إجراءات الطوارئ في ظل أزمة كورونا: منذ تقديم التماس عدالة والمشتركة حتى الأمر الاحترازي

قبلت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة، وقالت إن على الحكومة والشاباك الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، وأنه في حال أرادت الحكومة توسيع صلاحيات الشاباك، عليها اللجوء لتشريع يتيح لها ذلك


قدم مركز عدالة، يوم 18.3.2020 التماسًا للمحكمة العليا باسم القائمة المشتركة، يطلب فيه إلغاء إجراءات الطوارئ التي صادقت عليها الحكومة، ومنع توسيع صلاحيات جهاز الأمن العام (شاباك) والسماح له بتعقب المواطنين من خلال هواتفهم النقالة ووسائل تكنولوجية ورقمية أخرى، بذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

وبعد تداول الالتماس في المحكمة، أصدرت هيئة قضاة المحكمة العليا أمرًا احترازيًا يلزم الدولة وجهاز الأمن العام (شاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ، ومنحت المحكمة العليا مهلة للدولة حتى يوم الأحد 24.3.2020، للرد على أسئلة عدالة التي طرحت خلال الجلسة حول صلاحية الحكومة للمصادقة على إجراءات الطوارئ، وعن سبب تكليف جهاز أمني سري بمثل هذه المهمة.

 

وادعى مركز عدالة في الالتماس أنه بحسب قانون أساس الحكومة: الكنيست هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان حالة الطوارئ ومنح صلاحيات خاصة للحكومة، من خلال تشريع قانون خاص في حال إمكانية التئامها. يضاف إلى ذلك أنه وفق بند 39 د لقانون الأساس "لا يمكن لحالة الطوارئ أن تمنع حق المثول أمام المحكمة، أن تحدد عقوبات بأثر رجعي ولا يمكن أن تتيح المس بكرامة الإنسان". وبناء على ذلك، لا صلاحية دستورية للحكومة للمصادقة على أنظمة الطوارئ تلك.

 

وبعد قرار المحكمة، التئمت اللجنة الفرعية للمخابرات والعمليات السرية في الكنيست، وأقرت قرار حكومي يمنح صلاحيات موسعة لجهاز الأمن العام (شاباك) تتيح له مراقبة وتعقب المواطنين من خلال الهواتف والوسائل الرقمية الأخرى وفق قانون الشاباك

 

وبعد المصادقة على هذه الإجراءات، قدم مركز عدالة، يوم 5.4.2020 التماسًا معدلًا للمحكمة العليا باسم القائمة المشتركة، يطلب فيه إلغاء هذه القرارات وعدم منح الشاباك مثل هذه الصلاحيات.

 

وادعى المركز أنه في حال أرادت الحكومة توسيع صلاحيات الشاباك عليها، وفق القانون، أن تشرع قانونًا جديدًا يسمح له باتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأن يصادق على التشريع الجديد في الهيئة العامة للكنيست.

 

وأشار المركز إلى أن البند (7 أ) من قانون الشاباك يوضح المهام والصلاحيات التي يمكن للجهاز العمل عليها، ولا يجوز تجاوزها، وأنه لا يمكن للحكومة أن تكلفه بأي مهمة لا تقع ضمن نطاق صلاحياته المفصلة بالقانون، أي أنه لا يمكن منحه صلاحيات جديدة دون سن قانون جديد أو تعديل القانون القائم.

 

والادعاء الآخر كان المس بحرية الفرد وحقه في الاحترام والعيش بكرامة وحقه في الخصوصية، إذ تتيح إجراءات الطوارئ وتعقب الشاباك انتهاك كل الحريات الفردية والخصوصية، ويؤدي إلى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا كمشتبهين خطرين عوضًا عن التعامل معهم باحترام كأشخاص بحاجة لعلاج طبي، وعلى هذا الأساس يتم التمييز ضدهم بطريقة غير إنسانية وغير قانونية. 

 

ويوم 27.4.2020، قبلت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة، وقالت إن على الحكومة والشاباك الالتزام بالقانون وعدم مخالفته، وأنه في حال أرادت الحكومة توسيع صلاحيات الشاباك، عليها اللجوء لتشريع يتيح لها ذلك. ومنحتها مهلة حتى يوم الخميس، 30.4.2020 لفعل ذلك، مشيرة إلى أن هذه المهلة قابلة للتمديد في حال كانت هنالك حاجة ماسة وملحة لذلك فقط.

 

ورأى مركز عدالة أن قرار المحكمة مهم جدًا، خاصة أنه يرفض توسيع صلاحيات تنظيم سري مثل الشاباك لتشمل مهام مدنية تتيح لها مراقبة وتعقب المواطنين والتجسس عليهم، حتى ولو كان بذريعة مكافحة انتشار فيروس كورونا. وهذا كان في صلب الادعاء الذي قدمه المركز للمحكمة كرد على موقف النيابة العامة والحكومة المصر على منح الشاباك مثل هذه الصلاحيات، لا سيما انه ليست هنالك دول اخرى استخدمت أجهزة مخابراتها لمكافحة انتاشر الفيروس، وأن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن اعتمادها دون التجسس على المواطنين.

 

 

لمزيد من التفاصيل حول قضايا عدالة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا