وهو يخوّل الدولة عدم استخدام الأراضي للغرض الأصلي الذي صُودرت لأجله لمدة 17 عامًا، ويحرم مالكي الأراضي من الحق في المطالبة بالأرض المصادرة منهم والتي لم تُستخدم لغرض مصادرتها الأصلي. ويوسع التعديل من صلاحية وزير المالية في مصادرة الأراضي "لأغراض عامة"، والتي تشمل وفق القانون إقامة أو تطوير بلدات، ويسمح للوزير بإعلان أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأراضي المصادرة: فقد مرت أكثر من 25 سنة منذ مصادرة غالبية الأراضي الفلسطينية المصادرة، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل "كيرن كييمت". ويأتي القانون للألتفاف عن قرار المحكمة العليا في قضية "كرسيك"، والذي يأمر السلطات بإعادة الأرض المصادرة التي لم تُستعمل للأهداف التي أعلنت مصادرتها لأجلها.

النص الكامل